Faux incident – Le juge peut écarter la demande lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60599

Identification

Réf

60599

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1994

Date de décision

20/03/2023

N° de dossier

2021/8222/1968

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise.

L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux incident.

Elle relève que le débiteur, en modifiant en cours d'instance l'acte argué de faux, a renoncé à sa première demande. La cour retient en outre que le second acte contesté n'était pas un fondement de la créance retenue par l'expert, de sorte que le sort du litige n'en dépendait pas, justifiant de passer outre la demande d'inscription de faux.

Concernant la critique de l'expertise comptable, la cour rappelle qu'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le rapport, fondé sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, était suffisamment motivé et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement de nature à le remettre en cause.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

وحيث انه سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/06/2021.

وحيث قدم المقال الإستدراكي وفق الشكل المتطلب قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ف.م. تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2019 ذي عرض فيه أن المدعى عليه استفاد من مجموعة من القروض وتخلد بذمته ما مجموعه 1.795.560,78 درهم والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير ومصاريف الدعوى والإكراه البدني في الأقصى .

وحيث أجاب المدعى عليه بأن هناك تضارب في أرقام وبيانات المدعية وسندات القرض وأنه ينوي الطعن بالزور الفرعي في أحد المستندات المتعلقة بالدين وخاصة بأن تاريخ السندات وتاريخ تقديم المقال لا علاقة لها بالدين ملمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا إيقاف البت واحتياطيا إنذار المدعية حول نيتها في التمسك باستعمال عقد السلف المحرر قس 03/12/2004 وعند الاقتضاء إجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة . وأدلى بنسخة من شكاية .

و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2019 تحت عدد 1090 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان (ف.) تقرر استبداله بتاريخ 23/07/2020 بالخبيرة نجوى (ب.) وحيث أنجزت الخبير المذكور تقريرها وأودعته كتابة الضبط بتاريخ 25/11/2020 .

وحيث عقب البنك المدعي على الخبرة بكون المدعي يتمسك بالمديونية التي جاءت في المقال الافتتاحي ملتمسا أداء 1.795.560,78 درهم مع النفاذ المعجل ورفض ما جاء في تقرير الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/01/2021 حضر ذ/ (ب.) عن المدعي وحضر نائب المدعى عليه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/01/2021 أدلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة التمس خلالها إجراء خبرة مضادة واحتياطيا إرجاع المهمة إلى الخبير . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه الطاعن أثار خلال المرحلة الابتدائية بأنه ينوي الطعن بالزور الفرعي في أحد عقود القرض المرفقة بالمقال الافتتاحي بعد أن قدم شكاية في هذا الشأن للنيابة العامة التي أحالتها على الضابطة القضائية المختصة لإجراء بحث تمهيدي والتمس إيقاف البت في الدعوى لغاية البت في الشكاية المتعلقة بالزور واحتياطيا إنذار المستأنف عليه حول نيتها في التمسك بعقد السلف المطعون فيه بالزور وأن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع رغم تأثيره على الدعوى وقضت بإجراء خبرة لتحديد الدين مما يفيد صرف النظر عن الدفع رغم تأثيره على الدعوى وأنه يتمسك بالطعن بالزور الفرعي ويدلي بالوكالة الخاصة بالزور الفرعي ملتمسا تطبيق مقتضيات الفصلين 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية , كما ن الحكم المطعون فيه خرق وحقوق الدفاع باعتماده على خبرة غير معززة بما يثبت المديونية ذلك أن الخبير لم ترفق تقريرها بالوثائق المحاسبية التي اعتمدنها للوصول إلى الدين وان الحكم المطعون فيه لم يلتفت لدفوع المستأنف وقضى بالمصادقة على الخبرة وأن عدم الجواب على دفع أثير وبصفة نظامية له تأثير مباشر على مسار الدعوى يعتبر قصورا في التعليل يوازي انعدامه وهو ما دأب عليه الاجتهاد القضائي القار والتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة يعتمد في إنجازها على الوثائق التي بحوزة المستأنف عليه بعد عرضها على المستأنف مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إنجاز الخبرة . وأدلى بنسخة من حكم وأصل وكالة بالطعن بالزور الفرعي ونسخة من مستنتجات بعد الخبرة محررة في 21/01/2021 .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7/6/2021 القاضي باجراء بحث لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه عرض فيها أن المستأنف يتمسك فقط بنيته في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي دون أن يمارس تلك المسطرة وفق ما يقتض به القانون ، ولا يكفي لممارسة تلك المسطرة مجرد توجيه الانذار ، وأن المستأنف رغم أنه حضر أمام الخبيرة المعينة خلال المرحلة الابتدائية لم يدل بأي وثيقة تبرر انقضاء المديونية ، وأن العارض عزز مقاله الافتتاحي بالحجج المشار إليها ضمنه ، وأن الطاعن قدم للمحكمة التجارية بالرباط مقالا يرمي إلى التشطيب على عدد من الرسوم العقارية المرهونة لفائدة العارض ضمانا لقرض محرر بعقد توثيقي في حدود مبلغ 543.390,00 درهم ، وصدر حكم بتاريخ 28/07/2020 ملف رقم 748/8213/2020 برفض الطلب و ارفق جوابه بصورة الحكم اعلاه .

