Injonction de payer : La nullité de l’ordonnance pour défaut de notification dans le délai d’un an est écartée lorsque le créancier justifie des diligences accomplies pour y parvenir (Cass. com. 2019)

Réf : 46005

Identification

Réf

46005

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

483/3

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/3/3/515

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - 162 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, sa décision étant ainsi justifiée au regard de la loi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية - القسم الثالث، القرار عدد 3/483، الصادر بتاريخ 2019-09-25 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/515

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3-12-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3893 الصادر بتاريخ 31-7-2018 في الملف رقم 3023-8223-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 4-9-2019

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18-9-2019

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (س. ف. ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضت به على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 28-1-2013 في الملف 258-2-2013 تحث عدد 258 القاضي عليها بأن تؤدي لفائدة مصطفى (ص.) مبلغ 1000000 درهم ؛ أوضحت أنها لم تبلغ بالأمر المذكور بصفة قانونية إلا بتاريخ 28-2-2018 حسب الثابت من طي التبليغ الذي أرفقته بمقالها الذي اعتبرته مقدما داخل الأجل القانوني ؛ و ان الامر المطعون فيه استند على عقد توثيقي و صدر بتاريخ 28-2-2013 و لم يتم تبليغه لها إلا بتاريخ 28-2-2018 و ان الفصل 162 من القانون 13.1 المعدل للباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء؛ وأن مدة أكثر من خمس سنوات انصرمت عن تاريخ إصدار الأمر المطعون فيه ؛ و أن المدعية تحتفظ بحقها في الإدلاء بملاحظاتها بشأن الدين و موضوعه إلى حين استيفاء المدعى عليه للشروط القانونية لعرض دعواه أمام الجهة القضائية المختصة ؛ و تلتمس الغاء الأمر المطعون فيه لعدم تبليغه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 162 من القانون 13.1 ، احالة الطرفين على من له حق النظر مع ما يترتب على ذلك قانونا ؛ و بعد الجواب صدر الحكم برفض التعرض أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصول 36-37 و 38 من قانون المسطرة المدنية ؛ و الفصل 162 من القانون 13.1 المعدل لمسطرة الأمر بالأداء ؛ بدعوى أن الفصل 162 المذكور نص على أنه " يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره ؛ و يبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية " و أن إجراءات التبليغ القانونية حدد شكلها قانون المسطرة المدنية في الفصول 36 و 37 و 38؛ و المشرع دقق من خلال الفصول المذكورة حالات التبليغ و صعوبات التبليغ لعدم العثور على المبلغ له بأن نص في الفصل 37 على أنه " يوجه الاستدعاء بواسطة أحد اعوان كتابة الضبط أو احد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية " و نص الفصل 39 على أنه " إذا تعذر على المكلف بالتبليغ او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه او محل اقامته الصق في الحين إشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ ؛ أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر" و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت محضرا صادرا عن مفوض قضائي خرق بشكل سافر كل الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا في مادة التبليغ ؛ علما أن الطالبة معروفة في عنوانها المتخذ مقرا اجتماعيا لها إلى اليوم و المحاذي لسكنى المطلوب في النقض ؛ و أنها بذلك تكون قد خرقت إجراءات جوهرية متصلة بخصوص حقوق الدفاع التي تعتبر من النظام العام ؛ و أن ذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه ؛

لكن حيث إن ما جاء في الوسيلة انحصر في سرد مجموعة من النصوص القانونية دون بيان وجه الخرق الذي تمسك الطالب أنه طالها انطلاقا مما قضى به القرار المطعون فيه ولا مكمن مخالفة المحضر المعتمد من طرف المحكمة للقانون مما يجعل الوسيلة غامضة و بالتالي غير مقبولة ؛

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات القانون المحدث للمحاكم التجارية المتعلقة بالاختصاص بدعوى أن المعاملة التي ربطتها بالمطلوب هي عقد شراء العقار الذي يأوي حاليا الوحدة الصناعية للطالبة ؛ و هو عقد مدني بطبيعته غير مرتبط بالطبيعة الصناعية أو التجارية للطالبة ؛ و أن المادة 5 من القانون 95.53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية حددت مجال اختصاص المحاكم المذكورة و بما ان المعاملة موضوع النزاع هي معاملة مدنية تؤطرها مقتضيات قانون الالتزامات و العقود و لا علاقة لها بالنشاط التجاري والصناعي للطالبة ؛ فأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون غير مختصة نوعيا للبت في النزاع ؛

لكن حيث إن ما تضمنته الوسيلة أثير لأول مرة امام محكمة النقض و بالتالي فالوسيلة غير مقبولة

في شان الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصل 162 من القانون 13.1 و الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ؛ ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها على محضر إخباري لمفوض قضائي يشهد من خلاله أنه تعذر عليه تبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه لكون المعنية بالإجراء مجهولة في العنوان ؛ و الحال أنها أكدت بمقتضى مذكرتها الجوابية ووثائقها المرفقة أن عنوانها المدون بسجلها التجاري هو نفسه الذي ما تزال تتخذه مقرا لها ؛ فإن العون المكلف بالتبليغ لم يستوف الاجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية ؛ و مع ذلك اعتمدت المحكمة إفادته خارقة إجراءات جوهرية لها مساس بحقوق الدفاع و تعتبر من النظام العام ؛ . انها أثارت هذا الدفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلا أنها لم تجب عنه بعلة مقبولة فجاء قرارها ناقص التعليل و انها نازعت في المحضر المعتمد بشكل جدي و اعتبرت إفادته مبنية على وقائع غير حقيقية و مزيفة مما يرقى إلى مستوى الزور في محرر رسمي إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غضت الطرف عن هذه الدفوع الجدية و لم تعمل الإجراءات المتعلقة بالزور الفرعي و لم تدع المطلوب لتحديد موقفه من الوثيقة المطعون فيها بالزور طبقا للفصل 89 و ما بعده من قانون المسطرة المدنية ؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطاعنة في إجراءات تبليغ الأمر بالأداء الصادر ضدها بأن "ما أثارته بشأن خرق مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية فالثابت ان المستأنف عليه قام بإجراءات تبليغ الأمر بالأداء بتاريخ 4-2-2013 حسب ما هو مبين في طلب تبليغ و تنفيذ الأمر بالأداء و ذلك بمقتضى الملف عدد 646-2013 و أن المفوض القضائي ... انتقل بتاريخ 12-2-2013 الى عنوان الطاعنة و تعذر عليه القيام بالمطلوب ؛ كما قام المستأنف عليه بتوجيه رسالة إليها عبر البريد المضمون حسب خاتم البريد المتضمن التاريخ 12-5-2017 و بعد العثور على العنوان الذي تمارس فيه الطاعنة عملها تم فتح ملف ثان لمباشرة إجراءات مواصلة التنفيذ بتاريخ 24-1-2018 تحت رقم 494-2018 ؛ وعليه فإن تعذر تبليغ الطاعنة بالأمر بالأداء المتعرض عليه من طرفها يخرج عن ارادة المستأنف عليه الذي قام بما هو مقرر بالفصل 162 من ق م م ... " التعليل الذي اجابت به المحكمة على ما أثارته الطالبة بخصوص إجراءات التبليغ و اعتبرت انتقال المفوض القضائي لمقر الطالبة من أجل تبليغها بالأمر المطعون فيه و تعذر ذلك ثم توجيهه لها بالبريد المضمون يجعل المحكوم لفائدته قد استوفى ما هو متطلب منه قانونا و ان تعذر التبليغ في هذه الحالة يبقى خارج إرادته ؛ مستبعدة بذلك ما تمسكت به الطالبة من كون الأمر بالأداء اصبح لاغ بدعوى عدم استيفاء إجراءات تبليغه ؛ وهو التعليل الذي لم تبين الطالبة وجه النقص فيه ؛ فضلا على أن محضر المفوض القضائي لم يكن محل طعن بالزور امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حتى يعاب عليها عدم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 89 و ما بعده من ق م م مما يجعل هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع ؛ و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي و غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها و مبنيا على اساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس عدا ما جاء خلاف الواقع فهو غير مقبول ؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile