Réf
63709
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5161
Date de décision
26/09/2023
N° de dossier
2023/8223/2358
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol de chèque, Rejet de la demande d'expertise, Principe d'abstraction, Plainte pénale, Injonction de payer, Force probante, Contestation sérieuse, Chèque, Allégation de faux, Absence de poursuites pénales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت السيدة السعدية (ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد3525 بتاريخ 17/11/2022 في الملف عدد 1991/8216/2020 و القاضي برفض الطعن بالتعرض ضد الامر بالأداء عدد 1113 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/12/2021 في الملف رقم 1113/8102/2021 والحكم بتأييد الأمر المذكور مع النفاذ المعجل و ابقاء الصائر على رافع الطلب في الشكل : حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه ورد وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة السعدية (ف.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه أنها طليقة المدعى عليه، وأنها فوجئت بتبليغها بالأمر بالأداء المتعرض عليه بناء على شيك بمبلغ 400.000,00 درهم، كما فوجئت باتصال من ق.ف. يخبرها ان المتعرض عليه قدم شيكا تحت عدد 0801515 BKB بمبلغ 400.000.00 درهم، مؤكدة أنه لم يسبق لها أن سلمت له الشيك المذكور، ولم تقم بتضمين ذلك الشيك المبلغ المضمن به ولم توقعه، وأنه تبين لها أن طليقها قام بسرقة الشيك المذكور أثناء قيام العلاقة الزوجية بينه وبين المدعية، وأنه احتفظ به إلى يوم 27/10/2021، حيث ملأه بذلك المبلغ الضخم وزور توقيعها عليه، مما سارعت معه إلى تقديم شكاية بسرقة الشيك والنصب والتزوير، موضحة أن المتعرض عليه يمتنع عن تنفيذ حكم النفقة، فكيف يمكن تسليمه في نفس الوقت شيكا بهذا المبلغ الضخم من طرف المدعية، ملتمسة أساسا الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه، واحتياطيا الحكم برفض الأمر بالأداء وبإلغائه موضوعا، واحتياطيا جدا إيقاف البت في هذا التعرض إلى حين البث في الشكاية المقدمة ضد المتعرض عليه، والتي تتعلق بنفس السند المعتمد في إصدار الأمر بالأداء، واحتياطيا جدا جدا الأمر بإجراء خبرة على الشيك بالنسبة للخط الذي ملئ به وبالنسبة للتوقيع عليه.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم موضوع التعرض - غلاف تبليغ – نسخة من شكاية. وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/07/2022، والتي يعرض من خلالها من حيث الشكل أن المتعرضة تعمدت تضمين مقال التعرض عنوان غير العنوان الحقيقي للمتعرض عليه، وأنه لولا بحثه وبصفة شخصية عن وجود مسطرة في مواجهته بخصوص الأمر بالأداء لتعذر عليه الإدلاء بدفاعه، مما يتعين معه عدم قبول تعرضها شكلا. وفي الموضوع بخصوص سرقة الشيك موضوع الأمر بالأداء وتزويره فلا أساس له على اعتبار أنه بالرجوع للشيك موضوع الأمر بالأداء يتضمن اعترافا صريحا من طرف المتعرضة بالمديونية في مبلغ 400.000 درهم، وادعاء عدم توقيعه لا أساس له ولم يقم الدليل على وجود أي تزوير ذلك أن التوقيع هو صادر عن المتعرضة نفسها و إذا ما غيرت توقيعها فهو نصب واحتيال من طرفها يجب ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فضلا على أن المدعى عليه سلمته المتعرضة الشيك سند الأمر بالأداء على خلفية بيعها لعقار تملك المتعرض عليه نصفه بناء على عقد هبة المضمن أصله بعدد 853 صحيفة 423 كناش الأملاك رقم 89 توثيق الرباط، وأن المتعرضة قامت بتاريخ 21 يونيو و 28 غشت 2013 ببيع العقار المشترك والقاعدة أن بيع العقار المشترك لا يمكن إلا بموافقة الشريك الآخر، وبذلك فهي قامت ببيع العقار وعقد الهبة لازال ساريا، وهو الأمر الممنوع قانونا، لأن ذلك يعتبر بيع عقار الغير الذي يترتب عنه المساءلة المدنية والجنائية، الأمر الذي دفع المتعرضة من أجل اسكات العارض وبعد مماطلتها له على أداء مبلغ 500,000 درهم و سلمته مقابل ذلك مبلغ 400.000 درهم بواسطة شيك، الأمر الذي دفعه إلى دفع الشيك موضوع التعرض واستغلت بيانات المضمنة في الشيك المقدم للبنك ولعملها فيه كمستخدم البنك لترفع الشكاية في مواجهة المتعرض عليه دون أي وجه حق، وأنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد الأداء، الأمر الذي يجعل تعرضها غير مرتكز على أي أساس وهو مجرد وسيلة لإطالة الوقت في أداء التزامها، ملتمسة الحكم رفض التعرض، مع إقرار الغرامة القانونية من جراء التعرض التعسفي، وتحميل المتعرضة الصائر. وأرفقت المذكرة بنسخة من مقال الأمر بالأداء، نسخة من طلب تبليغ الأمر بالأداء، نسخة من عقد الهبة، ونسخة من عقد البيع للملك المشترك. وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 03/11/2022، والتي تعرض من خلالها من حيث الشكل أن المتعرض عليه لم يلحقه أي ضرر، على اعتبار أن الدفع بالإخلالات الشكلية المسطرية لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا انسجاما مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م وانسجاما مع قاعدة لا بطلان بدون ضرر، وفي الموضوع تؤكد أنها تقدمت بشكاية من أجل سرقة شيك والنصب والتزوير، وتتساءل كيف يمكن أن تكون قد سلمته شيكا بالمبلغ المذكور وهو يمتنع من أداء ما بذمته بمناسبة الحكم بالطلاق رغم تقديم شكاية ضده بإهمال الأسرة. وبخصوص زعم المتعرض عليه أنه تسلم الشيك من العارضة عن حصته في العقار موضوع الهبة، فإنه بالإضافة إلى كونه لم يثبت هذه المزاعم، فإنه يحاول أن يتجاهل أن عقد الهبة المذكور قد وقع إلغاؤه ولم يعد له وجود . وأن الثمن المذكور في عقد الهبة هو مئتا ألف درهم وليس خمسمائة درهم، مما يؤكد مدى سوء نية المتعرض ضده ومدى عدم صدقية كافة مزاعمه، ملتمسة الحكم وفق ما جاءفي مقالها بالتعرض على الأمر بالأداء.وأرفقت مذكرتها بصورة من فسخ عقد الهبة. وبناء على مذكرة رد على تعقيب التي تقدم بها المتعرض عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/10/2022 يؤكد من خلالها أن الشيك المسلم له من طرف المتعرضة يتضمن اعترافا صريحا من طرف المتعرضة بالمديونية في مبلغ 400.000 درهم وبالتالي فهو شيك سليم على الأقل بالنسبة له، إذ لم يقم الدليل على وجود أي تزوير، ذلك أن التوقيع هو صادر عن المتعرضة نفسها وإذا ما غيرت توقيعها فهو نصب و احتيال من طرفها يجب ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبخصوص مديونيته اتجاه المتعرضة يؤكد كذلك أنه مواظب على أداء مستحقات الأبناء وذمته خالية من أي أداءات سابقة أو حالة. وبخصوص عقد الهبة أكد ما تمسك به في مذكرته السابقة مضيفا أن المتعرضة اتفقت معه على أداء مبلغ 500.000 درهم نظير نصيبه في العقار الذي باعته بمبلغ 113.000.000.00 درهم و ذلك بعد تدخل كل من والدتها و أختها أم كلثوم (ف.) و سلمته مقابل ذلك في البداية شيك بمبلغ 500.000 درهم ثم لتتم استبداله بالشيك سند التعرض و الحامل لمبلغ 400000 درهم و أدت له مبلغ 100.000,00 درهم نقدا، لتؤدي باقي المبلغ في أواخر سنة 2018 ولم تفعل لحدود يومه ملتمسا والحكم بردها ورفض تعرضها مع إقرار الغرامة القانونية من جراء التعرض التعسفي وتحميل المتعرضة الصائر. وأرفق مذكرته بنسخة من محضر الأداء مؤرخ في 20/12/2021، نسخة من وصل أداء مبلغ 26700 درهم مؤرخ في 28/12/2021 نسخة من الشهادة البنكية بالتحويل، نسخة من عقد الهبة. و أنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف السيدة السعدية (ف.) . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة إلى القول بأن ما أكدته المستانفة من كون المتعرض عليه ( المستأنف عليه ) اختلس الشيك موضوع الدعوى وزور باسمها حيث ملأ الشيك وقام بتزوير إمضاء المستانفة عليه يبقى دفعا مجردا من أية حجة سائغة للإثبات ، ذلك أن المدلى به هو فقط شكاية ضد المتعرض عليه بالنصب والتزوير والتي لم ترقى لحد الساعة إلى أية متابعة للمشتكى به من طرف النيابة العامة وإقامة للدعوى العمومية في مواجهته. وأن المحكمة بذلك أغفلت كون الدفع بأن السند المعتمد في إصدار الأمر بالأداء منازع فيه منازعة جدية، وأن هذه المنازعة لم تقف عند حد الإدعاء بالسرقة والنصب والتزوير ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير حيث قدمت شكاية بذلك إلى النيابة العامة ، وأحيلت الشكاية على الضابطة القضائية التي لازالت تجري بحثها وتحرياتها فيها، وبالتالي فالوثيقة المعتمدة للحصول على الأمر بالأداء موضوع هذه الدعوى وثيقة محل منازعة جدية ولا يمكن ان تكون محل مسطرة الأمر بالأداء. وأن الحكم المستأنف تجاهل هذا الدفع المتعلق بطبيعة وجوهر مسطرة الأمر بالأداء. كما ذهبت المحكمة في حكمها إلى القول بأن تمسك المستانفة بتزوير المتعرض عليه لتوقيعها لا يمكن الالتفات إليه طالما لم تثره في هذه الدعوى بصفة صريحة ونظامية. وأنها تتساءل كيف يمكن القول بذلك رغم أن طعنها أقيم على أساس أن السند المعتمد فى الأمر بالأداء سرق منها وزور عليها كتابة وتوقيعا ، وهو الأمر الذي ما فتئت تثيره منذ بداية مقالها بالتعرض والى نهاية آخر مذكرة مدلى بها من طرفها . وأن ملتمسها المتعلق بالخبرة يمكن أن ينهي النقاش مادامت تتمسك بأن المستأنف عليه هو شخصيا الذي زور مضامين الشيك موضوع الدعوى، وبالتالي فإن الحسم سيكون بسيطا ومتوفرا إذا أجريت الخبرة لتحديد ما إذا كان الخط الذي كتبت به مضامين الشيك والتوقيع مكتوبة جميعها بخط يد المستأنف عليه. وأن المحكمة رفضت أيضا الملتمس الاحتياطي بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية موضوع شكايتها. وأن قرار المحكمة يعني حرمانها من كافة وسائل دفاعها والحكم عليها في إطار مسطرة الأمر بالأداء التي هي مسطرة استثنائية بطبيعتها بأداء مبالغ ضخمة لا قبل لها بها دون التأكد من صحة الدين، في حين أن وجود هذه المنازعة تتطلب عرض النزاع على قضاء الموضوع من أجل استنفاذ كافة المناقشات، أو على الأقل اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة الثابتة، بما في ذلك إيقاف البت إلى أن تنتهي التحريات التي يتطلبها الوصول إلى الحقيقة والحكم على أساسها. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على المستأنف عليه بالصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعها بجلسة 12/09/2023 جاء فيها أن مقال الاستئناف غير مرتكز على أسس سليمة سواء من حيث استناده الواقعي أو من حيث تأسيسه قانونا، وهو ما يستوجب التصدي . ذلك ان المستأنفة زعمت أن رد محكمة الدرجة الأولى بشأن زورية الشيك لم يكن سليما على اعتبار أن السند المعتمد في إصدار الأمر بالأداء منازع فيه منازعة جدية. لكن، و على عكس من ذلك، فالمستانف عليه تسلم الشيك موضوع الأمر بالأداء على خلفية بيع المستأنفة لعقار تملكه مناصفة معه. وأن المستأنفة قامت بتاريخ 21 يونيو و 28 غشت 2013 ببيع العقار المشترك . ولا يمكنها بيع العقار المشترك إلا بموافقته. وقامت ببيع العقار كما سبق الذكر بتاريخ 21 يونيو و 28 غشت 2013 و عقد الهبة لازال ساريا، أي في الوقت الذي كان المستأنف عليه يملك نصف العقار و استحوذت على مجموع المبالغ الناتجة عن البيع وهو الأمر الممنوع قانونا، لأن ذلك يعتبر بيع عقار الغير الذي يترتب عنه المساءلة المدنية والجنائية، الأمر الذي دفع المستأنفة من أجل إسكاته وبعد مماطلتها له اتفقت معه على أداء مبلغ 500.000 درهم، سلمته مقابل ذلك مبلغ 400.000 درهم بواسطة شيك سند الأمر بالأداء.و بعد عدة محاولات حبية من طرفه من أجل حث المستأنفة على أداء مبلغ الشيك و أمام رفضها المطلق، اضطر إلى اللجوء للقضاء لإستخلاص مبلغ الدين. وأنه ومراعاة منه للعلاقة الزوجية التي كان تربطه بالمستأنفة و نظرا لوجود أبناء فضل سلوك مسطرة الأمر بالأداء بدلا من التقدم بشكاية من أجل اصدار شيك بدون رصيد وما يستتبع هذه المسطرة الجنحية من إدانة و اعتقال في حالة عدم الأداء وما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى الاجتماعي للمستأنفة، لذلك فضل سلوك الطريق المدني بدلا من الجنحي للاعتبارات الأنفة الذكر. وانه قد أدلى بما يفيد سبب المديونية وأن سبب حيازته للشيك موضوع الأمر بالأداء هو بيع المستأنفة للعقار المشترك بينهما والاستحواذ على ثمن البيع بمفردها. وأن الدين لم ينتهي ولا زال بذمة المستأنفة. وانه لم يسبق له و أن توصل بأي مبالغ موضوع الشيك. ولا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد الأداء، الأمر الذي يجعل تعرضها وكذا استئنافها غير مرتكز على أي أساس و مجرد وسيلة لإطالة الوقت في أداء إلتزامها و أكثر من ذلك إرهاق كاهل المحكمة بإجراءات لا سندلها و هو أمر يستوجب تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية في موضوع التعرض التعسفي للأمر بالأداء و الحكم عليها بالغرامة المقررة في هذا الإطار هذا من جهة. ومن جهة ثانية، حيث زعمت المستأنفة أنها تقدمت بشكاية فى مواجهته زاعمة فيها سرقة الشيك موضوع الأمر بالأداء و تزويره. ويؤكد أنه لا علم له بموضوع الشكاية إلا بمناسبة تعرض المستأنفة عن الأمر بالأداء. وبالرجوع للشيك موضوع الأمر بالأداء يتضمن اعترافا صريحا من طرف المتعرضة بالمديونية في مبلغ 400.000 درهم وادعاء عدم توقيعه لا أساس له ولم يقم الدليل على وجود أي تزوير، ذلك أن التوقيع هو صادر عن المتعرضة نفسها و إذا ما غيرت توقيعها فهو نصب واحتيال من طرفها يجب ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأن التقدم بشكاية لا أثر له طالما أن الشيك موضوع الأمر بالأداء صادر عن المستأنفة التي استغلت البيانات المضمنة في الشيك المقدم للبنك ولعملها لدى نفس البنك لترفع الشكاية في مواجهته دون أي وجه حق، وطالما أيضا أنه ولحد يومه لم تصدر أي متابعة ولم تقم أي دعوى عمومية في مواجهته بشأن مزاعم المستأنفة، بل ولم يتم استدعاؤه. ناهيك أن المحكمة التجارية غير ملزمة بأثر هذه الشكاية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تأثير لها على المسطرة الحالية التي تهدف تمكينه بصفته صاحب دین ثابت من الحصول عليه بمقتضى مسطرة الأمر بالأداء، وبالتأكيد فإن هدف المستأنفة من تقديم تلك الشكاية واضح هو عرقلة البت في المسطرة الحالية رغم ثبوت الدين بسند صحيح و بالتالي فإن المستأنفة لم تطعن في سند الدين ولا في التوقيع عليه بأي طعن جدي، وبالتالي فلا مجال لإيقاف البت لعدم استناده على أي صحيح لاسيما وأن الدعوى الحالية جاهزة للبت فيها دون انتظار أي مسطرة أخرى لم تباشر إجراءاتها أصلا، مما يتعين معه رد الاستئناف. و من جهة ثالثة، فالمشرع قد قرر مسطرة التعرض على الأمر بالأداء كحق مضمون للطرف المحكوم ضده، مما يجعل وجه الاستئناف المتمسك به في هذا الشأن لا ينبني على أساس ويتعين رده. وتأسيسا لما سبق وأنه وبقراءة للأمر بالأداء موضوع التعرض يتجلى أنه قد صدر وفق سياقه الإجرائي والقانوني المرعي و أن ما أثير من خرق من قبل المستأنفة يبقى غير مرتكز على أساس وغير مؤثر. والتمس لاجل ما ذكر من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف شكلا ومن حيث الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . وتحميل المستأنفة الصائر. وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/09/2023 حضرتها الاستاذة الشتوكي عن الأستاذ السفياني والفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة احديدو تسلمت الحاضرة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/09/2023. محكمة الاستئناف حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المشار إليها آنفا. وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن مجرد تقديم شكاية من أجل السرقة والنصب والتزوير في مواجهة المستأنف عليه دون إشفاعها بما يفيد تحريك المتابعة في حقه لا ينهض دليلا على انعدام المديونية ولا يرقى لدرجة المنازعة الجدية في السند المنشئ للالتزام مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين رده. وحيث إن التمسك بإجراء خبرة غير ذي أساس مادام أن المستأنفة لم تسلك السبل القانونية المتاحة لها قانونا للطعن في صحة الشيك سواء في التوقيع أو المضمون مما يكون معه الدفع المثار غير ذي اعتبار ويتعين عدم الالتفات إليه. وحيث إن الشيك ورقة تجارية ووسيلة أداء فإنه يتمتع بخاصية التجريد ويتداول بعيدا عن سببه (راجع قرار محكمة النقض عدد 172 مؤرخ في 11/02/2004 ملف تجاري عدد 68/3/1/2003 أورده امحمد (ل.) في كتابه الأوراق التجارية القانون والعمل القضائي ص 80 وما بعدها) ومادام الأمر يتعلق بدعوى صرفية فإن الشيك موضوع الأمر بالأداء يبقى مستمدا لحجيته مادام أنه متوفر على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وهو مستقل عن الالتزام المنشئ له بين الطرفين وبالنظر لعدم إنكار المستأنفة لتوقيعها والطعن فيه وفق المتطلب قانونا فإن الدفوع المثارة تبقى بالتالي غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف. وحيث يستتبع ذلك تحميل الطاعنة صائر طعنها. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024