Injonction de payer : L’allégation de faux visant la signature des chèques constitue une contestation sérieuse qui exclut l’application de cette procédure (Cass. com. 2011)

Réf : 52291

Identification

Réf

52291

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

731

Date de décision

19/05/2011

N° de dossier

442-3-3-2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le débiteur poursuivi par voie d'injonction de payer avait soulevé un incident de faux en contestant la signature apposée sur les chèques servant de fondement à la créance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette allégation constituait une contestation sérieuse privant la dette du caractère certain et établi requis par l'article 155 du Code de procédure civile. C'est donc à bon droit qu'elle annule l'ordonnance d'injonction de payer et renvoie les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire, peu important que la plainte pénale pour les mêmes faits ait été classée sans suite ou que l'incident de faux ait été soulevé après l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10-12-2009 في الملف عدد 4872-3-08 تحت رقم 9-5971 أنه بتاريخ 15-07-08 قدم السيد الحسين (د.) مقالا إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد نزيه (ع.) بمبلغ 6.000.000,00 درهم معزز بشيكين بمبلغ 3.000.000,00 درهم لكل شيك طالبا لذلك إصدار أمر بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق لغاية الأداء. وفي 08-07-31 صدر الأمر وفق الطلب، مع الفوائد من تاريخ تقديم كل شيك إلى يوم التنفيذ استأنفه المحكوم عليه كما قدم مقالا بالطعن في زورية التوقيع الوارد بكل شيك مع وكالة خاصة فألغته محكمة الاستئناف التجارية وصرحت برفض الطلب، وإحالة المستأنف للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن وسائل النقض مجتمعة.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 50 من ق.م.م وعدم الاستناد على أساس قانوني سليم وخرق الفصول 89 و 92 و 102 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار لم تعلل قرارها تعليلا كافيا عندما اعتبرت أن المطلوب ضده لايعتبر أجيرا تبعا للوثائق الحسابية. وعللت قرارها على أن ما أثير أمامها منازعة جدية وأنه لا مجال لاعتبار الأمر بالأداء لأنه لا يتوفر على الثبوت الواجب طبقا للفصل 155 من ق.م.م. والمطلوب قدم شكاية من أجل سرقة سيارة والتهديد والزور واستعماله. كما طعن أمام محكمة الاستئناف بالزور فـي موضوع الأمر بالأداء وكذا بتوكيل خاص والمحكمة ألغت الأمر بالأداء، في حيث سبق أن أدلى الطاعن بحفظ الشكاية. ودفع بأن الطعن بالزور الفرعي لم يقدم أثناء الطعن بالاستئناف وإنما بمذكرة لاحقة مما يشكل خرقا للقانون يجب عدم الالتفات إليه مادام قدم خارج الأجل النزاع وهو ما أكده الفصل 92 من ق.م.م مادام الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند كما خرق القرار الفصل 102 من ق.م.م الذي ينص على إيقاف البت إلى حين صدور الحكم الجنائي إذ أن المطلوب سبق أن قدم شكاية للسيد وكيل الملك بسرقة سيارة وشيكات وكان مآلها الحفظ لانعدام الإثبات، وأمام هذا الوضع، طعن بالزور الفرعي والمحكمة استجابت ... مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة التي تمسك أمامها الطاعن بأن الشكاية موضوع السرقة والتهديد والزور واستعماله سبق للسيد وكيل الملك أن حفظها لانعدام الإثبات. وأن المطلوب لم يطعن بالزور أثناء طعنه بالاستئناف في الأمر بالأداء وبذلك يكون قد مارس الطعن خارج الأجل عللت قرارها بما جاءت به من "أنه لا جدال في أن مسطرة الأمر بالأداء تعتبر مسطرة استثنائية بحيث لا يبت فيها قاضى الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا .. وأن ما أثير من دفوع. وما تم الإدلاء به من وثائق يشكل لا محالة منازعة جدية في أساس الالتزام ترفع عن هذه المسطرة الثبوت الواجب توافره فيها طبقا للفصل 155 من ق.م.م ... وبغض النظر عن باقي الدفوع يتعين إلغاء الأمر بالأداء ..." تكون قد ردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن بعد أن طعن المطلوب بالزور في التوقيعين الواردين بالشيكين استنادا إلى أن المنازعة الجدية في وثيقة الدين تنزع الاختصاص عن قاضي الأمر بالأداء. ولم تكن ملزمة بالرد على ما تمسك به الطاعن من حفظ الشكاية لأن ذلك لا يمنع المطلوب من الطعن بزورية التوقيع عن طريق مسطرة الزور الفرعي. كما لم تكن ملزمة بالرد على أن الطعن بالزور كان خارج أجل الاستئناف وهو عشرة أيام مادام أن الأجل المذكور هو من أجل ممارسة الطعن بالاستئناف ولا علاقة له بالطعن في زورية التوقيع الوارد بالشيكين. وبخصوص ما تمسك به الطاعن من أن المحكمة اعتبرت أن المطلوب ليس أجيرا تبعا للوثائق الحسابية. فهو ما لم يرد بحيثيات القرار فيكون خلاف الواقع كما أن المحكمة التي تبين لها أن المنازعة جدية، وأن الشيكين هما أساس الدعوى ويتوقف عليهما البت فيها مما لا مجال معه لصرف النظر عن الطعن فيهما تكون قد استبعدت ما تمسك به الطاعن من صرف النظر عن الطعن فيهما لأن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستندين. وبخصوص الوسيلة الثالثة فقد تضمنت مجرد وقائع وقاعدة قانونية ولم تبين وجه النعي على القرار، مما جاء معه القرار مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان الأولى والثانية على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول والثالثة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile