Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61226

Identification

Réf

61226

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3585

Date de décision

29/05/2023

N° de dossier

2022/8225/4162

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé. La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/7/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم 12967/2005 بتاريخ 20/12/2005 ملف رقم 9167/9/2005 والقاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بتاريخ 20/09/2005 بمقال تعرض فيه أنه بناء على طلبية إيداع بضاعة أودعت المدعى عليها لدى المدعية بمستودعاتها للتبريد الكائنة بعنوانها أعلاه عدة مواد غذائية قصد حفظها بمستودعاتها للتبريد، وأن المدعى عليها لم تقم لحد الساعة باحترام الضابط النموذجي بشأن مستودعات التثليج والمعدة للعموم الصادر تطبيقا للظهير الشريف الصادر بتاريخ 30/1/1953 والمغير بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20/6/1955 بشأن المنشئات التثليجية ولم تقم بأداء الواجبات المستحقة بذمتها عن الفترة من 01/01/2004 إلى 31/12/2004 وجب فيها 613.937,18 درهم، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق الطرف المدعى عليه، وأرفقت المقال بكشف حساب لسنة 2004 وصور مطابقة للأصل من الفاتورات المتعلقة بكشف الحساب.

وبناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها لعدم العثور عليها بعنوانها المبين بالمقال .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المحكمة عللت حكمها بأن المدعية أدلت بمجموعة من صور لفاتورات غير موقعة من المدعى عليها، وأنه استنادا على الفصل 417 من ق.ل.ع فإن الفواتير المقبولة وحدها هي التي تكون حجة كتابية، والقبول يكون إما بتوقيع المدين أو إرفاقها ببون التسليم والحال أن الشركة المدعى عليها لم تتقدم لأداء واجبات تخزين البضاعة المخزنة بمستودعات الطاعنة وأنها تهربت حتى من سحب البضاعة المخزنة بمخازنها كما تعذر الاتصال بالشركة المدعى عليها بعدة عناوين التي انتقلت إليها عدة مرات، ولم تتمكن الطاعنة من العثور عليها وأن الفواتير المدلى بها مطابقة لكشف الحساب المدلى به، وأن الشركة المدعى عليها لا يمكنها توقيع الفاتورات إلا بعد توصلها بها، وبعد أداء المستحقات، وأنها لا يمكنها إجبار المدعى عليها على توقيع الفاتورات وأنه

لا مجال للقول بوجوب إرفاق هذه الفاتورات ببون التسليم، لأن الأمر لا يتعلق ببيع سلع حتى يمكن القول بمطالبة الطاعنة ببون التسليم، بل ان التعاقد يتعلق بتقديم خدمات تتمثل في استيداع سلعة المدعى عليها لدى الطاعنة قصد حفظها في مستودعات هذه الأخيرة للتبريد. وللتأكيد على ذلك فإن الطاعنة تدلي بالطلبين المقدمين إليها من طرف المستأنف عليها : الطلب الأول تحت عدد 512 بتاريخ 25/02/1999 والطلب الثاني تحت عدد 516 بتاريخ 15/03/1999، وأن الطاعنة بصفتها مؤسسة عمومية فإنها تخضع في إطار تدبير ماليتها لمراقبة الدولة، وأنها تمسك محاسبتها بانتظام وطبقا للقانون. وأنه طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وأنها أدلت بكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وهو يتضمن أرقام الفاتورات الغير المؤداة وتواريخها وتواريخ استحقاقها والمبالغ المفصلة لكل قسط من الأقساط المستحقة وأن هذا الكشف كاف لوحده لإثبات المديونية.

لهذه الأسباب

فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليها.

وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف، صورة طبق الأصل من طلب إيداع بضاعة عدد 512 بتاريخ 25/02/1999، صورة طبق الأصل من طلب إيداع بضاعة عدد 516 بتاريخ 15/03/1999 ونسختان من هذا المقال.

وبناء على الحكم عدد 1085 الصادر بتاريخ 19/12/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ا.) الذي أنجز تقريرا خلص خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 613.937,18 درهم .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 17/04/2023 عرض فيها أن الخبير السيد محمد (ا.) المعين بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر في الملف المشار الى مراجعه أعلاه توصل في تقرير خبرته الى تحديد مبلغ المديونية في 613.937,18 درهم وهو ما يطابق نفس مبلغ طلب الطاعنة ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي ووفق طلباتها الابتدائية .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 29/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها رغم ادلائها بالفواتير المثبتة للطلب و لاستحقاقها للواجبات عن الفترة من 01/01/2004 الى 31/12/2004 .

وحيث إنه و اعمالا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة فإن التاجر ملزم بأن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها . وبالتالي فإن هذه المحاسبة المستخرجة دفاتر التاجر تعتبر حجة بين التجار ودليلا في معاملتهم التجارية متى كانت ممسوكة بانتظام كما أضاف الفصل 21 من نفس القانون أنه حينما تكون الوثائق المحاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه .

وحيث إنه في نازلة الحال فإن تعليل المحكمة مصدرة الحكم أن الفواتير المدلى بها من طرف الطاعنة غير مقبولة فهو مردود طالما قد ثبت لمحكمة الاستئناف في إطار نشر النزاع من جديد أمامها أن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين بمقتضى طلبات الايداع الموقعة من طرف المستأنف عليها ، فضلا على أن الأمر في النازلة يتعلق بتقديم خدمات المستأنف عليها تتجلى في استيداع سلعها قصد حفظها في مستودعات الطاعنة للتبريد .

وحيث إنه و من جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف في إطار اجراءات التحقيق في الدعوى قد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين و أن الخبير المعين و بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية و الدفاتر التجارية للطاعنة خلص الى أن مجموع الفواتير مسجلة بمحاسبتها بمبلغ 613.937,18 درهم .

وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الشكلية و الموضوعية مما ارتأت معه المحكمة التصريح بالمصادقة عليه مع التصريح باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 613.937,18 درهم الممثل لواجبات الايداع خلال الفترة من 01/01/2004 إلى 31/12/2004 .

وحيث إن الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

وحيث إنه لا مبرر لطلب التعويض مع الفوائد القانونية المحكوم بها و التي تعتبر بمثابة تعويض عن ضرر التأخير في الاداء .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 613.937,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر بالنسبة . .

Quelques décisions du même thème : Commercial