Faux incident – La preuve du virement de fonds d’un compte personnel à un compte social rend inopérante la procédure de faux visant les bordereaux de versement (Cass. com. 2013)

Réf : 52527

Identification

Réf

52527

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

118/1

Date de décision

21/03/2013

N° de dossier

2012/1/3/1498

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision de rejeter une demande de faux incident la cour d'appel qui, ayant constaté que des virements avaient été effectués du compte personnel d'un associé vers le compte de la société, et que le fait matériel de ces versements n'était pas contesté, en déduit que le moyen tiré du faux des bordereaux de dépôt, soulevé au motif que les fonds n'appartiendraient pas à l'associé, est sans objet.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/22 في الملف رقم 7/11/840 تحت رقم 12/1004 ان المطلوب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/09/24 مفاده أنه شريك مع المدعى عليها خديجة (ك.) بنسبة النصف في (س. م.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة محلها مقهى ومطعم، وانه قام بصرف مبلغ 1.680.000 درهم من ماله الخاص من أجل التجهيز والتزيين كما قام بمعية المدعى عليها باقتراض مبلغ 1.000.000,00 درهم من (ب. م. ت. خ.) قصد إتمام التجهيزات وان المدعى عليها امتنعت من إجراء أي محاسبة معه ابتداء من سنة 2003 ولم تمكنه من الجرد و القوائم التركيبية السنوية ومن التقرير الحسابي ومحاضر الجموع العامة منذ سنة 2004، كما قامت بتوقيف الحساب المشترك للشركة المفتوح لدى البنك والذي يعمل بتوقيعهما معا. وبدأت تتصرف في حساب جديد في اسم الشركة وبواسطة توقيعها المنفرد، وانه بسبب التوقف عن أداء القرض للبنك قام هذا الأخير بإجراء حجز على أمواله الشخصية بصفته كفيلا مما اضطر معه الى أداء الدين بكامله ولأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء نصيبها من الدين المؤدى للبنك وقدره 372.636,35 درهما. وإجراء خبرة حسابية. وبعد جواب المدعى عليها أدلى المدعي بمقال إصلاحي يلتمس بمقتضاه الحكم له بمبلغ التجهيز والتزيين في مواجهة المدعى عليها خديجة (ك.) و (س. م.) على وجه التضامن. وأدلت المدعى عليها خديجة (ك.) بطلب للطعن بالزور الفرعي في إيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب الشركة. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها خديجة (ك.) للمدعي مبلغ 237.636,35 درهما وأداء (س. م.) للمدعي مبلغ 1.680.000,00 درهم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه اعتبر " أن المبالغ التي أنفقها المطلوب من أجل تجهيز وتزيين المطعم تعد دينا على الشركة " ، في حين ان صرف المبالغ المذكورة كان بدافع من المطلوب من أجل العمل على جعل المطعم يستقبل الزبناء في أحسن الظروف ولم يكن ذلك بطلب من باقي الشركاء ولا من الشركة ولا بناء على قرار من الجمع العام للشركة، والمبالغ المذكورة كان يجب أن تسجل بالحساب الجاري للشريك ويستفيد منها هذا الأخير عندما تحقق الشركة أرباحا أو تدخل في حصته عندما تقرر الشركة رفع رأسمالها كما هو مقرر في قانون المحاسبات المتعلق بالشركات.

لكن حيث ان النعي موضوع الفرع من الوسيلة يهم الغير فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى ان المحكمة رفضت طلب الطعن بالزور الفرعي بعلة " ان التحويلات التي أدلى بها المطلوب الخاصة بتزيين المطعم كانت تصرف من حسابه الشخصي وتودع في حساب الشركة وأن الطاعنة لم تنازع في الإيداع المذكور " في حين الوصولات المطعون فيها بالزور الفرعي تحمل كلها اسم (س. م.) وإن الكتابة المضمنة فيها آلية باستثناء اسم المطلوب الذي كتب بخط اليد وإن الطاعنة أوضحت أن الوثائق المذكورة تخص الشركة وتم سحبها منها وانه إذا كان المطلوب قد أدى المبالغ المثبتة بالوصولات المطعون فيها بالزور فان اسمه كان يجب أن يكون مكتوبا على وصولات الإيداع وأنه رغم هذه الدفوع الوجيهة فإن المحكمة لم ترد عليها بأي تعليل مؤسس مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث ردت المحكمة ما تمسكت به المطلوبة خديجة (ك.) بشأن طعنها بالزور الفرعي في وصولات إيداع مبالغ نقدية بحساب الشركة ، بقولها " ان التحويلات الخاصة بتزيين مطعم الشركة كانت تصرف من حساب المدعي، وتودع في حساب الشركة، ولا نزاع حول هذا الإيداع، وبالتالي فان الطعن بالزور الفرعي المؤسس على أن هذه المبالغ ليست من ماله الخاص يبقى عديم الجدوى " وهو تعليل يبرر ما ذهبت اليه المحكمة من استبعاد لمسطرة الزور الفرعي في وصولات الإيداع المتنازع حولها، مادامت استندت لعدم منازعة الطالبة في الإيداع، ولم ينتقد تعليلها بهذا الخصوص، لاسيما وأن التحويل الذي ثبت للمحكمة أنه كان من الحساب الشخصي للمطلوب يرفع أي نقاش حول كون مبالغ التحويلات تعد مالا خاصا للمطلوب، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile