Expertise judiciaire : L’adoption par le juge du fond des conclusions d’un rapport d’expertise vaut rejet implicite de la demande de contre-expertise (Cass. com. 2015)

Réf : 53055

Identification

Réf

53055

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

139/3

Date de décision

13/05/2015

N° de dossier

2014/1/3/1160

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La cour d'appel qui, répondant aux critiques d'une partie, retient qu'un rapport d'expertise est probant, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. En adoptant les conclusions du premier rapport, elle rejette implicitement mais nécessairement la demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, sans avoir à motiver spécialement sa décision sur ce point.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ف. ب.) تقدمت بمقال عرضت فيه انه بتاريخ 23-06-2009 اتفقت مع المدعى عليها (ص. ب.)، على أن تقوم بإنجاز لفائدتها بعض أشغال البناء بمحطة الأداء بن جرير، وأنها شرعت فعلا في انجاز الأشغال، وتقدر قيمة الصفقة والأشغال الزائدة كالتالي: قيمة الأشغال 372.000,00 درهما وقيمة الأشغال المضافة 26.000,00 درهما وتسبيق الأداء 324.000,00 درهما وأن المدعى عليها تماطلت في أداء ما بذمتها رغم إنذارها ، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 74.000,00 درهما وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهما مع الفوائد القانونية.. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أفادت فيه أن المدعية لم تحترم التزاماتها ولم تدل بمحضر الاستلام المؤقت وأن بعض الأشغال مخالفة للتصاميم والتمست إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها وتمكينها من حقها في المطالبة بالتعويض. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء (ص. ب.) لفائدة (ف. ب.) مبلغ 48.000,00 درهما وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهما وبرفض الطلب المضاد. بحكم استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

- في شأن وسيلة النقض الوحيدة :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني : بدعوى أنها أثارت نقطة هامة تتمثل في كون المطلوبة لم تنجز الأشغال المتفق بشأنها و أن شركة أخرى هي التي قامت بإنجازها، وطالبت في مقالها المضاد بإجراء خبرة لمعاينة الأشغال المنجزة وقيمتها ومقارنة ذلك بالمبالغ المسلمة لها؛ وهو ما لم يتم الجواب عنه خلال الأشغال القليلة التي أنجزتها المطلوبة بمركز الدرك الملكي، بل اكتفى بالاعتماد على تصاميم جاهزة لا تبين الأشغال التي أنجزتها المطلوبة و تلك التي أنجزتها الشركة الثانية، ثم حدد المبلغ المدون بالتقرير، خاصة وأن قائد مركز الدرك لم يسمح له بالدخول لمعاينة الأشغال بعلة عدم حصوله على إذن خاص بالدخول من القيادة العامة للدرك الملكي ... وأن هذا الإخلال الصادر عن الخبير والذي أثارته العارضة وتمسكت به، لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار ولم ترد عليه، رغم أنها أدلت بفواتير الأشغال للشركة الثانية التي أتمت الأشغال. مما يكون معه قرار محكمة الاستئناف غير مطابق للقانون وان التعليل المعتمد فاسدا، و يتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالبة بخصوص النعي المقدم ضد الخبرة بتعليل جاء فيه {{وحيث بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يتضح بأنه خلافا لما جاء بدفع المستأنفة، فان الخبير السيد محمد (ت.) قد انتقل إلى مكان الأشغال المتنازع بشأنها و عاينه بحضور جميع الأطراف والذي هو عبارة عن عقار به مبنى للدرك الملكي يحتوي على طابق سفلي به عدة حجر ومرآب وحديقة ، مما يكون معه الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي أساس ... }}. كما أن المحكمة ردت دفوع الطالبة بخصوص الوثائق المدلى بها من طرفها لإثبات إتمام الأشغال من طرف شركة أخرى غير المطلوبة بتعليلها الآتي {{ وحيث إن الفاتورات المستدل بها من طرف المستأنفة تشير إلى أشغال غير الأشغال المتفق عليها بالعقد المنجز بين طرفي النزاع فضلا على أنها غير معززة بمعاينة أو خبرة تؤكد عدم إتمام الأشغال المتفق عليها أو استصدار إذن من المحكمة بإتمام الأشغال المضمنة بالعقد ... }} ؛ التعليل الذي يتضح منه ان المحكمة ناقشت دفوع الطالبة بخصوص المآخذ الموجهة للخبرة، كما ناقشت الوثائق المدلى بها من الطالبة وردتها بتعليل غير منتقد، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع بخصوص هذا الجانب. و بخصوص طلب إجراء خبرة مضادة، فإن المحكمة فيما ذهبت إليه تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة، و الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile