Réf
81382
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6011
Date de décision
10/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5107
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation de l'article 63 du CPC, Reconnaissance de dette, Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Preuve de la créance, Expertise judiciaire, Demande de report, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Aveu extrajudiciaire
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que le refus de l'expert d'accorder un report de ses opérations, sollicité la veille de la réunion, ne constitue pas une violation de l'article 63 du code de procédure civile dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par deux correspondances dans lesquelles le débiteur, en sollicitant des délais de paiement, a reconnu sans équivoque son obligation. Une telle demande d'échéancier, conditionnée par le recouvrement de ses propres créances, vaut aveu de la dette et rend inopérante la contestation relative à la livraison. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ف.) , بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1180/8202/2019 , الاول تمهيدي رقم 658 بتاريخ 15/04/2019 باجراء خبرة عهد بها للخبير احمد (م.) , و الثاني قطعي صادر بتاريخ 15/07/2019 تحت عدد 7232 القاضي باداء العارضة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 814032.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ , و تحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 26/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها , وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 10/10/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/01/2019 تقدمت المستأنف عليها بمقال في مواجهة المستانفة , جاء فيه دائنة لفائدة المدعى عليها بمبلغ قدره 72.000.00 اورو اي ما يعادل 814.032.00 درهم بموجب فاتورة ووثائق الشحن رفضت ادائها رغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة معها والتي كان اخرها الانذار الموجه اليها و الذي بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم عليها بادائها اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ الاداء الفعلي و تعويض عن التماطل قدره 80.000 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل من فاتورة و نسخ طبق الاصل لوثائق الشحن و شهادة المعادلة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان موكلته تجهل المدعية ، وانه لا يوجد بينهما اية معاملة تجارية ، كما ان الوثائق المدلى بها في الملف صادرة عن المدعية ولا تفيد اي توصل يخص موكلته بها ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها ان منازعة المدعى عليها في المديونية غير جدية و مجردة من اي اثبات ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية خلال فترة المداولة والتي تضمنت صورتين من رسالتين صادرتين عن المدعى عليها بتاريخ 23/10/2018 و 29/11/2018.
و بناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها ان موكلته بعد اشعارها من طرف المدعية بموجب الرسالتين المدلى بهما بكونها شحنت بضاعة لفائدتها و تطالبها باداء قيمتها بمجرد الشحن ، راسلتها من اجل امهالها معتقدة انها فعلا ارسلت السلع المطلوبة ، مضيفا ان موكلته بعد التاكد ثبت لها انها لم تتوصل باي سلع ، كما انه ليس من بين وثائق الملف اي حجة تفيد ان البضائع شحنت لفائدة موكلته و توصلت بها ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 658 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/04/2019 و القاضي بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد مبلغ المديونية عين للقيام بها الخبير السيد احمد (م.) والذي خلص في تقريره الذي أودعه بصندوق المحكمة بتاريخ 21/06/2019 ان مبلغ المديونية محدد في 814.032.00 درهم.
و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها ان الدين موضوع الدعوى ثابت و محقق ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها ان الخبير استمع الى المدعية على الرغم من كون موكلته لم تحضر ، اذ انها قبل التاريخ المحدد للخبرة بيوم واحد وجهت اليه رسالة تطالبه فيها بتاجيل موعد الخبرة ، مضيفا انه ادعى بكونه اتصل عدة مرات بموكلته عن طريق الهاتف من اجل الاستماع اليها بدون جدوى ، مؤكدا ان طرق الاستدعاء محددة قانونا و لا يوجد ما يفيد سلوكها من طرف الخبير بعد تاجيل موعد الخبرة ، فضلا على ان تقرير الخبرة لم يشر هل تم التسليم الفعلي للبضائع ام لا ، و اعتمد على وثائق كلها من صنع المدعية نفسها ، ملتمسا الحكم باستبعاد تقرير الخبرة و اجراء اخرى جديدة تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م مع حفظ الحق في التعقيب عليها.
و بعد تبادل الردود و المذكرات بين الطرفين , و ادراج الملف بجلسة 08/07/2019 التي حضرها نائبا الطرفين , تم حجز القضية للمداولة لجلسة 15/07/2019 , ليصدر الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان الحكم الابتدائي جانب الصواب و خرق القانون و فساد التعليل , فالعارضة اكدت خلال المرحلة الابتدائية انها لم يسبق لها ان تسلمت اي سلع من المستانف عليها , و الوثائق المدلى بها من صنعها عبار عن فاتورة و وثيقة الشحن صادرة عنها و في غياب ما يفيد اي توصل للعارضة بالبضاعة او قبول تلك الفواتير , و رغم غياب اي وثيقة قانونية و مقبولة تفيد توصل العارضة بالسلع فالحكم الابتدائي ارتاى اجراء خبرة حسابية , التي جاءت معيبة شكلا و مردودة موضوعا , فالخبير خرق الفصل 63 من ق.م.م , فالخبير وجه للعارضة استدعاء للحضور الى جلسة الخبرة يوم 31/05/2019 الا ان العارضة و قبل التاريخ المحدد وجهت للخبير رسالة تطالبه بتاجيل موعد الخبرة توصل بها بتاريخ 30/05/2019 و وقع عليها و اكد للعارضة على تحديد موعد اخر للخبرة سيشعر به الاطراف لاحقا عن طريق البريد المضمون , الا انه بسوء نية انجز التقرير في الموعد المحدد للخبرة دون مراعاة لطلب التاجيل و ان الخبير ادعى انه اتصل بالعارضة و دفاعها بالهاتف لاحقا للاستماع اليهم لكن بدون جدوى , و ان ما اقدم عليه الخبير خرق للقانون و مس بحقوق الاطراف , و الحكم الابتدائي لم يعمد الى استبعاده بل صادق على التقرير رغم ما يعتريه من عيوب شكلية , و انه من جهة اخرى فتعليل المحكمة الابتدائية بخصوص الرسالتين الصادرتين عن المستانف عليها بدوره فاسد و مجانب للصواب , فالمستانف عليها اشعرت العارضة بكون البضاعة شحنت لفائدتها و تطالب باداء قيمتها بمجرد الشحن , و العارضة راسلتها من خلال المراسلات المذكورة مطالبة اياها بانهالها معتقدة ان المدعية ارسلت بالفعل السلع المطلوبة , لكن العارضة لم تتوصل باي سلع و ليس هناك اية حجة مقبولة تفيد ان البضائع التي تزعم المستانف عليها انها شحنتها لفائدة العارضة قد توصلت بها العارضة توصلا قانونيا , و في غياب وصولات التسليم او ما يفيد اخراج البضاعة من الميناء من قبل العارضة فمزاعم المستانف عليها تبقى واهية و عديمة الحجة , و الحكم الابتدائي تجاهل وسائل الاثبات و استنتج التوصل بناء على تعليلات مغلوطة , و ان الخبير ضمن تقريره انه ثبت له من خلال وثائق الشحن و فاتورة السلع و مقتطف محاسبة ان هناك بالفعل معاملة تجارية و هناك مديونية بلغت 72000.00 اورو , و الحال انه كان عليه ان يجيب هل هناك تسليم فعلي لتلك البضائع , فشحن البضاعة لا يثبت التوصل.
ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بالغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به , و بعد التصدي التصريح و الحكم من جديد برفض الطلب , و تحميل المستانف عليها الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي , و غلاف التبليغ.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها , التي ورد فيها كون الخبرة قانونية فالخبير راسل المستانفة للحضور اليها بتاريخ 21/05/2019 و دفاعه , و ان التذرع بكونها راسلت الخبير لتاجيل موعد الخبرة يبقى مردودا امام صراحة النص القانوني , كما ان دين العارضة ثابت بوثائقها الحاسمة تتمثل في مراسلات , و الخبير اجاب عن كل الدفوع التي اشار اليها الطرف المستانف بمقاله الاستئنافي , ملتمسة رد الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس مهلة للتعقيب , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان الثابت من تقرير الخبير احمد (م.) كونه استدعى المستأنفة و نائبها بصفة قانونية , و هو بذلك يكون محترما لقرار المحكمة التمهيدي باستدعاء الاطراف و نوابهم و غير خارق لما نص عليه الفصل 63 من ق.م.م , و ان التماس نائب المستأنفة منه بتاريخ 30/05/2019 تأجيل موعد الخبرة المحدد له يوم 31/05/2019 , و اعلامه بذلك الملتمس بيوم واحد قبل ذلك الموعد , ليعد من جهة مساس بحق الطرف الاخر خاصة و ان مركزه الاجتماعي يتواجد خارج المغرب و من جهة اخرى يبقى عدم استجابة الخبير للتأجيل و انجازه للخبرة غير خارق لنص الفصل 63 المذكور , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث ان المستأنفة لم تدل بما يفيد خلاف ما تم الاستناد عليه بتقرير الخبرة المنجزة كما انها اقرت بالرسالتين الصادرتين عنها بتاريخ 29/11/2018 و 23/10/2018 بكونها مدينة للمستأنف عليها , و التمست منها مهلة لأداء الدين و ربطته بتحصيلها لما هي دائنة به لشركة اخرى , مما يتعين معه رد ما اثير بخصوص الدين و مقابله.
و حيث انه تبعا لما ذكر , تكون الخبرة المنجزة ابتدائيا غير خارقة لأي مقتضى , و الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025