Réf
73409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2602
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2018/8202/4240
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de l'indu, Réformation du jugement, Rapport d'expert, Preuve, Mission de l'expert, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exécution partielle, Évaluation des travaux, Contrat d'entreprise
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, imputant l'arrêt du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. Ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer les travaux, la cour relève que le rapport ainsi établi, respectant les conditions de forme et de fond et n'étant pas utilement contredit, doit servir de base à la liquidation des comptes. Elle considère que la créance de restitution du maître d'ouvrage correspond à la différence entre les acomptes versés et la valeur des prestations réellement exécutées telle que déterminée par l'expert judiciaire. La cour écarte ainsi les contestations de l'entrepreneur jugées trop générales et dépourvues de preuves contraires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/7/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/4/2018 تحت عدد 4044 في الملف رقم 2511/8202/2018 والقاضي بأداء المدعية لفائدة المدعى عليها مبلغ 61.740,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/03/2018 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبتها بأنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل القيام بمجموعة من الأشغال بمقرها الإجتماعي حددت قيمتها في مبلغ 324.562,00 درهم. توصلت على إثره هذه الأخيرة 151.140,50 درهم. إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت فجاة عن إكمال الأشغال.
ونظرا لأن الأشغال المنجزة لم تتجاوز مبلغ 89.400,00 درهم حسب الخبرة المنجزة في الموضوع.
ونظرا لأن جميع المحاولات الودية بقيت بدون جدوى، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها ، بإرجاعها للعارضة مبلغ 61.740,50 درهم، مع التعويض عن التماطل والصائر، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأرفق المقال ب: شيك، حوالة بنكية، طلبيات، إنذار، نسخة من التسليم، تقرير الخبرة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه صدر في غيبة المستأنفة كما انه اعتمد في تعليله على خبرة مختلة شكلا وموضوعا مخالفة للقواعد المسطرية كما هي واردة بالمادة 149 من ق م م والتي تقتضي ان تكون الخبرة تواجهية في حق الاطراف المنازعة وان خرقها لتلك المقتضيات يجعل ما استدلت به المستأنف عليها مجرد حجة من صنع يدها وان ركون الحكم المطعون فيه اليها يجعله عديم الاساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وانه بالرجوع الى ما اسمته المستأنف عليها بالخبرة الحبية يتضح ان السيد الخبير قد استبعد المقايسة الذي على اساسها تم اصدار وصل الطلب وذلك في تقييمه للاشغال المنجزة والمعدات الموردة للمستأنف عليها ودون ان يبين نوع العناصر والحجج التي استقى منها التقييم المعتمد في تقريره فضلا على ان تقييمه انحصر في بعض المعدات الموردة رغم ان وصل الطلب يهم الاشغال بالأساس والتي لم يقم لها اعتبارا ومن جهة اخرى ،فانه بالرجوع الى وصل الطلب بشروط الاداء نجد ان مبلغ الصفقة حدد في مبلغ 324.562,00 درهم يؤدي على ابرع دفعات بحسب 25% من قيمة الصفقة على الشكل التالي 25 % 81.140,00 درهم بمجرد التوقيع على وصل الطلب ، و 25% 81.140,00 درهم بعد الانتهاء من اشغال الكهرباء، و25% 81.140,00 درهم بعد تسليم المعدات ، و 25% 81.140,00 درهم بعد التسليم النهائي للأشغال ، وان المستأنف عليها سبق لها ان ادلت بوصل تسليم المعدات والتجهيزات والتي توازي استحقاق المستأنفة للدفعة الثالثة المذكورة اعلاه وفق ما هو مشروط بوصل الطلب وانه يتضح ان مجموع المبالغ المستحقة للمستأنفة الى غاية الدفعة الثالثة هي 243.421,50 درهم ، وان المبالغ التي توصلت بها المستأنفة لم تتعدى حسب اقرار المستأنف عليها مبلغ 151.140,50 درهم في حين ان المبالغ التي لازالت بذمتها بعد تسليم المعدات حسب شروط الاداء وهي 92.281,00 درهم ، وان المستأنف عليها قد امتنعت عن اداء المتبقى من المبالغ المستحقة الى غاية الدفعة الثالثة رغم سبقية التزامها بذلك حسب شروط الاداء الواردة بوصل الطلب المدعى به وانه طبقا للمادة 234 من ق ل ع فانه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه ادى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب الاتفاق او القانون او العرف وان ايقاف الاشغال راجع الى اخلال المستأنف عليها بالتزامها المقابل بامتناعها عن اداء المتبقى عن الدفعة الثانية والدفعة الثالثة بعد تسليمها المعدات والتجهيزات كما هو ثابت من خلال وصل التسليم المدلى به من طرف المستأنف عليها وانه من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر بإجراء خبرة وحفظ حق المستأنفة في التعقيب.
وبجلسة 1/10/2018 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها انه بالرجوع الى ملف النازلة سيتضح ان المستأنف عليها بلغت المستأنفة في عنوانها الذي يوجد به مقرها المدلى به في وثائقها الرسمية ولكن انه بالرجوع الى مقال المستأنفة نجدها غيرت مقرها الاجتماعي دون اشعار المستأنف عليها بذلك ولم تقم بإتمام الاشغال ولم تقم حتى بإشعار السجل التجاري بتغيير عنوانها وان المستأنف عليها تكون بذلك قد قامت بالتبليغ القانوني في مواجهة المستأنفة وان المستأنف عليها قامت بمراسلة المستأنفة بالعنوان المتواجد بسجلها التجاري عن طريق ارسال انذار من اجل استئناف الاشغال داخل 24 ساعة من تاريخ التوصل لكن تعذر التبليغ نظرا لكون العنوان وجد به المفوض القضائي شقة وهي مغلقة منذ ازيد من اربعة اشهر حسب تصريح حارس الاقامة مما يؤكد للمحكمة حسن نية المستأنف عليها في التخابر مع المستأنفة لإتمام الاشغال والذي بقي بدون جدوى من طرف المستأنفة وان المستأنف عليها حاولت بجميع الطرق الحبية الاتصال بالمستأنفة من اجل اتمام الاشغال وتنفيذ التزامها ولكن كل محاولاتها بقيت بدون جواب مما تكون معه المستأنفة هي من اخلت بالالتزامات الواقعة على عاتقها ، ومن حيث الطعن في الخبرة المعتمدة في الحكم الابتدائي فان المستأنف عليها وكما سبق بيانه اعلاه سبق وان قامت بعدة اتصالات مع المستأنفةلإتمام الاشغال ولكن كل محاولاتها بقيت بدون جواب لأن المستأنفة لم تتصل بالمستأنف عليها ولم تخبرها انها سوف تتوقف عن الاشغال ولم تنذرها بذلك ، وانها ومن من جهة اخرى لم تدلي للمستأنف عليها بما يفيد تغييرها لمقرها الاجتماعي ولم تخبرها بذلك ، وان المستأنف عليها مع ذلك قامت بتوجيه انذار والذي بقي بدون جواب مما اضطرت معه المستأنف عليها لإجراء خبرة حبية من اجل تقييم الاشغال المنجزة والغير المنجزة وذلك وفقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم تمكينها من العثور على المستأنفة وان الخبرة المنجزة جاءت وفق الضوابط القانونية المتعارف عليها من طرف خبير محلف لدى المحاكم وهو الخبير مصطفى (أ.) الذي قام بمعاينة فعلية ودقيقة للأشغال المنجزة والغير المنجزة من طرف المستأنفة ووضح ذلك في تقريره توضيحا دقيقا ومفصلا ، وان ما يثير دهشة المستأنف عليها هو ان المستأنفة تثير دفع ضرورة ان تكون الخبرة تواجهية وان الغريب في الامر ان المستأنفة لم توضح للمحكمة اختفاءها المفاجئ عن اعين المستأنف عليها وعدم إتمام الاشغال المتفق عليها وفق بنود العقد ، وان المستأنفة لم تعلم المستأنف عليها عن توقفها عن الاشغال ولم تقم حتى بإنذارها بذلك بل تسلمت المبالغ واختفت عن الانظار مما يؤكد للمحكمة ان الخبرة التي قام بها السيد الخبير مصطفى (أ.) جاءت وجيهة ومبنية على اساس قانوني سليم وهو ما تم توضيحه في الصور الفوتوغرافية المرفقة بالخبرة التي توضح للمحكمة عدم اكتمال الاشغال .
لذلك تلتمس الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع القول والحكم بالتعويض بمبلغ 3000.00 درهم عن التماطل والكل مع الفوائد القانونية والحكم على المستأنفة بتحميلها صائر استئنافها.
وادلت بنسخة من نمودج ج ، ومن محضر ونسخة من الطلبيات ونسخة من الشيك ونسخة من الحوالة البنكية.
وبجلسة 22/10/2018 ادلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب تؤكد فيها سابق دفوعها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 860 القاضي بإجراء خبرة تقويمية لتمديد الاشغال المنجزة والأجهزة التي تم تركيبها وقيمتها .
وبناء على تقرر الخبرة .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرةالمدلى بها بجلسة 09/05/2019 المدلى بها من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبرة المنجزة أجريت في غيبة المستانفة التي سبق لها ان التمست من السيد الخبير تأخير موعد الخبرة وذلك في انتظار اعدادها للوثائق اللازمة وهو الطلب الذي تبين انه لم يحظ باعتبار السيد الخبير وان الخبرة جاءت مشوبة بقصور ناجم هو عدم ربط السيد الخبير في معاينته للاشغال والمعدات بوصل طلب الصفقة ذلك انه لا يمكن انجاز الخبرة في معزل عن وصل الطلب الذي يحدد موضوع الصفقة ونوع الاشغال والمعدات وشروط الأداء واجل استحقاقها وان السيد الخبير اكد بتقريره انه ومن خلال معاينته والتعرف على الاشغال المنجزة تبين له ان المستأنفة قد قامت باشغال تهم الكهرباء دون الاشغال الأخرى المتفق عليها بالعقد لكن دون ان يحدد نوعية هذه الاشغال الاخرى وان موضوع الصفقة يتعلق بإنجاز وتجهيز المحل بنظامأمني الكتروني وان الاشغال كما هي محددة بوصل الطلب محددة في اشغال الكهرباء وتوريد المعدات والتجهيزات وتركيب وتشغيل المعدات والتجهيزات وان المستانفة قامت حسب ما عاينه السيد الخبير بإنجاز اشغال الكهرباء كما قامت بتوريد المعدات كما هي محددة بالجدول الوارد بالخبرة والذي يحمل عنوان قيمة الاشغال عوض قيمة المعدات وانه لم يبقى من تنفيذ الصفقة سوى وضع وتركيب المعدات ليس الا ،وان المستأنف عليها قد سبق والتزمت بمقتضى وصل الطلب بان تؤدي للمستأنفة 25% من مبلغ الصفقة عند التوقيع على وصل الطلب و25 % من مبلغ الصفقة بعد الانتهاء من اشغال الكهرباء ثم 25 % من مبلغ الصفقة بعد تسليم المعدات وان السيد الخبير من خلال معاينته قد اكد انجاز المستأنفةلاشغال الكهرباء الشيء الذي يفيد استحقاق المستانفة 50% من قيمة الصفقة والتي وجب فيها مبلغ 162.280,00 درهم وانه ومن ناحية اخرى فقد اورد السيد الخبير بتقريره بجدول الاشغال المنجزة وقيمتها بالصفحة 4 من التقرير نوعية المعدات المسلمة للمستأنف عليها وثمنها وهو ما يفيد استحقاق المستأنفة الثالثة 25 % من قيمة الصفقة بحيث تكون المبالغ المستحقة حسب وصل الطلب 243.421,50 درهم ، وان الخبرة اقتصرت على تحديد ثمن المعدات الموردة كما هي واردة بالجدول المذكور أعلاه لكن دون تحديد قيمة اشغال الكهرباء والتي تهم عملية حفر مسالك خيوط الشبكة الكهربائية ثم تجهيزها بالأسلاك الكهربائية حسب التصميم التقني وان المستأنف عليها ليست دائنة للمستأنفةبأية مبالغ بل ان العارضة حسب وصل الطلب تكون دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 92.281,00 درهم الى غاية الدفعة الثالثة أي بعد توريد المعدات .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة مضادة.
وادلت بصورة لوصل الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16/05/2019 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة جاء منسجما مع ما تم المطالبة به ابتدائيا واستئنافيا معززا بكافة الأدلة والوثائق التي تؤكد صحة المبلغ المضمن فيه.
لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبير في كل ما جاء به.
وادلت بسحب نيابة .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/05/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المستأنف عليها وحضر نائب المستأنفة وتسلم نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون الخبرة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في تحديد قيمة الأشغال المنجزة مختلة شكلا و موضوعا و غير تواجهية ، و أن المبالغ المستحقة لها إلى غاية الدفعة الثالثة من قيمة الأشغال هي 243421,50 درهم توصلت منها بمبلغ 151140,50 درهم بإقرار المستأنفة .
و حيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير عبد السلام (أ.) و ذلك بغية تحديد قيمة الأشغال و التجهيزات التي تم إنجازها من قبل المستأنفة لفائدة المستأنف عليها و ذلك اعتمادا على وثائق الطرفين و الانتقال إلى معاتبة مكان إنجاز الأشغال ، حيث خلص الخبير في تقريره إلى تحديد الاشغال المنجزة و الاجهزة التي تم تركبيها و قيمتها البالغة 108930,00 درهم .
و حيث إن تقرير الخبرة احترم الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها قانونا لاسيما الفصل 63 من ق.م.م ، كما أنه أجاب على النقط المحددة له في القرار التمهيدي ، كما اعتمد على معاينة الاشغال و الاجهزة المنجزة مع تحديد نوعية الاشغال المنجزة و الاجهزة التي تم تركيبها و هي الواردة في الجدول الصفحة 4 من التقرير ، كما أن قيمة الاشغال المنجزة تم تحديدها على أساس العقد الرابط بين الطرفين و المستانفة اكتفت بالمنازعة المجردة في تقرير الخبرة و لم تدل بما يثبت عكس ما توصل إليه الخبير ، و هو ما يستدعي المصادفة عليه .
و حيث إنه و بعد خصم مبلغ قيمة الاشغال البالغ 108930,00 درهم من مبلغ 161140,00 درهم الذي توصلت به المستانفة فإن الاخيرة تبقى مدينة للمستانف عليها بمبلغ 42210,00 درهم و هو ما يستدعي اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 42210,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في42210,00 درهم مع التأييد في الباقي و الصائر بالنسبة .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025