Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65793

Identification

Réf

65793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5780

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2024/8223/3073

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement.

L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, la cour constate que les versements effectués par le débiteur correspondaient bien au règlement des effets de commerce objet de la procédure.

La cour retient que l'instance en opposition à une ordonnance d'injonction de payer a pour seul objet de statuer sur le bien-fondé de la créance ayant motivé l'ordonnance initiale. Elle écarte dès lors les moyens relatifs à une autre dette, matérialisée par une facture postérieure aux faits, au motif qu'une telle créance ne peut être examinée dans ce cadre procédural restreint et doit faire l'objet d'une action distincte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (A. C.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/05/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 4545 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2024 في الملف عدد 1432/8216/2024 القاضي بإلغاء الامر بالأداء عدد 223 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 في الملف عدد: 223/8102/2024، و الحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المتعرض ضدها الصائر.

في الشكل :سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 547 الصادر بتاريخ 12/09/2024 .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (O. J.) تقدمت بتاريخ 05/02/2024 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس بتاريخ 2024/01/22 في الملف عدد 2024/8102/223 أمر رقم 223 ,القاضي بأدائها مبلغ 2.388.041,36 درهم الشامل أصل الدين و الفائدة القانونية, في حين أن الكمبيالات تم أداءها من طرف المتعرضة قبل تقديمها إلى البنك من اجل الاستخلاص, حسب التفصيل التالي: مبلغ 600.000,00 درهم تم أداؤه بواسطة شيك عدد 6887672 مسحوب عن بنك (م. ت. خ. إ.) ومبلغ 1.489.984,98 درهم تم أداؤه بواسطة شيك عدد 210024 مسحوب عن بنك (ش.)، و مبلغ 300.000,00 درهم تم أداؤه بواسطة أمر بتحويل، و أنه بالاطلاع على نسخة من الشيكين يتضحان المتعرض ضدها أشرت على توصلها بتاريخ 2023/04/07 كأداء للكمبيالات الغير مؤداة، وقد تم صرفهما من طرف المتعرض ضدها حسب الثابت من كشوفات الحساب التي تفيد توصل شركة (A. C.) بالمبالغ موضوعها, وأنه وباحتساب مجموع هذه الأداءات التي توصلت بها المتعرض ضدها يتبين مجموعها أنهو 2.389.984.98 درهم ,الذي يعادل مجموع الكمبيالات الأربع التي كانت بين الطرفين من بينها الكمبيالات الثلاث موضوع هذه الدعوى، و قد راسلت المتعرض ضدها الكترونيا بتاريخ 2023/10/12 من اجل إرجاع الكمبيالات التي تم أدائها دون جدو، و اضطرت الى تقديم شكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك لدى حكمة الابتدائية بالدار البيضاء من اجل جنح النصب والإدلاء ببيانات كاذبة للقضاء وتحصيل دين انقضى بالوفاء فتح له ملف عدد 2024/2205 تمت إحالتها على الضابطة القضائية المختصة من اجل البحث, ملتمسة أساسا إلغاء الأمر بالأداء عدد 223 الصادر تاریخ 2024/01/22 في الملف رقم 2024/8102/223، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب الحصول الأداء حسب الثابت من الوثائق المدلى بها، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتأكد من حصول الأداء، واحتياطيا جدا إجراء بحث بين طرفي الدعوى للتأكد من حصول الأداء وتوصل المتعرض ضدها بالمبالغ موضوع الكمبيالات وتحميل المتعرض ضدها الصائر ,وعزز طلبه بنسخة من الأمر عدد 223، وصورة للكمبيالات الأربع موضوع المعاملة، وصورة شيك بمبلغ 600000.00 درهم، وصورة شيك بمبلغ 1.489.984,98 درهم، و أمر بتحويل مبلغ 300.000.00 درهم، وثلاث كشوفات حساب، ورسالة Email، وشكاية .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 01/04/2024، والتي جاء فيها أن الأمر المطعون فيه بالتعرض استند على أوراق تجارية متوفرة على جميع شروطها القانونية، وأن الأوراق التجارية لها كفاية ذاتية و تنتج التزاما صرفيا في مواجهة كل من وقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها، طبقا لمقتضيات الفصل 178 من مدونة التجارة, و مادامت الكمبيالات موضوع النازلة موقعة بالقبول من طرف المتعرضة، فان المديونية ثابتة، وأن الشيكين وأمر بتحويل يتعلق بمعاملات تجارية ترتب عنها مجموعة من الفواتير تم أداؤها بواسطة أربع كمبيالات، ولا يحملان نفس المبالغ ولا أرقام الكمبيالات ولا تواريخ استحقاقها, طبقا لمقتضيات المادة 198 من مدونة التجارة, ملتمسة عدم قبول التعرض شكلا، وموضوعا برفضه وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 08/04/2024، أكد من خلالها ما سبق, موضحا أنه باحتساب المبالغ والأداءات المضمنة بالشيكين والأمر بالتحويل, يتضح سيتبين أن مجموعها يساوي الكمبيالات المنازع فيها، كما أن المتعرض ضدها أشرت على توصلها بهما كأداء للكمبيالات غير المؤداة، ملتمسة الحكم وفق مقال التعرض مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعى عليها بجلسة 08/04/2024، التمس من خلالها الحكم برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

إذ تمسكت الطاعنة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الأمر المطعون فيه من طرف المستأنف عليها بالتعرض استند على كمبيالات و التي تبقى أوراق تجارية كافية كفاية ذاتية لأن تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبالغها عند المطالبة بها من طرف المستفيد منها طبقا للمادة 178 من مدونة التجارة ، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداء المبلغ المضمن بالكمبيالات خاصة وأن الشيكين والأمر بالتحويل لا يحملون نفس المبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع النازلة مما يجعل الوفاء غير ثابت وجاء خرقا لقواعد الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. ثم أن الرسالة الالكترونية من صنع المستأنف عليها نفسها, سيما و أن الحكم المستأنف أقر بزيادة مبلغ 1942,79 درهم على موضوع الطلب ,إضافة إلى أن تواريخ استحقاق الكمبيالات جاءت قبل تواريخ الشيكين والأمر بالتحويل لمدة تتجاوز الشهرين وأن الطرفين تجمعهما معاملات تجارية ، تتجاوز المبالغ المضمنة بالكمبيالات, وأن الشيكين والأمر بالتحويل يتعلقان بمعاملة تجارية أخرى ، كما هو ثابت من خلال محضر الاتفاق العقدي اللاحق للمعاملة التجارية الأصلية والمؤرخ بتاريخ 18/01/202، ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء عدد 223 الصادر بتاريخ 22/01/2024 وذلك بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 2.388.041,36 درهم بما فيها أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ وتحميلها الصائر، وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وعقد المشروع والدفتر الكبير ومحضر اتفاق العقدي اللاحق وbalance des comptes.

و بناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عيلها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2024 و التي تمسكت من خلالها بعدم تضمين المقال الاستئنافي لإسم و نوع الشركة ، و ان ما ضمن بالمقال من الاحرف اللاتينية غير جدير بالاعتبار لمخالفته مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على انه «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة و تعمل الدولة على حمايتها و تطويرها، و تنمية استعمالها" ، و الفصل الخامس من القانون رقم 3/64 الصادر بتاريخ 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والمغربة والتعريب ، و الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تعد من النظام العام، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا، و في الموضوع فان المتعرضة ادلت بنسخة شيكين وتحويل بنكي لإثبات الوفاء، و ان المستأنفة التي تدعي بكون السندات المدلى بها تتعلق بمعاملات تجارية أخرى، من يقع عليها اثبات ذلك, ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف، وأدلت بشهادة التبليغ بالبريد وشهادة تعذر التبليغ.

وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة مرفقة بوثيقة بجلسة 27/06/2024 جاء فيها أن المستأنف عليها بلغت بالمقال الاستئنافي بتاريخ 14/06/2024 كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم، وأنها ادلت بما يفيد المعاملات التجارية التي تربطها مع المستأنف عليها, كما سبق وأن أدلت به رفقة مقالها الاستئنافي آخرها الأمر بالتحويل بتاريخ 04/06/2024، ملتمسة الإشهاد لها بالإدلاء بالوثائق.

وحيث بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 547 الصادر بتاريخ 12/09/2024 و القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير حسن (ع.) .

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة الحسابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 24/04/2025 عرض من خلالها ان المحكمة لاحظت بأن السيد الخبير لم يقم باستدعاء الأطراف ونوابهم طبقا لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م .مما يجعل الخبرة جاءت خرقا للقانون وانه تم الإشارة الى استدعاءات مع رسائل مضمونة والاشعار بالتوصل وبعد الاطلاع عليها تبين انها تتعلق بتاريخ 28/10/2024 والحال ان القرار التمهيدي بإرجاع الخبرة للخبير جاء بتاريخ 16/01/2025 مما يعني أن السيد الخبير لم يستدعي الأطراف مرة أخرى من اجل الادلاء بالوثائق المطلوبة بناء على منطوق القرار التمهيدي رقم 32 .وتعيب العارضة كذلك على تقرير الخبرة انه لم يلتزم بمنطوق القرار التمهيدي عدد 32 والذي امره بالتقيد بالنقط المشار اليها في منطوقه دون تطرق للنقط القانونية التي تبقى من اختصاص المحكمة. وانها ادلت للمحكمة بنسخة من الأعمال الإضافية والتي سبق للسيد الخبير أن أشار الى انها ليست موضوع عملية الخبرة والحال ان القرار التمهيدي جاء بناء على وجود تلك الاعمال الإضافية من اجل التأكد من الوضعية محاسبية لطرفين والعمليات المنجزة الرابطة بين الطرفين بينهما ومالها وسندها .وان السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التصوير للوثائق طي الملف ولا لاستدعاء الأطراف قصد الادلاء بالوثائق الواجبة حتى يتمكن من انجاز الخبرة بشكل موضوعي ومحايد وطبق لمنطوق القرار التمهيدي 32 وان السيد الخبير وضع تقريرين متناقضين مما يجعل العارضة تستغرب لذلك ، والأكثر من ذلك فانها تدلي للمحكمة بما يفيد أداء المستأنف عليها بعد رفع هذه الدعوى مجموعة من المبالغ وهذا ان دل على شي انما دلا على ان المعاملة التجارية مازلت مستمرة وان العارضة دائنة للمستأنف عليها الى حدود الساعة كما تم توضيحه من خلال المذكرات السابقة وان الكمبيالات الغير مسددة لا تتعلق بشيكات وتحويل هو نتيجة اغفال السيد الخبير لعدم التدقيق في الحسابات والدفاتر المحاسبية ومدى مسكها بانتظام طيلة المعاملة التجارية بين الطرفين. وان الخبير بالرغم من ان منطوق القرار التمهيدي جاء واضحا الى انه لم يلتزم به واكتفى بما قام به سابقا دون أي توضيح ولا سند مما يطرح علامة استفهام للعارضة والتي تود ان تشاركها مع المحكمة من اجل الوصول الى الحقيقة والعدالة .كما لم يدلى بالوثائق التي بني عليها خبرته لتتأكد المحكمة مما توصل اليه بل اكتفى فقط ببعض المرفقات التي لا تفيد سند ما توصل اليه والحال ان القرار التمهيدي أمره بتبيان السند الدى أسس عليه خلاصته مما يجعل الخبرة جاءت خارج منطوق القرار التمهيدي خاصة وانها ادلت محكمة وللسيد الخبير بمجموعة من الوثائق والتي لم يشر اليها تقرير الخبرة .وانها تتوفر على فاتورة تؤكد وجود المديونية بتاريخ لاحق وان السيد الخبير أشار في خبرته بصريح العبارة عدم وجود تلك المديونية مما يعتبر تحريفا لوقائع مهمة جدا في انجاز الخبرة مما اضطرت معه العارضة وهو الامر الذي تؤكده الفاتورة المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 05/03/2025 والتي تحمل مبلغ 6.646.618,03 درهم وانه وفقا لمدونة التجارة فأن الفاتورة دليل على الدين والمديونية وتعتبر قرينة لإثبات العلاقة التعاقدية بين العارضة والمستأنف عليها وهو الأمر الذي لم يتطرق له السيد الخبير الذي أنجز خبرته بتاريخ 10/03/2025 وهو الأمر الذي يفند ما جاء بتقرير الخبرة الحسابية ويجعلها غير محايدة . وانها تدلي للمحكمة بالفاتورة المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها والتي تعتبر في القانون وسيلة اثبات قوية على وجود علاقة تجارية وتقديم خدمات ومديونية الى حدود تاريخ 05/03/2025 وهو الأمر الذي يجعل الخبرة في غير محلها وانها ورفعا لكل لبس او غموض ونظرا الى تمسكها بحقها وتأكيدا لطلباتها وحقوقها فإنها تلتمس من محكمتكم اجراء خبرة مضادة تحقيقا للعدالة بغض النظر عن العيوب الشكلية والموضوعية التي بنية عليها الخبرة الأولى كما تمت الإشارة الى ذلك أعلاه.

وبناء على مستنتجات على ضوء اخر تقرير الخبرة المدلى بها بجلسة 24/04/2025 عرض من خلالها ان الخبرة أنجزت وفقا لمقتضيات الامر التمهيدي بعد استدعاء طرفي القضية وحضور وكلائهما طبقا للقانون بما في ذلك الدفاع الموقع أسفله الذي سقط سهوا في الامر التمهيدي. وادلى كلا الطرفين بتصريحاتهما للخبير وبما يفيده القضية من وثائق واطلع الخبير على الدفاتر المحاسبية للطرفين وأفاد انها ممسوكة بانتظام وقام الخبير بتدقيق الوثائق المقدمة له من الطرفين استنادا لما ينص عليه القانون والقواعد المحاسبية وخلص الى ان الشيك المسحوب على بنك (م. ت. خ. إ.) لافريقيا المؤرخ في 07/04/2023 رقم 6887672 والشيك المسحوب عن بنك (ش.) بتاريخ 07/04/2023 رقم 2100224 وكذا التحويل البنكي المتعلق بمبلغ 300.000 درهما تتعلق بأداء الكمبيالات عددABN3100487-ABN3100110-ABN 3100107 موضوع الامر بالاداء رقم 233 الصادر بتاريخ 22/01/2024 وان الخبرة المنجزة والحال ما ذكر مستوفية لكافة الشروط الشكلية.

وان ما يؤكد ما خلص اليه السيد الخبير هو ما يلي:

انه وفقا للفواتير المدرجة بدفاتر الطرفين تبين ان الكمبيالات موضوع الامر بالاداء اديت بواسطة الشيكين رقم 2100224 ورقم 6887672 والتحويل البنكي.

وان العارضة ادلت بوثيقة عبارة عن صورة الشيكين رقم 2100224 ورقم 6887672 والتحويل البنكي تحمل توقيع المستأنفة تشهد بمقتضاه ان انها تتعلق بأداء للكمبيالات موضوع الامر بالاداء.

ان سبب عدم ارجاع الكمبيالات للعارضة رغم المطالبة بذلك سببه بذكر المستأنفة هو الاستحالة الناتجة عن كونها فوتت للبنك مبلغ الكمبيالات في اطار عقد الخصم والذي لا يمكن معه للحامل استرجاع الورقة التجارية الا بعد رد قيمتها المدفوع له قبل الأوان وبسبب هذه الاستحالة وبحكم عامل الثقة اتفق طرفي الدعوى على أداء قيمة الكمبيالات موضوع عقد الخصم والأمر بالاداء بواسطة الشيكين والتحويل المدلى بها في الملف حتى تتمكن المستأنفة من استرجاعها من البنك وكذلك كان.

ان الكمبيالات موضوع الامر بالاداء تتحدث عن نفسها ولا حاجة لما يعضدها ذلك انها تتضمن من بين ما تتضمنه بيان السبب وسبب سحب تلك الكمبيالات هو الفواتير 13/2110 و 15/1906 و 14/2110 و 15/2110 و 14/1906 وعلى من يدعي العكس اثباته.

ان المستأنفة عاجزة لحد الآن عن اثبات العكس بل الثابت من خلال الوثائق المحاسبية الممسوكة من الطرفين بانتظام هو ان ذمتها خالية ولم تسجل الخبرة وجود فواتير أخرى غير مؤداة.

وحيث ان مساعي المستأنفة لا يعدو ان تكون محاولة استيفاء دين انقضاء بالوفاء . ملتمسة معه في الأخير تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 390 الصادر بتاريخ 15/05/2025 والقاضي بارجاع المهمة الى الخبير السيد حسن (ع.).

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 29/10/2025 من طرف المستأنف عليها عرض من خلالها ان السيد الخبير بعد أن التزم بكل ما جاء بالقرار التمهيدي المشار اليه أعلاه، وأنجز تقرير الخبرة الحسابية الأخيرة وفقا للضوابط الشكلية والموضوعية قانونية، خلص الى أن الشيكين المشار إليهما (رقم 6887672 و 2100224) وكذا التحويل البنكي بمبلغ 300.000 درهم تتعلق جميعها بأداء الكمبيالات موضوع النزاع، وذلك وفقا للفواتير المدرجة بدفاتر الطرفين، وبالتالي فأنه لا توجد أية مديونية قائمة بين الطرفين بخصوص هذه العمليات، وذلك بعد اطلاعه على وثائق الطرفين وتدقيق الكشوف المحاسبية والمالية وانه قد سبق وأن تم اجراء خبرات العديد من المرات في موضوع النزاع وكلها تخلص الى نفس النتيجة وأن هاته الخبرة الأخيرة أوضحت وبشكل قطعي للمحكمة عدم صحة ما تدعيه المستأنفة وبأنها تحاول فقط خلق الالتباس على المحكمة،وذلك بعد أن تضمنت جداول توضيحية تلخص العلاقة بين الكمبيالات والفواتير ومبالغ الاداءات وكذا السجلات المحاسبية العامة لكلى الطرفين وبالتالي فإن النتيجة التي خلص اليها السيد الخبير كانت موضوعية ومبررة قانونا. ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير حسن (ع.) والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة المدلى بها بجلسة 30/10/2025 عرض من خلالها ان العارضة تعيب كذلك على تقرير الخبرة انه لم يلتزم بمنطوق القرار التمهيدي القاضي بإرجاع الخبرة للخبير و الذي امره بالتقيد بالنقط المشار اليها في منطوقه دون تطرق للنقط القانونية التي تبقى من اختصاص المحكمة و انها ادلت للمحكمة بمبلغ تبليغ فاتورة مرفق بفاتورة و التي تحمل مبلغ 6.646.618,03 درهم و التي توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 05/03/2025 بناء على محضر التبليغ . و انه بالاطلاع على المرفقات المضمنة بتقرير الخبرة والتي لم تتضمن نظامية محاسبة الطرفين من عدمها و لا جدول يوضح العمليات المنجزة بين الطرفين ومآلها والأكثر من ذلك بانها لم تشير لا من بعيد و لا من قريب بخصوص الفاتورة المتوصل بها من طرف المستأنف عليها و المدلى بها من طرف العارضة لدى المحكمة الموقرة و هذا ان دل على شي انما يدل على ان الخبرة لم تكن موضوعية بخصوص النقطة المتعلقة بتوضيح وجود مديونية من عدمه. و انه لم يكلف نفسه عناء تصوير الوثائق طي الملف حتى يتمكن من انجاز الخبرة بشكل موضوعي ومحايد وطبق لمنطوق القرار التمهيدي كما وضع تقارير متناقضة تصب في نفس النتيجة دون أي معيار منطقي سليم وكانه يريد ان يصل الى النتيجة باي طريقة مما يجعلها تستغرب لذلك ؟ والأكثر من ذلك فانها تدلي للمحكمة بما يفيد أداء المستأنف عليها بعد رفع هذه الدعوى مجموعة من المبالغ وهذا ان دل على شي انما دلا على ان المعاملة التجارية مازلت مستمرة وانها دائنة للمستأنف عليها الى حدود الساعة كما تم توضيحه أعلاه, من خلال المذكرات السابقة وان الكمبيالات الغير مسددة لا تتعلق بشيكات وتحويل هو نتيجة اغفال السيد الخبير لعدم التدقيق في الحسابات والدفاتر المحاسبية ومدى مسكها بانتظام طيلة المعاملة التجارية بين الطرفيين. وانه وبالرغم من ان منطوق القرار التمهيدي جاء واضحا الى انه لم يلتزم به واكتفى بما قام به سابقا دون أي توضيح ولا سند مما يطرح علامة استفهام لها والتي تود ان تشاركها مع المحكمة من اجل الوصول الى الحقيقة والعدالة . و انه لم يدلي بالوثائق التي بني عليها خبرته لتتأكد المحكمة مما توصل اليه بل اكتفى فقط ببعض المرفقات التي لا تفيد سند ما توصل اليه والحال ان القرار التمهيدى امره بتبيان السند الذي عليه بنى خلاصته مما يجعل الخبرة جاءت خارج منطوق القرار التمهيدي خاصة وانها ادلت للمحكمة وللخبير بمجموعة من الوثائق والتي لم يشر اليها تقرير الخبرة. و انها تتوفر على فاتورة تؤكد وجود المديونية بتاريخ لاحق وان السيد الخبير أشار في خبرته بصريح العبارة عدم وجود تلك المديونية مما يعتبر تحريفا لوقائع مهمة جدا في انجاز الخبرة مما تضررت معه العارضة وهو الأمر الذي تؤكده الفاتورة المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها بتاريخ 05/03/2025 والتي تحمل مبلغ 6.646.618,03 درهم وانه وفقا لمدونة التجارة فأن الفاتورة دليل على الدين والمديونية وتعتبر قرينة لإثبات العلاقة التعاقدية بينها والمستأنف عليها وهو الأمر الذي لم يتطرق له السيد الخبير الذي أنجز خبرته بتاريخ 09/10/2025 وهو الأمر الذي يفند ما جاء بتقرير الخبرة الحسابية ويجعلها غير محايد وانها تدلي للمحكمة بالفاتورة المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها والتي تعتبر في القانون وسيلة اثبات قوية على وجود علاقة تجارية وتقديم خدمات ومديونية الى حدود تاريخ 05/03/2025 وهو الأمر الذي يجعل الخبرة في غير محلها . ملتمسة أساسا الحكم وفق المقال الاستئنافي واحتياطيا اجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حقها للتعقيب مع الإشهاد لها بالإدلاء بالوثيقة رفقته.

وبناء على مذكرة مستنتجات على ضوء تقرير الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 30/10/2025 عرض من خلالها من حيث التقيد بالأمر التمهيدي ان السيد الخبير خلص الى ان الكشوفات الحسابية والمالية تبين بشكل قاطع ان الشيكين رقم 6887672 والشيك رقم 2100224 وكذا التحويل البنكي المتعلق بمبلغ 300.000 درهما تتعلق بأداء الكمبيالات النزاع. و انه فصل ما خلص اليه في جدول وضح خلاله ل جلي العلاقة بين الكمبيالات والفواتير ومبالغ الاداءات وافاد السيد الخبير بعد تدقيق الوثائق المحاسبية ان الفاتورة المدلى بها في اخر لحظة و المبلغ لها بواسطة مفوض قضائي مسجلة فقط في الوثائق المحاسبية للمستأنفة و لا أثر لها في محاسبتها. و انه لا بد من الإشارة الى ان الكمبيالة رقم الحاملة لمبلغ 1.943,62 درهم و المستحقة الأداء بتاريخ 30/03/2023 و التي تمت الإشارة اليها في الخبرة فقد رجعت كذلك بدون أداء شأنها الكمبيالات شأن باقي الكمبيالات موضوع الدعوى، لكن المستأنفة احتفظت بها لغاية في نفسها. ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضر نواب الاطراف ادلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة كما ادلى ذ/ (س.) بمستنتجات و ذ/ (ف.) بمستنتجاته بعد الخبرة ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2025 .

التعليل

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إن ما تمسكت به المستأنف عليها من نعي حول المقال الإستئنافي من حيث الشكل ، فإنه غني البيان أن الإخلالات الشكلية لا تقبل طبقا للمادة 49 من ق.م.م. إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا ، و لما كانت المستأنف عليها هي من مارست حقها في التعرض على الأمر بالأداء و تسمكت بدفوعها من حيث الموضوع، فإن عدم الإشارة إلى نوع الشركة و تضمين إسمها بالأحرف اللاتينية ، يبقى غير مسبب لأي ضرر، ليبقى الدفع غير جدير بالإعتبار و يتعين رده.

و حيث إنه و إعتبارا لما تمسك به كل طرف و زيادة في تحقيق الدعوى ، فقد أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير حسن (ع.) و الذي خلص في تقريره إلى عدم وجود اية مديونية ،

و حيث إنه و إعتبارا لما تمسك به نائب المستأنفة من نعي حول تقرير الخبرة ، فقد أمرت المحكمة بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد تبيان السند الذي أسس عليه خلاصته إستنادا لقواعد المحاسبة و تضمين التقرير التكميلي جدولا يوضح العمليات المنجزة ، و الذي خلص في تقريره التكميلي بعد الإرجاع من جديد إلى إنعدام اية مديونية بخصوص الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء بعد تسجيله أنه بعد القيام بعملية المطابقة بين سجل الزبناء الخاص بالطاعنة تبين له تطابق عام في الأرصدة مع تسجيل إختلاف يتعلق بالفاتورة رقم 2110/19 تبلغ قيمتها 6.646.618,03 درهم في حين انها غير مسجلة بمحاسبة المستأنف عليها و أنه تم تسليمها لها من قبل الطاعنة بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 05/03/2025 ، و أن الشيك رقم 2100224 بتاريخ 28/11/2022 يغطي الفواتير من 13 إلى 16/2110 و الفاتورة لاقم 15/1960 و أن الشيك رقم 6887672 بتاريخ 07/03/2023 يغطي باقي مبلغ الفاتورة رقم 14/2110 و أن الحوالة البنكية بتاريخ 04/04/2024 تغظي الفاتورة 14/1906 تسوية نهائية.

و حيث عاب نائب المستأنفة على تقرير الخبرة بعد الإرجاع من حيث الشكل عدم إستدعاء الخبير للأطراف و نوابهم داخل الأجل القانوني، لكن البين من تقرير الخبرة أن الخبير إستدعى جميع الأطراف و نوابهم، و أنهم حضروا لجلسة الخبرة ، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص، و بخصوص التمسك بوجود فاتورة تؤكد وجود المديونية بتاريخ لاحق ، فهو مما لا علاقة له بالإستئناف الحالي المؤسس على تعرض على مسطرة الأمر بالأداء مؤسسة على ثلاث كمبيالات حالة الأداء و التي تعتبر مسطرة استثنائية ، مما تكون معه الخبرات المنجزة الغاية منها التثبت من مدى أداء تلك الكمبيالات الثلاث فقط كليا أو جزئيا وفق ما أثير من دفوع المستأنف عليها في المرحلتين، و لا يمكن أن تتعداها لإقحام مديونيات أخرى لاحقة لها و بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع تلك المضمنة بالكمبيالات موضوع نازلة الحال، و التي يناسب سلوك مساطر أخرى بشأنها ، مما يتعين معه الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile