Réf
46005
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
483/3
Date de décision
25/09/2019
N° de dossier
2019/3/3/515
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Nullité, Notification, Irrecevabilité, Injonction de payer, Huissier de justice, Faux incident civil, Droits de la défense, Diligences du créancier, Délai de péremption, Courrier recommandé, Compétence matérielle
Base légale
Article(s) : 89 - 162 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, sa décision étant ainsi justifiée au regard de la loi.
محكمة النقض، الغرفة التجارية - القسم الثالث، القرار عدد 3/483، الصادر بتاريخ 2019-09-25 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/515
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3-12-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3893 الصادر بتاريخ 31-7-2018 في الملف رقم 3023-8223-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 4-9-2019
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18-9-2019
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (س. ف. ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضت به على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 28-1-2013 في الملف 258-2-2013 تحث عدد 258 القاضي عليها بأن تؤدي لفائدة مصطفى (ص.) مبلغ 1000000 درهم ؛ أوضحت أنها لم تبلغ بالأمر المذكور بصفة قانونية إلا بتاريخ 28-2-2018 حسب الثابت من طي التبليغ الذي أرفقته بمقالها الذي اعتبرته مقدما داخل الأجل القانوني ؛ و ان الامر المطعون فيه استند على عقد توثيقي و صدر بتاريخ 28-2-2013 و لم يتم تبليغه لها إلا بتاريخ 28-2-2018 و ان الفصل 162 من القانون 13.1 المعدل للباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء؛ وأن مدة أكثر من خمس سنوات انصرمت عن تاريخ إصدار الأمر المطعون فيه ؛ و أن المدعية تحتفظ بحقها في الإدلاء بملاحظاتها بشأن الدين و موضوعه إلى حين استيفاء المدعى عليه للشروط القانونية لعرض دعواه أمام الجهة القضائية المختصة ؛ و تلتمس الغاء الأمر المطعون فيه لعدم تبليغه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 162 من القانون 13.1 ، احالة الطرفين على من له حق النظر مع ما يترتب على ذلك قانونا ؛ و بعد الجواب صدر الحكم برفض التعرض أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه ؛
في شأن وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصول 36-37 و 38 من قانون المسطرة المدنية ؛ و الفصل 162 من القانون 13.1 المعدل لمسطرة الأمر بالأداء ؛ بدعوى أن الفصل 162 المذكور نص على أنه " يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره ؛ و يبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية " و أن إجراءات التبليغ القانونية حدد شكلها قانون المسطرة المدنية في الفصول 36 و 37 و 38؛ و المشرع دقق من خلال الفصول المذكورة حالات التبليغ و صعوبات التبليغ لعدم العثور على المبلغ له بأن نص في الفصل 37 على أنه " يوجه الاستدعاء بواسطة أحد اعوان كتابة الضبط أو احد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية " و نص الفصل 39 على أنه " إذا تعذر على المكلف بالتبليغ او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه او محل اقامته الصق في الحين إشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ ؛ أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر" و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت محضرا صادرا عن مفوض قضائي خرق بشكل سافر كل الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا في مادة التبليغ ؛ علما أن الطالبة معروفة في عنوانها المتخذ مقرا اجتماعيا لها إلى اليوم و المحاذي لسكنى المطلوب في النقض ؛ و أنها بذلك تكون قد خرقت إجراءات جوهرية متصلة بخصوص حقوق الدفاع التي تعتبر من النظام العام ؛ و أن ذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه ؛
لكن حيث إن ما جاء في الوسيلة انحصر في سرد مجموعة من النصوص القانونية دون بيان وجه الخرق الذي تمسك الطالب أنه طالها انطلاقا مما قضى به القرار المطعون فيه ولا مكمن مخالفة المحضر المعتمد من طرف المحكمة للقانون مما يجعل الوسيلة غامضة و بالتالي غير مقبولة ؛
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات القانون المحدث للمحاكم التجارية المتعلقة بالاختصاص بدعوى أن المعاملة التي ربطتها بالمطلوب هي عقد شراء العقار الذي يأوي حاليا الوحدة الصناعية للطالبة ؛ و هو عقد مدني بطبيعته غير مرتبط بالطبيعة الصناعية أو التجارية للطالبة ؛ و أن المادة 5 من القانون 95.53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية حددت مجال اختصاص المحاكم المذكورة و بما ان المعاملة موضوع النزاع هي معاملة مدنية تؤطرها مقتضيات قانون الالتزامات و العقود و لا علاقة لها بالنشاط التجاري والصناعي للطالبة ؛ فأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون غير مختصة نوعيا للبت في النزاع ؛
لكن حيث إن ما تضمنته الوسيلة أثير لأول مرة امام محكمة النقض و بالتالي فالوسيلة غير مقبولة
في شان الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصل 162 من القانون 13.1 و الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ؛ ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها على محضر إخباري لمفوض قضائي يشهد من خلاله أنه تعذر عليه تبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه لكون المعنية بالإجراء مجهولة في العنوان ؛ و الحال أنها أكدت بمقتضى مذكرتها الجوابية ووثائقها المرفقة أن عنوانها المدون بسجلها التجاري هو نفسه الذي ما تزال تتخذه مقرا لها ؛ فإن العون المكلف بالتبليغ لم يستوف الاجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية ؛ و مع ذلك اعتمدت المحكمة إفادته خارقة إجراءات جوهرية لها مساس بحقوق الدفاع و تعتبر من النظام العام ؛ . انها أثارت هذا الدفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلا أنها لم تجب عنه بعلة مقبولة فجاء قرارها ناقص التعليل و انها نازعت في المحضر المعتمد بشكل جدي و اعتبرت إفادته مبنية على وقائع غير حقيقية و مزيفة مما يرقى إلى مستوى الزور في محرر رسمي إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غضت الطرف عن هذه الدفوع الجدية و لم تعمل الإجراءات المتعلقة بالزور الفرعي و لم تدع المطلوب لتحديد موقفه من الوثيقة المطعون فيها بالزور طبقا للفصل 89 و ما بعده من قانون المسطرة المدنية ؛
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطاعنة في إجراءات تبليغ الأمر بالأداء الصادر ضدها بأن "ما أثارته بشأن خرق مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية فالثابت ان المستأنف عليه قام بإجراءات تبليغ الأمر بالأداء بتاريخ 4-2-2013 حسب ما هو مبين في طلب تبليغ و تنفيذ الأمر بالأداء و ذلك بمقتضى الملف عدد 646-2013 و أن المفوض القضائي ... انتقل بتاريخ 12-2-2013 الى عنوان الطاعنة و تعذر عليه القيام بالمطلوب ؛ كما قام المستأنف عليه بتوجيه رسالة إليها عبر البريد المضمون حسب خاتم البريد المتضمن التاريخ 12-5-2017 و بعد العثور على العنوان الذي تمارس فيه الطاعنة عملها تم فتح ملف ثان لمباشرة إجراءات مواصلة التنفيذ بتاريخ 24-1-2018 تحت رقم 494-2018 ؛ وعليه فإن تعذر تبليغ الطاعنة بالأمر بالأداء المتعرض عليه من طرفها يخرج عن ارادة المستأنف عليه الذي قام بما هو مقرر بالفصل 162 من ق م م ... " التعليل الذي اجابت به المحكمة على ما أثارته الطالبة بخصوص إجراءات التبليغ و اعتبرت انتقال المفوض القضائي لمقر الطالبة من أجل تبليغها بالأمر المطعون فيه و تعذر ذلك ثم توجيهه لها بالبريد المضمون يجعل المحكوم لفائدته قد استوفى ما هو متطلب منه قانونا و ان تعذر التبليغ في هذه الحالة يبقى خارج إرادته ؛ مستبعدة بذلك ما تمسكت به الطالبة من كون الأمر بالأداء اصبح لاغ بدعوى عدم استيفاء إجراءات تبليغه ؛ وهو التعليل الذي لم تبين الطالبة وجه النقص فيه ؛ فضلا على أن محضر المفوض القضائي لم يكن محل طعن بالزور امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حتى يعاب عليها عدم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 89 و ما بعده من ق م م مما يجعل هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع ؛ و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي و غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها و مبنيا على اساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس عدا ما جاء خلاف الواقع فهو غير مقبول ؛
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025