Réf
64784
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5110
Date de décision
16/11/2022
N° de dossier
2022/8206/513
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevances de gérance, Quittances, Preuve du paiement, Mise en demeure, Infirmation du jugement, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Effet dévolutif de l'appel, Défaut de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant le défaut de paiement du gérant pour la période visée par une mise en demeure. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette et produisait à cette fin des quittances, dont l'intimé contestait l'authenticité et le caractère libératoire en raison de leur prétendue tardiveté. La cour, usant de l'effet dévolutif de l'appel, ordonne une mesure d'instruction pour vérifier la réalité des paiements. Elle retient que les quittances produites, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation recevable par l'intimé, établissent le paiement intégral des redevances pour la période litigieuse. La cour relève en outre que l'absence de l'intimé à l'audience d'enquête, destinée à éclaircir ce point, corrobore la force probante des pièces versées aux débats. La défaillance du gérant n'étant dès lors pas caractérisée, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة سعيدة (ط.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12141 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2021 في الملف عدد 6772/8219/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة الطرف المدعي مبلغ 12500 درهم عن واجبات التسيير الحر للمحل عن المدة من 01/01/2020 إلى 30/05/2020 مع النفاذ المعجل و بفسخ عقد التسيير الحر المصادق على توقيعه بتاريخ 28/02/2017 مع إفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 6/1/2022 وتقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 20/1/2020 داخل الاجل القانوني فيكون بذلك الاستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عمر (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2021 يعرض فيه أن المدعي يمتلك المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء وانه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليها من أجل استغلال و تسيير المحل بمقتضى العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 29/02/2017، مقابل مبلغ 3000 درهم الا انها امتنع عن أداء واجبات التسيير من 01/01/2020 إلى 31/12/2020 وان المدعي بعد تماطل المدعى عليها وجه لها انذارا من اجل الاداء ومنحها اجل 15 يوما لكن دون جدوى. لذلك يلتمس المدعي الحكم بفسخ عقد التسيير و الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 30000 درهم عن المدة من 01/01/2020 إلى 31/12/2020 وبافراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها او باذنه من المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/09/2021 تخلف نائب المدعي رغم الإعلام و الإمهال من أجل إثبات الصفة و حضرت المدعى عليها شخصيا، بناء عليه تقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 16/09/2021.
و أثناء المداولة أدلى الأستاذ عبد الهادي (ب.) بطلب تسجيل نيابته عن المدعى عليها. مما تقرر معه إخراج الملف من المداولة.
بناء على ادراج الملف بجلسة 14/10/2021 أدلى نائب الطرف المدعي برسالة وثائق مرفقة بإنذار مع محضر تبليغه و صورة من عقد التسيير الحر.
بناء على ادراج الملف بجلسة 28/10/2021 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها أن المدعى عليها كانت تؤدي واجبات التسيير بانتظام منذ 2007 إلا أن أن المدعي بدأ يرفض تسلم الواجبات من 2020 مما إضرت معه المدعى عليه عرض و إيداع واجبات التسيير. مما تكون واقعة التماطل غير ثابتة. و أفقت المذكرة صور من: أوامر بالعرض، محضري العرض العيني، وصولات إيداع، وصولات بالآداء.
بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/12/2021 حضر نائب المدعى عليه و تخلف نائب المدعي رغم الاعلام بناء عليه تقرر حجز القضية في المداولة لجلسة 09/12/2021.
