Réf
46137
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
528/3
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2018/3/3/159
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Taux d'intérêt contractuel, Rapport d'expert, Procédure civile, Obligation de répondre aux moyens, Motivation des décisions, Expertise judiciaire, Défaut de motifs, Contrat de prêt, Contestation de l'expertise, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, se borne à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés du créancier contestant le taux d'intérêt retenu par l'expert. Viole son obligation de motivation la cour qui omet de s'expliquer sur une argumentation fondée sur les stipulations du contrat de prêt relatives au taux applicable après clôture du compte, dès lors qu'un tel moyen était de nature à influer sur la solution du litige.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/528، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2019، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/159
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ف.) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 161 الصادر بتاريخ 2017/02/21 ، والقرار القطعي عدد 4808 الصادر بتاريخ 2017/10/03 في الملف عدد 2016/6273 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/10/09؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/10/23؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (م. م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 4.758.693,62 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب و أن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته أصل الدين مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 470.000 درهم . فصدر الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ (758.693.62 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها ، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة حسابية ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.573.201،79 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن القرار باعتماد خبرة غير قانونية ، وانعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوع الطاعن ووسائله المثارة استئنافيا ومن بينها أساس تطبيق الفوائد وكيفية احتسابها رغم أن عقد القرض يشير إلى أن نسبة الفائدة هي %7% إلا أنه عند فسخ العقد تتحول إلى تطبيق الفوائد المتعامل بها بنكيا ، وهي آنذاك 13,5% مضاف إليها نقطتين عن الفسخ التعسفي . وأنه بالرغم من إثارة هذه الدفوع والوسائل إلا أن محكمة الاستئناف صادقت على تقرير الخبرة واعتبرت أنه طبق القانون والعقد . والحال أنها مخالفة لهما حسب التفصيل الوارد بمذكرة الطاعن بعد الخبرة بجلسة 2017/07/25 وأضاف أن المحكمة أجابت فقط على بعض المؤاخذات على تقرير الخبرة التي يؤكد العقد بأنها أجوبة مخالفة لما جاء فيه . وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد خبرة غير قانونية ، ولم يجب على الوسائل المثارة مما يستوجب نقضه .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه أثار بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة العديد من الدفوع والوسائل للطعن في الخبرة ، وخصوصا تطبيق الخبير لنسبة فائدة غير المنصوص عليها في عقد القرض إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها بالقول (ما نعته المستأنف عليها على الخبرة المنجزة لا يقوم على أي أساس طالما أن الخبير اعتمد على نسبة الفائدة %7 دون احتساب الرسوم للائتمان الصرفي و نسبة فائدة 2,50% للائتمان عن طريق التوقيع ، و ذلك وفق ما هو مفصل في الفصل الثاني من العقد الرابط بين الطرفين ، كما خلص إلى كون البنك أوقف جميع الاعتمادات الممنوحة للمستأنفة بتاريخ 15/9/2015 ، و وقف على أن سعر الفائدة المطبق مخالف لبنود الاتفاق .) دون أن تجيب أو تبدي رأيها بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن العقد يشير في فصله الثاني إلى تطبيق الفوائد البنكية المعمول بها مع إضافة نقطتين وذلك بعد قفل الحساب البنكي على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ، وبذلك يكون قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65787
La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025