وبناء على البحث المجرى.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/7/2022 القاضي باجراء خبرة خطية بواسطة الخبير ابراهيم (ه.).

وحيث بناء على المقال الاستدراكي الاستئنافي المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2022 عرض فيه أن التاريخ الصحيح لتحرير العقد التوثيقي المطلوب فيه هو 18/03/2005 وليس 03/12/2004 وأن الطاعن ينفي سبق امضاء هذا السند أو تصحيح امضائه لدى الجهات المختصة ، وأن تاريخ تحرير هذا العقد و تاريخ التصديق عليه يتجاوز 13 سنة ، وأن الخبيرة اعتمدت عند احتساب مبلغ القرض بالمبلغ المضمن بعقد السلف المطعون فيه ، وأن الحكم المستأنف لم يجب على دفوعه بإجراء خبرة حسابية مضادة ، ملتمسا تمتيعه بما ورد بمقاليه الاستئنافي و الاستدراكي مع تسجيل طعنه بالزور الفرعي في العقد المحرر من طرف الموثق حسن (ر.) بتاريخ 18/03/2005 و المصادق على توقيعاته في 13/11/2018 ، و ارفق مقاله بصورة عقد ، ووكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي .

وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير السيد ابراهيم (ه.).

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2023 جاء فيها انه صدر عن المحكمة قرار تمهيدي رقم 494 بتاريخ 07/06/2021 في الملف رقم 1968/8222/2021 وكان هذا القرار التمهيدي يقضي بإجراء بحث ، ويلاحظ أن في الصفحة الأخيرة من ذلك القرار أن السيد ادريس (خ.) قدم شكاية في موضوع المنازعة التي بينه وبين ق.ف.م. قدمها للنيابة العامة التي أحالتها على الضابطة القضائية المختصة بإجراء بحث تمهيدي والتمس إيقاف البت في الدعوى لغاية البت في الشكاية المتعلقة بالزور ، ويستفاد من ذلك أنه كان يتعين على السيد إدريس (خ.) أن يدلي للمحكمة بمصير الشكاية التي قدمت للنيابة العامة ومصيرها حتى إذا كانت النيابة العامة قد اتخذت إجراء من شأنه أن يوقف الدعوى المدنية الى حين البت في موضوع الشكاية ، وثم تراجع السيد إدريس (خ.) وطعن بالزور الفرعي بحيث أنه سلك مسطرتين مختلفتين بالنسبة لنزاع واحد ، ولم تستجب المحكمة لطلب إيقاف الدعوى المدنية بل صدر قرار تمهيدي بتاريخ 18/7/2022 ملف رقم 1968/8222/2021 وارتأت المحكمة إجراء خبرة خطية يقوم بها الخبير السيد إبراهيم (ه.) ، وتكون بحضور المستأنف ونائبه وحضور ممثل البنك المستأنف عليه ونائبه لسلوك مسطرة الزور الفرعي طبقا للمادة 92 من قانون المسطرة المدنية ، ولقد سبق ل ق.ف.م. في مذكرته المقدمة للمحكمة في جلسة يوم 18/4/2022 أن ذكر بأن السيد إدريس بن هدي (خ.) توصل على مدار عدة سنوات بالكشوف الحسابية البنكية ولم يطعن فيها مع العلم أنه صدرت عدة منشورات عن والي بنك المغرب تؤكد أن الكشف الحسابي البنكي يعتمد عليه في المنازعات البنكية والمتعلقة بالكشوفات الحسابية ولم يقع الطعن فيها وفق الأجل المحدد في الكشوفات الحسابية البنكية ، وإذا كان السيد الخبير قد قام بالخبرة ووضع بها تقريرا يحتوي على ثمان صفحات فإنه لم يقدم رأيا قاطعا بأن التوقيع مزور ، بل فقد قال بأن رأيه قد استقر على أن توقيع التحقيق هو نوع من أنواع تقليد القريب وهذا الرأي لا يمكن قبوله لأنه يتعين على السيد الخبير أن يعطي رأيا صريحا وقاطعا بأن التوقيع غير مزور أو مزور ويقدم التبريرات والتعليلات الكافية التي تؤكد زورية التوقيع ، و بل إن هناك تناقض لما يقول قبل ذلك أن توقيع التحقيق تم تقليده من طرف شخص يعرف التوقيع وتدرب عليه عدة مرات ، غير أن يده خانته لكون بعض الميزات الدقيقة كان من المستحيل عليه الوقوف عليها، هذه الفقرة من الخبرة هي مجرد انطباع وتصور من السيد الخبير مع أن المطلوب منه وهو الخبير المحنك ويستعين بالآلات والأدوات التي تكشف الزور المقدمة للمحكمة رأيا قاطعا يمكن الاعتماد عليه ، وإذا كان المشرع ينص على أن الخبرة غير ملزمة للقاضي ولا يتقيد بها ، وأن يعود الى منشورات والي بنك المغرب التي تؤكد أن الكشوفات الحسابية البنكية يعتمد عليها وحدها في المنازعات القضائية ، وتلك المنشورات رقم 15/03/16 الصادر في 18 يوليو 2016 تحدد تلك المنشورات الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقيات الحساب تحت الطلب والحساب لأجل وحساب للسندات كما هو مفصل ومنشور في الجريدة الرسمية عدد 6814 19 محرم 1441 وعلى سبيل المثال فإن الملحق رقم 1 ينص في المادة 42 تحت عنوان كشف الحساب أنه طبقا لأحكام المادة 156 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر تعتبر كشوفات الحساب المعدة من طرف البنك دليل إثبات في المجال القضائي يعتد به في حالة نزاع، وكأن المشرع في هذه الفقرة أكد على ان تلك الكشوفات الحسابية هي الوسيلة الوحيدة دون غيرها وحصرا عند المنازعة في تلك الوثائق الصادرة عن المؤسسات البنكية ، وتضيف الفقرة الثانية من تلك المادة بأن كشوفات الحساب تبلغ بشكل دوري للعميل مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الأقل وعلى العميل طبقا للمادة 43 أن يقدم اعتراضا في شأن العمليات الواردة في كشف الحساب في أجل أقصاه ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالكشف ، وفي هذه النازلة نجد أن وثائقها وكشوفاتها البنكية يتوصل بها المدعي منذ سنة 2004 ، وان القرار التمهيدي القاضي بإجراء البحث فإن المدعي يعترف بأن العقد الذي يدعي فيه الزور محرر بتاريخ 03/12/2004 وانه قدم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2019 الدعوى المتعلقة بهذا النزاع، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل صاحبه بالصائر .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2023 جاء فيها أن الخبير المنتدب خلص لنفي التوقيع الوارد بعقد السلف المؤرخ بتاريخ 03/12/2004 وعدم صدوره عن العارض بعد قيامه بمختلف المقاربات بوسائله التقنية المعمول بها، ويعتبر التوقيع شرطا اساسيا لأي التزام ، وتبت بالخبرة التقنية المأمور بها تمهيديا ان عقد السلف المطعون فيه لا يحمل توقيع الرافع، فان الحكم الإبتدائي يكون قد جانب الصواب فيما قضى به باداء القرض بناءا على عقد غير مستجمع لأهم ركن من اركانه وهو التوقيع، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب قانونا .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 20/02/2023 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتخلف نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/03/2023 مددت لجلسة 20/03/2023.

التعليل

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق الفصل 89 من ق.م.م وحقوق الدفاع بدعوى أنه اثار خلال المرحلة الابتدائية بأنه ينوي الطعن بالزور الفرعي في أحد عقود القرض المرفقة بالمقال الافتتاحي وأن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع رغم تأثيره على الدعوى ، كما أنها اعتمدت على خبرة غير معززة بما يثبت المديونية و لم تلتفت لدفع الطاعن باستبعادها وإجراء خبرة حسابية مضادة .

وحيث إن الطاعن تمسك ضمن مقاله الإستئنافي بالطعن بالزور الفرعي في عقد السلف المحرر في 03/12/2004 ، فأصدرت هذه المحكمة قرار تمهيديا بإجراء بحث لسلوك مسطرة الزور لفرعي طبقا للمادة 92 من قانون المسطرة المدنية ، تم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة خطية على توقيع الطاعن الوارد في العقد المطعون فيه .

وحيث تقدم الطاعن وبعد صدور القرار التمهيدي باجراء خبرة خطية ، بمقال استدراكي تمسك فيه بأن التاريخ الصحيح لتحرير العقد التوثيقي المطعون فيه هو 18/03/2005 ، مجددا طعنه فيه بالزور ، وأدلى بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي .

وحيث إن الطاعن و بتقديمه لمقال استدراكي للطعن بالزور في العقد التوثيقي المؤرخ في 18/03/2005 يكون قد تنازل عن الطعن بالزور في العقد الذي سلكت بخصوصه المحكمة مسطرة الطعن بالزور الفرعي و انتهت باجراء خبرة خطية ، لاسيما وأن العقد المطعون فيه بالزور بمقتضى المقال الاستئنافي ليس هو نفسه العقد المطعون فيه بموجب المقال الاستدراكي .

وحيث إنه بمقتضى الفصل 143 من ق.م.م لا يعتبر الطعن بالزور الفرعي طلبا جديدا ، وإنما هو من وسائل الدفاع عن الحق التي أتاح المشرع للأطراف استعمالها كلما تضررت مصالحهم ، وأن مقتضيات الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية يحيل على تطبيق مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق باجراءات التحقيق طبقا للفصل 92 و ما يليه من نفس القانون المتعلق بدعوى الزور الفرعي ، وأنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه ، أما إذا اعتمده فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور الفرعي ، و لما كان تقرير الخبرة الذي اعتمده الحكم المطعون فيه في قضائه ، لم يحدد فيه الخبير المديونية بناء على العقد التوثيقي المؤرخ في 18/03/2005 ، فإنه لا حاجة لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي ، لأن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المذكور ، وهو ما يستلزم صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي .

وحيث بخصوص السبب المستمد من المنازعة في تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا وعدم استجابة محكمة أول درجة لملتمس الطاعن بإجراء خبرة مضادة ، فإن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أولا تأمر متى توفرت لديها الموجبات لقضائها ، وأن المحكمة لما صادقت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة نجوى (ب.) تكون قد استعملت السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في تقدير نتائج الخبرة ، وأن الثابت من التقرير أن الخبيرة ، وبعد اطلاعها و دراستها للوثائق المحاسبية ولاسيما عقود القرض و كشوف الحساب و لوائح الاقساط الغير المؤداة ، وجدول الاستخماد ، وموازنة الزبون ، حددت و بشكل مفصل المديونية الناتجة عن عقود السلف وعقد اعادة تشكيل الديون و الحسابين الجارين، وأن منازعة الطاعن في تقرير الخبرة تفتقر للجدية لأنه لم يدل بما يفيد الوفاء بالتزاماته بخصوص أداء أقساط عقود السلف و الرصيد المدين للحساب الجاري ، وأن عقود السلف و الكشوف الحسابية التي اعتمدتها الخبيرة سبق للمستأنف عليه أن أرفق مقاله بها ، كما أن الطاعن لم يتقدم باي طعن في الوثائق المحاسبية التي اعتمدتها الخبيرة في تحديد المديونية وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن بحاجة لإجراء خبرة مضادة لاسيما وأن الخبرة المنجزة جاءت موضوعية و مؤسسة على أسس سليمة .

وحيث إنه بالاستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس ، الامر الذي يناسب التصريح بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile