Réf
79942
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5381
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2018/8206/5082
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'inscription de faux, Refus de réception, Procédure civile, Notification, Huissier de justice, Force probante, Faux incident, Charge de la preuve, Certificat de remise, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 39 - 55 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 41 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la signification de la mise en demeure était irrégulière. La cour écarte l'argument tiré de la promesse de vente, rappelant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que la relation locative n'est pas éteinte, indépendamment d'autres différends. Sur la procédure d'inscription de faux, la cour retient que l'attestation de remise, qui mentionne le refus de recevoir du preneur et son numéro de carte d'identité, constitue un acte officiel dont la fausseté n'est pas démontrée, le témoignage de la préposée de l'appelant étant écarté en raison du lien de subordination. La cour en déduit la validité de la signification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le refus de recevoir valant notification régulière. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 28/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018 تحت عدد 5893 ملف عدد 4216/8206/2018 و القاضي بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه الى المدعى عليها بتاريخ 08/03/2018 وبافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المكرى لها الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر.
وبناء على المقال المضاد الذي تقدمت به المستأنف عليها بجلسة 07/11/2018 والذي تلتمس من خلاله الحكم على المستأنفة بأداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2018 الى نونبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 59.400,00 درهم وتحميلها الصائر
وبناء على المقال المدلى به من طرف المستأنفة والمؤدى عنه بتاريخ 19/02/2019 والرامي الى الطعن في اجراءات التبليغ والتصريح ببطلانها
وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف المستانفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 06/03/2019 والذي تطعن بمقتضاه في الافادة المضمنة بشهادة التسليم المؤرخة في 08/03/2018 ملتمسة تطبيق مسطرة الزور الفرعي
وحيث ان المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 24/09/2018 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 28/09/2018
وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا
وحيث قدم المقال المضاد (المقال الاضافي) ومقال الطعن في اجراءات التبليغ ومقال الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية المطلوبة الامر الذي يتعين التصريح بقبولها
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري المملوك لها الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء المستغل كمخزن للسلع بمشاهرة قدرها 6600 درهم ابتداء من 28-3-2017 بموجب الحكم عدد 2300 الصادر بتاريخ 31-5-2017 في الملف المدني عدد 1490-1301-2017 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 3218 الصادر بتاريخ 30-11-2017 في الملف عدد 2251-1304-2017 ،و انها توقفت عن اداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2017 الى فبراير 2018 فترتب بذمتها مبلغ 46200 درهم و انه بتاريخ 8-3-2018 رفضت التوصل بالانذار الموجه لها من اجل اداء واجبات الكراء تحت طائلة الافراغ مما يبقى معه التماطل ثابتا في حقها ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 46200 درهم المستحقة عن المدة من غشت 2017 الى فبراير 2018 و المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ الموجه لها بتاريخ 8-3-2018 و إفراغها هي و من يقوم مقامهامن المحل التجاري المكرى لها الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه .
و بجلسة 9-5-2018 ادلى نائب المدعية بصورة مصادق عليها من شهادة الملكية ، صورة طبق الأصل من عقد كراء ، صورة شمسية من الحكم الابتدائي و من القرار الاستئنافي المشار الى مراجعهما اعلاه ، نسخة مطابقة للأصل من انذار ،نسخة امر قضائي و نسخة من شهادة التسليم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب المدعى عليها بجلسة 23-5-2018 جاء فيها ان الوثائق المدلى بها غير مطابقة للاصل خلافا لما يقتضيه الفصل 443 من ق ل ع كما انها دأبت على اداء واجبات الكراء بانتظام الى المدعية و انه نظرا لرغبة العارضة في التوسعة فإنها اكترت منها محلا تجاريا آخر مجاور للمحل المكرى موضوع الانذار حسب الثابت من عقد الكراء بتاريخ 31-12-2012 و انه نظرا لكون العين المكراة الاولى التي تحمل رقم 127 تبلغ مساحتها 132 متر مربع فان العارضة قررت شراءها من عند المتعرض ضدها و حدد ثمن البيع في مبلغ 1.400.000 درهم حسب الثابت من وعد بالبيع ، و في هذا الصدد حصل اتفاق بينهما مضمونه تسليم العارضة لها 18 عقد اعتراف بدين بناء على رغبة المالكة تحمل في مجملها مبلغ 1.400.000 درهم يتم ارجاعها إليها بعد حصول العارضة على القرض البنكي الذي تود سداد به مبلغ المبيع ،و ان عقود الاعتراف المذكورة تمت المصادقة عليها بتاريخ 31-12-2012 ليبقى التساؤل مطروحا بخصوص سبب تحريرها و كذا سبب عدم تحرير اعتراف بدين واحد يحمل مبلغ إجمالي للاعترافات المذكورة ،مضيفا بانه قد تعذر على العارضة الحصول على قرض بنكي قصد اتمام عملية البيع فتم إلغاء العملية و رفضت المكرية إرجاع الاعترافات الحاملة لمبلغ البيع اليها و ان احتفاظها بها بدون وجه حق يدخل في اطار الإثراء بدون سبب سيما ان عملية بيع المحل التجاري موضوع الاتفاق لم تتم و ان المدعية حرمت العارضة من استغلال المحل بكيفية هادئة ملتمسا الحكم اساسا برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث .
ارفق المذكرة بصور شمسية من اعترافات بالدين و من عقد الوعد بالبيع .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته فتيحة (ك.).و جاء في أسباب استئنافها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ومن حقها أن اثارة بعض الدفوع الجديدة خلال هاته المرحلة دفاعا عن حقوقها ومصالحها ، وانها ما زالت متمسكة بسائر دفوعاتها الشكلية والموضوعية التي سبق له أنه اثارتها خلال المرحلة الابتدائية، وانه تكتري المحل التجاري موضوع الدعوى من عند المستانف، وأنها دأبت على اداء واجبات الكراء بنظام وانتظام الى مالكة العين المكراة الى غاية شهر يوليوز 2017 ، وأنه نظرا لرغبتها في التوسعة فإنها قد اكترت من عند المستأنف عليها محلا تجاريا آخر مجاور للمحل المكرى المشار اليه أعلاه والكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء كما هو ثابت من عقد الكراء وكل ذلك بتاريخ 31/12/2012 والمدلى به من خلال المرحلة الابتدائية ، ونظرا لكون العين المكتراة الأولى والتي تحمل رقم 127 تبلغ مساحتها متر مربع فإنها قد قررت شراءها من عند المستأنف عليها وحدد ثمن البيع في مبلغ 1.400.000,00 درهم وكل ذلك كما هو ثابت من وعد بالبيع المدلى به خلال المرحلة الابتدائية، وانه حصل اتفاق بينها وبين المستانف عليها مضمونة هو تسليمها لها 18 عقد اعتراف بدين بناء على رغبة المالك تحمل في مجملها مبلغ 1.400.000,00 درهم يتم ارجاعها اليها بعد حصولها على القرض البنكي الذي تود سداد به مبلغ المبيع، وأنه لا محالة على ذلك بأن 18 اعتراف بدين المحرر لفائدة المطلوب ضدها تم المصادقة عليها جميعا بتاريخ 31/12/2012 وهنا تبقى علامة استفهام كبيرة مطروحة بخصوص سبب تحرير هذه العقود، (أن عقد الوعد بالبيع تما تحريره بنفس تاريخ الاعترافات بدين ، وعقد الكراء المتعلق بالمحل التجاري الذي يحمل رقم 129 تما تحريرهم بنفس التاريخ المذكور، وان مبلغ اجمالي الوارد في 18 اعتراف بدين والمحررة كلها بنفس التاريخ 31/12/2012 بمبلغ 1.400.000,00 درهم وهو نفس مبلغ المحل التجاري الوارد في وعد بالبيع، وإذا كان مبلغ إجمالي الوارد في 18 اعتراف بدين والمحررة كلها بنفس التاريخ وهو 31/12/2012 قد سلم بالفعل الى العارضة في نفس اليوم فلماذا لم يحرر اعتراف بدين واحد يجمل مبلغ اجمالي ل 18 اعتراف بدين المشار اليها أعلاه وكيف تما أداء هذا المبلغ الضخم؟) ،هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه نظرا لتعذر حصول العارضة على قرض بنكي قصد اتمام عملية البيع فإنه تما الغاء هذه العملية، ورفضت المستأنف عليها ارجاع 18 اعتراف بدين والذي يحمل في مجملها مبلغ المبيع الى العارضة ، وأن احتفاظ المستأنف عليها بالاعتراف بدين بدون موجب حق يدخل في اطار الاثراء بدون سبب مشروع على حساب العارضة خصوصا وان عملية البيع المحل التجاري موضوع الاتفاق لم يتم، لذا فإنه لا محالة عن ذلك بكون المستأنف عليها قد علمت على حرمانها من استغلالها محلها التجري بكيفية هادئة بعد النصب عليها من طرفه مما أثر على السير العادي لعمل المدعى عليها، لذا تلتمس الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليها في شقه القاضي بالافراغ ، وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا برفض طلبها في شقه المتعلق بالافراغ وتحميلها الصائر ، واحتياطيا الامر باجراء بحث في النازلة طبقا لمقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية، وحفظ حقها في التعقيب على البحث، وأرفقت نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي مع ظرف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد رام إلى أداء مبالغ لاحقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2018 جاء فيها ان المستأنفة لا زالت تؤكد اعترافها الذي اقرت به ابتدائيا، كون أن آخر وجيبة كرائية ادتها هي شهر يوليوز 2017 ، وتوقفت بعد ذلك عن الاداء، وان الاسباب التي ساقتها لتبرير تماطلها في أداء واجبات الكراء ، لا ترتكز على اساس واقعي وقانوني سليمين، ، وأنها لم تبادر الى عرض المبالغ الكرائية على العارضة او ايداعها بصندوق المحكمة ، داخل الأجل المحدد لها في الانذار الذي توصلت به بتاريخ 08/03/2018، وان ذلك يشكل إخلالا بالتزام الملقى على عاتق المكترية، وأن التماطل ثابت في حق المستأنف، وان الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء معللا كافيا، وتبعا لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس، ومن حيث المقال المضاد الرامي الى اداء مبالغ لاحقة فإن الحكم الابتدائي قضى باداء المستأنفة لها مبلغ 46.200,00 درهم، عن المدة من غشت 2017 الى فبراير 2018، وأنها محقة في المطالبة بالمبالغ اللاحقة لصدور الحكم الابتدائي، المترتبة بذمة المستأنفة ، لذل تلتمس الحكم عليها بادائها لها مبلغ 59.400,00 درهم ، الممثل لواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم الابتدائي ، المتعلقة بالفترة ما بين مارس 2018 ونونبر 2018. لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني، تحميل المستأنف الصائر، وفي المقال المضاد الرامي الى اداء مبالغ لاحقة الحكم على المستأنفة بادائها لها مبلغ 59.400,00 درهم عن المدة من مارس 2018 إلى نونبر 2018 ، وتحميلها الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2019 جاء فيها أنها لم تتوصل بأي إنذار لأداء الواجبات الكرائية ، وفي نفس الوقت تتمسك بكون الانذار موضوع النازلة غير نظامي وغير مطابق لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 لعدم تضمينه أجل 15 يوما للافراغ، وان هذا الادعاء في غير محله ولا يرتكز على اساس، ذلك أن الانذار الموجه للمستأنفة منحها الاجل المذكور لأداء واجبات الكراء، وفي حالة عدم الاداء داخل الاجل المذكور فإن العارضة ستلجأ الى القضاء للمطالبة بالاداء وفسخ عقد الكراء وافراغها هي ومن يقوم مقامها، وتلتمس رد دفع المستأنفة، وفي مقال الطعن في اجراءات التبليغ فإن المستأنفة اشارت انها لم تبلغ بالانذار موضوع الدعوى بتاريخ 08/03/2018، وانها لم ترفض التوصل، وانها لم تكن متواجدة بالتاريخ المذكور بالعنوان المضمن بشهادة التسليم، كما انها لم تسلم كاتب المفوض القضائي بطاقتها الوطنية، بالاضافة الى أن شهادة التسليم غير مؤشر عليها من طرف المفوض القضائي، وأن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة لان كاتب المفوض ضمن في شهادة التسليم رفض المستانفة التوصل بعدما صرحت له باسمها وسلمت بطاقة التعريف الوطنية، وان شهادة التسليم المحررة من طرف المفوض القضائي تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور الرسمي، وأن الادعاء بكون المستانفة لم تتواجد بالعنوان المضمن بشهادة التسليم وقت التبليغ، ادعاء باطل يفتقر الى دليل وأن من ادعى شيئا التزم باثباته، وأن الادعاء بكون شهادة التسليم لم تتضمن توقيع المفوض القضائي الى جانب توقيع كاتبه المحلف، ادعاء باطل ذلك انه بالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بها بالملف سيتضح لها جليا أنه الى جانب توقيع الكاتب المحلف ابراهيم (ا. ح.)، يوجد طابع وتوقيع المفوض القضائي بويحيى (ر.) لذلك تلتمس رد دفوع المتسانفة لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق مذكرتها الحالية ومذكراتها السابقة وفي مقال الطعن في اجراءات التبليغ رد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على اساس قانوني والحكم وفق مذكراتها وتحميل المستأنفة الصائر
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2019 جاء فيها ان المستأنف عليها تزعم بان العارضة توصلت بالانذار موضوع طلب المصادقة وانه يتوفر على جميع الشروط المتطلبة قانونا، وانه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها ، فإن الثابت هو أنها لم يسبق لها أن توصلت بالانذار موضوع طلب المصادقة، فضلا على كون الإنذار المستدل به جاء غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا وفقا لما تنص عليه المادة 26 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء المحلات التجارية الذي ينص على ضرورة تضمين الإنذار أجل 15 يوما للإفراغ، وأن المستأنف عليها تقر في مذكرتها التعقيبية أن أجل 15 يوما المشار إليه في الانذار هو لاداء واجبات الكراء لا لإفراغ العارضة من المحل موضوع النزاع، وأنه إن دل إقرار المستأنف عليها على شيء، فإنما يدل على أنها بصفتها مكرية لم تمنح اجلا للإفراغ مدته 15 يوما كما توجب ذلك المادة 26 المذكورة، وبذلك يبقى ما ذهبت إليه المستأنف عليها من تضمين الإنذار أجل 15 يوما لا أساس له من الصحة ومخالف للمقتضيات المذكورة أعلاه، مما يبقى معه الإنذار المستدل به باطلا وغير منتج لأية آثار قانونية في مواجهة العارضة، ومن جهة ثانية تزعم المستأنف عليها أن كاتب المفوض القضائي ضمن في شهادة التسليم أنها رفضت التوصل، وأنه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها، فإنها لم يسبق لها آن توصلت بالإنذار و أن شهادة التسليم المدلی بها في ملف النازلة لا تتضمن توقيع العارضة بالتوصل، علما أنها بتاريخ 08/03/2018 لم تكن تتواجد بالعنوان الوارد بالإنذار ، كما لم يسبق لها أن رفضت التوقيع بالتوصل بالإنذار ، وأن ما ضمن بشهادة التسليم لا أساس له من الصحة والواقع، و أن العارضة لم تكن تتواجد بالعنوان المضمن بشهادة التسليم هو أن كاتب المفوض القضائي الذي ضمن شهادة التسليم ملاحظة رفضت التسليم لم يسبق له أن تردد على محلها الكائن بالعنوان الوارد بشهادة التسليم المذكورة، وان ما يؤكد هذه الواقعة هو الإشهاد الصادر عنها والمؤرخ في 08/02/2019 و الذي تشهد فيه أنها لم تكن تتواجد بمقر عملها بتاريخ 03/08/2018 الكائن برقم [العنوان]، وإن ما يؤكد هذه الواقعة هي شهادة السيدة سناء (ب.) التي تؤكد بدورها ما جاء في تصريحات العارضة المشار إليها أعلاه، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن شهادة التسليم المدلى بها في ملف النازلة تتضمن توقيع وطابع المفوض القضائي السيد بويحيى (ر.) إلى جانب توقيع السيد ابراهيم (ا. ح.) كاتب المفوض القضائي، الا انه بمراجعة شهادة التسليم المدلى بصورة منها من طرف العارضة خلال جلسة 30/01/2019، أنها لا تتضمن الاطلاع و التأشيرة عليها من طرف المفوض القضائي، وأنها موقعة فقط من طرف كاتبه المذكور أعلاه، وأن المشرع قد أوجب ضرورة التاشيرة على التبليغات التي يقوم بها كتاب المفوضين القضائيين تحت طائلة بطلان إجراءات التبليغ عملا بمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 81-03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وأن شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار موضوع المصادقة لا تتضمن تاشيرة السيد المفوض القضائي بالاطلاع، فإن تبليغ الإنذار المحتج به يعد معيبا شكلا ولا أثر له في مواجهتها ، ولكل هذه الاعتبارات، يبقى من الواضح أن ما ذهبت إليه المستأنف عليها غير مرتكز على أساس قانوني واقعي سليم، الشيء الذي يتعين معه التصريح برد جميع دفوعها و الحكم وفق ما جاء في طلبات العارضة، وأن العارضة تطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار موضوع دعوى المصادقة.
وفي مقال الطعن بالزور الفرعي : أنه سبق للعارضة أن أشارت بأن شهادة التسليم المؤرخة في 03/08/2018 المدلى بها في ملف النازلة والمتعلقة بالإنذار موضوع طلب المصادقة قد ضمن بها كاتب المفوض القضائي ابراهيم (ا. ح.) إفادة رفضها التوقيع علما أنها لم تكن متواجدة بالتاريخ المشار إليه أعلاه بالعنوان الوارد بشهادة التسليم، كما يتضح ذلك من خلال الأشهاد الصادر عنها المؤرخ في 08/02/2019، كما يتضح كذلك من خلال تصريح الشاهدة سناء (ب.)، وبذلك تبقى الافادة الواردة بشهادة التسليم مخالفة لحقيقة الواقع وبالتالي تكون قد تضمنت وقائع مخالفة للحقيقة وهو ما يشكل تزويرا قد طال شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية، وأنها تطعن بواسطة هذا المقال بالزور الفرعي في شهادة التسليم المؤرخة في 03/08/2018 والمدلى بها في ملف النازلة، لذلك تلتمس التصريح برد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مطالبها وملتمساتها ، وتطبيق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 من ق.م. مع كل ما يترتب على ذلك آثار قانونية.
وارفقت صورة مصادق عليها من التوكيل الخاص بالطعن بالزور الفرعي مؤرخ في 08/02/2019 ، وصورة مصادق عليها من اشهاد مؤرخ في نفس التاريخ المذكور.
وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 17/04/2019 والقاضي بإجراء بحت
وبناء على ما راج بجلسة البحت
وبناء على تعقيب المستأنف عليها على البحت المدلى به من طرف الاستاذ كمال (ح.) والذي جاء فيه ان المستأنفة صرحت انها لم تكن متواجدة بالمحل في التاريخ المضمن بشهادة التسليم وانها لم تتوصل بأي انذار, وهو ادعاء باطل . كما صرحت المسماة سناء (ب.) التي استمعت لها المحكمة على سبيل الاستئناس لعلاقة التبعية مع المستأنفة واكدت ان كاتب المفوض القضائي حضر الى المحل وسأل عن المستأنفة واخبرته بأنها غير موجودة , وهو تصريح لا يمكن الاخد به لوجود علاقة التبعية ولافتقاره لدليل قاطع امام شهادة التسليم التي اضفى عليها المشرع وعلى محررها طابع الحجة الرسمية , كما ان المستمع لها لم تحضر جلسة المواجهة مع المفوض القضائي لعلمها الاكيد ان ما صرحت به غير صحيح وخوفا من تقديم شكاية ضدها من اجل شهادة الزور.
وقد صرح كاتب المفوض القضائي انه توجه للمحل ووجد كاتبة حسب تصريحها وسألها عن المستأنفة فتيحة (ك.) واخبرته انها متواجدة بالمحل وقامت بالمناداة عليها وانه بعد اخبارها بموضوع مهمته طلب منها البطاقة الوطنية فرفضت التوصل وانه ترك لها عنوان المكتب ورقم الهاتف. وانه بعد ذلك حضرت الى المكتب ورفضت تسلم الانذار بعلة انها يجب ان تستشير دفاعها الذي كان في عطلة , وهذا ما اكده المفوض القضائي كذلك, وهكذا يتضح ان كاتب المفوض القضائي باشر عمله في اطار الضوابط المعمول بها قانونا. كما ان المفوض القضائي صرح انه اطلع على شهادة التسليم المحررة من طرف كاتبه وانه وضع تأشيرته وطابعه وتوقيعه عليها. وانه يتضح مما راج بجلسة البحت ان المستأنفة رفضت التوصل بالانذار وان ما تمسكت به من ادعاءات لا يسعفها في شيء امام تصريحات الاطراف ووثائق الملف , وان هدفها هو حرمان العارضة من واجبات الكراء
ملتمسا الحكم وفق مذكرات العارضة
وبناء على عدم ادلاء دفاع المستأنفة بتعقيبه على البحت رغم امهاله
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019
محكمة الاستئناف
في المقال الاستئنافي :
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بوجود اتفاق بين الطرفين على شراء العين المكراة وبتسليمها للمستأنف عليها مبلغ 1.400.000,00 درهم , فإنه بالاطلاع على ثائق الملف , يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد ابرام عقد البيع بخصوص المحل موضوع الكراء . وطالما ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية , فإنها ترتب التزاما بذمة المستأنفة بأداء واجبات الكراء المقابلة للانتفاع بالعين المكراة , خاصة في غياب اي اتفاق على تعليق اداء الواجبات المستحقة . كما ان تمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها احتفظت بالاعترافات بالدين المسلمة لها , لا يبرر الامتناع عن اداء واجبات الكراء , فضلا عن كون الاطار القانوني للنزاع الحالي هو عقد الكراء وما يرتبه من التزامات متقابلة . وبذلك فما تمسكت به المستأنفة يكون غير مؤسس ويتعين رده
وحيث انه بخصوص الطعن في اجراءات التبليغ , فقد تمسكت المستأنفة بعدم توصلها بالانذار موضوع النزاع لكونها لم تكن تتواجد بالمحل بتاريخ 08/03/2018 , فإنه بالاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالانذار يتضح انها تضمنت الاشارة الى ان المستأنفة رفضت شخصيا التوصل بتاريخ 08/03/2018 , كما تضمنت الاشارة الى رقم بطاقتها الوطنية , اما التمسك بكون شهادة التسليم لا تحمل تأشيرة المفوض القضائي الى جانب توقيع كاتب المفوض الذي قام بالتبليغ , فإنه دفع مردود على اعتبار ان شهادة التسليم المنازع فيها تحمل خاتم المفوض القضائي وتوقيعه الى جانب توقيع وخاتم كاتب المفوض القضائي الذي قام بعملية التبليغ. اما فيما يتعلق بدفع المستأنفة بكونها لم تكن تتواجد بالمحل الذي تم فيه التبليغ بالتاريخ المشار اليه اعلاه , فيبقى مجرد ادعاء يعوزه الاثبات . ذلك انها لم تدل بما يثبت خلاف ما تم تضمينه, خاصة وان ما دونه كاتب المفوض القضائي وأشر عليه المفوض القضائي يعتبر حجة في مواجهتها. وتبعا لذلك فالتبليغ تم بصفة قانونية طبقا للفصل 39 من ق م م الذي ينص على ما يلي: " إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء."وبالتالي فإنه يكون مرتبا لأثاره في مواجهتها ويكون الطعن في اجراءات تبليغه غير مؤسس ويتعين رده. اما بخصوص التمسك بكون الانذار لم يتضم اجل 15 يوما فيبقى بدوره دفع مردود على اعتبار ان الانذار تضمن الاجل المذكور
وحيث انه وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم, فقد تمسكت المستأنفة بكونها لم تكن متواجدة بالمحل بالتاريخ المضمن بشهادة التسليم وهو 08/03/2018, مدلية بإشهاد صادر عنها يتضمن تصريحا يفيد بعدم تواجدها بالمحل بالتاريخ المذكور, في حين انه وطبقا للقواعد العامة للاثبات فالطرف لا يمكنه ان يصنع حجة لنفسه. بل يتعين الادلاء بوثائق حاسمة لنفي ما تضمنته شهادة التسليم
وحيث ان المحكمة امرت بإجراء بحث بخصوص مسطرة الزور الفرعي , بعد احالة الملف على النيابة العامة , خاصة وان الامر لا يتعلق بإنكار خط او توقيع وانما يهدف الى نفي حصول عملية التبليغ برمتها, وانه ولئن كانت المسماة سناء (ب.) قد صرحت خلال البحت ان المستأنفة لم تكن تتواجد بالمحل بتاريخ التبليغ موضوع النزاع, فإنه وبالنظر لكونها مستخدمة لدى المعنية بالأمر وبالتالي وجود علاقة التبعية مع المستأنفة , فإن المحكمة استمعت اليها على سبيل الاستئناس , كما انه وفي اطار تقدير المحكمة للشهادة فلا يمكن الاعتماد على شهادتها لنفي ما تضمنته شهادة التسليم المحررة من طرف شخص مكلف بخدمة عامة (وظيفة التبليغ) وتم تضمينها البيانات القانونية المتطلبة وهي الهوية الكاملة للمبلغ اليها ورقم بطاقتها الوطنية مع الاشارة الى رفضها التوصل وتاريخ التبليغ, وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 39 من ق م م . فضلا عن كون الشاهدة تخلفت عن حضور جلسة المواجهة مع المفوض القضائي والكاتب الذي قام بالتبليغ, وبذلك تعذر الاستماع اليها بحضورهما.
وحيث ان كاتب المفوض القضائي أكد خلال الاستماع اليه انه انتقل الى المحل موضوع التبليغ وصرحت له المستأنفة انها ترفض التوصل , ثم بعد ذلك التحقت به بمكتب المفوض القضائي , الا انها رفضت التوصل بالانذار بعلة انها يجب ان تستشير دفاعها.
وحيث انه يستفاد مما راج بجلسة البحث ومن خلال الوثائق المدلى بها ان المستأنفة لم تثبت خلاف ما تضمنته شهادة التسليم من وقوع التبليغ بتاريخ 08/03/2018 ورفضها التوصل, خاصة وان المستأنفة توصلت بالاستدعاء اثناء المرحلة الابتدائية وابدت أوجه دفاعها الا انها لم تتقدم بالمنازعة في التبليغ هذا فضلا عن كونها عندما تقدمت بالمقال الاستئنافي لم تكن المنازعة في التبليغ من بين اسباب الاستئناف . وانه اعتبار لما ذكر اعلاه تكون الاسباب المثارة غير مؤسسة ويكون الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان المستأنفة تتحمل الصائر
في الطلب المضاد(الاضافي) :
حيث التمست المستأنف عليها الحكم بأداء واجبات الكراء اللاحقة والمستحقة عن المدة من مارس 2018 الى غاية نونبر 2018 , وانه اعتبارا لثبوت العلاقة الكرائية وكذا وجيبة الكراء المحددة في مبلغ 6600 درهم , فإن الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء واجبات الكراء , وانه في غياب الادلاء بما يفيد الاداء , يتعين الحكم على المستأنفة بأدائها مبلغ 59.400,00 درهم مع تحميلها الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي والطلب الاضافي
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ورد الباقي
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من مارس 2018 الى نونبر 2018 وقدرها 59.400,00 درهم وتحميلها الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025