Fonds de commerce : la cession postérieure à une saisie conservatoire est nulle dès lors qu’elle porte préjudice au créancier saisissant (Cass. com. 2019)

Réf : 45732

Identification

Réf

45732

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

269/2

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/185

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 103 - 477 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au registre du commerce et l'intégration par l'acquéreur du fonds de commerce à son propre registre font présumer sa connaissance de la mesure.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/269، الصادر بتاريخ 2019/05/16 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/185

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2016/11/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2164 الصادر بتاريخ 2016/04/04 في الملف رقم 2015/8205/4413 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/4/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب اليزيد (ل.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه باعتباره دائنا للهالك عبد الرحمان (ل.) بمبلغ 500000 درهم أوقع حجزا تحفظيا في حدود مبلغ الدين على الأصل التجاري المملوك لهذا الأخير المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 142164 الكائن (...) إلا أنه وبعد وفاة عبد الرحمان (ل.) فوجئ العارض بتفويت الأصل التجاري المحجوز للمسمى محمد (ل.) وتسجيله بالسجل التجاري الخاص بهذا الأخير عدد 122834 ونظرا لكون التفويت تم بتاريخ لا حق على الحجز التحفظي المضروب على الأصل التجاري وأن المدعى عليه شرع في استغلال الأصل التجاري المذكور لأجله يلتمس المدعي الحكم بإبطال عقد تفويت الأصل التجاري المصادق عليه بتاريخ 1999/5/19 المسجل بالسجل التجاري عدد 142164 والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على العقد المذكور من السجل التجاري للمدعى عليه عدد 122834 وبإجراء خبرة حسابية لتحديد واجبات استغلال الأصل التجاري ابتداء من 2007/2/25 .

وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بإبطال عقد التفويت الأصل التجاري عدد 142164 المصادق على توقيعه بتاريخ 1999/5/19 والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه عند صيرورة الحكم نهائيا وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 400000 درهم نصيبه في أرباح المحل المذكور عن المدة التي تبتدئ من 2007/2/25 الى غاية 2015/2/25 استأنفه المحكوم عليه فأدلى بمذكرة أوضح فيها أنه يطعن بالزور الفرعي في عقد البيع المؤرخ في 1999/4/21 ملتمسا تطبيق الفصل 90 من ق م م، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار تحريف وقائع النازلة وخرق مقتضيات الفصل 453 من ق م م والفصلين 103 و 477 من ق ل ع بدعوى أنه أثبت أن المطلوب غير مدين له بأي مبلغ وأدلى تدعيما لذلك بحكم صادر بتاريخ 2006/2/21 قضى بعدم وجود أي مديونية لفائدة المطلوب على عاتق بائع الأصل التجاري المطلوب إبطاله والمطلوب نفسه لم ينازع في جميع مراحل الدعوى في صحة عدم وجود دين لصالحه ورغم ذلك أورد القرار المطعون فيه في تعليلاته أن البيع الحاصل من شأنه الإضرار بمصالح المطلوب دون أن يبين وجه هذا الضرر، كما أنه إذا كان من المقرر قانونا حسب ما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 453 من ق م م أن الغرض من الحجز التحفظي هو وضع مال المدين تحت يدي القضاء لمنع المدين من أي تصرف مضر بمصالح الدائن فإن المطلوب لم يثبت أي ضرر لحقه من جراء التفويت الحاصل للطاعن وأنه يستحيل عليه إثبات ذلك لعدم وجود أي دين لفائدته على عاتق البائع المرحوم عبد الرحمان (ل.) فضلا على أن التصرفات التي يجريها المحجوز عليه والضارة بالغير هي التي تكون باطلة وهو أمر غير متوفر في النازلة أما التصرفات التي لم يتضرر منها الغير كما هو الشأن في النازلة تبقى صحيحة وتنتج أثرها بين الطرفين وأن الطالب تمسك في مقاله الاستئنافي لرد طلب التعويض أنه حائز حسن النية للأصل التجاري ويجهل وجود الحجز أثناء شرائه وبالتالي فإنه يملك ثمار الأصل التجاري ولا يكون ملزما برد إلا ما يكون موجودا أثناء رفع الدعوى طبقا للفصل 103 من ق ل ع غير أن المحكمة قضت بالتعويض لفائدة المطلوب بتعليل جاء فيه أن الطالب كان يفترض فيه العلم بوجود الحجز التحفظي أي أنه كان سيء النية في حين أن حسن النية مفترض ومن يدعي العكس كان يجب عليه أن يثبت ذلك طبقا للفصل 477 من ق ل ع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي ثبت لها من السجل التجاري عدد 142164 الخاص بالأصل التجاري المملوك للمرحوم عبد الرحمان (ل.) أن المطلوب أوقع حجزا تحفظيا على الأصل التجاري المذكور ضمانا لأداء دين مترتب في ذمته وأن هذا الأخير عمد بعد إجراء الحجز الى تفويت الأصل التجاري المحجوز للطاعن اعتبرت عن صواب أن التفويت المذكور يقع باطلا لأن من شأنه هذا التفويت الإضرار بالمطلوب الحاجز وهو تعليل طبقت فيه المحكمة صحيح أحكام الفصل 453 من ق م م تطبيقا سليما والناص على أنه لا يترتب عن الحجز سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي أنصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر كذلك فإن محكمة الاستئناف التي تمسك أمامها الطاعن بكونه يعتبر حائزا بحسن نية للأصل التجاري موضوع الحجز لجهله وقوع حجز تحفظي عليه أثناء شرائه أوردت تعليلا جاء فيه أنه لا مجال للدفع بحسن نية الطاعن بعد أن ثبت لها من خلال وثائق الملف أن هذا الأخير بضمه الأصل التجاري موضوع عقد البيع الى سجله التجاري الحامل لرقم 122834 يفترض معه علمه المسبق بالحجز التحفظي الواقع على الأصل التجاري موضوع الطلب وكان لزاما عليه قانونا الإطلاع على وضعيته القانونية المفرزة من خلال سجله التجاري قبل إبرام عقد البيع وهو تعليل سليم يساير واقع الملف كما كان معروضا على أنظار المحكمة وغير منتقد من طرف الطالب مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسائل على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile