Expertise judiciaire et expropriation – Validité d’un rapport dépourvu d’éléments de comparaison (Cass. adm. 2003)

Réf : 17787

Identification

Réf

17787

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

12

Date de décision

09/01/2003

N° de dossier

1280/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - 47 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire

Source

Revue : الإثبات أمام المحاكم | N° : 2

Résumé en français

Un rapport d’expertise fixant l’indemnité d’expropriation n’est pas irrégulier au seul motif qu’il ne contient pas d’éléments de comparaison, si la mission confiée à l’expert par le juge n’incluait pas spécifiquement cette exigence.

En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en première instance en reprochant principalement au rapport d’expertise d’être insuffisamment motivé, car dépourvu d’exemples de transactions similaires pour étayer la valeur proposée.

La Cour Suprême écarte ce moyen et valide le raisonnement des juges du fond. Elle retient que l’expert, qui n’était pas tenu par le jugement avant-dire droit de fournir des comparaisons, a correctement rempli sa mission en se fondant sur une visite des lieux et une description des caractéristiques objectives du bien (localisation, consistance, etc.). La haute juridiction estime que ces éléments factuels sont suffisants pour permettre au juge d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation et de fixer une juste indemnité, conformément aux critères légaux.

Résumé en arabe

لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع، فإنه يتبين من تقرير الخبرة المعتمد في تقدير التعويض أن الخبير عاين القطعة موضوع الدعوى وأشار إلى أهميتها من حيث الموقع لقربها من مركز المدينة الأصلي بجوار مجموعة سكنية وطبيعتها مستوية وصالحة للفلاحة والاستعمال الفوري وأن المحكمة صادقت على الخبرة معتبرة إياها كافية لتقدير التعويض وفق العناصر المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون نزع الملكية المحتج به، فضلا على أنه ليس في الحكم التمهيدي ما يلزم الخبير بذكر الأمثلة أو إثبات الأثمنة، مما يكون معه كل ما أثير من عيوب على ذلك بدون أساس.

Texte intégral

القرار عدد 12 المؤرخ في 09/01/2003، ملف إداري عدد: 1280/4/2/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 26/02/2002 من طرف الدولة ـ الملك الخاص ـ ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت رقم 145 بتاريخ 24/04/2002 في الملف 275/2000 جاء داخل الأجل القانوني ووقفق الشكل المتطلب قانونا.

في الجوهر

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/07/2000 تقدمت المدعية الدولة (الملك الخاص) بمقال عرضت فيه أنه بتاريخ 13/07/1998 صدر بالجريدة الرسمية عدد 4603 مرسوم رقم 2.98.467 بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي إحداث تجزئة سكنية بمدينة خريبكة وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لذلك التي من بينها القطعة المرتبة تحت رقم 75 بجدول المرسوم المذكور البالغة مساحتها 107 م2 ملتمسة الحكم لها بنقل ملكيتها لها مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 32.055 درهم وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة وقام الخبير السيد منير أحمد بالمهمة المستندة إليه مقترحا مبلغ 350 درهم للمتر المربع ومحددا قيمة البناء في مبلغ 330 درهم للمتر المربع صادقت المحكمة عليها وقضت بنزع ملكية العقار موضوع النزاع بناء على ما جاء في الخبرة.

في أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الدولة (الملك الخاص) الحكم المستأنف بكون المحكمة قضت بالتعويض بناء على سلطتها التقديرية دون تعليل الأسباب التي اعتمدتها في تحديده. ذلك أنه لم يسبق للعارضة أن توصلت بتقرير الخبرة أو ناقشتها الشيء الذي يمثل خرقا للقانون، إذ ينص الفصل 47 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة على « إذا أمر القاضي بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور استثناء من أحكام المقطع الثاني من الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية تبليغ النص الكامل لتقرير الخبرة إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة منهم الملكية » فضلا على أن الخبير اكتفى بزيارة الأرض وحدد قيمتها في مبلغ 350 درهم للمتر المربع الواحد والبناء في مبلغ 330 درهم للمتر المربع دون أن يكلف نفسه عناء ذكر ولو مثال واحد للمقارنة أو إثبات أن الأثمنة التي اقترحها هي الأثمنة المتداولة في المنطقة وفي غياب ذلك يبقى اقتراحه غير مرتبط بالواقع. ومن جهة أخرى يتبين أن الخبرة المعتمدة غير مستوفية لشروط الفصل 20 من قانون نزع الملكية بخلاف عرض الدولة الذي استجاب لهذه المقتضيات مما يتعين معه استبعاد الخبرة والمصادقة على عروض الدولة.

لكن لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فإنه يتبين من تقرير الخبرة المعتمد في تقدير التعويض أن الخبير عاين القطعة موضوع الدعوى وأشار إلى أهميتها من حيث الموقع لقربها من مركز المدينة الأصلي بجوار مجموعة سكنية وطبيعتها مستوية وصالحة للفلاحة والاستعمال الفوري وأن المحكمة صادقت على الخبرة معتبرة إياها كافية لتقدير التعويض وفق العناصر المنصوص عليها في الفصل 20 المحتج به فضلا على أنه ليس في الحكم التمهيدي ما يلزم الخبير بذكر الأمثلة أو إثبات الأثمنة وكان ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب البوعمري، عائشة بن الراضي، جسوس عبد الرحمان، أطاع الله عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif