Réf
69770
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2401
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8223/2577
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Opposition, Notification, Non-rétroactivité de la loi, Injonction de payer, Évasion du débiteur, Diligence du créancier, Délai de notification, Déchéance, Article 162 du Code de procédure civile, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile.
L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en appliquant rétroactivement cette disposition à une ordonnance rendue sous l'empire de la loi ancienne, laquelle ne prévoyait pas un tel délai de péremption. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le principe de non-rétroactivité des lois s'oppose à l'application du nouveau délai de notification à une ordonnance émise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi l'ayant institué.
Elle relève en outre que le créancier avait accompli toutes les diligences utiles en vue de la notification et de l'exécution, et que l'échec de la procédure n'était imputable qu'au comportement du débiteur. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'opposition du débiteur rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد جواد (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/08/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12446 بتاريخ 17/12/2019 في الملف عدد 11674/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض .
في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 790 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2013 في الملف عدد 970/2/2013 مع الحكم تصديا برفض طلب الأمر بالأداء و تحميل المتعرض ضده الصائر
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عمر (و.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/11/2019 يعرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالأداء عدد 970 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2013 في الملف عدد 970/2/2013 و القاضي بأدائه لفائدة المتعرض ضده مبلغ 6000.000 درهم أصل الدين و الفائدة القانونية من 21/03/2013 ، لذلك فغنه يتقدم بهذا التعرض موضحا أن الأمر بالأداء المتعرض عليه لم يبلغ داخل الجل القانوني استنادا للفصل 162 من ق م م ، إضافة الى خرق المتعرض ضده لمقتضيات المادة 160 من نفس القانون بعدم تبليغه للعارض صورة من سند الدين إضافة الى عدم تبليغ الأمر بالأداء للعارض ، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المتعرض ضده الصائر .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى في بطلان هذا الحكم لعدم احترامه العناصر الشكلية الخاصة بالأحكام و القرارات القضائية ، وحول السبب الأول كون الحكم غير موقع فمن المعلوم أن توقيع الأحكام و القرارات من طرف القاضي و كاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي وكاتب الضبط حسب الأحوال يعتبر من الشروط الأساسية الأزمة لصحة الحكم و نفاذه وهو ما يضفي عليه الصبغة الرسمية حسب ما تنص عليه مقتضيات الفصل 50 من ق م م ، وبالرجوع للحكم المطعون فيه بالاستئناف سيتبين أنه غير مذيل بأي توقيع لا من طرف رئيس الهيئة ولا المقرر ولا كاتب الضبط الشيء الذي يعرضه للبطلان ، وحول السبب الثاني عدم تضمين الحكم البيانات القانونية اللازمة فإن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صدر من محكمة التعرض وهي محكمة موضوع بهيئة جماعية دون أن تضمن حكمها ما يفيد أن المتعرض عليه (المستأنف) قد تم استدعاؤه لإبداء أوجه دفاعه إذ من المعلوم أن الأحكام يجب أن تتضمن بيانات أساسية ومنها الإشارة إلى حضور الأطراف أو تخلفهم مع ذكر التوصل بالاستدعاء الثابت من شهادة التسليم أو عدم التوصل، وهذه البيانات هي التي ترتب الوصف القانوني للحكم من حيث صدوره إما حضوريا أو بمثابة حضوري أو غيابي (الفصل 50 من ق.م.م) إذ بهذا الوصف تترتب أثار أخرى بالنسبة للطعن في هذا الحكم واحتساب الآجال وفق مقتضيات القانون وحضور الأطراف أو تخلفهم هو نتيجة توجيه استدعاء لهم لحضور الجلسة وإبداء أوجه دفاعهم، لأن المحكمة ملزمة باستدعاء الأطراف لجلسة الحكم وكل إخلال منها بهذا الإجراء يجعل الحكم الصادر عنها باطلا الشيء الذي ينتفي في الحكم المطعون فيه ( قرار المجلس الأعلى عدد 242 صادر بتاريخ 30 يناير 1961 ملف مدني عدد 6384 مجلة قضاء المجلس الأعلى نشر كلية الحقوق بالرباط سنة 1964 الصفحة 96 ) وبخصوص خرق مبدأ التواجهية و حق الدفاع فإن المستأنف فوجئ بصدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف دون توصله بأي استدعاء لحضور الجلسة لإبداء دفوعه وغني عن البيان أن هيئة الحكم يتوجب عليها احترام مبدأ التواجهية التي تستلزم حضور طرفي النزاع كما يتوجب على عليها احترام حقوق الدفاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع بشكل متساو بينهما والاستماع إلى أقوالهم مع منح كل طرف فرصة تقديم دفوعه ومستنداته ومناقشة دفوع و مستندات خصمه ويعتبر مبدأ التواجية من النظام العام الذي لا يمكن للأطراف الاتفاق على خلافه وصدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف بشكل لا يحترم ما تقتضيه المسطرة التواجهية يشكل خرقا سافرا لمبدأ التواجهية في التقاضي مما يتعين التصدي له والحكم بطلانه ، وفي كون الأمر بالأداء الذي تم إلغاؤه صدر قبل تعديل مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م بالرجوع إلى الأمر بالأداء الذي تم إلغاؤه بمقتضى حكم التعرض المطعون فيه بالاستئناف الحالي سيتبين للمحكمة أنه صدر بتاريخ 21/03/2013 أي قبل أزيد من سنة من صدور القانون رقم 1.13 الذي نسخ المقتضيات السابقة للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية والذي لم يصدر إلا بتاريخ 6/3/2014 وأن مبدأ عدم رجعية القوانين تقتضي أن القانون لا يسري بأثر رجعي إلا ما استثني بنص خاص، الشيء الذي لا يمكن معه تفعيل مقتضيات الفصل 162 بعد تعديلها على الأمر بالأداء الصادر لفائدة المستأنف قبل هذا التعديل خاصة وأن إجراءات التبليغ والتنفيذ بذاتها تم مباشرتها بتاريخ 27/3/2013 أي قبل سنة كاملة من إجراء التعديل على مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م ولذلك سيكون من غير المنطقي لا واقعيا ولا قانونا أن يتم إلغاء الأمر بالأداء وهو حكم قضائي بوشرت بشأنه إجراءات التنفيذ، وأن نعتبره كأن لم يكن بعلة عدم تبليغه داخل أجل سنة رغم أن هذا الأمر صدر قبل أزيد من سنة على سن القانون الجديد الذي نص على التبليغ داخل أجل السنة الشيء الذي يجعل ما ذهب إليه تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير ذي أساس ومجانب للصواب ، وفي سوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه فبالرجوع الى تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيتبين أنه جاء مجانبا للصواب لما اعتمد في إلغائه للأمر بالأداء عدد 970 الصادر في مواجهة المتعرض المستأنف عليه على فهم شاد لمقتضيات الفصل 162 من قانون رقم 13.0 الذي بموجبه تم نسخ الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء بالقسم الرابع من قانون المسطرة المدنية إذ ورد بتعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف ما يلي "....وحيث أن عدم سلوك المتعرض ضده لكافة الإجراءات القانونية قصد ضمان تبليغ الأمر الصادر لفائدته يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 162 من القانون رقم".... 1.13 ودون أن تبين المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما هي هذه الإجراءات القانونية التي يمكن أن تضمن تبليغ المدين بالأمر بالأداء ولم يقم المستأنف بمباشرتها أو تهاون بشأنها ? فالمستأنف مباشرة بعد صدور الأمر بالأداء المتعرض عليه قام بمباشرة مسطرة التبليغ والتنفيذ حيث فتح للأمر بالأداء ملف التنفيذ عدد 1991/2013 والذي أدي عليه الرسم القضائي بتاريخ 27/03/2013 أي بعد أسبوع فقط من تاريخ صدور الأمر بالأداء الذي صدر بتاريخ 21/03/2013 وأن مأمور الإجراء المكلف بالتنفيذ انتقل عدة مرات إلى عنوان المتعرض كان آخرها يوم 29/03/2013 فوجده مغلقا باستمرار مما تعذر معه تبليغه بالإعذار بالأداء وبعد ذلك بادر المستأنف إلى تقديم طلب بمواصلة التبليغ والتنفيذ بعنوان جديد وهو نفس العنوان المدلى به بالحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف وفتح له ملف جديد للتبليغ والتنفيذ تحت رقم 5197/2013 مع استبدال المفوض القضائي المكلف بالإجراء فرجع الإجراء مرة أخرى بكون المفوض القضائي انتقل عدة مرات إلى العنوان كان آخرها 16/4/2014 فوجد عنوان التبليغ عبارة عن شقة مغلقة باستمرار، الشيء الذي تعذر معه التبليغ والتنفيذ وأن المستأنف بعد أن لم يعرف للمدين أي عنوان آخر يمكن معه التبليغ بادر إلى طلب إجراء حجز المال المدين لدى الغير بين يدي وكيل الحسابات بصندوق المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بتاريخ 24/9/2018 لحجز أموال مودعة لفائدة المدين ضمانا لتأدية المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء المتعرض عليه فصدر الأمر بقبول الطلب والمسطرة حاليا هي في مرحلة التوزيع الودي ، وكل هذه الإجراءات تعتبر إجراءات قانونية باشرها المستأنف من أجل تبليغ وتنفيذ الأمر بالأداء الصادر لفائدته، وأن تعذر تبليغ الإعذار بالأداء ناتج عن تهرب المدين من التبليغ وإدلاؤه بعنوان لم يعد يتواجد به ولا مسؤولية للمستأنف في كل ذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تهرب المدين من التبليغ سببا لإلغاء الأمر بالأداء وإلا سيصبح تهرب كل مدين صدر ضده أمر بالأداء من التوصل بالتبليغ واختفاءه عن الأنظار لمدة سنة من تاريخ صدور الأمر كافيا ليكون وسيلة قانونية يدفع بها من أجل إلغاء الأمر بالأداء الصادر في حقه ويتملص بذلك من تأديته ما عليه من ديون، وهذا لن يكون إلا ضربا من العبث حين يتم هدر كل هذا الزمن في مباشرة هذه الإجراءات ثم يضرب بها عرض الحائط فأعمال العقلاء منزهة عن العبث والغاية التي توخاها المشرع من اعتبار الأمر بالأداء كأن لم يكن عند مرور اجل سنة من تاريخ صدوره دون القيام بتبليغه - مع العلم أن التبليغ لا يكون إلا بناء على طلب الدائن - هو التراخي الناتج عن عدم مباشرة المستفيد من الأمر بالأداء لأي إجراءات تذكر وتهاونه في القيام بتبليغ المدين بالأمر بالأداء وسند الدين لأن المشرع جعل من هذا الإجراء ضمانة للمدين من أجل أن يفتح له مجال ممارسة حقه في الطعن في الدين أو في سنده حين يتمسك هذا الأخير بأن هناك منازعة جدية. أما والحالة أن المستأنف قام بكل الإجراءات الممكنة من أجل التبليغ والتنفيذ فإن حكم محكمة الدرجة الأولى في إطار التعرض والمطعون فيه حاليا بالاستئناف يكون قد جانب الصواب لما اتخذ هذا المنحى والتوجه المشار إليه أعلاه تتبناه المحكمة وهو الذي كرسته في نازلة مشابهة بمقتضى قرارها عدد 102 ملف عدد 5219/8223/2015 الصادر بتاريخ 5/1/2016 ، وفي عدم وجود أية منازعة في الدين فإن المستأنف عليه لم يبد أي منازعة لا في مبلغ الدين ولا في السند المثبت له، واكتفى باتخاذ مرور أجل سنة على تهربه من التوصل بالإعذار بالأداء وسيلة يطالب بها بإلغاء الأمر بالأداء فكون المستأنف عليه بادر إلى الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء فهذا يشكل قرينة قوية على أنه اطلع على الأمر بالأداء المتعرض عليه والسند المثبت للدين وبذلك تتحقق الغاية من التبليغ ، فكان يتوجب عليه إما أن يبادر إلى تأدية ما بذمته من دين أو أن ينازع في هذه المديونية أو السند المثبت لها إذا ما كانت لديه منازعة جدية. أما أن يباشر مسطرة التعرض دون منازعة جدية في المديونية أو سندها فهذا يبقى تعسفا في استعمال الحق الذي أقره القانون للمدين ليمارس حقه في المنازعة الجدية وليس للمماطلة والتسويف ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا ببطلان الحكم عدد 12446 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2019 و إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه و تحميل المستأنف عليه الصائر . أرفق المقال بالنسخة التبليغية للحكم المستأنف مع غلاف التبليغ وصورة لطلب التبليغ و التنفيذ وصورة لطلب مواصلة التنفيذ وصورة لمحضر المفوض القضائي وصورة لطلب إجراء حجز مال لدى الغير وصورة من الأمر القضائي وصورة من الاشهاد بوضعية الحساب المحجوز و وصل أداء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/09/2020 عرضت فيها في الجواب على السبب الأول '' كون الحكم غير موقع'' أن المستأنف دفع بكون الحكم الابتدائي غير موقع وهذا دفع مردود للعلة ذلك أن الحكم المطعون فيه يشهد فيه كاتب الضبط الذي يسلم الحكم أنه مطابق لما صدر عن الرئيس و المقرر وكاتب الضبط وبالتالي يتبين أن هذا الدفع غير مطابق للواقع ويتعين رده ، وفي الجواب على السبب الثاني "عدم تضمين الحكم البيانات القانونية اللازمة" فإن ما يعيبه المستأنف عن الحكم الابتدائي كونه لم يتضمن البيانات القانونية يبقى كذلك دفع مردود فالحكم المطعون فيه جاء مطابقا للفصل 50 من ق م م، ذلك أن الحكم موضوع الطعن اشتمل على جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور فالحكم جاء على رأسه باسم جلالة الملك وطبق للقانون وكذلك اسم الهيئة مصدرة الحكم واسم كاتب الضبط وكذا هويات الأطراف والوقائع ومستنتجات الأطراف وبالتالي فالحكم جاء مطابقا للفصل 50 من ق م م، وبالتالي يتعين رد هذا الدفع لعدم وجاهته، وفي الجواب على الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 162 من ق م م فإن دفوع المستأنف غير وجيهة ذلك أنه بالرجوع إلى الملف ستعاين المحكمة خلوه مما يفيد تبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه بالاستئناف وأنه بخلو الملف من شهادة التسليم التي تعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات التبليغ يبقى الدفع مردود أما القول بأن القانون لا يطبق بشكل رجعي، فإن الأمر يتعلق بقواعد إجرائية أما القول بأن المستأنف عليه بتعرضه يكون قد اطلع على الأمر بالأداء فهذا دفع مردود وقانون المسطرة المدنية حدد لنا وسائل التبليغ طبقا المقتضيات الفصل 375 من ق م م وما عليه وبخلو الملف مما يفيد التبليغ وبالتالي فإن الأمر بالأداء يكون واقعا في إطار الفصل 162 من ق م م ويكون ماله الإلغاء ، ملتمسا رد دفوع المستأنف لعدم وجاهتهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 29/09/2020 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/10/2020.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الحكم المطعون فيه غير موقع فإنه يبقى غير جدير بالاعتبار سيما وان الحكم المذكور موقع من قبل رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكذا كاتب الضبط، وان هذا الاخير سلم للطاعن نسخة شهد فيها أن الحكم مطابق لما صدر عن الرئيس والمقرر ، ولذلك فالسبب المثار بهذا الخصوص هو خلاف الواقع ويتعين رده.
وحيث بخصوص السبب المؤسس على عدم تضمين الحكم البيانات اللازمة فإنه يبقى مردودا كسابقه لكون الحكم المطعون فيه اشتمل على جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث ثبت صحة ما تمسك به الطاعن كذلك كون الأمر بالأداء الذي تم إلغاؤه صدر قبل تعديل مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م ، ذلك أنه بالرجوع الى الأمر المذكور يتبين أنه صدر بتاريخ 21/3/2013 ، وهو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 13-1 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014 ، والذي نص في مادته الثالثة على أنه يدخل في هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب حينما عللت ما انتهت اليه بكون عدم سلوك المتعرض لكافة الإجراءات القانونية قصد ضمان تبليغ الأمر الصادر لفائدته يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 162 من قانون 13-1 المشار إليه أعلاه، والحال قد ثبت أنها لم تطبق القانون الواجب التطبيق من أجل الفصل في النازلة ، وفضلا عما ذكر فإن ما عللت به قضائها يبقى خلاف الواقع كذلك لكون الطاعن اثبت بما فيه الكفاية انه ومباشرة بعد صدور الأمر بالأداء فإنه قام بمباشرة مسطرة التبليغ والتنفيذ وأن مأمور الإجراء انتقل الى عنوان المستأنف عليه عدة مرات ووجده مغلقا ، وبناء عليه طالب المستأنف من جديد مواصلة التبليغ بعنوان المستأنف عليه الجديد كما بادر الى حجز أمواله لدى وكيل الحسابات بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء حسب الإشهاد المدلى به بالملف الصادر عن رئيس كتابة الضبط بتاريخ 04/10/2019 .
وحيث اعتبارا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الامر مع الأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025