و أثناء المداولة أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها على أنه على فرض صحة واقعة الااداء إلا انه كان خارج الاجل لكونها توصلت بالإنذار بتاريخ 24/12/2020 و ينتهي الاجل بتاريخ 11/01/2021، كما ان مجموع الاداءات المدلى بها بلغ 3250 درهم في حين أنها زعمت كونها أدت 19 شهرا و التي وجب فيها 47500 درهم، كما انه ليس هناك ما يبت أداء واجبات التسيير عن المدة المضمنة بانذار و هي من 01/01/2020 إلى غاية 31/07/2021 و دفع بكون الأداء الجزئي لا يعفي من التماطل. ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فراغ ذمة المستأنفة من أية واجبات کرائية فإنه من الثابت قانونا وفقها وقضاء أن استئناف الأحكام أمام محكمة الاستئناف ينشر الدعوى أمامها من جديد ليتيح لها البت في جوهر موضوعها، فهو يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالتالي فإن الاستئناف يسمح لأطراف الخصومة بتدارك ما فاتهم إبداءه أمام محكمة الدرجة الأولى من درجات التقاضي وأن المستأنفة فاتها خلال المرحلة الابتدائية أن تدلي بالتواصيل التي تفيد فراغ ذمتها، من الجزء المتبقي بحيث أنها أدت جميع المبالغ الكرائية عبر وضع جزء كبير منها بصندوق المحكمة، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بعدما رفض المستأنف عليه تسلم تلك المبالغ وأن المستأنفة تثبت للمحكمة الموقرة أنها تؤدي ما تلتزم به بشكل منتظم وأنه إن كان الحكم الابتدائي قد علل الحكم بما يلي: "كما أنه ليس هناك من ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المدعى عليها عمدت على أداء أو عرض واجبات التسيير عن المدة من 2020/01/01 إلى 2020/05/31 مع العلم أن هذه المدة كانت موضوع المطالبة في الإنذار المتوصل به من طرف المدعي عليها بتاریخ 2020/12/24 وأن المدعى عليه تماطل في أداء واجبات الاستغلال كاملة حسب المتفق عليه في 12500 درهم، وذلك بحسب 5 أشهر من 2020/01/01 إلى 2020/05/30 والتي وجب فيها ما مجموعه مبلغ 12500 درهم" فإن المستأنفة تدلي للمحكمة الاستئناف بما يفيد أداء الواجبات الكرائية عن المدة المشار إليها في الحكم الابتدائي وهي من 2020/01/01 إلى 2020/05/31 وأنه لا تماطل للمستأنفة عن أداء واجبات التسيير عن المدة من 2020/01/01 إلى2020/05/30 تبقى وذمتها المستأنفة فارغة منها وأن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ويتيح لمحكمة الاستئناف التحقق من فراغ ذمة المستأنفة من أي دين أو مستحقات للمستأنف عليه بوسيلة إثبات معتمدة قانونا وهي تواصيل الكراء ، ملتمسة قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8219/6772 بتاريخ 2021/12/09 تحث عدد 12141 وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم جديته واحتياطيا عدم قبول الطلب.
أرفقت المقال ب: النسخة التبليغية للحكم عدد 12141 وأصل 5 وصولات تفيد أداء الواجبات الكرائية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/03/2022 جاء فيها أن الوصولات المدلى بها من لدن المستأنفة في المرحلة الابتدائية متعلقة بسنة 2021 في حين المدة المطالب بها بمقضي الإنذار متعلقة بسنة 2020 , وان المدعى عليها لم تدلي بما يفيد كون هاته الوصولات متعلقة بالفترة المطالب بها انذاريا أن صح التعبير و انه الإنذار موضوع المصادقة توصلت به المستأنفة بتاريخ 24/12/2020 وان جميع الوصلات المدلى بها جاءت خارج الأجل القانوني الكامل الممنوح لها والذي صادف اخره يوم 11/01/2021 , كما ان اول أداء لها بعد انصرام الأجل القانوني هو الأداء الذي تم بمقتضی قبول العارض المبلغ 15000.00 درهم بمقتضى العرض العيني بتاریخ 14/01/2021 كما هو ثابت من خلال المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي السيد عبد العزيز (م.) و هو أداء تم بدوره خارج الأجل القانوني و انه فيما يخص الوصولات المدلى بها من لدن المستأنفة في المرحلة الاستئنافية و المرفقة بمقالها الاستئنافي فإنها غير صادرة عن العارض بدليل انها لا تحمل توقيعه و لا تحمل البيانات المتعلقة به شانها شان الوصلات المدلى بها في المرحلة الابتدائية , فهي من صنع يدها بدليل انها لم تدلي بها طيلة المسطرة مما يشكل سوء نية من لدنها و أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد ان هاته الوصلات والاداءات المدلى بها من لدنها على علتها متعلقة بالشهور وبالمدة موضوع الإنذار بالإفراغ موضوع طلب المصادقة مما ينبغي التصريح معه بان هاته المدة غير مؤدى عنها و انه لو سلمنا بان الوصولات المرفقة بالمقال الاستئنافي متعلقة فعلا بتلك التواريخ المضمنة بها وان هاته التواریخ تفيد تاريخ الأداء , فان باقي المدة موضوع الإنذار لو سلمنا أن العارض توصل بالواجب المقابل لها , فان هذا الأداء تم خارج الاجل القانوني المضمن بالإنذار حسب المناقشة أعلاه و حسب الأوراق المدلى بها من لدن المستأنفة نفسها و انه و لو سلمنا جدلا أن المستأنفة أدت جميع الدين المستحق للعارض المطالب به بمقتضى الإنذار موضوع مقال المصادقة ولو سلمنا جدلا أن جزء من الأداء تم داخل الأجل القانوني فان وقوع بعضه داخل الأجل و البعض الآخر بعد انصرام الأجل لا يرفع حالة المطل عن المكتري علما وكما سبق القول بان العارض لم يتوصل بقيمة المدة المطالب بها و علما انه ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك بمقتضى الوصولات المدلى بها من لدن المستأنف نفسها أن الأداء لم يقع كليا داخل الأجل القانوني الممنوح لها بمقتضى الإنذار و الذي يبتدئ منذ توصلها بتاريخ 2020/12/24 و ينتهي بمرور اجل 15 يوم كاملة و ذلك بتاريخ 11/01/2021 و عليه يكون المطل ثابتا و إن جميع النقط القانونية المشار إليها أعلاه تبنتها محكمة النقض في مجموعة من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 1410 في الملف عدد 2801/87 منشور بمجلة الندوة ص80 و ما يليها و الذي جاء من ضمن حيثياته ما يلي : "يصبح المكتري في حالة مطل إذا توصل بالإنذار ولم يؤدي ما بذمته خلال الأجل المحدد له العرض والإيداع الذي وقع بعضه بعد إقامة الدعوى والبعض الآخر بعد صدور الحكم الابتدائي لا يرفع عن المكتري حالة المطل الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض الحقيقي على الدائن ورفضه قبضه " و أن المستأنفة لم تؤدي واجب الاستغلال عن طيلة المدة اللاحقة لتاريخ الانذار مما يفيد اعتيادها المطل وسوء نيتها ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعاتها و رد الاستنئاف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه بجلسة 30/03/2022 جاء فيها كونها أدت ما عليها من الواجبات الكرائية المطالب بها وذمتها خالية منها بمقتضى العرض العيني المنجز بتاریخ 2021/01/14 ، حيث تسلم المستأنف عليه مبلغ 15.000.00 درهم وفق ما أدلى به من وثائق وأن الوصولات المدلى بها في الملف تفيد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2021/01/01 إلى غاية 2021/05/31 سلمت لها من طرف المستأنف عليه، وأن ادعائه العكس إنما يثبت سوء نيته في التقاضي باعتبارها تحمل نفس التوقيع الذي يرجع إليه، وأن المستأنفة تتحدى المستأنف عليه أن يطعن فيها بالزور وأن المستأنف عليه دائما كان ولازال يتعاطی بسوء نية مع المستأنفة ويرفض تسلم المبالغ المالية المستحقة له، مما كان يكلفها عناء ومصاريف مسطرة العرض العيني ووضعها بصندوق المحكمة وبالتالي فإن المستأنفة تكون قد أدت جميع المبالغ المتخلفة بذمتها ومادام أن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد، فإن المستأنفة أدلت للمحكمة بما يفيد الأداء ويؤكد فراغ ذمتها من أي واجبات أو مستحقات کرائية، الشيء الذي تعكسه وصولات الكراء المدلى بها ، مما تكون معه دفوع المستأنف عليه مفتقرة للجدية، وغير مجدية ويتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به ورد جميع دفوعات المستأنف عليه، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المستأنفة الواردة في المقال .
أرفق المقال ب: محضر قبول عرض عيني و محضر إخباري و وصل إيداع مبلغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/04/2020 جاء فيها فيما يخص الأداء داخل الأجل فإن المستأنفة لم تتطرق ولم تتعرض بالجواب والتعقيب على دفع العارض المتعلق بالأداء خارج الأجل القانوني مما يشكل إقرار قطعيا بصحة وقانونية طرحه حسب التفصيل الوارد بمذكراته سواء في المرحلة الابتدائية او الاستئنافية وأن جميع الوصولات والمحاضر والأوراق المستدل بها من لدن المستأنفة للقول بالأداء مؤرخة خارج الأجل القانوني كما سبق التوضيح باستثناء الوصولات المدلى بها في المرحلة الاستئنافية والمتعلقة بالشهور الخمسة الأولى من سنة 2020 هي التي وقعت داخل الأجل علما أن هاته الوصلات الخمسة مشكوك في امرها لأنه لم يتم الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية كما أن التوقيع المضمن بها غير مطابق للتوقيع المضمن في باقي الأوراق أضف إلى ذلك أن الكتابة التي عبئت بها البيانات غير واضحة وتنطوي على الجهالة مما ينبغي معه استبعادها وأنه وبغض النظر عن صحة هاته الوصولات الخمسة ولو سلمنا جدلا بأنها تفيد اداء السومة الكرائية المتعلقة بهاته الشهور داخل الأجل القانوني الممنوح بمقتضى الإنذار فان باقي المبلغ المتعلق بباقي المدة المنصب عليها نفس الإنذار جاءت خارج الأجل كما هو واضح من خلال التواريخ الثابتة بمقتضی محضر تبليغ الإنذار ومحضر العرض العيني والوصولات المتعلقة بسنة 2021 هذا لو سلمنا بان الأداء كلي مما ينبغي معه استبعاد جميع الدفوع المثارة من لدن المستأنفة وقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به ، وفيما يخص الأداء فإن المستأنفة لم تدلي بما يفيد أن محضر العرض العيني والوصولات متعلقة بالفترة موضوع الإنذار اذ انه باستثناء الوصولات الخمسة التي تحمل تاريخ الشهور الخمسة الأولى من سنة 2020 التي تشكل جزء من الفترة المطالب بها بمقتضى الإنذار موضوع المصادقة علما انه اقل ما يمكن أن يقال عنها انها مشكوك في امرها وتنطوي على سوء نية كما سبق القول , اما باقي الوصلات فإنها تحمل تاريخ اخر متعلق بسنة 2021 مما يفيد انها متعلقة بهاته السنة و ليس ب 2020 وأنه سواء كان الأداء منعدما حسب طرح المستأنف عليه او جزئيا حسب طرح المستأنفة فانه يرتب حالة التماطل الموجبة لفسخ العقد والإفراغ علما انه جل الأداءات المزعومة تمت خارج الأجل القانوني الأمر الذي يشكل تماطل موجب للإفراغ بغض النظر عن الأداء جزئيا كان او كليا ، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليها و رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيم اقضی به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 326 الصادر بتاريخ 20/04/2022 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 29/09/2022.
و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2022 جاء فيها أنها تلفت انتباه المحكمة إلى أن المستأنف عليه تخلف عن حضور جلسات البحث رغم منحه عدة آجال كافية، لسبب بسيط هو ضعف موقفه القانوني وأن المستأنفة صرحت بجلسة البحث أنها قد أدت مبالغ وجيبة للتسيير من 2020/01/01 إلى غاية 2020/05/31 مقابل وصولات بحيث كانت تارة تسلم المبالغ للمستأنف عليه شخصيا وتارة تسلمها لزوجته السيدة زوبيدة (ش.) الشريكة في العقار المأذون لها يقبض مبالغ التسيير وأن المستأنفة تعذر عليها الإدلاء بالتواصيل بالمرحلة الابتدائية لأسباب خارجة عن إرادتها، وأنه باعتبار ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنها أدلت بأصل الوصولات التي تفيد الأداء، وأنه يبقى السبب الوحيد لتسلمها الوصولات هي قصد أداءها لواجبات التسير دون وجود أي علاقة أخرى تربطها بالمستأنف عليه وأنه بعدم حضوره لجلسات البحث يؤكد بذلك جميع مطالب المستأنفة ، بالإضافة لكونه لم يطعن بمقبول في وصولات الأداء المدلى بأصولها للمحكمة مما يجعلها وصولات تشكل حجة قاطعة في مواجهته وأمام ثبوت كون العارضة قد أدت مبالغ تسيير المحل في المدة المطالب بها تكون الدعوى الحالية غير ذي أساس ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من الأداء والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب والحكم وفق ملتمسات المستأنفة الواردة بالمقال الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/11/2022 جاء فيها أنه و بغض النظر عن الأداء سواء كان كليا أو جزئيا فانه و من خلال الرجوع الى الوصولات المستدل بها من لدن المستأنفة نفسها فإن جلها قد تم خارج الاجل و الاداء خارج الاجل لا يزيل ولا ينفي حالة المطل حسب القانون ما استقرت عليه محكمة النقض في مجموعه من قراراتها والتي سبق للعارض ان احتج و تمسك بها في جميع المراحل وأنه سبق القول بان الإدلاء بتواصيل جديدة خلال المرحلة الاستئنافية يحمل احدى دلالتين اما انها غير صادرة عن العارض لعدم تضمن اسمه او انها صادرة خارج الاجل وتم التلاعب في التاريخ لأن الطاعنة صرحت في المرحلة الابتدائية بأنها ادلت بجميع الوصولات التي تتوفر عليها أنداك فالمنطق السليم يقتضي انها لم تكن فعلا تتوفر عليها وأنها حصلت عليها سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية بعد انتهاء المرحلة الابتدائية وصدور الحكم الابتدائي بمعنى بعد انصرام اجل القانوني الممنوح لها في الإنذار وأن العارض يؤكد جميع الدفوع والردود المثارة من لدنه بمقتضى مذكراته المدلی بها سواء في المرحلة الابتدائية او الاستئنافية والتي جاءت مفندة لجميع مذكرات المستأنفة في في المرحلتين بما في ذلك ما صرحت به في جلسة البحث امام المحكمة ، ملتمسا رد جميع دفوعات و تصريحات المستأنفة ورد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه.
حيث دفعت المستأنفة بكون ذمتها فارغة من جميع واجبات التسيير وأنها تدلي خلال هذه المرحلة بأصول وصولات كرائية تفيد أدائها للجزء المتبقى المحكوم به ابتدائيا كما ان التماطل منتفي في حقها لخلو ذمتها من جميع المبالغ المطالب بها وعززت دفعها بأصول وصولات نازع فيها المستأنف عليه بكونها لا تتعلق بالفترة المطالب بها بالانذار وانها غير صادرة عنه ولا تحمل توقيعه وانها من صنع الطاعنة وان المطل قائم في حقها.
وحيث انه في اطار تحقيق الدعوى وبالنظر للأثر الناشر للاستئناف أمرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء بحث استدعي له الطرفين معا ودفاعهما وحضرت المستأنفة فقط في حين تخلف المستأنف عليه رغم سابق التوصل وامهال دفاعه لإحضاره وصرحت الطاعنة انه تعذر عليها الادلاء بوصولات الكراء خلال المرحلة الابتدائية رغم تسليمها لدفاعها الذي لم يدل بها وانها كانت تتسلم هذه التواصيل من المستأنف عليه تارة وتارة اخرى من زوجته زوبيدة الذي ورد اسمها بالتواصيل المدلى بها وان جميع الوصولات تتعلق بواجبات تسيير المحل موضوع الدعوى ولا تربطها بالمستأنف عليه أية علاقة اخرى.
وحيث تبث للمحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف ومجريات جلسة البحث أن ذمة المستأنفة خالية من واجبات التسيير المتعلقة بالمدة المحكوم بها والممتدة من يناير الى متم ماي 2020 استنادا الى الوصولات المدلى بها والتي لم يطعن فيها المستأنف عليه بمقبول مما يجعلها ذات حجية في إثبات واقعة الأداء بخصوص المدة المذكورة خصوصا وان المستأنف عليه لم يدل بما يضحد ما جاء بهذه التواصيل او ما يثبت ادعائه بكونها لا تتعلق بمدة الإنذار كما لم يحضر لجلسة البحث لتفنيد تصريحات الطاعنة الامر الذي يتعين معه رد الدفوع المثارة والاعتداد بالوصولات المحتج بها من قبل الطاعنة واعتبارها مبرئة لذمتها من المبالغ المحكوم بها وبالتالي تنفي عنها واقعة المطل لوقوع الأداء قبل تاريخ التوصل بالانذار مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .
حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع ابقاء الصائر على المستأنف عليه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024