Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58959

Identification

Réf

58959

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5738

Date de décision

21/11/2024

N° de dossier

2024/8225/5488

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution.

Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée.

La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الشركة ص.ل.ب.ا.ع. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/10/2024 تستأنف من خلاله الأمر عدد 5188 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/09/2024 في الملف عدد 4674/8107/2024 القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 21/11/2012 تحت عدد 28202/2012 فيالملفعدد28202/4/2012 موضوع الرسمين العقارين عدد 19667/34 و19666/34 بتاريخ 26/11/2012 سجل 17 عدد 950 و الإذن للسيد المحافظ الأملاك العقارية الفداء مرس السلطان بتنفيذ مقتضياته ، والتصريح بشمول الأمر بالنفاذ المعجل، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنهما الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة ا. تقدمت بتاريخ 19/07/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, التمست من خلاله الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على الملك موضوع الرسمين العقارين عدد 19667/34 و 19666/34 بتاريخ 26/11/2012 سجل 17 عدد 950 بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 21/11/2012 تحت عدد 28202/2012 في الملف عدد 28202/4/2012 مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بالدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر,مؤسسة دعواها على إلغاء الامر المستند عليه، مدلية بشهادة التسليم و نسخة من الامر عدد 28202 و نسخة من الامر 3354- نسخة حكم- شهادة الملكية.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 27/08/2024 جاء فيها أن الحجز المطلوب رفعه قد بلغ مرحلته التنفيذية و تم فتح الملف التنفيذي عدد 70/8515/2023, و قد تم إجراء الخبرة بعد عمليات الإشهار,و أن الخبير المعين قد أودع تقريره بالملف,و أن المديونية لم تكن محل منازعة من طرف المنفذ عليه,و أن الحكم المدلى به غيابي و غير نهائي بشان أمر قضائي لم تحترم بشأنه مسطرة تبليغ الأمر بالأداء,التي لا تعدم الحق,ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا بعدم قبول الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها ,بأن الحجز بلغ مرحلته التنفيذية ملتمسة ضم الملف التنفيذي ،و لم تجب عليه المحكمة الابتدائية، ثم إن الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالأداء غير نهائي لعدم تبليغه للمستأنفة تبليغا قانونيا،كما انه لا يتضمن وفاءا ولا إسقاطا للمديونية ، و لا يرتبرفع الحجز ، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، والصائر على من يجب، وأدلت بنسخة من الأمر المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/11/2024 تخلف عنها دفاع المستأنف، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الحجز بلغ مرحلته التنفيذية ,و أن الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالأداء غير نهائي و لا يتضمن إسقاطا للمديونية.

و حيث انه فيما يخص الشق الأول من الدفع المتعلق بان الحجز التحفظي تحول إلى حجز تنفيذي,فانه بالاطلاع على الملف التنفيذي عدد 70/8515/2023 يتضح انه لا يتضمن أي محضر بتحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي, و إنما يتعلق بإنذار عقاري, كما أن البيع منصب على العقار ذي الرسم عدد 61645/01 و ليس العقارين عدد34/19666 و 34/19667 موضوع الأمر بالحجز المطلوب رفعه, و بالتالي يبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الشأن على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه فيما يخص الشق الثاني من الدفع المتعلق بان الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالأداء غير نهائي و لا يتضمن إسقاطا للمديونية, فانه بالاطلاع على الأمر بالحجز عدد 28202/2012 موضوع الطلب, يتضح انه مؤسس على كمبيالتين بقيمة 550000.00 درهم الصادر بشأنهما الأمر بالأداء رقم 3354, في حين أن الثابت من الحكم رقم 3151 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 18/3/2024 في الملف رقم 11779/8216/2023 ,انه قضى بإلغاء الأمر بالأداء عدد 3354/2/2012 الصادر بتاريخ 21/11/2012, و بالتالي و استنادا للفصل 418 من ق ل ع الذي ينص على أن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ , و باعتبار أن السند المؤسس عليه الحجز قد تم إلغاؤه, فيبقى طلب رفع الحجز مؤسسا, ويكون الدفع المثار بهذا الشق على غير أساس و يتعين رده, و ترتيبا عليه يكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب و يتعين تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile