Intérêt à agir : L’acquiescement à un jugement prive la partie de son intérêt à se pourvoir contre l’arrêt d’appel confirmatif (Cass. civ. 2001)

Réf : 16780

Identification

Réf

16780

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1472

Date de décision

18/04/2001

N° de dossier

923/1/2/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 53

Résumé en français

Soulève d’office l’irrecevabilité du pourvoi, pour défaut d’intérêt à agir, la Cour suprême qui énonce qu’une partie n’est pas recevable à attaquer un arrêt de cour d’appel se bornant à confirmer un jugement de première instance auquel elle avait acquiescé.

En application de l’article premier du Code de procédure civile, une telle décision purement confirmative ne cause aucun grief à la partie qui, en s’abstenant d’interjeter appel et en concluant à la confirmation, a démontré son acceptation de la décision initiale, la privant ainsi de l’intérêt requis pour exercer une voie de recours.

Résumé en arabe

الطاعن الذي لم يستانف الحكم الابتدائي لا مصلحة له في الطعن في القرار الاستئنافي الذي ايد الحكم المستانف، ما دام لم يلحق به ضرر ولم يسيء إلى مركزه القانوني.

Texte intégral

القرار  عدد : 1472 – المؤرخ في :18/4/2001 – الملف المدني عدد :923/1/2/2000

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا

حيث انه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة لاثبات حقوقه…)

حيث تقدم السيد عبوري عبد القادر وزهرة بنت العياشي بمقال النقض ضد القرار عدد 478/85 الصادر بتاريخ 03/10/1985 عن محكمة الاستئناف ببني ملال غرفة خريبكة القاضي بتاييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة القاضي على المدعى عليهما (الطالبين) عبوري عبد القادر وزهرة  بنت العياشي بادائهما لفائدة المدعي ( المطلوب في النقض هلالي لكبير مبلغ عشرين الف وأربعمائة وخمسين درهما ( 20.450.00) عن واجبه في ثمن الشاحنة موضوع عقدة الاشتراك المؤرخة في 13/8/1979 مع النفاذ المعجل والصائر والاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات.

وحيث ان الحكم الابتدائي المذكور عدد 3020/82/1 وتاريخ 15/11/1982 لم يكن محل طعن بالاستئناف من طرف المدعي عليهما ( طالبي النقض) اللذين رضيا بنتيجة ما قضى به والتمسا في مذكرتهما الجوابية عن مقال الاستئناف المقدم من طرف ( المطلوب ضده النقض) السيد هلالي لكبير تاييد الحكم المستانف.

وحيث ان القرار الاستئنافي المعطون فيه بالنقض لم يضر بالطاعنين لانه لم يعمل الا على تاييد الحكم الابتدائي وبالتالي فلا مصلحة للطاعنين في طلب النقض لعدم تضررهما من القرار المطلوب نقضه.

وحيث ان مناط الطعن هو توفر المصلحة لدى الطاعن، لذا يتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول  الطلب وعلى الطالبين بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة ومحمد الخيامي ومحمد واعزيز وسعيدة بنموسى وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

الرئيس                 المستشار المقرر              كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile