Garantie des vices cachés : La rétention du prix est conditionnée par la notification diligente du vice au vendeur (Cass. com. 2002)

Réf : 17562

Identification

Réf

17562

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1464

Date de décision

27/11/2002

N° de dossier

1023/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 554 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 2 | Page : 89

Résumé en français

L’invocation de la garantie des vices cachés est rigoureusement subordonnée à la diligence de l’acheteur de notifier au vendeur l’existence des défauts dès leur découverte. La nature cachée du vice ne dispense nullement de cette obligation d’information.

La Cour suprême rejette en conséquence le pourvoi d’un acheteur qui retenait le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux de la marchandise. Se fondant sur l’article 554 du Dahir des obligations et des contrats, la haute juridiction rappelle que le fardeau de la preuve de la notification pèse sur l’acheteur.

Dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir avisé le vendeur, il ne peut valablement se prévaloir de la garantie pour justifier son refus de payer. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté cette carence probatoire, a légalement justifié sa décision et écarté à bon droit l’exception d’inexécution.

Résumé en arabe

إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين في ذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإن لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع.
إن الدفع يكون العيب اللاحق بالبضاعة يعتبر عيبا خفيا، لا يعفي المشتري من وجوب إعلام البائع به من تاريخ اكتشافه.

Texte intégral

القرار رقم 1464 المؤرخ في 27/11/2002، ملف تجاري عدد 1023/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 نونبر 2002، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة فورنيتور أكيمبان في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني بمراكش والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: شركة بريما بومب في شخص ممثلها القانون الكائن مقرها الاجتماعي بـ 86 A GROOP ITALY PM. CASRRA 3372 VIA MONTE
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 02/08/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد منابي والرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 09/04/02 في الملف عدد 1180/01.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/10/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/11/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 02/08/02 من الطالبة بواسطة دفاعها الأستاذ منابي في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 09/04/02 في الملف 1180/01.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 10/08/01 بدعوى تعرض فيها أنها دائنة تجاه الطالبة بمبلغ 217.000 درهم ناتج عن معاملة تجارية رفضت أداءه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها، لذلك التمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية وتحديد المساعي الإكراه البدني في الأقصى، فأصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما بتاريخ 24/09/01 قضت فيه على الطالبة بأداء مبلغ 42.045.385 ليرة إيطالية، بما يعادلها بالدرهم المغربي بسعر الصرف يوم التنفيذ مع الفائدة القانونية من الحكم أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
فيما يهم وسيلتي النقض مجتمعتين المؤسستين على نقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون.
ذلك أن الطالبة دفعت بأن المبيع المشتمل على المضخات المقتناة من المطلوبة أرجعت للطاعنة من الأشخاص الذين اشتروها لاكتشاف عيوب بها مما دفعها إلى مطالبة البائعة باستبدال المبيع أو إصلاحه، وأن من حق الطالبة حبس الثمن، غير أن المحكمة لم تتعرض لمناقشة الدفع، بل استنتجت من خلال تعليل شبه منعدم كون الطاعنة لم تتحفظ بشأن العيوب، والحال أنه تم إرجاع المبيع إليها من طرف هؤلاء الأشخاص فأتى القرار ناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع، ثم أن الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه أورد أن الطالبة بعثت للمطلوبة فاكسا يتضمن اعترافا بالدين بتاريخ 23/04/2001 وأشارت إلى كونها باعت المضخات ولم تتحفظ بشأن العيوب المزعومة، في حين أن العيوب لم يقع اكتشافها من الطاعنة، ولم تكن ظاهرة، بل هي عيوب خفية اكتشفها زبائن الطالبة، فتكون موضوع ضمان من تاريخ اكتشافها، والقرار المطعون فيه لم يناقش طبيعة العيب وتاريخ اكتشافه مما يكون معه قد خرق أحكام الفصل 553 ق ل ع ولم يبين الأساس المعتمد مما يجعله عرضة للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى 554 ق ل ع فإنه  » إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإن لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع » والمحكمة التي عللت قرارها بكون  » الطالبة لم تدل بما يثبت إخطارها المطلوبة بوجود العيوب المتمسك بها » تكون قد طبقت صحيح المقتضى المذكور، وفي حين أن الدفع بكون العيب اللاحق  بالبضاعة يعتبر عيبا خفيا فإنه لا يعفي المشتري من وجوب إعلام البائع به من تاريخ اكتشافه، فيكون القرار قد أتى معللا تعليلا سليما، مرتكزا على أساس خلاف ما ادعته الوسيلتان غير القائمتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الصائر للطالبة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial