Garantie des vices de la chose vendue : La notification des défauts par courrier électronique ne dispense pas l’acheteur de faire constater l’état de la chose vendue selon les formalités et délais légaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82195

Identification

Réf

82195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

830

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2019/8202/40

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 553 - 554 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce moyen au visa des articles 553, 554 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'acheteur est tenu de faire constater immédiatement l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire ou par expert, de notifier le vendeur dans les sept jours et d'intenter l'action en garantie dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette procédure, ses réclamations sont jugées sans portée juridique et ne peuvent le décharger de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ مولود (ه.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8961 الصادر بتاريخ 11/10/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4893/8202/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و المضاد. وفي الموضوع : في الطلب الأصلي: الحكم على المدعى عليها شركة (ا. م.) في شخص ممثله القانوني بأدائها المدعية شركة (س. ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ الدين المحدد في 258722.56 درهم,مع تعويض عن التماطل قدره 2000.00 درهم,مع ترك الصائر على خاسر الدعوى,و رفض الباقي. وفي الطلب المضاد: برفضه مع ترك الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 22.815,04 أورو أي ما يعادل حاليا 258.722,56 درهم حسب الثابت من الفاتورة عدد 329 بتاريخ 08/03/2017 وأن هذه الاخيرة امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية بما فيها الإنذار الذي ظل بدون جدوى، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين المذكور أعلاه بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بفواتير، وثائق شحن، قائمة سلع، تأكيد طلبية، كشف حساب، نسخة من إنذار صورة من سجل تجاري وصورة لشهادة تحويل بنكي.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مقدمين من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/06/2018 جاء فيها من حيث الشكل أن بعض الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي مجرد صور مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع مما يكون معه المقال مخالف للفصلين 1 و 32 من ق.م.م ومن حيث الموضوع ان البضاعة قد اعترتها عدة عيوب في الاستعمال غير مطابقة لمعايير الجودة مما جعلها غير صالحة للاستعمال في مادة الخشب لكون جزء منها يخرج على مستوى الخشب الذي توضع فيه ما يجعله ظاهر للعيان وهنا يكمن عيبها عكس المزاليج الأخرى التي يكون فيها الجزء المدخول في الخشب غير ظاهر للعيان لذلك قامت العارضة بإشعار المدعية عبر العديد من الرسالة الالكترونية التي توصلت بها وان زبناء العارضة قاموا بإرجاع هذه البضاعة لها بسبب هذه العيوب والبعض الآخر امتنع عن أداء قيمتها خاصة شركة (C.) التي امتنعت عن أداء ما مجموعه 130.000,00 درهم ومن تم يكون المبلغ المطالب به غير مستحق لهذه العلل لكون المدعية ضامنة للعيوب الظاهرة لبضاعتها وأن العارضة تكبدت العديد من الخسائر المالية بسبب هذه العيوب لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض مسبق قدره 20.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية لتحديد العيوب العالقة بالبضاعة المبيعة للعارض الحاملة لاسم PUSH-charnières Série 200 وخبرة حسابية لتحديد حجم الضرر المادي العالق بالعارضة جراء شرائها وبيعها لهذه البضاعة مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمطالبها النهائية إلى حين إجراء الخبرة الحسابية وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2018 جاء فيها أن مزاعم المدعى عليها لا أساس لها من الصحة ذلك أن هذه الأخيرة توصلت بالسلع منذ ما يزيد عن سنة ولم يسبق لها وأن سلكت أي مساطر قضائية بشأن العيوب المزعومة لضمان الشيء المبيع ووفقا لما يقتضيه القانون كما أنها لم يسبق وأن أشعرت العارضة بأي عيب بخصوص البضاعة وليس من بين وثائق الملف ما يفيد توصل العارضة توصلا قانونيا بأي إشعار بخصوص عيب في البضاعة وأمام إقرار المدعى عليها بالتوصل بالسلع وعدم إدلائها بما يفيد براءة ذمتها من الدين فإنها تبقى ملزمة بأدائه لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق الطلب الأصلي وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الطلب المضاد.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2018 جاء فيها أن دفوعات المدعية عديمة الأساس ذلك أن العارضة منذ تسلمها لسلع موضوع المعاملة التجارية قامت بعدة اتصالات بخصوص العيوب التي وجدتها بهذه السلع كما أنها قدمت عدة اشعارات كتابية عن طريق البريد الالكتروني للمدعية بهذا الخصوص ومن جهة ثانية ان العارضة أرجعت لها هذه السلع من قبل زبنائها لهذه العيوب من طرف البعض والبعض الآخر رفض أداء قيمتها لذلك تلتمس العارضة الأمر بإجراء خبرة تقنية على هذه السلع ورد دفوعات المدعية لعدم وجاهتها والحكم وفق المقال المقابل.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب وغير مبني على اساس واقعي وقانوني سليم. وأن تعليل الحكم المستأنف فاسد وينم عن محباة المستأنف عليها لكون المستأنفة قد أدلت رفقة مقالها المضاد بمجموعة من المراسلات الاليكترونية المرسلة الى المستأنف عليها في بريدها الالكتروني تشعرها فيه بكون البضاعة المبيعة لها معيبة حيث قام العديد من زبنائها بإرجاعها أو الامتناع عن أداء قيمتها كما هو الحال مع الشركة المسماة (C.) التي امتنعت عن أداء ما قيمته 130.000,00 درهم كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها في الملف. لكن المحكمة ضربت صفحا بهذه المراسلات وحكمت للمستأنف عليها وفق مطالبها. مما يكون معه قضائها غير قانوني لوجود هذه المراسلات. إضافة الى أن المستأنف عليها باعتبارها البائعة لهذه البضاعة ضامنة لكافة العيوب التي قد تعتريها وفق ما ينص عليه الفصل 549 من ق.ل.ع. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها باداء تعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية وحسابية وحفظ حق المستانفة في الادلاء بمطالبها النهائية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث إنه بجلسة 31/01/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ب.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على الادعاء أن الحكم الإبتدائي جانب الصواب، وأنها أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بمجموعة من الرسائل الإليكترونية التي تثبت فساد البضاعة، كما أنها ملزمة بضمان العيوب. و أن ما تدفع به المستأنفة لا أساس له من الصحة و لا القانون، فالإدعاء بفساد البضاعة لا ينهض بالكلام الواهي بل لابد من إثباته وفقا للكيفية المنصوص عليها قانونا . و أن المستأنفة توصلت بالسلع منذ ما يزيد عن سنة، ولم يسبق لها وأن سلكت أي مساطر قضائية بشان العيوب المزعومة لضمان الشيء المبيع ووفقا لما يقتضيه القانون وخاصة المادة 553 ق.ل.ع والتي تلزم على المشتري إشعار البائع بكل عيب يلزم ضمانة خلال 7 أيام. و أن المستأنفة لم يسبق لها وأن أشعرتها بأي عيب بخصوص البضاعة، وليس من ضمن وثائق الملف ما يفيد توصلها توصلا قانونيا بأي إشعار بخصوص عيب في البضاعة . كما أن مقتضيات المادة 554 ق.ل.ع تلزم المشتري إثبات العيوب المزعومة بواسطة السلطات القضائية وبواسطة خبير مختص بحضور الطرف الآخر . و أن المستأنفة لم يسبق لها وأن أثبتت أي عيب بخصوص البضاعة المذكورة وفقا لما يقتضيه القانون. كما أن مقتضيات المادة 573 ق.ل.ع تلزم المستأنفة بأن تتقدم بدعوى ضمان العيوب داخل أجل 30 يوما بعد التسليم. و أن المستأنفة تقر بكونها تسلمت البضاعة منذ ما يزيد عن سنة ولم يسبق لها وأن تقدمت بأي دعوى لضمان العيوب وبالتالي سقط حقها في أية مطالبة. و أن عدم سلوك المستأنفة للمساطر القضائية بشأن العيوب المزعومة يفيد واقعة التسليم المطابق. و أن ادعاءات المستأنفة تبقي بالتالي غير مؤسسة ومردودة جملة وتفصيلا. لذلك تلتمس تأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث إنه بجلسة14/02/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أفادت فيها أن دفوعات المستأنف عليها عديمة الأساس ذلك أن بالرجوع الى الرسائل الالكترونية الموجهة منها الى المستأنف ضدها بواسطة بريدها الالكتروني و المدلى بها في الملف تفيد واقعة اشعار المستأنف ضدها بهذه العيوب و التي ظلت تماطل في ذلك بغية فوات الاجال هذا من جهة . و من جهة ثانية فان الخبرة القضائية هي الكفيلة بتبيان العيوب العالقة بالبضاعة المبيعة لها و الحاملة لاسم PUSH - CHARNIERES SERIE200 وليس كلام المستأنفة الخال من اي اثبات . و ان تسويف المستأنف ضدها و مزاعمها الكاذبة من كونها ستستبدل هذه البضاعة باخرى مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبلها هو الذي جعلها تنتظر وفاء المستأنف ضدها بهذه العهود لكنها رغم ذلك راسلتها في الموضوع وفق الرسائل المدلى بها في الملف. مما يتعين معه رد دفوعاتها لعدم جديتها

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 14/02/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية من الاستاذ مولود (ه.) تسلم الاستاذ وليد (ع.) عن الاستاذ (ب.) نسخة وحضر الاستاذ اليا (ي.) ... عن الاستاذ مولود (ه.) فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/02/2019.

حيث تمسكت المستأنفة باسباب الإستئناف المسطرة اعلاه.

حيث اقرت الطاعنة بالعملية التجارية ولم تدل بما يثبت وفاءها بمبلغ الدين المترتب عنها.

حيث انه عملا بمقتضيات الفصل 553 و 554 و 573 من قانون الإلتزامات والعقود اذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية او بواسطة خبرة ويعمل على توجيه انذار للبائع خلال سبعة ايام من تاريخ التسليم تم يرفع الدعوى داخل اجل شهر .

حيث انه من خلال وثائق الملف ومذكرات الطرفين يتضح بان المستأنف لم يسلك مسطرة ضمان عيوب المبيع المشار اليها اعلاه مما يبقى معه دفعه بتوجيه مراسلات الكترونية بدلا من سلوك المسطرة اعلاه غير جدير بالإعتبار ويتعين رده وتاييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Civil