Réf
52291
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
731
Date de décision
19/05/2011
N° de dossier
442-3-3-2011
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Signature, Renvoi à la procédure ordinaire, Rejet, Procédure civile, Injonction de payer, Faux incident, Créance certaine, Contestation sérieuse, Chèque, Annulation de l'ordonnance, Allégation de faux
Ayant constaté que le débiteur poursuivi par voie d'injonction de payer avait soulevé un incident de faux en contestant la signature apposée sur les chèques servant de fondement à la créance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette allégation constituait une contestation sérieuse privant la dette du caractère certain et établi requis par l'article 155 du Code de procédure civile. C'est donc à bon droit qu'elle annule l'ordonnance d'injonction de payer et renvoie les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire, peu important que la plainte pénale pour les mêmes faits ait été classée sans suite ou que l'incident de faux ait été soulevé après l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10-12-2009 في الملف عدد 4872-3-08 تحت رقم 9-5971 أنه بتاريخ 15-07-08 قدم السيد الحسين (د.) مقالا إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد نزيه (ع.) بمبلغ 6.000.000,00 درهم معزز بشيكين بمبلغ 3.000.000,00 درهم لكل شيك طالبا لذلك إصدار أمر بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق لغاية الأداء. وفي 08-07-31 صدر الأمر وفق الطلب، مع الفوائد من تاريخ تقديم كل شيك إلى يوم التنفيذ استأنفه المحكوم عليه كما قدم مقالا بالطعن في زورية التوقيع الوارد بكل شيك مع وكالة خاصة فألغته محكمة الاستئناف التجارية وصرحت برفض الطلب، وإحالة المستأنف للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن وسائل النقض مجتمعة.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 50 من ق.م.م وعدم الاستناد على أساس قانوني سليم وخرق الفصول 89 و 92 و 102 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار لم تعلل قرارها تعليلا كافيا عندما اعتبرت أن المطلوب ضده لايعتبر أجيرا تبعا للوثائق الحسابية. وعللت قرارها على أن ما أثير أمامها منازعة جدية وأنه لا مجال لاعتبار الأمر بالأداء لأنه لا يتوفر على الثبوت الواجب طبقا للفصل 155 من ق.م.م. والمطلوب قدم شكاية من أجل سرقة سيارة والتهديد والزور واستعماله. كما طعن أمام محكمة الاستئناف بالزور فـي موضوع الأمر بالأداء وكذا بتوكيل خاص والمحكمة ألغت الأمر بالأداء، في حيث سبق أن أدلى الطاعن بحفظ الشكاية. ودفع بأن الطعن بالزور الفرعي لم يقدم أثناء الطعن بالاستئناف وإنما بمذكرة لاحقة مما يشكل خرقا للقانون يجب عدم الالتفات إليه مادام قدم خارج الأجل النزاع وهو ما أكده الفصل 92 من ق.م.م مادام الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند كما خرق القرار الفصل 102 من ق.م.م الذي ينص على إيقاف البت إلى حين صدور الحكم الجنائي إذ أن المطلوب سبق أن قدم شكاية للسيد وكيل الملك بسرقة سيارة وشيكات وكان مآلها الحفظ لانعدام الإثبات، وأمام هذا الوضع، طعن بالزور الفرعي والمحكمة استجابت ... مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة التي تمسك أمامها الطاعن بأن الشكاية موضوع السرقة والتهديد والزور واستعماله سبق للسيد وكيل الملك أن حفظها لانعدام الإثبات. وأن المطلوب لم يطعن بالزور أثناء طعنه بالاستئناف في الأمر بالأداء وبذلك يكون قد مارس الطعن خارج الأجل عللت قرارها بما جاءت به من "أنه لا جدال في أن مسطرة الأمر بالأداء تعتبر مسطرة استثنائية بحيث لا يبت فيها قاضى الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا .. وأن ما أثير من دفوع. وما تم الإدلاء به من وثائق يشكل لا محالة منازعة جدية في أساس الالتزام ترفع عن هذه المسطرة الثبوت الواجب توافره فيها طبقا للفصل 155 من ق.م.م ... وبغض النظر عن باقي الدفوع يتعين إلغاء الأمر بالأداء ..." تكون قد ردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن بعد أن طعن المطلوب بالزور في التوقيعين الواردين بالشيكين استنادا إلى أن المنازعة الجدية في وثيقة الدين تنزع الاختصاص عن قاضي الأمر بالأداء. ولم تكن ملزمة بالرد على ما تمسك به الطاعن من حفظ الشكاية لأن ذلك لا يمنع المطلوب من الطعن بزورية التوقيع عن طريق مسطرة الزور الفرعي. كما لم تكن ملزمة بالرد على أن الطعن بالزور كان خارج أجل الاستئناف وهو عشرة أيام مادام أن الأجل المذكور هو من أجل ممارسة الطعن بالاستئناف ولا علاقة له بالطعن في زورية التوقيع الوارد بالشيكين. وبخصوص ما تمسك به الطاعن من أن المحكمة اعتبرت أن المطلوب ليس أجيرا تبعا للوثائق الحسابية. فهو ما لم يرد بحيثيات القرار فيكون خلاف الواقع كما أن المحكمة التي تبين لها أن المنازعة جدية، وأن الشيكين هما أساس الدعوى ويتوقف عليهما البت فيها مما لا مجال معه لصرف النظر عن الطعن فيهما تكون قد استبعدت ما تمسك به الطاعن من صرف النظر عن الطعن فيهما لأن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستندين. وبخصوص الوسيلة الثالثة فقد تضمنت مجرد وقائع وقاعدة قانونية ولم تبين وجه النعي على القرار، مما جاء معه القرار مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان الأولى والثانية على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول والثالثة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025