Expropriation pour cause d’utilité publique : l’accord amiable sur l’indemnité, assimilé à un jugement, produit des intérêts légaux en cas de retard de paiement (Cass. adm. 2005)

Réf : 17899

Identification

Réf

17899

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

304

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

1830/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts légaux dus en raison du retard dans l'exécution.

Résumé en arabe

بمقتضى الفصل 31 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، فإنه يترتب عن عدم تنفيذ المبالغ المحكوم بها داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالإذن بالحيازة أو بنقل الملكية فوائد حسب السعر الحالي المعمول به في المعاملات المدنية، وأنه يترتب بصفة آلية بعد انصرام أجل شهر من تاريخ التبليغ أو النشر.
بما أن الجماعة المستأنفة لا تنازع في مضمون ومحتوى محضر التراضي موضوع طلب التنفيذ الذي ينزل منزلة الحكم النهائي، مما يجعل ذمتها مليئة تجاه الطرف المستأنف عليه بالمبلغ المذكور بما ترتب عنه من فوائد قانونية نتيجة التراخي والتقاعس في الأداء، فإن ما أثير يكون غير مؤسس.
رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة ضد ذهبي محمد بن علي ومن معه

Texte intégral

القرار عدد: 304 المؤرخ في: 25/5/2005، ملف إداي عدد: 1830/4/3/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/5/2005 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القار الآتي نصه:
بين: رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة تنوب عنه الأستاذة سليمة فرجي المحامية بوجدة والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
المستأنف
وبين: ذهبي محمد بن علي ـ ذهبي عبد القادر بن علي ـ ذهبي يحيى بن علي ـ ذهبي رحمة بنت علي ـ ذهبي ميلودة بنت علي ـ ذهبي كريمة بنت ذهبي، عنوانهم جميعا بشارع أحفير رقم 70 وجدة.
المستأنف عليهم
بحضور: الوكيل القضائي للمملكة.
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 15/07/2004 من طرف المستأنف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 06/04/2004 في الملف عدد 34/2003.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ الطيب القاسمي والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/03/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/05/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمن جسوس لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة آنسة ولعلو.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 15/07/2004 من طرف الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في شخص رئيسها ضد الحكم رقم 82/2004 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 06/04/2004 في الملف رقم 34/2003 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 06/04/2004 في الملف رقم 34/2003 جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم أنه بتاريخ 30/01/2003 تقدم المدعون المستأنف عليهم السادة ذهبي محمد بن علي ـ ذهبي عبد القادر بن علي ـ ذهبي يحيى بن علي ـ ذهبي يحيى بن علي ـ ذهبي رحمة بنت علي ـ ذهبي ميلودة بنت علي ـ ذهبي كريمة بنت علي أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يلتمسون من خلاله الحكم لهم في مواجهة المجلس البلدي لجماعة سيدي إدريس القاضي والمجموعة الحضرية بوجدة بأن يؤديا لهم بالتضامن مبلغ 75.750.00 درهما الذي تم الاتفاق عليه كمقابل للمساحة التي اقتطعت من أرضهم لتوسيع الشارع الكائن بين مفترق عمر الريفي وطريق عبد الملك السعدي بمدينة أحفير وذلك من الرسم العقاري عدد 7962/2 وبعد إصلاح المسطرة وإدخال الجماعة الحضرية في الدعوى صدر الحكم على هذه الأخيرة في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعين المبلغ المذكور والمحدد في 75.750 درهما مع الفوائد القانونية وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الجماعة الحضرية لمدينة وجدة المستأنفة على الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به من إشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية، ذلك أن الفصل 31 المتمسك به من قانون نزع الملكية يتعلق بالتعويض القضائي عن نزع الملكية في حين أن التعويض المطالب به يتعلق بالفصل 42 من القانون المذكور باعتباره يندرج في الاتفاق بالمراضاة، وأن المماطلة في صرف التعويض يرجع مرده إلى كون المدينة كانت مقسمة إلى ثلاث جماعات على رأسها المجموعة الحضرية لمدينة وجدة، وبما أن ظهير 30/9/76 لم يحدد اختصاص الجماعات وكذا المجموعة الحضرية مما جعل كل جماعة تتملص من أداء التعويض بدعوى أنه لا يدخل في اختصاصها وأنه بعد توحيد المدينة طبقا للقانون الجديد فإن المجلس الجماعي سيتكلف بأداء مبلغ التعويض المحكوم به بعد إدراجه في الميزانية.
لكن، حيث أن ما تعيبه الجماعة الحضرية لوجدة على الحكم المستأنف ليس هو الحكم عليها بأداء المبلغ المتخلد في ذمتها بل هو إقران الحكم بالفوائد القانونية معتبرة أنه لا طائل من وراء ذلك مادامت الجماعة المدعى عليها تقر بملاءة ذمتها بالمبلغ المذكور وستعمل على تنفيذه بعد إدراجه في الميزانية.
لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 31 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت فإنه يترتب عن عدم تنفيذ المبالغ المحكوم بها داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالإذن بالحيازة أو بنقل الملكية فوائد حسب السعر الحالي المعمول به في المعاملات المدنية، وأنه يترتب بصفة آلية بعد انصرام أجل شهر من تاريخ التبليغ أو النشر.
وحيث إن الجماعة المستأنفة لا تنازع في مضمون ومحتوى محضر التراضي موضوع طلب التنفيذ الذي ينزل منزلة الحكم النهائي مما يجعل ذمتها مليئة تاجه الطرف المستأنف عليه بالمبلغ المذكور بما ترتب عنه من فوائد قانونية نتيجة التراخي والتقاعس في الأداء فكان ما أثير غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: برده وتأييد الحكم المتخذ.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد محمد فركت والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا وأحمد دينية وأحمد ملجاوي ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif