Réf
72328
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2027
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2019/8223/1442
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Ordonnance d'injonction de payer, Force probante, Faux incident, Expertise en écriture, Contestation de signature, Chèque, Annulation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 239 - 242 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la signature et l'écriture étaient contestées par le tireur prétendu. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise graphologique concluant à la non-imputabilité des mentions et de la signature, avait annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelant, créancier bénéficiaire du titre, soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas porté sur la signature mais uniquement sur l'écriture, et d'autre part que le principe du contradictoire avait été violé faute de convocation aux opérations. La cour écarte le moyen procédural en relevant que les pièces du dossier établissaient la présence de l'appelant et de son conseil à une réunion d'expertise. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, contrairement aux allégations de l'appelant, concluait bien à l'impossibilité d'attribuer la signature au tireur et affirmait avec certitude que l'écriture des autres mentions n'émanait pas de lui. En application de l'article 239 du code de commerce, le titre de créance était donc dépourvu de fondement, justifiant l'annulation de l'ordonnance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3994 بتاريخ 1/11/2018 في الملف عدد 777/8216/2017 و القاضي في منطوقه :
في المقالين الأصلي و المضاد :
في الشكل : بقبول التعرض .
في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء رقم 96 ذي الملف عدد 96/8102/2017 المؤرخ في 19/01/2017 المؤرخ في 19/1/2017 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (خ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 7/3/2017 الذي عرض من خلاله أنه يطعن بموجب دعواه الحالية في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19-01-2017 في الملف رقم 96/8102/2017 والقاضي بادائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 240.000,00 درهم عن أصل الدين والفائدة من تاريخ التقديم الى تاريخ التنفيذ مع الصائر، وان اسباب طعنه تتجلى في كونه لم يسبق له أن وقع او سحب لفائدة المدعى عليه الشيك سند الامر بالأداء المطعون فيه ، وقد سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهته من اجل النصب والسرقة والتزوير في محرر بنكي واستعماله الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان مسجلة تحت عدد وذلك على اثر قيامه بسرقة شيكين من منزله مضمنا اياهما مبالغ مالية والتوقيع عليها وهو الأمر الذي يجعل الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية، وبما انه ينكر صراحة التوقيع المنسوب اليه وفي سياق مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، فانه يلتمس التصريح بالغاء الأمر بالأداء المذكور وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ويرفضه للمنازعة الجدية في سند الدين واحتياطيا الأمر باجراء تحقيق على التوقيع المضمن بالشيك.مرفقا مقاله باصل طي تبليغ ونسخة تبليغية لامر بالاداء ووكالة خاصة من اجل الطعن بالزور وصورة شمسية لشكاية.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 29-03-2017 والتي دفع من خلالها بكون المدعي اقتصر على الادلاء بصورة شمسية لشكاية تحمل مجموعة من التناقضات ، والحال أن الشيك وسيلة اداء والمدعي لم يدل بما يفيد الوفاء بقيمته التي توازي قيمة الفاتورة رقم 0032 موضوعها مجموعة من المقتناة بمناسبة تجهيز محله المتخصص في مجال المخابز والتي تم حجر - الاليات - بمحل المتعرض من طرف المفوض القضائي ، وقد تخلف عن الاداء رغم انه يعلم بصدوره عنه شخصيا وانه بمجرد توصله بانذار من طرف المدعى عليه بتاريخ 06-05-2014 بادر الى ابرام عقد صدقة لفائدة زوجته بشان عقاره الوحيد بتاريخ 12-05-2014 وبشان طعنه بالزور الفرعي فانه لايعدو أن يكون مجرد وسيلة لتملص من اداء قيمة الشيك، وبخصوص الطلب المضاد و بالنظر للضرر الذي تعرض له من جراء التماطل في الأداء فانه يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدته تعويض عن التماطل والفوائد القانونية محددين في مبلغ 12.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتقه.مرفقا مقاله باصل فاتورة ونسخة عادية لقرار استئنافي ونسخه انذار ومحضر تبليغه ومحضر حجز تنفيذي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 12/4/2017 و التي عقب من خلالها بكون عدم سلوك المدعى عليه لأية مسطرة قضائية بشان الشيك الى غاية 2017 دليل على صحة ادعائه وأن الخبرة الفنية المطالب بها هي التي من شانها تحدید صدوره عن المدعي من عدمه، أما بشان الفاتورة المتمسك بها فمن المفروض ان تكون بحوزته لا بحوزة المدعى عليه اذا لم يتم صنعها الا بعد الاطلاع على الاليات التي يتوفر عليها المحل عند إجراء الحجز علما أن الشركة التي اقتنى منها الاليات يتوفر على وصل استلام صادر عنها كما أن عقد الصدقة الذي تمت اثارته لادخل في نازلة الحال ، لأجله فإنه يلتمس الحكم وفق طلبه مرفق مذكرته بفاتورة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 339 الصادر بتاريخ 19-04-2017 والأمر باجراء بحث بين الأطراف بحضور النيابة العامة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 13-09-2017 والتي تبين من خلالها أن المدعي ادلى بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بصور شمسية لكل من تقرير خبرة ومحاضر الضابطة القضائية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 28-09-2017 والتي عقب من خلالها يكون الشهادة البنكية المدلى بها لاتفيد عدم تطابق التوقيع بل إلى عدم توفر المؤونة، وقد توصل المدعي بانذار لأداء قيمة الشيك بتاريخ 07-05-2014 الا انه لم ينازع فيه بل بادر إلى التصدق على زوجته قصد حرمان المدعى عليه مما يمكن الحجز عليه، أما عن تقرير الخبرة وبالرغم من عدم تعلقه بالشيك موضوع الدعوى فانه اشار الى عدم استقرار المدعي على توقيع معين مما يجعل الخبرة غير حاسمة كما انها غير حضورية لعدم استدعائه، وعدم حضور المدعي ودفاعه لجلسات البحث يعني عدم التمسك بالطعن بالزور المقدم من طرفه، ملتمسا الحكم وفق ما سبق .مرفقا مذكرته بصورة شمسية لانذار ومحضر تبلیغ انذار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 26-10-2017 والتي أكد من خلالها ما اسبق ، مضيفا أن تقرير الخبرة جاء واضحا ويؤكد سرقة الشيك موضوعه لاجله فانه يلتمس الحكم وفق كتاباته.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1138 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02-11-2017 والأمر بارجاع الملف الجلسة البحث مع اشعار الأستاذ الحسان (ص.) بالسهر على استدعاء اطراف الدعوى ووكلائهم او تعيين مفوض قضائي من اجل القيام بذلك تحت طائلة صرف النظر عن الاجراء مع استدعاء النيابة العامة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21-12-2017 التي حضرها الطرفان ووكلاؤهما والنيابة العامة ، والتي خصصت من اجل البحث بشان ملابسات وظروف تحرير وتسليم الشيك موضوع الطعن ووصفه ، وقد ضمن ماراج بها بمحضر الجلسة محرر في هذا الصدد .
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 18/1/2018 والتي عقب من خلالها بكون ادعاء المدعى عليه انه تسلم الشيك المطعون فيه بتاريخ 30-12-20142014 يفنده التاريخ المضمن بالشيك المحدد في 30/6/2016 الامر الذي يثبت سرقته وتزويره ، كما أن تصريحه يتناقض وما جاء بمذكرته الجوابية المشفوعة بمقال مضاد من كونه توصل بالانذار بتاريخ 06-05-2014 من اجل اداء قيمة الشيك و أن التماطل ثابت بمقتضى محضر تبليغه ، الأمر الذي يثبت قطعا أن الشيك كان بحوزته قبل 30-06-2014 وقبل 30/6/2016 وبشأن تصريحه بأن التاريخ والاسم المضمنين بالشيك من خط المدعى يفنده الانذار بالأداء الموجه من طرفه بتاريخ 6/5/2014 والذي يثبت أن الشيك كان بحوزته ويستحيل معه على المدعى كتابة بيانات ما بتاريخ لاحق لحيازة المدعى عليه للشيك ودخولهما في نزاع قضائي حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية المدلى به ناهيك عن خط المدعي المضمن بتقرير خبرة مديرية الشرطة القضائية المدلى به وكتابة الشيك باقلام مختلفة اللون دليل على عدم صحة زعمه بتعبئة الشيك من طرف المدعي، وتصريحه بتسلمه الشيك بتاريخ 30-06-2014 يتعارض مع تصريحه بمحضر الضابطة القضائية بان بداية تجهيز المخبزة كان بتاريخ 15-04-2013، ملتمسا الحكم وفق كتاباته.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بنفس الجلسة والتي عقب من خلالها بكونه صرح خلال جلسة البحث المامور به آن بيانات الشيك المطعون فيه تم تحريرها من طرف السيد عبد الوهاب (م.) بصفته مدير وكالة (ب. ش.) بالقنيطرة اما المدعي فهو من قام بتوقيعه شخصيا، وهذه الواقعة ثابتة بشهادة الشاهد المذكور والادعاء بسرقة الشيك مجرد محاولة غايتها التملص من الأداء، خاصة أنه ادعى أن الشيك يحمل مبلغ 240.000,00 درهم سرق منه وان توصل بانذار بتاريخ 05-06-2014 من اجل اداء قيمته وانه تبعا لذلك يتبين أنه على علم باصداره له من حيث المبلغ والتوقيع، وبجلسة البحث انكر وجود اية معاملة تجارية مع المدعى عليه، وهذا الانكار تفنده تصريحات الشهود الواردة أسماؤهم بمحضر الضابطة القضائية اذ من بينهم من قام باصلاح محل المدعي وكانوا على علم بكافة ما يقع من معاملات بين الطرفين، علما أن الشيك توازي قيمته الفاتورة عدد 0032 المحتوية لعدد من الاليات التي اقتنت من طرف المدعي التجهيز محله من طرف المدعى عليه لتخصصه في مجال المخابز والحلويات، واللي تثبت المعاملة القائمة بين الطرفين، والاليات هي نفسها التي تم حجزها بمحل المدعي ، ناهيك عن كون هذا الأخير صرح بجلسة البحث انه عند رجوعه من فرنسا لأرض الوطن ادخل معه مبلغ 1.400.000,00 درهم فقام باقتناء منزل بمبلغ 1.350.000,00 درهم وتكاليف التسجيل والتحفيظ محددة في مبلغ 152.000,00 درهم ليكون المجموع هو 1.502.000,00 درهم ليكون التساؤل المطروح من اين له الباقي المقابل لمصاريف المخبزة من اصلاح وتجهيز الأول بقيمة 172.000,00 درهم و الثاني بقيمة 240.000,00 درهم ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .مرفقا مذكرته بمحضر الضابطة القضائية وفاتورة ومحضر حجز تنفيذي ومحضر تبلیغ انداز.