Réf
65191
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5830
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8205/3928
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Registre de commerce, Refus de délivrer une quittance, Mise en demeure, Gérance libre, Formalités de publicité, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion, Défaut de paiement de la redevance
Source
Non publiée
En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'expulsion du gérant et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'irrégularité de la mise en demeure, tout en invoquant la faute du bailleur qui refusait de délivrer des quittances. La cour retient que les formalités de publicité prévues par le code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité des obligations entre les parties, lesquelles demeurent régies par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le refus de délivrer des quittances, à le supposer établi, ne saurait justifier la suspension du paiement par le gérant, ce dernier disposant d'autres voies de droit pour contraindre son cocontractant. Le paiement étant intervenu bien après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est caractérisé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ فاتح يوليوز 2022 تقدمت مريم (ر.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5318 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19 ماي 2022 في الملف عدد 1346/8205/2022 القاضي بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 17 يناير 2020 وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن التماطل قدره 2000,00 درهم وافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع عقد التسيير الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف يوم 21/06/2022 مما يكون استئنافها الذي تقدمت به في الفاتح من شهر يوليوز 2022 قد تم داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، وباعتبار توفر الطعن على باقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسم القاضي فهو بذلك مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الاضافي وطبقا لنص الفصل 143 من ق م م مقبول شكلا لكونه مقدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي ومترتب عن الطلب الاصلي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن امينة (غ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انه بتاريخ 15 يناير 2020 ابرمت مع مريم (ر.) عقد تسيير حر لمحلها التجاري الكائن ب [العنوان] مقابل مبلغ 13000,00 درهم يؤدى لها بشكل منتظم في اليوم الأول من كل شهر، إلا أنها توقفت عن الأداء ابتداء من شهر نونبر 2021 فوجهت لها انذارا لأداء ما بذمتها لغاية شهر يناير 2022 توصلت به بتاريخ 05/01/2022 والذي بقي بدون جدوى مما تكون قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية واصبحت في حالة مطل، والتمست الحكم عليها باداء مبلغ 52000 درهم لغاية شهر فبراير 2022 وفسخ عقد التسيير وافراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها وتعويض عن الاخلال ببنود العقد في مبلغ 10.000,00 درهم، فيما اجابت المدعى عليها بواسطة محاميها أنه لا وجود لأي اصل تجاري بمقوماته وشروطه القانونية والدليل على ذلك هو أن عقد التسيير الحر لم يشر فيه الى رقم السجل التجاري واسمه وان المدعية مجرد مكترية للمحل من الغير، كما أن هذه الأخيرة كانت تتوصل منها بكيفية منتظمة بالواجبات لكنها كانت ترفض تسليمها وصول الأداء دون مبرر معقول مما تكون هي المخلة بالمقتضيات المنصوص عليها في عقد التسيير. ومضيفة على أنها ادت لدفاع المدعية مبلغ 13.000,00 درهم نقدا عن شهر يناير 2022 وكذا شيك بمبلغ 39000 درهم عن اشهر نونبر ودجنبر من سنة 2021 وفبراير 2022 وشيك آخر بمبلغ 13000,00 درهم عن شهر مارس 2022 مما يكون مجموع ما أدته هو 52000 درهم وهو المطلوب بمقتضى مقال الدعوى وتكون بذلك المبررات الرامية لفسخ عقد التسيير غير قائمة والتمست الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الاجراءات، اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد التسيير والافراغ مع تعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم استأنفته المدعى عليها التي اوضحت اوجه طعنها فيما يلي:
انها وبمقتضى مذكرتها الجوابية خلال مرحلة البداية اثارت بطلان عقد التسيير الحر لتخلف شروط انعقاده منها عدم ذكر رقم السجل التجاري الذي قيد به الاصل التجاري وطبقا لنص المادة 158 من مدونة التجارة يتعين الغاء الحكم فيما قضى به.
كما أن المحكمة اعتمدت في قضائها على انذار تضمن اشارة لمحلين تجاريين والحال أن ما تيسره هو محل تجاري واحد له رقم 1 و 87 مما يكون ما خلصت اليه من تماطل لا اساس له.
بالاضافة لذلك أن تعليل الحكم المستأنف جاء سيئا والذي يوازي انعدامه لكونها تمسكت من خلال مذكراتها الجوابية بانها ادت كل ما بذمتها وبأن المستأنف عليها تمتنع عن تسليمها وصول الأداء بدون مبرر بالرغم من مطالبتها بذلك وهو اخلال عملا بالمنصوص عليه في الفصل 235 من ق ل ع ثابت في حقها وبالتالي فإن المحكمة لما رتبت عن الأداء الذي تم خارج الأجل ثبوت التماطل في حقها دون اعتبار لدفوعها من ان المستأنف عليها هي ايضا مخلة بالتزاماتها لما امتنعت عن تسليمها وصول الأداء تكون غير صائبة فيما قضت به والتمست في آخر مقالها الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها ان عقد التسيير الحر هو عقد رضائي وخلوه من أحد البيانات لا يبطله بل يبقى قائما ومرتبا لاثاره بين عاقديه كما أن دعواها مؤسسة ومستوفية لكافة شروطها وأن الأداء الذي تم بتاريخ 23/03/2022 قد تم خارج الأجل القانوني لكون الانذار بلغت به الطاعنة يوم 07/01/2022 واشير فيه لأجل الأداء الذي حددته في 15 يوما وبذلك يكون التماطل في الأداء قائم وما قضى به الحكم المستأنف صائب ويتعين تأييده.
وفي طلبها الاضافي التمست الحكم على المستانفة باداء مبلغ 91.000 درهم عن المدة من فاتح شهر ابريل إلى متم اكتوبر 2022، فيما ادلت المستأنف عليها بمذكرة اكدت من خلالها مذكرتها الجوابية والتمست الحكم بعدم قبول الطلب الاضافي لكونه قدم مختلا من الناحية الشكلية.
وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 التي مددت لجلسة 22/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
وحيث بخصوص النعي المثار بشان الانذار الرامي للاداء من أنه مختل شكلا وغير مرتب لاثره القانوني ومن أن الدعوى الرامية لفسخ عقد التسيير والافراغ من المحل تكون تبعا لذلك غير مسموعة، فانه لما كان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير فان الانذار بالاداء الذي يوجهه مالك الاصل التجاري او مانح التسيير للمسير لا تطبق بشانه القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 16-49 المتعلق بالمحلات التجارية لكون النزاع يتعلق بمنقول المتمثل في الاصل التجاري موضوع التسيير وليس بكراء عقار أي الجدران، وبالتالي فإن الانذار بالأداء في مثل النازلة تطبق في توجيهه الكيفية المتفق عليها في عقد التسيير الرابط بين الطرفين وكذا القواعد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وترتيبا على ما ذكر فإن الانذار الذي بلغت به المستانفة وتوصلت به يوم 07 يناير 2022 قد اشعرت فيه باداء الواجبات المتخلذة بذمتها عن التسيير ومنح لها اجل 15 يوما للاداء، وبمقتضى العقد فهي عارفة بالواجب الشهري، كما أن الانذار لئن اشير فيه الى رقمين وهما 1 و 87 فذلك لا يعني أن الأمر يتعلق بتسيير محلين وإنما محل واحد له رقمان وهو ما لم تنازع فيه، كما أن التزامها بمقتضى العقد تعلق باداء واجب التسيير عن محل له رقمان، وبالتالي فإن الإنذار لئن ذكر فيه محلين فهو سبب لن يجعله مختل شكلا او غير مرتب لاثره اتجاه الطاعنة لأن موضوعه هو اداء الواجب المتخلذ بذمتها وهي عارفة بقيمته بشأن المحل الذي تعتمره من اجل التسيير، مما يتعين بذلك رد السبب لعدم استناده لأساس.
وحيث انه بالاضافة لما ذكر، فإنه وخلافا لما جاء في السبب فإن عدم احترام مقتضيات المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة وذلك بعدم نشر وتقييد عقد التسيير أو عدم ذكر رقم السجل التجاري في عقد التسيير لن يترتب عنه أن يصبح عقد التسيير باطلا أو الدعوى غير مسموعة، لأن العلاقة التعاقدية التي يحكمها العقد تبقى قائمة عملا بنص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي جعل من العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما وبذلك تبقى الالتزامات الملقاة على كل متعاقد قائمة ولا يتحلل منها بحجة ان عقد التسيير لم يتم شهره أو تقييده، لأنه دفع يتعلق بالغير الذي ليس طرفا في العقد، وبالتالي فإن ما أثير من أسباب تبقى مردودة والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما بتت في النازلة وطبقت بنود عقد التسيير على الطرفين لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني أو اتفاقي.
وحيث بخصوص باقي الأسباب المثارة فإن المستأنف عليها لئن كان صحيحا لا تسلم وصلا عن كل واجب تقبضه من الطاعنة فذلك لا يبرر أن تمتنع أو تتوقف هذه الأخيرة عن الأداء كما لا يبرر ذلك عدم الاستجابة للانذار واداء المبالغ المطلوبة في الأجل المحدد فيه ذلك لأن للمستانفة بخصوص ما تمسكت به من المساطر القانونية لاجبار الدائن على تسليم وصل عن كل اداء، وبالتالي فإنها لما بلغت وتوصلت بالإنذار بالأداء يوم 07/01/2022 ولم تؤد ما بذمتها إلا في تواريخ 21 مارس 2022 و 31/03/2022 و 06/04/2022 أي بعد مرور ما يزيد عن شهرين من انتهاء اجل 15 يوما الذي يحسب من تاريخ التوصل، يكون المطل في الأداء قائم وهو سبب يبرر فسخ عقد التسيير والتعويض عن التماطل وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب والذي جاء معللا بما يكفي غير خارق لأي مقتضى اتفاقي او قانوني مما يتعين تأييده.
وحيث في الطلب الاضافي فإنه ترتب بذمة المستانفة واجبات التسيير عن المدة من ابريل 2022 الى اكتوبر من نفس السنة والتي وجب عنها حسب واجب شهري قدره 13.000,00 درهم مبلغا مجموعه 91.000,00 درهم والذي يتعين الحكم بادائه لعدم استدلال الطاعنة بما يثبت عدم ملاءة ذمتها منه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
و في الطلب الاضافي: باداء المستانفة مريم (ر.) لفائدة المستانف عليها أمينة (غ.) مبلغ 91.000,00 درهم وتحميلها الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024