Expertise judiciaire : Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui homologue un rapport sans répondre au moyen contestant le taux d’intérêt contractuel appliqué par l’expert (Cass. com. 2019)

Réf : 46137

Identification

Réf

46137

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

528/3

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2018/3/3/159

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, se borne à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés du créancier contestant le taux d'intérêt retenu par l'expert. Viole son obligation de motivation la cour qui omet de s'expliquer sur une argumentation fondée sur les stipulations du contrat de prêt relatives au taux applicable après clôture du compte, dès lors qu'un tel moyen était de nature à influer sur la solution du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/528، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2019، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/159

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ف.) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 161 الصادر بتاريخ 2017/02/21 ، والقرار القطعي عدد 4808 الصادر بتاريخ 2017/10/03 في الملف عدد 2016/6273 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/10/09؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/10/23؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (م. م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 4.758.693,62 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب و أن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته أصل الدين مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 470.000 درهم . فصدر الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ (758.693.62 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها ، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة حسابية ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.573.201،79 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن القرار باعتماد خبرة غير قانونية ، وانعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوع الطاعن ووسائله المثارة استئنافيا ومن بينها أساس تطبيق الفوائد وكيفية احتسابها رغم أن عقد القرض يشير إلى أن نسبة الفائدة هي %7% إلا أنه عند فسخ العقد تتحول إلى تطبيق الفوائد المتعامل بها بنكيا ، وهي آنذاك 13,5% مضاف إليها نقطتين عن الفسخ التعسفي . وأنه بالرغم من إثارة هذه الدفوع والوسائل إلا أن محكمة الاستئناف صادقت على تقرير الخبرة واعتبرت أنه طبق القانون والعقد . والحال أنها مخالفة لهما حسب التفصيل الوارد بمذكرة الطاعن بعد الخبرة بجلسة 2017/07/25 وأضاف أن المحكمة أجابت فقط على بعض المؤاخذات على تقرير الخبرة التي يؤكد العقد بأنها أجوبة مخالفة لما جاء فيه . وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد خبرة غير قانونية ، ولم يجب على الوسائل المثارة مما يستوجب نقضه .

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه أثار بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة العديد من الدفوع والوسائل للطعن في الخبرة ، وخصوصا تطبيق الخبير لنسبة فائدة غير المنصوص عليها في عقد القرض إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها بالقول (ما نعته المستأنف عليها على الخبرة المنجزة لا يقوم على أي أساس طالما أن الخبير اعتمد على نسبة الفائدة %7 دون احتساب الرسوم للائتمان الصرفي و نسبة فائدة 2,50% للائتمان عن طريق التوقيع ، و ذلك وفق ما هو مفصل في الفصل الثاني من العقد الرابط بين الطرفين ، كما خلص إلى كون البنك أوقف جميع الاعتمادات الممنوحة للمستأنفة بتاريخ 15/9/2015 ، و وقف على أن سعر الفائدة المطبق مخالف لبنود الاتفاق .) دون أن تجيب أو تبدي رأيها بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن العقد يشير في فصله الثاني إلى تطبيق الفوائد البنكية المعمول بها مع إضافة نقطتين وذلك بعد قفل الحساب البنكي على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ، وبذلك يكون قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile