Faux incident : Le rapport d’expertise confirmant l’authenticité des signatures sur des lettres de change justifie le rejet de la demande et la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75329

Identification

Réf

75329

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3605

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2017/8203/4437

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 119 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur qui vaudrait renonciation au droit. La cour écarte le second moyen en rappelant que, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Concernant l'inscription de faux, la cour retient que l'expertise graphologique ordonnée en cause d'appel a formellement établi l'authenticité des signatures du représentant légal de la société appelante. La validité des titres de créance étant ainsi démontrée et le débiteur ne rapportant aucune preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة محاميها الأستاذ العربي (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/07/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/02/2017 في الملف التجاري عدد 2295/8203/2016 تحت عدد 404 والقاضي بأداء المدعى عليها شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ب. س. إ. ف.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 223.817,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء، وشمول أصل الدين بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22-01-2018 تحت عدد 56.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط أفادت فيه أن المدعى عليها سلمتها على إثر معاملة تجارية بينهما مجموعة من الكمبيالات على الشكل التالي:

كمبيالة عدد BKF 9883026 تحمل مبلغ 40000,00 درهم.

كمبيالة عدد BKF 9883027 تحمل مبلغ 40185,00 درهم.

كمبيالة عدد BKF 9883029 تحمل مبلغ 27520,00 درهم.

كمبيالة عدد BQF 4499421 تحمل مبلغ 30542,00 درهم.

كمبيالة عدد BQF 4499422 تحمل مبلغ 32650,00 درهم.

كمبيالة عدد BQF 4499423 تحمل مبلغ 52920,00 درهم.

وأن هذه الكمبيالات فتح لها ملف أمر بالأداء عدد 829/2/13. وأنه هذا الأمر تم استئنافه من طرف المدعى عليها فصدر بشأنه قرار رقم 2215/2014 بتاريخ 22/04/2014 في ملف رقم 5138/2013/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية وتحميل المستأنف عليها الصائر. والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 223817 درهما قيمة الكمبيالات المشار إليها أعلاه باعتبارها سند دين، والحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ إنشاء السند التجاري إلى تاريخ التنفيذ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وبتحميلها الصائر.

وأرفقت المقال ب 6 كمبيالات، و6 شواهد بنكية، وقرار استئنافي.

وبجلسة 12/01/2017، ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليها مع الزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية، أورد فيها أن المدعية سبق أن تقدمت في مواجهة المدعى عليها بمقال من أجل الأمر بالأداء في الملف 719/2/2013، والذي تم فيه التنازل بعدما طعنت المدعى عليها بالزور الفرعي. وأنها تجدد الطعن بالزور الفرعي في التوقيعات المسطرة على الكمبيالات المرفقة بالمقال. والتمست لأجل لك الإشهاد على التنازل الذي سبق أن تقدمت به المدعية بعد صدور الأمر بالأداء، واحتياطيا سلوك مسطرة الزور الفرعي. وأرفقت المذكرة بتوكيل خاص.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب الاستئناف أن ما علل به الحكم المستأنف على كون التوكيل الخاص لشخص السيد بلعيد (ا.) في حين ان المقال موجه ضد شركة (ل.). وأنه كان على المحكمة أن تنذرها قصد تصحيح المسطرة والإدلاء بتوكيل خاص المتعلق بشركة ليدابيل. وأنها لم تفعل تكون خرقت مقتضيات المسطرة في الموضوع مما يكون الحكم قابل للطعن. وأنها ادلت بصورة عن تنازل عن الأمر بالأداء عدد 719/2/2013 بوعده صدر الأمر القاضي بالداء عن نفس الكمبيالات وتقدم بطلب أمر آخر في الملف 829/2/2013 رغم سبقية البت في الكمبيالات المذكورة. وتقدمت بمقالات الاستئناف في الملفات معا. وأن المحكمة لم تنذرها بتقديم أصل التنازل. وبالنسبة للزور الفرعي يمكن تقديمه في جميع مراحل الدعوى. وأن الكمبيالات المعززة للمقال التوقيع المسطر عليها ليس بتوقيع الممثل القانوني للمستأنفة مما يتعين سلوك مسطرة الزور الفرعي في الموضوع وإنذار المستأنف عليها بالمقتضيات القانونية في الموضوع. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب وبصفة احتياطية سلوك مسطرة الزور الفرعي مع انذار المستأنف عليها حول تمسكها بهذه الكمبيالات مع انتداب خبير للخطوط.

وحيث إنه بجلسة 13/11/2017 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ش.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أنن عدم قبول مسطرة لازور الفرعي شكلا لكونها لم تحترم الشكليات المعمول بها في سلوك هذه المسطرة، كما أن التوكيل الخاص المدلى به غير نظامي لأنه لا يحدد من هي الجهة المسؤولة قانونيا عن الشركة حسب مدونة التجارة، كما أن المحكمة التجارية بالرباط لما استبعدت هذه المسطرة شكلا تكون على صواب. وأنه بذلك يستوجب الأمر عدم قبول هذه المسطرة شكلا. كما أن المقال مرفق بأمر وليس الحكم يجعل المقال به عيب شكلي يستوجب الأمر بعدم قبوله. وأنها تسلمت كمبيالات إثر معاملة تجارية سليمة مع المستأنف عليها وأنها عند حلول أجل هذه الكمبيالات ودفعها الى المؤسسة البنكية قصد الاستخلاص أرجعت جميعها بعبارة انعدام الرصيد . وأن الشواهد البنكية لا تتضمن عبارة عدم مطابقة التوقيع مما يعني أن الكمبيالة من الناحية الشكلية سليمة وأن المستأنف عليها تعلم بهذه الواقعة واختارت طريق المماطلة لطلبها. وان المديونية ثابتة والمعاملة ثابتة ولم تنكرها نهائيا المستأنف عليها ولم تدل بما يفيد براءة ذمتها وأنها تتناقض في أقوالها فمرة تدعي الزور الفرعي ومرة تدعي وجود تنازل عن أمر وأن من تناقضت حججه سقطت أقواله وأن ادعاءها تنازلها يفيد قطعا اعترافها بوجود هذه المعاملة التجارية ولم تدل بواقعة تنازلها عن حقها فهناك فرق شاسع بين التنازع عن دعوى والتنازل عن الحق الذي يبقى قائما في غياب الإدلاء بما يفيد التنازل عن الحق وتمسكها بالمطالبة به. وأن المستأنف عليها هدفها أخذ مزيد من الوقت والمماطلة ليس إلا. وأن تحقيق الخطوط ليس أمرا ملزما للمحكمة التي تبقى لها السلطة والصلاحية في اتخاذه من عدمه وأن ذلك يستشف من المقتضيات المنظمة له من الفصل 89 من ق م م وما يليه. لذلك تلتمس في الشكل عدم قبول الاستئناف ومسطرة الزور الفرعي . وفي الموضوع برفض الطلب.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/11/2017 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وحضر الأستاذ (ز.) عن الأستاذ (ش.) وأدلى بمذكرة جوابية فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/12/2017.

وحيث تم إخراج الملف من المداولة لاحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها في الطعن بالزور الفرعي ويدرج بجلسة 25/12/2017.

وحيث إنه بجلسة 25/12/2017 أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 309 بتاريخ 16/04/2018 قضى بإجراء بحث.

وحيث إنه بناء على ما راج خلال جلسات البحث.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرار تمهيديا تحت عدد 309 بتاريخ 16/04/2018 قضى بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير عبد اللطيف خليد.

وحيث إنه بتاريخ 14/05/2019 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن التوقيعات المضمنة بالكمبيالات موضوع الخبرة والمنسوبة الى يد السيد بلعيد (ا.) هي توقيعات صحيحة صادرة عن يده.

وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلت المستانفة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة أفادت فيها ان الخبير توصل الى كون التوقيع هو منسوب للسيد بلعيد (ا.) دون ان يبين كيف توصل الى ذلك اذ انه لم يقارن بتوقيعات الممثل القانوني لشركة (ب. س. إ. ف.) وهو مخالف في ذلك القرار التمهيدي . وانه لازال يتشبث بكون التوقيعات المسطرة على الكمبيالات غير صادرة عنه. كما أن الشركة سبق لها أن تنازلت عن تنفيذ الأمر بالأداء الصادر في النزاع المتعلق بنفس الكمبيالات. لأجل ذلك تلتمس الاشهاد على التنازل الموجود بالملف و الحكم برفض الطلب. و بصفة احتياطية : ارجاع المامورية للخبير لمقارنة توقيع الشركة المستانف عليها.

وحيث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة المستنتجات على ضوء الخبرة أفادت فيها أن المهمة المسندة للخبير حسب الحكم التمهيدي الصادر في هذه النازلة هي التاكد من ما إذا كانت التوقيعات المضمنة بالكمبيالات موضوع الدعوى تخص السيد بلعيد (ا.) الممثل القانوني للمستأنفة أم لا. وبناء على تقرير الخبرة المنجز و الذي يؤكد على أن التوقيعات المضمنة بالكمبيالات موضوع الخبرة هي توقيعات صحيحة صادرة عن يد الممثل القانوني للمستأنفة السيد بلعيد (ا.) . و ان الخبرة جاءت جد واضحة و دقيقة و مستوفية لجميع الشروط القانونية فانها تود تأكيد جميع مكتوباتها السابقة و القول بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم برد الاستئناف وتبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم التجاري المستأنف وتحميل المستأنفة صائر استئنافها وتطبيق الغرامات المناسبة في حقها .

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمسها الرامي الى تطبيق القانون.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2019 فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019 مددت لجلسة 18/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت دفوع المستأنفة على ان محكمة الدرجة الاولى ردت طلبه بالطعن بالزور الفرعي لعدم ادلائه بتوكيل خاص من شركة (ل.) في حين كان عليها انذاره، وانه الآن يدلي بهذا التوكيل متمسكا بدفعه بكون التوقيع المضمن بالكمبيالات ليس بتوقيع الممثل القانوني لها ملتمسة سلوك مسطرة الزور الفرعي.

وحيث ان التنازل عن الدعوى لا يفيد التنازل عن موضوع الحق طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه رد دفع الطاعن بكون المستأنف عليها قد تنازلت عن دعوى سابقة للامر بالاداء بخصوص نفس الكمبيالات لعدم ارتكازه على اساس.

وحيث انه نظرا لان البت في الدعوى يتوقف على صحة الكمبيالات المطعون فيها بالزور أمرت هذه المحكمة – بعد استنفادها لإجراءات مسطرة الزور الفرعي- باجراء خبرة خطية بواسطة الخبير عبد اللطيف خليد الذي انتهى في تقريره المؤرخ في 06/05/2019 الى ان التوقيعات المضمنة بالكمبيالات موضوع الخبرة، والمنسوبة الى السيد بلعيد (ا.) الممثل القانوني لشركة (ل.) هي توقيعات صحيحة صادرة عن يده.

وحيث ان الخبرة كانت حضورية ودقيقة اعتمدت على فحوص تقنية لتوقيع ممثل المستأنفة المنجز امام الخبير كما اعتمدت على شيكات موقعة من طرف الطاعنة كذلك كنماذج للتحقيق ولمقارنة التوقيعات المضمنة بها بالتوقيعات المطعون فيها بالزور. مما يتعين المصادقة على ما جاء بها.

وحيث انه نظرا لثبوت صحة توقيع الكمبيالات سند الدين المطلوب ونظرا لعدم ادلاء الطاعنة بما يفيد براءة ذمتها من مبلغ الدين المحكوم به يتجلى ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة كافة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile