Réf
56887
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4458
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8202/3628
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères par la douane, Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Pénalités de retard, Obligation de restitution du conteneur, Formalités douanières, Faute du destinataire, Contrat de transport, Confirmation, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'obligation de restitution d'un conteneur maritime, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du destinataire lorsque la marchandise est vendue aux enchères par l'administration des douanes. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à restituer le conteneur sous astreinte et à indemniser le transporteur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part au motif que la responsabilité du transporteur ne cessait qu'à la livraison effective de la marchandise, et d'autre part du fait que la vente par les douanes constituait un fait exonératoire. La cour écarte cette argumentation en distinguant l'obligation de transport de la marchandise de l'obligation contractuelle de restitution du conteneur. Elle retient que le transporteur a parfaitement exécuté ses engagements en acheminant la marchandise au port de déchargement et en remettant le bon de livraison au destinataire. La cour juge que la vente aux enchères de la marchandise, consécutive à la carence du destinataire dans l'accomplissement des formalités de dédouanement, ne le libère pas de son obligation de restituer le conteneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.ا.ج.ا.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ19/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7175 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2023 في الملف عدد 3540/8202/2023 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإرجاعها للمدعية الحاوية رقم HMSU2003850 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائها للمدعية تعويض قدره 60.000 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ت.س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/03/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها قامت بنقل الحاوية رقم 2003850HMSU بمقتضى وثيقة الشحن رقم 809TSALCAS011، وأن المدعى عليها هي الطرف المرسل اليه الواجب اشعاره بوصول الحاوية التي تحتوى على البضاعة كما هو ثابت من وثيقة الشحن، وأن الوكيل البحري للمدعية أشعر الشركة المدعى عليها بوصول البضاعة الى ميناء الدار البيضاء وسلمها سند التسليم غير أنه بالرغم من كون المدعى عليها قد توصلت ببضاعتها الا أنها لم تقم بإرجاع الحاوية الى غاية اليوم، وأن وثيقة الشحن التي تعتبر عقد النقل الذي يتضمن الشروط المتفق عليها تتضمن الاتفاق على أن التأخير في ارجاع الحاوية يؤدي الى احتساب ذعائر التأخير التي بلغت عن المدة من 07/02/2023 مبلغ 157.770,00 درهما لم تؤديها المدعى عليها بالرغم من جميع المحاولات الحبية، وأن المدعية حرمت من استغلال الحاويات مما ألحق بها أضرارا مادية. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغ 157.770,00 درهم مع الحكم عليها بإرجاعها للمدعية الحاوية رقم 2003850HMSU تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاد المعجل والحكم عليها بالصوائر.
وأرفقت مقالها بصورة لوثيقة الشحن وصورة من شهادة وصورة من سند التسليم وصورة من فاتورة ومحضر تبليغ اندار وصورة اندار وصورة من مراسلة الكترونية.
وبناء على مذكرة المدعى عليه الجوابية المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2023 والتي أجابت فيها أنها لم تتوصل بالبضاعة بل توصلت فقط بسند الاشعار بوصولها الى ميناء الدار البيضاء ، وعند توجهها لاستلام البضاعة والحاوية موضوع النزاع أشعرت من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن الضائع التي تم نقلها بواسطة الحاوية وقد تم ضمها وبيعها بالمزاد العلني من قبل الأمر بالصرف المكلف بالمبيعات طبقا لأحكام الفصول 106 و107 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما هو ثابت بمقتضى شهادة رسمية ، وأن الشركة التي رسا عليها المزاد اقتنت البضاعة هي شركة ج.م.س.ا.د. بمبلغ قدره 183.317,00 درهم تحت وثيقة جمركية عدد 30902022000616 ، أما فيما يخص تحصيل الصوائر بالشحن فان يتعين على المدعية مطالبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمبالغ المستحقة طبقا للفصل 109 من مدونة الجمارك ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت مذكرتها بشهادة من إدارة الجمارك ونسخة منها مترجمة للغة العربية.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بواسطة نوابها بجلسة 15/06/2023 والتي عقبت من خلالها بأنها بصفتها ناقلا بحريا غير معنية بكون البضاعة بيعت بالمزاد العلني من طرف الجمارك ، وأن التزامها كان إيصال الحاوية الى ميناء الافراغ مقابل التزام المدعى عليها بإرجاع الحاوية ، معقبة أن قبل وصول الباخرة قام الوكيل البحري بتوجيه اشعار للمدعى عليها من أجل اعلامها بتاريخ وصول الباخرة كما يتجلى من نسخته المدلى بها ، وأنه بعد ذلك حضرت المدعى عليها الى مقر الوكيل البحري وأرجعت أصل وثيقة الشحن مقابل حصولها على سند التسليم الذي يبيح لها القيام بباقي الإجراءات من أجل اخراج الحاوية من الميناء وأنه رغم اشعارها بوصول الباخرة بتاريخ 01/05/2022 فان المدعى عليها لم تقم بعملية استبدال أصل وثيقة الشحن بسند التسليم الا بتاريخ 24/05/2022 ، وأنه بالرجوع الى الوثيقة الصادرة عن إدارة الجمارك الرفقة بمذكرة المدعى عليها فان التصريح الجمركي DUM قامت به المدعى عليها بتاريخ 27/05/2022 ، وأنها لم تدل بأية وثيقة لإثبات تاريخ بيع البضاعة أو حتى تاريخ قرار إدارة الجمارك ببعها بالمزاد العلني والسبب وراء هذا القرار كما عقبت أيضا أن مدونة الجمارك تعطي إمكانية اتخاذ إدارة الجمارك قرار مصادرة البضاعة وبيعها بالمزاد العلني في حالة تخلف المرسل اليه عن تقديم التصريح الجمركي بعد مرور أزيد من 45 يوما على وصولها وبالتالي فان قرار بيع البضاعة يستوجب شرطين الأول عدم حيازتها من الطرف المدعى عليه داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل التصريح والثاني أنها لم تؤد عنها الرسوم الواجبة وأن الشرط الثاني هو الذي أدى الى بيع البضاعة بالمزاد العلني وهو ما اخفته المدعى عليها لكون إدارة الجمارك قررت زيادة في المكوس بعد أن تم اكتشاف أن القيمة المصرح بها أقل من القيمة الحقيقية للبضاعة الا أنها فضلت التخلي عليها بدلا من أداء الرسوم الجمركية ، وأن بيع البضاعة سببه خطأ المدعية وأن أساس هذه الدعوى هو عقد النقل الذي يربط المدعية بالمدعى عليها وأن من الالتزامات التي تتحملها هذه الأخيرة هي ارجاع الحاوية الى مخزن المدعية، وأن هذا الالتزام لا يلغيه قرار بيع البضاعة بالمزاد العلني لأن حتي في هذه الحالة كان على المدعى عليها أن تسترجع الحاوية فارغة بعد إتمام البيع بالمزاد العلني ، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقال المدعية كما أرفقت مذكرتها بنسخة بصورة من الاشعار بوصول البضاعة.
وبتاريخ 20/07/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بني على تعليل مفاده أنه تطبيقا للمادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ وما استقر عليه القضاء في مدة مسؤولية الناقل، انها تنتهي اثناء التفريغ تحت الروافع، والحال أن المادة الرابعة من قواعد اتفاقية هامبورغ لم تحدد امد مسؤولية الناقل اثناء التفريغ تحت الروافع بل حددت وشددت على ان مسؤولية الناقل تستمر الى غاية تسليم البضاعة، وذلك وفق ما هو ثابت من خلال المادة 4 من اتفاقية هامبورغ والتي تنص على ما يلي : بموجب هذه الاتفاقية، تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل، سواء في ميناء الشحن، وأثناء النقل، وفي ميناء التفريغ :
2) لاغراض الفقرة 1) من هذه المادة تُعد البضائع في عهدة الناقل:
أ- اعتبارا من الوقت الذي يتلقى فيها البضائع من:
- الشاحن ، أو شخص ينوب عنه.
- سلطة، أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرضالشحن
ب- وحتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع، وذلك:
- بتسليمها إلى المرسل إليه.
- بوضعها تحت تصرف المرسل إليه، وفقا للعقد والقانون أو العرف المتبع في التجارة المعينة في ميناء التفريغ وذلكفي الحالات التي لا يتسلم المرسل إليه البضائع من الناقل.
وأنه باستقراء المادة المذكورة يتضح بأن الحكم المستأنف حاد عن الصواب واهتدى الى تعليل فاسد ومخالف للنصوص القانونية الواجبة التطبيق في نازلة الحال وهنا الحديث طبعا عن المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ والتي أساء الحكم المطعون فيه فهمها لينتهي به المطاف الى تعليل فاسد قوامه خرق القانون ، وبخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه فإنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجده اعتبر بأن القضاء استقر على أن مسؤولية الناقل تنتهي عند الروافع دون الاستشهاد بأي حكم او قرار في هذا الصدد، وأن واقع الحال هو كون ان العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على قواعد اتفاقية هامبورغ سيما مادتها الرابعة والتي ترتب المسؤولية على الناقل منذ عملية الشحن الى غاية تسليم البضاعة ، وذلك وفق ما هو ثابت من خلال زمرة من القرارات المتواترة عن محكمة النقض والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 77 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/758 والذي جاء فيه "إن مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة التي تكلف بنقلها تستمر من وقت تسليمها بميناء الشحن لغاية تسليمها بميناء التفريغ تحت روافع إلى المرسل إليه حسب نص المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ '' وعليه فإن الحكم المستأنف قد قام على تعليل سيء يوازي انعدامه ، وبخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس فإن الحكم المطعون فيه لم يلتفت الى معطى هام بنازلة الحال وهو المتعلق بان المستانفة لم تستلم البضاعة بل توصلت فقط بسند الاشعار بوصولها الى ميناء الدار البيضاء وعند توجهها لاستلام البضاعة والحاوية موضوع النزاع أشعرت من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن البضائع التي تم نقلها بواسطة الحاوية قد تم ضمها وبيعها بالمزاد العلني من قبل الأمر بالصرف المكلف بالمبيعات طبقا الأحكام الفصول 106 و 107 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما هو ثابت بمقتضى شهادة رسمية وأن الشركة التي رسا عليها المزاد اقتنت البضاعة هي شركة ج.م.س.ا.د. بمبلغ قدره 183.317 درهم تحت وثيقة جمركية عدد 30902022000616 أما فيما يخص تحصيل الصوائر بالشحن فان يتعين على المستأنف عليها مطالبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمبالغ المستحقة طبقا للفصل 109 من مدونة الجمارك ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه بالاستئناف وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/09/2024 التي جاء فيها بأنها استنفدت جميع الإجراءات المطلوبة منها وهو إشعار المستأنف عليها بوصول البضاعة، وأن الطاعنة ناقشت مقتضيات المادة 4 وأن هذه المادة لم تحدد أمدا مسؤولية الناقل البحري وأنها تجعل مسؤولية الناقل تستتمر إلى غاية تسليم البضاعة وأنه يبدو أن الطاعنة تريد إخراج النزاع عن إطاره القانوني الصحيح وإثارة مناقشة هامشية وأن الحكم الإبتدائي تطرق لمقتضيات المادة 4 من اتفاقية همبورغ ردا على الدفع الذي أثارته الطاعنة من كونها لم تتوصل بالبضاعة بل بسند تسليمها فقط وأن البضاعة تم بيعها من طرف إدارة الجمارك وأنه يليق تذكير الطاعنة بأن الدعوى الحالية لا تتعلق بمسؤولية الناقل البحري، وإنما بعدم احترام المرسل إليه - الطاعنة - التزامها بإرجاع الحاوية فارغة داخل أجل محدد وأن عدم احترامها لهذا الالتزام رتب مبالغ وفق شروط عقد النقل تشكل موضوع الطلب الحالي وأن إشارة الحكم إلى حدود مسؤولية الناقل البحري طبقا لأحكام المادة 4 كان من أجل الرد على الطاعنة بأن عقد النقل البحري تم تنفيذه بوصول البضاعة لميناء الدار البيضاء وإفراغها وإعلام الطاعنة بذلك، وأنه أكثر من ذلك فإن الطاعنة حصلت على سند تسليمها من المستأنف عليها بصفتها أمينا للسفينة، وأن كل هذا دليل على احترام الناقل البحري ووكيله البحري لالتزاماتهما تجاه الطاعنة، ومن حيث الدفع بعدم التوصل بالبضاعة فإن الطاعنة جددت تمسكها بهذا الدفع الذي لا علاقة له بموضوع الدعوى ، كما أنه إقرار منها بأنها لم تحترم التزامها تجاه المستأنف عليها وتجاه إدارة الجمارك وأنه لا يمكن مواجهتها بهذا الدفع لأن مسؤولية الناقل البحري تنتهي بإفراغ البضاعة سالمة وإشعار المرسل إليه وتمكينه من سند التسليم، وأن البضاعة كانت رهن إشارة الطاعنة منذ إفراغها ورغم تأخرها إلا أنها تم تمكينها من سند تسليمها، وأنه بالمقابل فإن الطاعنة يبدو أنها لم تتقدم بالتصريح الجمركي داخل الأجل القانوني ، مما اعتبرت معه هذه الإدارة أن البضاعة متخلى عنها فبادرت إلى حجزها وبيعها بالمزاد العلني وأن المستأنف عليها لا علاقة لها بعدم توصل الطاعنة ببضاعتها وأن سبب ذلك يرجع إلى تأخرها في إنجاز التصريح الجمركي داخل الأجل القانوني الذي بعد فواته تعتبر البضاعة ملكا لإدارة الجمارك وفق نصوص مدونتها وأن وثيقة الشحن تمنح الطاعنة مدة سماح تبلغ 14 يوما بعد تاريخ الإفراغ من أجل إرجاع الحاوية فارغة وبعد انصرام هذا الأجل تحتسب ذعائر محددة كيفية إحتسابها بنفس وثيقة الشحن، ولو أن الطاعنة كانت على بينة من إجراءات التعشير فإنه كان يمكنها تقديم التصريح الجمركي الأولي حتى قبل وصول البضاعة تم تتقدم بعد ذلك بتصريح تفصيلي بعد توصلها بسند التسليم وأداء الرسوم الجمركية وإخراج الحاوية ثم إفراغها وإرجاعها للمستأنف عليها دون أداء أي مبلغ ومدة 14 يوما الممنوحة لها كافية للقيام بهذه الإجراءات ويتضح مما سلف أن الحكم جاء معللا تعليلا سليما وأن الطعن الحالي لا يقوم على أي أساس ، ملتمسة البت في الصائر طبقا للقانون .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم سبق الإمهال فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ ، فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب المستأنف عليها استرجاع الحاوية فارغة من المستأنفة ، وأن سند التسليم الملفى به بالملف الذي لم يكن حل منازعة أو طعن من طرف المستأنفة يفيد بان المستأنف عليها قامت بجميع الإجراءات الإدارية الملزمة بها ، ذلك أنها مباشرة بعد وصول البضاعة إلى ميناء الوصول وإفراغها تم إشعار الطاعنة بذلك، وأن إقرارها بحصولها على سند تسليمها من المستأنف عليها باعتبارها ناقلا بحريا ، يدل دلالة قطعية على احترام هذه الأخيرة لجميع التزاماتها اتجاه المستأنفة التي يتعين عليها القيام بباقي الإجراءات مع إدارة الجمارك من أجل استخلاص البضاعة المتواجدة بالحاوية موضوع النزاع ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين ر ده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الطاعنة لم تستلم البضاعة بل توصلت فقط بسند الاشعار بوصولها الى ميناء الدار البيضاء وعند توجهها لاستلام البضاعة والحاوية موضوع النزاع أشعرت من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن البضائع التي تم نقلها بواسطة الحاوية قد تم ضمها وبيعها بالمزاد العلني من قبل الأمر بالصرف المكلف بالمبيعات طبقا لأحكام المادتين 106 و 107 من مدونة الجمارك ، فإن المادة 106 من مدونة الجمارك تخول إدارة الجمارك مصادرة البضاعة وبيعها بالمزاد العلني في حالة تقاعس المرسل إليه عن القيام بالإجراءات الإدارية لدى إدارة الجمارك من قبيل التصريح الجمركي داخل الأجل القانوني وأداء الرسوم الجمركية وإخراج الحاوية ثم إفراغها وإرجاعها للمستأنف عليها ، وبالتالي فإن مسؤولية الناقل البحري تنتهي بإفراغ البضاعة سالمة وإشعار المرسل إليه وتمكينه من سند التسليم خاصة وأن الطاعنة تقر بتوصلها بسند الإشعار بوصول البضاعة إلى ميناء الوصول، وأن مصادرة البضاعة وبيعها بالمزاد العلني من طرف إدارة الجمارك هو ناتج عن عدم احترام المستأنفة لإجراءات التعشير المذكورة ، وبالتالي فإن المستأنف عليها باعتبارها ناقلا بحريا لا تتحمل أي مسؤولية بهذا الصدد ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده
وحيث يتعين التصريح استنادا للعلل أعلاه بأن دفوع المستأنفة غير مؤسسة قانونا ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024