Réf
46137
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
528/3
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2018/3/3/159
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Taux d'intérêt contractuel, Rapport d'expert, Procédure civile, Obligation de répondre aux moyens, Motivation des décisions, Expertise judiciaire, Défaut de motifs, Contrat de prêt, Contestation de l'expertise, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, se borne à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés du créancier contestant le taux d'intérêt retenu par l'expert. Viole son obligation de motivation la cour qui omet de s'expliquer sur une argumentation fondée sur les stipulations du contrat de prêt relatives au taux applicable après clôture du compte, dès lors qu'un tel moyen était de nature à influer sur la solution du litige.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/528، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2019، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/159
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ف.) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 161 الصادر بتاريخ 2017/02/21 ، والقرار القطعي عدد 4808 الصادر بتاريخ 2017/10/03 في الملف عدد 2016/6273 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/10/09؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/10/23؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (م. م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 4.758.693,62 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب و أن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته أصل الدين مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 470.000 درهم . فصدر الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ (758.693.62 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها ، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة حسابية ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.573.201،79 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن القرار باعتماد خبرة غير قانونية ، وانعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوع الطاعن ووسائله المثارة استئنافيا ومن بينها أساس تطبيق الفوائد وكيفية احتسابها رغم أن عقد القرض يشير إلى أن نسبة الفائدة هي %7% إلا أنه عند فسخ العقد تتحول إلى تطبيق الفوائد المتعامل بها بنكيا ، وهي آنذاك 13,5% مضاف إليها نقطتين عن الفسخ التعسفي . وأنه بالرغم من إثارة هذه الدفوع والوسائل إلا أن محكمة الاستئناف صادقت على تقرير الخبرة واعتبرت أنه طبق القانون والعقد . والحال أنها مخالفة لهما حسب التفصيل الوارد بمذكرة الطاعن بعد الخبرة بجلسة 2017/07/25 وأضاف أن المحكمة أجابت فقط على بعض المؤاخذات على تقرير الخبرة التي يؤكد العقد بأنها أجوبة مخالفة لما جاء فيه . وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد خبرة غير قانونية ، ولم يجب على الوسائل المثارة مما يستوجب نقضه .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه أثار بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة العديد من الدفوع والوسائل للطعن في الخبرة ، وخصوصا تطبيق الخبير لنسبة فائدة غير المنصوص عليها في عقد القرض إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها بالقول (ما نعته المستأنف عليها على الخبرة المنجزة لا يقوم على أي أساس طالما أن الخبير اعتمد على نسبة الفائدة %7 دون احتساب الرسوم للائتمان الصرفي و نسبة فائدة 2,50% للائتمان عن طريق التوقيع ، و ذلك وفق ما هو مفصل في الفصل الثاني من العقد الرابط بين الطرفين ، كما خلص إلى كون البنك أوقف جميع الاعتمادات الممنوحة للمستأنفة بتاريخ 15/9/2015 ، و وقف على أن سعر الفائدة المطبق مخالف لبنود الاتفاق .) دون أن تجيب أو تبدي رأيها بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن العقد يشير في فصله الثاني إلى تطبيق الفوائد البنكية المعمول بها مع إضافة نقطتين وذلك بعد قفل الحساب البنكي على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ، وبذلك يكون قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025