Réf
51980
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
308
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
11-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Procédure civile, Office du juge, Expertise judiciaire, Défaut de motivation, Contrôle des conclusions de l'expert, Contrat de financement, Contradiction, Contestation, Cassation partielle, administration de la preuve
Encourt la cassation pour défaut de motivation et contradiction l'arrêt d'appel qui, pour déterminer le solde restant dû au titre d'un contrat de financement, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans procéder à une vérification suffisante des paiements invoqués par le débiteur. En statuant ainsi, sans examiner des paiements par virement bancaire dont se prévalait le débiteur et qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-04-2009 في الملف عدد 4643-06-10 تحت رقم 09-2273 أن (أ. و. ش. ت.) تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها مولت للمدعى عليه عبد السلام (ب.) جزءا من ثمن شراء شاحنة مسجلة تحت عدد 2-3-2173 من نوع ميتسوبيشي وقع مقابلها كمبيالات مقبولة من طرفه لأداء أصل الدين مع الفوائد وسائر التوابع، وأنه تقاعس عن أداء عدة كمبيالات، وأن عدم أداء كمبيالة واحدة عند حلول أجلها يؤدي إلى سقوط أجل جميع الكمبيالات غير الحالة، كما التزم بأداء الفوائد البنكية بالسعر المعمول به قانونا مزيدا بنقطتين، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 44.756 درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 5000 درهم كتعويض، وفوائد التأخير إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة، وبعد الأمر بإجراء خبرة أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه مبلغ 44.756 درهم مع الفوائد القانونية المترتبة عن مبلغ 22.110 درهم ومبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الفوائد القانونية مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ 22.110 درهم استأنفه المحكوم عليه وبعد الأمر بإجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 12-12-2000 تحت رقم 00/2643 والذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها فأصدر المجلس الأعلى قراره بنقضه بعلة :" ... أنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من خلال الوصل عدد 22910 المتعلق بأداء عشر كمبيالات بتاريخ 25-3-99 بمبلغ 60.000 درهم والذي يبين كيفية أداء المبلغ المذكور الذي تم بواسطة شيك رقم 403761 ... ولما كانت ورقة المصروف المتعلقة بالشاحنة موضوع النزاع تشير في أسفلها إلى أن الأداء تم بواسطة الشيك حسب المراجع المذكورة ... ولما كانت الطالبة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف تكون المبلغ المذكور يشير إلى كيفية الأداء بواسطة شيك ... فإن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها بأن الوصل 22910 يتعلق بأداء مبلغ 60.000 درهم ... دون التحقق مما تمسكت به الطالبة ... تكون قد عللت قرارها تعليلا ضعيفا ... "، وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد قضت هذه الأخيرة بعد الأمر بإجراء خبرة باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 16.636 درهم وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع عدم السرد - التناقض بين أجزاء الحكم ومنطوقه وتحريف وثيقة - خرق القانون الفصل 64 والفقرة الأخيرة من الفصل 65 من ق.م.م ذلك أن محكمة الاستئناف أغفلت الرد عن الدفع المتعلق بإجراء خبرة مضادة ومناقشته بعد أن جاءت الخبرة المنجزة متناقضة أسسها مع نتيجتها، إذ في الوقت الذي أكد فيه الخبير مصطفى (ح.) أن الوصل 22910 كان نتيجة منتوج بيع الشاحنة وأن المطلوبة احتسبت مبلغ الوصل المذكور المحدد في 60.000 درهم كأداء من طرف الطاعن لعشر كمبيالات من 5-2-98 إلى حدود 5-12-98 وتسبيق في حدود مبلغ 5260 درهم عن كمبيالة 5-1-99 وتكون النتيجة الحتمية لذلك هي تحديد ما تبقى من مبلغ هذه الكمبيالة المذكورة والذي يتعدى 214 درهم يضاف إليه مبلغ الكمبيالة الرابعة والعشرين يصبح الناتج هو 5688 درهم، إلا أن الخبير حدد المبلغ في 16.636 درهم اعتمادا على أن ما أداه الطاعن هو مبلغ 114.740 درهم، بينما الحقيقة الحسابية أن الخبير أخفى من تقريره كمبيالتين الأولى عدد 24/8 المؤداة بتاريخ 5-10-97 والثانية عدد 24/18 مؤداة بتاريخ 5-8-98 وهما عمليتان تمتا عن طريق التحويل البنكي - وقد احتسبهما الخبير الأول في تقريره - إلا أن الخبير مصطفى (ح.) أغفل الإشارة إليهما صراحة وأكد في الأخير بأنه لم يبق في ذمته سوى ما تبقى من كمبيالة 5-1-99 وكمبيالة 5-2-99 وهي الكمبيالة الرابعة والعشرون والأخيرة بجدول الدين وقام بعملية جمع الأداءات التي سطرها بجدوله وحصل على مجموع 114.740 درهم ناقص مبلغ الكمبيالتين المذكورتين وهو ما يعتبر تجاوزا من الخبير لما أوجبه القانون من تجرد واستقلالية لأن مجموع ما أداه الطاعن حسب التقرير نفسه يصل إلى 12 كمبيالة بقيمة 65.688 درهم من 5-5-97 إلى 5-1-98 و مبلغ 60.000 درهم منتوج بيع الشاحنة أي مبلغ 10 كمبيالات من 5-2-98 إلى 5-12-98 زائد تسبيق مبلغ 5260 درهم فيكون المجموع هو 125.688 درهم ويكون الباقي بعد خصمه من مبلغ 131.376 درهم أصل الدين هو 43688 / درهم وهو ما أكدته المطلوبة أمام الخبير الأول (ب.) إذ صرحت بأنها تطالب بمبلغ 5688 درهم، وأشار إليه القرار الاستئنافي موضوع الطعن، وهو ما يجعل أساس الخبرة المعتمدة من طرفه متناقضا مع ما توصل إليه رغم إشارته إلى أن الطاعن أدى إلى حدود 5-1-99 ولم يبق سوى كمبيالة واحدة في 5-2-99 وهي الأخيرة في جدولة الدين، كما أن القرار أسس على حيثيات أولها بأنه :" ثبت من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ح.) أن الأداءات التي قام بها المستأنف وصل مجموعها 114.740 درهم منها الوصل 22.910 الحامل لمبلغ 60.000 درهم مع العلم أن مجموع الدين بكامله في حدود 24 كمبيالة من 5-3-97 إلى 5-2-99 وأن قيمة الكمبيالة الواحدة 5474 درهم أي ما مجموعه 131.376 درهم وبالتالي يصبح دائنا للمطلوبة بمبلغ 43.364 درهم وليس مدينا لها ، وقد جاء في الحيثية الثانية بأنه : " تبت من الخبرة ومن خلال الوثائق أن الوصل رقم 22.910 الحامل لمبلغ 60.000 درهم هو منتوج بيع الشاحنة الذي كان بحوزة المستأنف حسب ورقة المصروف بمبلغ 79.302 وأن هذا الأخير احتسب هذا المبلغ كأداء لعشر كمبيالات كل واحدة بمبلغ 5474 درهم. وأن الباقي هو 5620 درهم أشير إليه كتسبيق في الكمبيالة المستحقة في 5-1-99"، وقد تبنت المحكمة مصدرة القرار استنتاجات الخبير مصطفى (ح.) دون أن تبسط رقابتها على هذه الوثيقة، إذ كان يتعين على هذا الأخير موازاة مع ما جاء في تقريره أن يقوم بإجراء مقارنة بين المبلغ المسطر بالوصل 22.910 وبين ما هو مضمن بالوثائق المحاسبية للمطلوبة للتأكد ما إذا كانت قد ضمنت مبلغ 60.000 درهم، كما أن المحكمة لم تأخذ بمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م والفقرة الأخيرة من الفصل 66 من نفس القانون لاستجلاء الجوانب التقنية والفنية في النزاع وأن عدم استجابتها الخبرة مضادة وعدم مناقشة دفوعها يعرض القرار للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من اعتبار الحكم المستأنف وتعديله جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 16.636 درهم وتأييده في الباقي بما جاءت به من أنه " من خلال الوثائق المدلى بها أن الوصل عدد 22.910 الحامل المبلغ 60.000 درهم ... وأن المستأنف عليها احتسبت هذا المبلغ كأداء لعشر كمبيالات من فئة 5474 درهم لكل كمبيالة وأن الباقي هو 5260 درهم أشير إليه كتسبيق للكمبيالة المستحقة في 5-1-99 ... وأن المستأنف لازال مدينا للمستأنف عليها بمبلغ 16.636 درهم " مع أن الطاعن تمسك بأداء الكمبيالتين 24/8 و 24/18 بواسطة تحويلين بنكيين وهو ما أشارت إليه الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والتي أكدت المطلوبة خلالها بواسطة ممثلها بأنها تطالب فقط بالمبلغ المتبقى من الدين وهو 5688 درهم فضلا على أن الكمبيالات المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي هي الحالة الأداء بتاريخ 5-8-97 و 3-7-97 و 5-9-97 و5-1-1999 ثم 5-2-99 وهي نفس الكمبيالات التي أشارت الخبرة الثانية المعتمدة طرف المحكمة إلى أدائها وكيفية الأداء باستثناء الكمبيالة المستحقة بتاريخ 5-2-99 وإذ ذهبت إليه دون تحققها بما فيه الكفاية من المبالغ المستحقة بالنظر إلى الوثائق المستدل بها بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه الحكم في الموضوع قد جاء مشوبا بنقصان التعليل والتناقض في سرد الوقائع وعرضة للنقض بهذا الخصوص.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما زاد على مبلغ 5688 درهم والإحالة على نفس المحكمة للبت فيما تم نقضه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى والرفض في الباقي والصائر مناصفة.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025