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 97 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25-01-2018 والأمر باجراء خبرة خطية على الشيك المطعون فيه سند الدعوى موضوعها الاطلاع عليه والجزم بعد البحث ما إذا كان التوقيع والكتابة المضمنين به صادرين عن المدعي السيد محمد (خ.) أم لا، مع العلم أن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي التوقيعات على سندات رسمية و الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بهاو القسم الذيلم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الجهة المنتدبة '' مختبر الدرك الملكي " المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-09-2018 والذي خلصت من خلاله الى ان الكتابة المضمنة بالشيك موضوع التحقيق غير صادرة بخط المدعي السيد محمد (خ.) انطلاقا من الاختلافات بين المميزات الخطية لكتاب التحقيق وبين نظيراتها بالنماذج المأخوذة له بمناسبة الخبرة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 11/10/2018 والذي عقب من خلالها بكون خلاصة الخبرة جاءت جازمة وهي نفس تلك التي خلص اليها التقرير المنجز من طرف مديرية الشرطة القضائية بناء على أمر السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في ملف التحقيق عدد 529/2014 بخصوص الشيك الحامل لمبلغ 172.000,00 درهم الحامل المبلغ 172 وتصريح المدعى عليه في جلسة البحث بانه تسلم من المدعي الشيك المطعون فيه بتاريخ 30-12-2014 والتاريخ والاسم المضمنين به بخط هذا الأخير يفنده التاريخ المضمن بالشيك المحدد في 30/6/2016 وهو تاريخ لاحق على 30-12-2014 ويفنده الانذار المبلغ الى المدعي بتاريخ 06-05-2014 اي ان الشيك كان بحوزته قبل 30-12-2014 مما يستحيل معه على المدعي كتابة بيانات ما بتاريخ لاحق لحيازة المدعی عليه للشيك ودخوله في نزاع قضائي معه حسب الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية ، ملتمسا الحكم وفق كتاباته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون المادة 63 من ق م م أن الخبرة في تقريرها أكدت أن الكتابة المضمنة بالشيك موضوع التحقيق غير صادرة بخط المدعي السيد محمد (خ.) انطلاقا من الاختلافات بين المميزات الخطية لكتابة التحقيق وبين نظيراتها بالنتائج المؤخودة له بمناسبة الخبرة و بذلك يكون تقرير الخبرة انصب على شكل مميزات كتابة مبلغ 240.000,00 درهم وليس على الامضاء المضمن بالشيك و اكدت المحكمة في تعليلها أن عدم نسبة التوقيع الوارد بالشيك للمدعي المواجه بالأداء يعني عدم صدوره عنه وبذلك أن المحكمة في قضائها لم تلتزم بمضمون تقرير الخبرة الذي انصب على الكتابة وليس على الإمضاء ليكون تعليل المحكمة جاء متناقضا لما ذكرته في وقائع القضية و عليه يكون حكمها جاء مناقضا لتقرير الخبرة ما يجعله فاسد التعليل الموازي لانعدامه و خارقا للقانون الذي يلزم المحكمة بالتقيد بما ورد بالخبرة دون ابداع منها او ابداء رأيها وأن لمعرفة ما إذا كان الشيك صادرا عن المستأنف عليه السيد (خ.) من عدمه فإن تقرير الخبرة كان يجب أن ينصب على التوقيع المضمن بالشيك لأن نسبة الشيك المصدره من عدم نسبته اليه تكون بناءا على التأكد من نسبة الامضاء المضمن بالشيك المصدره من عدمه كما استقر على ذلك قضاء محكمة النقض في كل قرارتها والتي أكدت أن العبرة في نسبة الشيك المصدرة تقوم على اساس التبين من صحة امضاءه عليه وأورد المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 242 من .م .ت أنه يجب على المسحوب عليه ان يؤشر بالاعتماد على الشيك اذا كانت لديه مؤونة ، معنى ذلك أن الساحب او الحامل عندما يتقدم احدهما بطلب اعتماد السند فإن المسحوب عليه يتحقق من شيئين اثنين هما صحة التوقيع المضمن بالشيك وتوفره على مؤونة وأنه بالرجوع الى ورقة عدم اداء قيمة الشيك بمبلغ 240.000,00 در هم موضوع الأمر بالأداء المسلمة للمستأنف محمد (ا.) من طرف البنك فإنها لا تشير قطعا الى ان عدم أداء قيمة الشيك كان بسبب عدم صحة التوقيع المضمن بالشيك موضوع الامر بالأداء ، و هو اقرار صريح من المؤسسة البنكية المسحوب عليها بصحة توقيع المستأنف عليه محمد (خ.) المضمن بالشيك الصادر عنه بقيمة 240.000,00 درهم لفائدة محمد (ا.) و هو ما أكده الشاهد مدير المؤسسية البنكية نفسه بجلسة البحث. ولذلك يكون تعليل المحكمة التجارية بالرباط المصدرة للحكم جاء متناقض بين ما ذكرته المحكمة في سردها لوقائع القضية وبين ما عللت به حكمها بخصوص تقرير الخبرة ، حيث اشارت في الوقائع ان تقرير الخبرة انصب على الكتابة و مميزاتها في حين بتعليلها أشارت إلى أن عدم نسبة التوقيع الوارد بالشيك للمدعي المواجه بالاداء يعني عدم صدوره عنه وهو ما يجعل حكمها معللا تعليلا فاسدة الموازي لانعدامه وخارقا للقانون فوجب أبطاله وأن المحكمة عللت حكمها بأن عدم إدلاء المستأنف لمستنتجاته بعد الخبرة بمثابة اقرار منه بما ورد فيها وأن المستأنف ودفاعه لم يتوصل أي واحد منهما بتقرير الخبرة حتى يتسنى لدفاع المستأنف تقديم مستنتجاته حولها و لأجله يكون تعليل المحكية جاء خارقا للواقع و القانون فوجب إبطاله. كما أنه بمقتضى المادة 63 من ق م م يجب استدعاء الاطراف الحضور الخبرة و برجوع هذه المحكمة الى مستندات الملف يتأكد لها أن المستأنف ودفاعه لم يتم استدعاؤهما لحضور الخبرة رغم انها حضورية بقوة القانون كما لم يتم استدعاء المستأنف كطرف في الدعوى لإنجاز الخبرة و بذلك يكون الحكم المستأنف جاء خارقا للقانون فوجب ابطاله و فضلا عن ذلك، أن ملف القضية عندما يحال على قسم الخبرة يصبح من المستحيل على المستأنف ودفاعه تتبع أطوار القضية ومعرفة مالها إلا بعد تبليغه بنسخة من تقرير الخبرة حتى يتسنى له الإدلاء بمستنتجاته بخصوصها وتحديد تاريخ الجلسة التي تم تحديدها للبت في القضية من جديد لكنه منذ احالة ملف القضية على قسم الخبرة لم يتم اخبار المستأنف ولا دفاعه بمال الخبرة ولا تبلیغ دفاعه بنسخة من تقرير الخبرة ليتسنى له ابداء مستنتجاته حولها كما لم يتم اخباره بالجلسة التي حددت للنظر في القضي و لذلك تكون كل اجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا غير متوفرة في النازلة ومن ثم يكون الحكم المستأنف الصادر في القضية معيبا شكلا وموضوعا و خارقا للقانون و أضر بحقوق دفاع المستأنف فوجب إبطاله ، ملتمسا قبول الاستئناف وأساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي من جديد للطاعن بمبلغ 240.000.00 درهم موضوع الأمر بالأداء واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة خطية مضادة يتم استدعاء جميع الأطراف لحضورها وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه . وأرفق بنسخة من الحكم وطي التبليغ .
و حيث بجلسة 09/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن ادعاء المستأنف بعدم استدعائه من قبل معهد علوم الادلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط بحضور عملية الخبرة تفنده بطاقة المعلومات الشخصية التي تتضمن اعترافه بالتوصل بالاستدعاء كما تفنده خلاصة الخبرة المنجزة من قبل نفس المعهد والتي تتضمن حضوره إلى جانب دفاعه بتاريخ 30/4/2018 كما تتضمن تخلفه ودفاعه عن الحضور رغم استدعائهما بتاریخ 29/5/2018 و 7/6/2018 بواسطة الهاتف كما ان ادعاءه يفند ما جاء بصفحته الخامسة من أن الحكم المستأنف من ان نائب المستأنف توصل بمحل المخابرة معه بمكتب كتابة الضبط بتاريخ 25/0/2018 قصد التعقيب على تقرير الخبرة و تخلف عن الحضور وأن ادعاء المستأنف بان تقرير الخبرة انصب على شكل و مميزات المبلغ المضمن بالشيك ولم ينصب على التوقيع المضمن بالشيك وان الحكم المستأنف لما خلص إلى ان التوقيع المضمن بالشيك غير صادر عن العارض لم يلتزم بمضمون الخبرة وجاء متناقضا لتقرير الخبرة يفنده ( الادعاء ) خلاصة الخبرة و التي جاء فيها " لا مجال للمقارنة بين الشكل الهندسي والمميزات الخطية الظاهرة والخفية لتوقيع التحقيق المضمن بالشيك موضوع الخبرة ونظيراتها بنماذج توقيعات المسمى محمد (خ.) هاته النتيجة لا تمكن من نسب توقيع التحقيق للمعني بالأمر بالاقتصار فقط على نماذج كتابة المسمى (خ.) محمد المأخوذة له بمناسبة الخبرة فقد تم استنتاج اختلافات بين المميزات الخطية لكتابة التحقيق وبين نظيراتها بالنماذج المذكورة مما استقر معه رأينا على أن الكتابة المضمنة بشيك التحقيق هي غير صادر بخط يد المسمى محمد (خ.) '' فخلاصة الخبرة واضحة في أن التوقيع المضمن بالشيك غير صادر عن الطاعن وان جميع الكتابات المضمنة به غير صادرة عنه ايضا وان الحكم المستأنف تقيد بخلاصة الخبرة فيما انتهى اليه وتبقى دفوع المستأنف خلاف الواقع وللإشارة فان خلاصة تقرير الخبرة المعتمدة من قبل الحكم المستأنف هي نفس الخلاصة التي انتهى اليها تقرير الخبرة المنجزة من قبل مديرية الشرطة القضائية بناءا على امر السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في ملف التحقيق عدد 519/2014 و الذي يحمل مبلغ 172.000,00 درهم المرفق بمذكرة الطاعن بوثيقة المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 12/9/2017 وان تصريح المستأنف بجلسة البحث الذي تم اجراؤه أمام المحكمة الابتدائية بانه تسلم من الطاعن الشيك من خط الطاعن يفنده التاريخ المضمن بالشيك الذي هو 30/6/2016 و هو تاريخ لاحق 30/12/2014 كما يفنده الانذار المبلغ إلى الطاعن بتاريخ 6/5/2014 مما يعني أن الشيك كان بحوزته ( محمد (ا.)) حتى قبل 30/12/2014 مما يستحيل معه الطاعن كتابة بيانات ما بتاريخ لاحق لحيازة المستأنف له و دخوله في نزاع قضائي كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية المدلى به من قبل الطاعن بملف النازلة ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 16/04/2019 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/04/2019 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الخبرة المنجزة من طرف الدرك الملكي- معهد علوم الأدلة الجنائية - للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز في النازلة أن المستأنف ودفاعه حضرا أمام الخبير بتاريخ 30/4/2018 و وقعا على محضر حضورهما كما أدليا كذلك بملاحظاتهما و تصريحاتهما .
وحيث إن الخبرة الخطية المنجزة خلصت الى أنه لامجال للمقارنة بين الشكل الهندسي و المميزات الخطية الظاهرة و الخفية لتوقيع التحقيق المضمن بالشيك موضوع الخبرة و نظيراتها بنماذج توقيعات المستأنف عليه محمد (خ.) وهاته النتيجة لا تمكن من نسبة توقيع التحقيق للمعني بالأمر من عدمه ، كما جاء في نتيجة التقرير أنه تم استنتاج اختلاف ما بين المميزات الخطية لكتابة التحقيق وبين نظيراتها بالنماذج المذكورة وأن الكتابة المضمنة بشيك التحقيق هي غير صادرة بخط يد المسمى محمد (خ.) .
وحيث يستشف مما ذكر أن الخبرة المنجزة تنفيذا لقرار محكمة البداية جاءت واضحة في الإجابة على كون التوقيع و الكتابة المضمن بالشيك أساس الأمر بالأداء غير صادرين عن المتعرض و الحكم المستأنف لما تقيد بخلاصة الخبرة فيما انتهى إليه وقضى بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه فإنه بذلك قد طبق صحيح أحكام المادة 239 من مدونة التجارة وما بالسبب يبقى على غير أساس مما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025