Réf
73170
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2496
Date de décision
27/05/2019
N° de dossier
2018/8202/5849
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Nouvelle expertise, Honoraires, Expertise judiciaire, Étendue de la mission de l'architecte, Cour de renvoi, Contrat d'architecte, Contestation du rapport d'expert, Cassation pour défaut de motivation, Calcul de la créance
Base légale
Article(s) : 61 - 63 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise. Elle retient que le rapport subséquent a correctement évalué la créance en se fondant non seulement sur le contrat initial, mais également sur un procès-verbal de réunion postérieur signé des parties, lequel actait une modification substantielle de l'envergure du projet. La cour valide ainsi le calcul des honoraires basé sur la surface réellement étudiée et sur un prix au mètre carré fixé selon les usages professionnels, en l'absence de stipulation contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant arrêté par la nouvelle expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة المرحوم (إ.) بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/01/2015 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/06/2014 ملف 4073/12 و القاضي على المستأنف عليها بأدائها لمورثهم مبلغ 498.140,56 درهم أصل الدين مع 40.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و تحميلها الصائر .
و حيث تقدمت شركة (ع. ع.) بواسطة نائبها بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية في 8 أبريل 2015 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إليه أعلاه .
في الشكل:
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين أصليا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
و حيث إن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المستأنف أن مورث الطاعنين السيد علي (إ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مردى عنه بتاريخ 16/08/2012 و يعرض فيه أنه تكلف بوضع التصاميم الهندسية مع ما يستتبعها من إعداد الملف التقني الكامل بكل إجراءاته الإدارية من أجل إنجاز مشروع سكني بمدينة أكادير و تم إنجاز الشطر الأول و الثاني و توصل بكل مستحقاته أما الشطر الثالث فيتكون من 25 عمارة و يسمى (ت.) فقد تكبد فيه إدخال عدة تعديلات على التصاميم و أن الجزء الأخير تم تغيير التصاميم المتعلقة به بهدف حصر الطوابق العلوية في ثلاثة طوابق فقط و قد أنجز الملف التقني برمته بكل مستلزماته من دراسات و تصاميم ، لكن الشركة المدعى عليها ظلت متماطلة في الشروع في عمليات البناء و التشييد إلى الآن فلم يتوصل بمستحقاته عن الشطر الثالث إلا بمبلغ 60ألف درهم من مجموع 2.635.048,96 درهم و ظل دائنا لها بمبلغ 2.575.048,96 درهم و قد حاول مع المدعى عليها من أجل استيفاء دينه دون جدوى فوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 11/11/2010 ظل دون جواب لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته المبلغ أعلاه و تعويض عن التماطل 500.000 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق و المتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى و ورقة الإرسال مع تقرير عن مراحل الدراسة و الكتاب الموجه للمدعى عليها و محضر تبليغ إنذار .
و بناء على المذكرة المؤرخة في 2/10/2012 و المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي يعرض فيها أن المدعي لم يدل بالعقد المحدد للشروط و العناصر الكاملة الخاصة بالعمل و مراحل القيام به و المسطرة الواجب ٱتباعها لأداء الأتعاب مضيفا أن الشطر الثالث لا وجود له على أرض الواقع كما لم يدل المدعي بما يفيد قيامه بجميع الأعمال الخاصة بالشطر الثالث ملتمسة تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه من شخص غير ذي صفة و من حيث الموضوع ، تلتمس الحكم بحفظ حقها في مناقشته إلى حين إدلاء المدعي بما يثبت صفته .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و المرفقة بوثائق تتمثل في صورة رخصة البناء وصورتي ورقة أداء الروم البلدية و الملف الكامل لتصاميم البناء و إشهاد بتنازل المهندس المعماري عبد الرحيم (ش.) لفائدته .
وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 26/11/2012 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي تعرض فيها أن المدعي تعمد الإدلاء بالعقد المبرم بينهما مضيفة أنه قام باحتساب أتعاب و هو يعلم أنها حذفت و لم يعد لها وجود في الاتفاقية المبرمة معه كما احتسب أتعابا عن عمل لم يقم به أصلا و لم ينجزه فهو كلف فقط بإنجاز مرحلة APS أي مخطط مشروع موجز أما مرحلة APD فقد نص الفصل 18 من العقد على أنها لم تكون موضوع دراسة أو أداء كما أن المدعي احتسب أتعابه على أساس 4000 درهم للمتر المربع و هو مبلغ 4000 درهم للمتر المربع و هو مبلغ خيالي و أن المبلغ لا يمكن أن يتجاوز 2300,00 درهم للمتر المربع كما أن المدعي احتسب مراحل STD و DCE و التي لم ينجزها و لم يقم بأي شيء يذكر فيها لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب لعدم الإدلاء بما يثبت وضعية المدعي تجاه الخزينة العامة للمملكة ولعدم إنجاز الأشغال التي يطالب عنها و احتياطيا إجراء خبرة مع حفظ الحق في التعقيب مدلية بالفاتورة المؤرخة في 09/03/2005 و الفاتورة المؤرخة في 16/06/2010 و خمسة رسائل من الخزينة العامة للمملكة و نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المدعي و المدعى عليها .
و بعد تبادل المذكرات و التي أكد خلاله كل طرف دفوعاته أصدرت المحكمة الحكم التمهيدي رقم 67 المؤرخ في 13/02/2013 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد اللبادي و الذي تم استبداله بموجب الحكم التمهيدي المؤرخ في 27/12/2013 بالخبير محمد أحجام و الذي خلص في تقريره إلى أن مديونية المدعى عليها تجاه المدعي بلغت ما مجموعه 608.140,56 درهم .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و المؤرخة في 14/03/2014 والتي ٱلتمس من خلالها التصريح ببطلان الخبرة المنجزة لعدم حضوريتها و لكون الخبير غير مختص في الهندسة المعمارية ملتمسا إرجاع المهمة للخبير محمد اللبادي أو إجراء خبرة جديدة يقوم بها خبير مختص في الهندسة المعمارية مع حفظ الحق في الإدلاء المستنتجات و حفظ البت في الصائر مدليا بصورة رخصة البناء و وصل أداء الرسوم البلدية عن رخصة البناء .
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها م طرف نائب المدعى عليها و المؤرخة في 04/04/2014 و التي يعرض فيها إلى أن الخبرة أنجزت طبقا للفصل 63 من ق.م.م ملتمسا المصادقة عليها مع احتساب الأتعاب على أساس أن المساحة هي 34.238,63 متر مربع و أن ثمن المتر المربع هو 3200 درهم بالنسبة للعمارات و 2000 درهم للسراديب و الحكم بأن المدعي توصل بمبلغ 110.000 درهم و ليس ب 50.000 درهم فقط .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فٱستأنفه الورثة أصليا كما استأنفته الشركة مستندين على الأسباب التالية :
بالنسبة لاستئناف الورثة تعيب الطاعن على الحكم أنه تمسك بخبرة محمد أحجام رغم ان هذا الخبير لم ينجز تقريره داخل الآجال المحددة له و أن مورثهم كان قد تقدم بطلب يرمي الى استبدال الخبير المذكور، و إرجاع المأمورية للخبير الأول محمد اللبادي ، على أساس أن هذا الأخير قد أكمل إنجاز تقريره ، دون أن يكون الخبير الثاني قد وضع تقريره بالملف بعد . لكن محكمة الدرجة الأولى تمسكت باستمرار إناطته بمهمة انجاز الخبرة ، رغم فوات الآجال المحددة له من أجل تلك الغاية ، مع رفضها إرجاع المأمورية للخبير الأول محمد اللبادي ، الذي كان قد أكمل انجاز تقريره . بل و إن محكمة الدرجة الأولى لم تتول حتى الجواب عن ذلك الطلب ، و لم تهتم به إطلاقا ، إذ لم يتم تعيين الملف بعد وضع تقرير خبرة أحجام إلا بجلسة 17/03/2014 . و هكذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد أخفت في حكمها أن الخبير محمد أحجام قد تجاوز الآجال المحددة له من أجل إنجاز تقريره دون جدوى ، و تكون قد تكون قد تغافلت حتى عن الطلب الذي تقدم به مورث الطاعنين بخصوص إرجاع مأمورية إنجاز الخبرة للخبير الأول محمد اللبادي . و بذلك قد انحازت للخبير أحجام ، رغم انه هو الآخر قد تجاوز الأجل الممنوح له دون انجاز تقريره . إضافة الى ذلك أن تقرير الخبير أحجام باطل شكلا و موضوعا . و لخرقه لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و الاقتصار على استدعاء الأطراف فقط . كما ان الخبير حدد تاريخ إجراء الخبرة لأول مرة يوم 06/01/2014 . لكنه لم ينجز تقريره في هذا اليوم . و قد أورد في الصفحة الثانية من تقريره ، أنه قد وجه استدعاءات جديدة ، ليس للأطراف فقط، و أنما الى و كلائهم أيضا ، حسب زعمه لحضور عملية الخبرة الذي حدد تاريخ إجراءها في يوم 13/01/2014 و هو ادعاء كاذب . إذ أنه لم يوجه أي استدعاء لدفاع مورث الطاعنين لحضور عملية الخبرة المقررة يوم 13/01/2014 . و انه قد وضع الخبير نفسه في صف الشركة المستأنف عليها منحازا لها في دعم حقوقها و مصالحها ، متجاهلا حقوق و مصالح مورث الطاعنين بإهماله استدعاء محاميه الموقع أسفله .و أن الحكم تجاهل أن اليوم المقرر لإجراء الخبرة كان هو يوم 06/01/2014 ، حسب الاستدعاء الموجه للمحامي الموقع أسفله ، و ذلك دون أن يتم انجازها في ذلك التاريخ كما و تجاهل الحكم المستأنف ان الخبير لم يوجه أي استدعاء لمورث الطاعنين ، و تجاهل الحكم المستأنف أنه قد تم تأخير إجراء الخبرة للمرة الثانية بطلب من الشركة المستأنف عليها ليوم 17/01/2014 ، و ذلك دون استدعاء مورث الطاعنين . وان مورثهم شخصيا يوم 17/01/2014 أمام الخبير ، دون استدعاء محاميه الموقع أسفله ، إنما يجعل الخبرة باطلة طبقا لقرارات محكمة النقض إضافة الى ذلك فالخبير المعين غير مختص في الهندسة و هو متخصص في البناء و ليس في الهندسة المعمارية ، و الفرق شاسع جدا بين التخصيص خاصة و انه أبان في تقريره عن جهل فظيع في مجال الهندسة المعمارية . وأن الحكم المستأنف، قد تجاهل ذلك ، و اعتبر ان جدول الخبراء يشير الى ان الخبير المنتدب مختص في نفس الوقت في الهندسة المعمارية و البناء دفعه واحدة و هدا لا وجود له على الإطلاق في مادة علوم الهندسة المتعلقة بالبناء و التعمير و العمران و المعمار . إذ لا وجود لأي مهندس معماري مختص كذلك في البناء و لا وجود لأي مهندس في البناء مختص في نفس الوقت في الهندسة المعمارية . و أنه يترتب على ذلك بطلان تقرير الخبرة ابتدائيا ، هو بطلان يشمل حتى جوهر ذلك التقرير ومحتواه و ان الخبير المنتدب كشف عن جهلة التام لأبجديات الهندسة المعمارية و لأبسط مبادئها وضوابطها . فهو قد اعتبر في الفقرة الثالثة من الصفحة الرابعة من تقريره أن مورثهم لم ينجز من مراحل التصاميم و الدراسات إلا المرحلة الأولى التي تسمى " المشروع الأولى . و اعتبر الخبير أن مورثهم لم ينجز المرحلة الثانية من الدراسات و التصاميم ، المسماة المشروع التفصيلي ، ولم ينجز كذلك حتى المرحلة الثالثة من الدراسات و التصاميم و المسماة المشروع التنفيذي . في حين ان نفس الخبير ، حدد في الجدول الوارد بالصفحة الخامسة من تقريره بخصوص المساحة المستهدفة بالانجاز انها تبلغ 9280 متر مربع من السراديب و 42.247 متر مربع من الطوابق ما فاق الطابق الرضي ن أي ما مجموعه 51.527 متر مربع ، و هذا ما جاء أيضا في الجدول الوارد بأخر الصفحة 4 من تقريره و هذا هو عنوان جهله لمجال الهندسة المعمارية . مع العلم أن مورث الطاعن هو الذي سلم للخبير مجموع تلك التصاميم المتعلقة بالمرحلة الثالثة (DCE) ، و قد اعترف الخبير نفسه بذلك في الفقرة الأخيرة من الصفحة الرابعة من تقريره ، حينما أكد أنه قد تسلم من مورثهم التصاميم المعمارية ، و كذا وصل إيداع ملف طلب رخصة البناء و أكد الخبير أنه من خلال تلك التصاميم تم تحديد مجموع المساحة المستهدفة بالإنجاز في 51.527 متر مربع حسب التفصيل الذي أورده بالجدول المذكور . كما ان الخبير المنتدب لم يميز نهائيا بين تصاميم المشروع الأولى الذي لا توجد فيه مطلقا أية إشارة تتعلق بتحديد المساحة المستهدفة بالإنجاز ، من جهة ، و بين التصاميم النهائية الجاهزة للتنفيذ (DCE) وهي و حدها التي تشتمل على البيانات الدقيقة المحددة بالسنتيمتر لسمك الجدران و سمك السقوف والمساحات المغطاة من غير المغطاة بالبناء ، و كل ذلك بأرقام مدققة . إنه حينما اعتبر أن تلك التصاميم النهائية المتعلقة بالمرحلة الثالثة (DCE) ، هي تصاميم تتعلق بالمرحلة الأولية (APS) ، يكون قد فضح نفسه بنفسه ، و ذلك بتأكيد جهله لمجال الهندسة المعمارية . كما أنه رغم اعتراف الشركة المستأنف عليها بانجاز مورثهم للدارسات والتصاميم من خلال محضر الاجتماع المؤرخ في 14/05/2007 ، فإنه اعتبر أنه مورثهم لم ينجز نهائيا الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمرحلة الثالثة << DCE>> و ذلك جهلا منه لضوابط مجال الهندسة المعمارية و إن الحكم المستأنف بدوره قد تجاهل كل البيانات و تبنى تقرير الخبرة ، و أورد في جملة فضفاضة و غير ذات معنى أن المعايير المعتمدة من طرف الخبير هي معايير دقيقة و منسجمة مع وقائع ملف النازلة ، و أنه يتعين المصادقة على تقرير الخبرة في جميع ما خلص إليه . و إن الحكم المستأنف نفسه قد تجاهل مقتضيات الفصلين 3 و 21 من ذلك العقد تجاهلا مطلقا ، رغم أنهما حاسمان تماما في النزاع . و أنه و من الثابت أن الشركة المستأنف عليها هي التي تخلت عن إتمام إنجاز المشروع باستنكافها عن الشروع في أشغال البناء لأسباب تخصها وحدها ، و لا دخل لمورثهم فيها . و على ذلك الأساس ، يكون مورث الطاعنين محقا في الحصول على كامل أتعابه ، و فقا لما ينص عليه الفصل 21 من العقد ، وذلك بناء على البيانات المحددة بدقة في الفصل 18 من نفس العقد .
و فضلا عن ذلك ، فإن الحكم المستأنف قد ساند أوهام الشركة عليها و هي قد زعمت بأن مورثهم قد توصل بمبلغين كتسبيق عن الأشغال التي قام بإنجازها لفائدتها ، الأول بمبلغ 50.000,00 درهم ، والثاني بمبلغ 60.000,00 درهم أي ما مجموعه 110.000,00 درهم ، و ذلك بدون الإدلاء بأية حجة بهذا الشأن ، و الحالة أن مورثهم قد أقر في مقاله بأنه لم يتوصل من المستأنف عليها ، كتسبيق سوى بمبلغ 60.000,00 ردهم من مجموع 2.635.048,96 درهم . لهذه الأسباب و بعد التصدي يلتمس الطاعنون إلغاء الحكم المستأنف و الحكم على الشركة المستانف عليها بأن تؤدي لهم باقي أتعاب ومستحقات مورثهم بمبلغ 2.575.048,96 درهم الذي ظل عالقا بذمتها برسم ما أنجزه من دراسات و تصاميم بالإضافة إلى الملف التقني و الإداري و ذلك بخصوص الشطر الثالث المسمى "ت." من برنامج (ت.) المتعلق بإنجاز 572 وحدة سكنية بمدينة أكادير و الحكم على الشركة المستأنف عليها كذلك بأن تؤدي لهم أيضا تعويضا عن تماطلها في الأداء لا يقل عن 500.000,00 درهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالقرار وجعل الصائر على شركة المستأنف عليها و بصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة جديدة وتسجيل استعدادهم العارضين لأداء مصاريفها على أن يعهد بإنجازها لخبير يكون مختصا في الهندسة المعمارية و مشهودا له بالكفاءة و المصداقية .حفظ حقوق الأطراف في الإدلاء بمستنتجاتهم إلى ما بعد انجازها و حفظ البت في الصائر . مرفقين مقالهم نسخة عادية من الحكم المستأنف .
و أجابت المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية المرفقة باستئناف فرعي مؤداه عنه الرسوم القضائية في 8 أبريل 2015 أن دفوعات المستأنفين الرامية إلى بطلان الخبرة لا ترتكز على أي أساس بحكم أنهم و دفاعهم توصلوا بالاستدعاء و كانت الخبرة حضورية بالنسبة للجميع ، ويدعي المستأنفون بان محكمة الدرجة الأولى ٱستمرت في إناطة الخبير الثاني محمد أحجام مهمة انجاز الخبرة رغم فوات الأجل المحددة له من أجل تلك الغاية فيما كان تقرير الخبير الأول السيد اللبادي قد تم تعيينه من طرف المحكمة الدرجة الأولى لإنجاز الخبرة بتاريخ 13/02/2013 و منحته المحكمة أجل 30 يوما للقيام بالمهام المنوطة به إلا أنه تجاوز الأجل المحدد ب 10 أشهر فقررت المحكمة أمام هذا التأخير الكبير استبداله بتاريخ 27/12/2013 بالخبير السيد أحجام الذي قام بانجاز الخبرة ووضع تقريره بالمحكمة بتاريخ 3/2/2014 أي في ظرف شهر و نصف و بالتالي تكون المحكمة قد عملت بما جاء في الفصل 61 من ق م م وأن الخبير محمد أحجام قام بانجاز خبرته طبقا لما ينص عليه القانون ووفق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و أن الخبير قام باستدعاء جميع الأطراف للجلسة الأولى من الخبرة التي كان تاريخها 06/01/2014 وأن دفاع المستأنفين توصل بواسطة كاتبته سناء (ب.) بتاريخ 30/12/2013 لحضور جلسة 06/01/2014 كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم أنه بهذه الجلسة حضر مورث المستأنفين شخصيا و تأخر الملف إلى جلسة 13/01/2014 أنه بهذه الجلسة الأخيرة التمست المستأنف عليها أجلا للإطلاع على الملف وتقرر تأخير انجاز الخبرة إلى جلسة 17/01/2014 بحضور جميع الأطراف وأن دفاع المستأنفين توصل بالاستدعاء بشكل قانوني بتاريخ 30/12/2013 لحضور الجلسة الأولى من جلسات الخبرة التي كان يحضرها شخصيا و كان التأخير في إنجاز الخبرة يتم لجميع الأطراف مادام دفاع المستأنفين قد توصل بشكل قانوني لحضور الجلسة الأولى لذلك فإن ما يعيبه دفاع المستأنفين على مسطرة إنجاز الخبرة غير صحيح و لا يستقيم مع معطيات عملية إنجاز الخبرة ومسطرتها كما يلتمس المستأنفون بطلان تقرير الخبير محمد أحجام شكلا و جوهرا لعدم استدعاء السيد علي (إ.) إلا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة و أن الخبرة تمت بحضور السيد علي (إ.) شخصيا و الذي فيه من الكفاءة و الخبرة في ميدان الهندسة المعمارية ما يكفي لشرحه موقفه في نزاعه مع الشركة أمام الخبير دون حضور الطرفين خصوصا وأن الخبرة لها طابع تقني محط وان وثائق الخبير في الملف تشير كلها الى انه خبير محلف في الهندسة المعمارية و ان اسمه مدرج في جدول الخبراء المقبولين لدى محاكم المملكة و ان الخبير قام بانجاز الخبرة تطبيقا للقانون و بشكل موضوعي وواقعي ومطابق للقانون ، أنه بين في تقريره بأن هذه العقدة حددت باتفاق الطرفين على أن مهمة مورث المستأنفين تنحصر في انجاز الدراسة APS فقط دون الدراسة المعمقة APD أن الخبير أكد بأن المادة 18 مكرر من هذه العقدة تنص صراحة على أن الدراسة المعمقة APD مستثناة من العقد و غير مشمولة بالخدمة و أن مورث المستأنفين غير مكلف بالقيام بالدراسة فيها و بالتالي فلا يستحق أجرا عليها كما أنه أوضح في تقريره بدقة جميع الأشغال التي قام بها مورث المستأنفين و تلك التي لم يقم بها. و لذلك فإن ما أنجز من دراسات مصادق عليها من طرف المورث تتلخص في مرحلة الدراسة الأولية APS و بذلك يكون الخبير قد بين في تقريره الدراسات التي قام بها مورث المستأنفين و تلك التي لم يقم بها أنه خلافا لما يدعيه المستأنفون بان مورثهم لم يتوصل من الشركة سوى بمبلغ 60.000.00 درهم كتسبيق فإن الواقع عكس ذلك لأن علي (إ.) قد توصل أيضا بمبلغ 50.000.00 درهم بتاريخ 30/03/20005 يتبين من خلال ما سبق بأن جميع ادعاءات المستأنفين لا ترتكز على أي أساس سواء من الناحية القانونية او الواقعية لذلك يتعين القول و الحكم باستبعاد جميع دفوعاتهم ، في الاستئناف الفرعي فإن المساحة هي 34238.63 متر مربع و ان ثمن المتر مربع هو 3200 درهم بالنسبة للعمارات و2000 درهم بالنسبة للسراديب أن هذه الأسس هي الصحيحة و أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المساحة التي حصرها مكتب الدراسات في مساحة 34238.63 متر مربع و لا تلك المساحة التي حددها مورث المستأنفين نفسه في مساحة 46956 متر مربع حيث تجاوز الخبير هذه المساحات التي حددها مكتب الدراسات المكلف بالمشروع و مورث المستأنفين نفسه لينتهي إلى مساحة مغايرة هي 51527 متر مربع دون بيان أي دليل أو أساس لاختياره لهذه المساحة ، الطاعنة تلتمس من المحكمة الموقرة اعتبار المساحة التي حددها مكتب الدراسات في 34238.63 متر مربع هي الصحيحة و هي التي يجب أخدها بعين الاعتبار و احتساب أتعاب مورث المستأنفين على أساسها .
وأنها أكدت للمحكمة و الخبير نفسه أن ثمن المتر مربع في تلك المنطقة هو 3200 متر مربع بالنسبة للعمارات و 2000 للمتر مربع بالنسبة للسراديب . وأدلت للخبير بثمن المتر مربع لمشروع مجاور لبرنامج (ت.) الشطر الثالث و يتميز بنفس الخصائص و نفس المواصفات و هو برنامج (ر. أ.) لهذه الأسباب تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الصادر و بعد التصدي الحكم بان المساحة هي 34238.63 متر مربع و أن ثمن المتر مربع هو 3200 درهم بالنسبة للعمارات و 2000 بالنسبة للسراديب ليكون المبلغ المتنازع فيه هو 95532,6 و بالتالي الحكم بتحديد أتعاب مورث المستأنفين على هذا الأساس و بتحميل على المستأنفين بالصائر.
و عقب المستأنفون بواسطة نائبهم بجلسة 23/04/2015 ، أن الشركة المستأنف عليها تحاشت الجواب عن التساؤلات المثارة من الطاعن و بالتالي فإن ردودها تظل عديمة الأثر ، و غير ذات قيمة و لا جدوى . و قد التزمت الشركة المستأنف عليها الصمت ، و لم تستطع الرد على أن الخبير محمد أحجام غير متخصص في الهندسة المعمارية ، و إنما هو مهندس في مجال البناء ، مع الفرق الشاسع بين التخصصين و بالتالي فإن الخبير محمد أحجام يفتقر الى الأهلية المهنية لإنجاز الخبرة في مجال الهندسة المعمارية .
أما فيما يخص محتوى تقريره ، فإن الشركة المستأنف عليها قد اكتفت ، في ردودها ، بإعادة تكرار محتوى ذلك التقرير دون أن تكون لتلك الردود أية قيمة و لذلك لا حاجة الى التكرار مادام أن الشركة المستأنف عليها لم تأت بأي جديد يستحق التعقيب . و أخيرا ، فإن الشركة المستأنف عليها تسعى الى أكل أموالهم بالباطل ، حينما أقر مورثهم في مقال دعواه ابتدائيا أنه لم يتوصل منها سوى بمبلغ 60.000,00 درهم كتسبيق من مجموع مبلغ 2.635.048,96 درهم . إنها استغلت الخطأ المادي الذي وقع فيه الخبير في هذا الشأن ، و ذلك بالجدول الوارد بالصفحة الخامسة من تقريره ، حينما اعتبر أن مبلغ التسبيق المذكور هو 50.000,00 درهم بدل 60.000,00 درهم .
و هكذا ، اعتبرت الشركة المستأنف عليها أن المورث قد توصل ، كتسبيق ، بمبلغين ، هما 60.000,00 درهم ، ثم 50.000,00 درهم ، أي ما مجموعه 110.000,00 درهم . و الحالة ، ان تقرير الخبرة يخلو مما يفيد توصل مورثهم بالمبلغين . و أكثر من ذلك ، فإن الشركة المستأنف عليها عاجزة عن الإدلاء بأي وصل او بأية حجة بشأن هذا الزعم الذي سايرها فيه الحكم المستأنف ، بشكل يدعو الى كل استغراب . أما فيما يخص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الشركة المستأنف عليها ، فهي تناقص فيه تماما ، كل ما أوردته من مدح و إعجاب بالخبير المنتدب . لكنها نفت عن تقريره ، و بسرعة فائقة صبغة الموضوعية و الواقعية ، حينما نسبت اليه انه لم يأخذ بالاعتبار المساحة الحقيقية موضوع التعاقد ، و لم يأخذ الاعتبار ثمن المتر المربع ، سواء بالنسبة للعمارات ، او بالنسبة للسراديب . إن ذلك الموقف يعتبر كافيا على ان الاستئناف الفرعي هو مجرد هروب الى الأمام و قفزة في الفراغ من أجل المزيد من أكل أموالهم بالباطل ، مما يجعل ذلك الاستئناف الفرعي ، غير مسموع من أساسه . لهذه الأسباب فأنهم يلتمسون صرف النظر عن ردود الشركة المستأنف عليها ، و عن استئنافها الفرعي ، لافتقارها إلى كل جدية ومصداقية في التقاضي ، تمتيعهم بجميع ملتمساتهم كما هي مفصلة في مقالهم الاستئنافي .
وبجلسة 04/11/2015 صدر على إثرها القرار ألاستئنافي القاضي في الشكل سبق البت في الإستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول و عدم قبول مقال الإدخال وفي الوضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه والذي تم نقضه بمقتضى القرارين المذكورين أعلاه . القرار 463/3 بالعلة التالية : " حيث ردت المحكمة منازعة الطالبين بخصوص تحديد الأشغال المنجزة من طرف مورثهم وتمسكهم بأنها شملت التصاميم المتعلقة بالمرحلة النهائية بأن " .. الخبير اطلع على الوثائق المدلى بها من الطرفين وأساس العقد المبرم بينهما وانتقل إلأى موقع المشروع ... وحدد طبيعة الأشغال التي قام بها مورث الطاعنين والمراحل التي قطعتها الدراسات المنجزة وطابقها بالعقدة المبرمة بين الطرفين وحدد المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة والمبالغ التي توصلبها في إطارها ليخلص في النهاية إلى تحديد المستحق للمستأنفين في مبلغ 60814056 درهم ... وأنه يستفاد مما سبق أن الخبير أوضح في تقريره الأشغال المنجزة وذلك استنادا إلى المراحل التقنية الأولية التي قطعها المشروع مما تبقى معه خبرته مستوفية لشروطها المووضعية المتطلبة قانونا ... " وهو تعليل لا يجيب على منازعتهم في القياسات التي اعتمدها الخبير وتمسكهم بكون المساحة المنجزة الدراسة والتصاميم بشأنها وصلت إلى 51527 مترا مربعا وكذا منازعتهم فيما اتنهى إليه الخبير من كون مورثهم لم ينجز المرحلة الثالثة من الدراسات والتصاميم كما أن المحكمة لم تناقش محضر الاجتماع المؤرخ في 14/05/2017 الذي استدلو به بخصوص ذلك , واكتفت في معرض ردها لمنازعة الطالبين في المبلغ الذي توصلبه مورثهم عن الشطر الثالث من الدراسة بالقول بأن تمسك الطاعنين بان مورثهم لم يتوصل سوى بمبلغ 60.000,00 درهم هو دفع مردود على مثيره خاصة و ان الثابت من خلال وثائق النازلة أن مورث المستأنفين قد توصل أيضا بمبلغ 50.000,00 درهم بتايخ 30/03/2005 و ان الحكم المستأنف قام بخصمها و عن صواب " دون تحديد الوثيقة التي استخلصت منها ذلك فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض ".
والقرار 466/3 بالعلة التالية : حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي بكون المساحة التي تعلقت بها الدراسات والتصاميم موضوع النزاع هي 34238,36 مترا مربعا وأن ثمن المتر المربع في تلك المنطقة 3200 درهم بالنسبة للعمارات و 2000 درهم بالنسبة للسراديب وهو ما ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الخبير اعتمد العقد الذي يحدد المساحة المتفق عليها وأنه حدد ثمن المتر المربع سواء بالنسبة للعمارات أو بالنسبة للسراديب وفقا للمعايير المعمول بها و أن المستأنفة فرعيا لم تدل بما يثبت ما يخالف ما اعتمده الخبير في تحديده دون أن تناقش ما استدلت به الطالبة من كون المساحة مخالفة لما تمسك به مورث المطلوبين نفسه ولا ما احتجت به للدفع بكون سعر المتر مربع المعتمد من طرف الخبير مبالغ فيه والمحكمة اكتفت بالقول بكون ذلك التحديد جاء وفق المعايير المعمول بها دون بيان تلك المعايير فجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض . "
وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة بعد النقض عرض فيها بكون محكمة النقض فضت بنقض القرار الاستئنافي استنادا للموجبات المذكورة في القرار463/3 وأن النقط التي مناجلها تقرر النقض هو أن تقرير الخبرة باطل وان هذا البطلان أثير في المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف والخبير أحجام أبان عن جهله لأبسط ضوابط الهندسة المعمارية الشيء الذي أثاره المستأنفة في استئنافهم واعتبر أن مورث المستأنفين لم ينجز المرحلة الثانية من الدراسات والتصاميم المسماة المشروع التفصيلي ولم ينجز كذلك المرحلة الثالثة من الدراسات والتصاميم المسماة المشروع التنفيذي في حين أن نفس الخبير حدد الجدول الوارد في الصفحة الخامسة من تقريره المساحة المستهدفة بالإنجاز تبلغ 9280 متر مربع من السراديب و 42247 متر مربع من الطوابق ما فوق الأرضي ا] ما مجموعه 51.527 متر مربع مما ينم عن جهله بقواعد الهندسة وان ألأخير اعترف بتقريره بتوصله من يد مورث المستأنفين بالتصاميم المعمارية ووصل إيداع ملف طلب رخصة البناء وأكد الخبير ذلك من خلال تحديد مجموع المساحة المستهدفة بالإنجاز وحددها في 51527 متر مربع وأن الخبير المذكور لم يميز بين تصاميم المشروع الأأولي وبين التصاميم النهائية الجاهزة للتنفيذ كما أن محضر الاجتماع المستدل به والمؤرخ في 14/05/2007 وهو المحضر الموقع من جميع الأطراف أرفقه الخبير بتقريره وهو يفيد إنجاز مورث المستأنفين للدراسات والتصاميم المتعلقة بالمرحلة الثالثة ورغم اعتراف الشركة في المحضر الموقع بين الكراف فالخبير اعتبر مورث المستأنفين لم ينجز المرحلة الثالثة من الدراسات والتصاميم متجاهلا كذلك رخصة البناء التي تم الخصوص عليها والخبير أكد في تقريره بالفقرة الأخيرة من الصفحة الرابعة من أنه قد وفاه لوصل إيداع طلب رخصة البناء ومورث المستأنفين أدلى برخصة البناء عدد 3226 وبوصل اداء الرسوم البلدية .والقرار المطعون فيه وعلى غرار الحكم الابتدائي قد تجاهل كل تلك البيانات وتبنى تقرير الخبرة بحذافيره وأورد فيه جملة فضفاضة وغير ات معنى وأن المعايير المعتمدة من طرف الخبير هي معايير دقيقة ومنسجمة مع وقائع ملف وجاء الجواب عنها فضفاضا ومتسما بالتعميم متجاهلا أوجه بطلان تقرير الخبير مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض , كما ان مورث المستأنفين أقر تلقائيا وبحسن نية في المرحلة الابتدائية أنه لم يتوصل من مجموع مستحقاته عن الشطر الثالث من المشروع سوى بمبلغ 60.000 درهم إلا أن القرار المطعون فيه على غرار الحكم الابتدائي أعتبر أن مورث المستأنفين قد توصلا أيضا بمبلغ 50000 درهم كتسبيق على تلك المستحقات دون أن يتم الإدلاء بأي حجة بشأن أداء هذا المبلغ وبالتالي يكون مورث المستأنفين محقا في الحصول على كامل أتعابه وفقا لما ينص عليه الفصل 21 من العقد وبناء على البيانات المحددة في الفصل 18 من نفس العقد وهي البيانات الواردة في المقال الافتتاحي لكورث المستأنفين مما يتعين معه تدارك خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وتطبيق مقتضيات الفصل 3 و 18 و 21 من العقد المبرم بين الطرفين ملتمسين تمتيع المستأنفين بما جاء في مقالهم ألاستئنافي والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 2.575.048,96 درهم الذي ظل عالقا بذمة الشركة المستأنف عليها وأداء لهم كذلك تعويضا قدره 500.000 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وجعل الصائر على الشركة المستأنف عليها وبصفة احتياطية إجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص في الهندسة المعمارية وحفظ حقوق الأطراف في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة وحفظ البت في الصائر . وأدلى بنسخة من مقال طلب النقض .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد النقض عرض فيها بكون محكمة النقض أصدرت قرارها عدد 466/3 الصادر بتاريخ 03/10/2018 والقاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه وفقا للقانون وان محكمة النقض نقضت القرار ألاستئنافي عدد 3116 الصادر بتاريخ 28/05/2015 بعلة " حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي بكون المساحة التي تعلقت بها الدراسات والتصاميم موضوع النزاع هي 34238,36 مترا مربعا وأن ثمن المتر المربع في تلك المنطقة 3200 درهم بالنسبة للعمارات و 2000 درهم بالنسبة للسراديب وهو ما ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الخبير اعتمد العقد الذي يحدد المساحة المتفق عليها وأنه حدد ثمن المتر المربع سواء بالنسبة للعمارات أو بالنسبة للسراديب وفقا للمعايير المعمول بها و أن المستأنفة فرعيا لم تدل بما يثبت ما يخالف ما اعتمده الخبير في تحديده دون أن تناقش ما استدلت به الطالبة من كون المساحة مخالفة لما تمسك به مورث المطلوبين نفسه ولا ما احتجت به للدفع بكون سعر المتر مربع المعتمد من طرف الخبير مبالغ فيه والمحكمة اكتفت بالقول بكون ذلك التحديد جاء وفق المعايير المعمول بها دون بيان تلك المعايير فجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض . " ,وأن الشركة المستأنفة أثارت أمام المحكمة التجارية بالرباط بكون مكتب الدراسات المكلف بالمشروع حدد المساحة التي على اساسها تم احتساب أتعاب مورث المستأنفين في 34238,36 مترا مربعا وأن ثمن المتر المربع في تلك المنطقة 3200 درهم بالنسبة للعمارات و 2000 درهم والخبير المعين من طرف المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار المساحة المحددة من طرف مكتب الدراسات ,أدلت للخبير بثمن المتر المربع لشروع مماثل وأن مورث المستأنفين حدد هو الآخر المساحة في 46956 متر مربع إلا أن الخبير تجاوز هذه المساحات المحددة من قبل مكتب الدراسات المكلف بالمشروع كما أن الخبير حدد ثمن المتر مربع في 3800 درهم بالنسبة للعمارات و 2700 درهم للسراديب وهذه المبالغ مبالغ فيها ولا تستند على أي أساس قانوني ولا وجود لأي مبرر يجعل الخبير يحدد هذا الثمن والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تبين الأساس الذي اعتمدته في تبني تقرير الخبير رغم مخالفته للقانون والتمس اعتبار مبلغ 3200 درهم لمتر المربع بالنسبة للعمارات و 2000 درهم للمتر مربع بالنسبة للسراديب ملتمسة إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/06/2014 في الملف عدد 4073/8/2012 وبعد التصدي الحكم بأن المساحة هي 34238,63 متر مربع وان ثمن المتر مربع هو 3200 درهم للعمارات 2000 درهم للمتر مربع بالنسبة للسراديب والحكم بتحديد أتعاب مورث المستأنفين على هذا الأساس وتحميل المستأنفين الصائر .
وحيث إن محكمة الاستئناف وبالنظر إلى منازعة الطرفين في في القياسات التي اعتمدها الخبير وتمسكهم بكون المساحة المنجزة الدراسة والتصاميم بشأنها وصلت إلى 51527 مترا مربعا وكذا منازعتهم فيما اتنهى إليه الخبير من كون مورثهم لم ينجز المرحلة الثالثة من الدراسات والتصاميم كما أن المحكمة لم تناقش محضر الاجتماع المؤرخ في 14/05/2017 الذي استدلوا به بخصوص ذلك أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير المهندس اسماعيل سربوت الذي عليه الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين و محضر الاجتماع المؤرخ في 14/05/2007 وهو المحضر الموقع من جميع الأطراف وحساب تحديد الأشغال المنجزة عن التصاميم الهندسية وإعداد الملف التقني الكامل وإجراءاته الإدارية المتعلق بالمشروع السكني بمدينة أكادير وبيان الأشطر التي قام بإنجازها مورث المستأنفين والمبالغ المتوصل بها عن الأشطر المنجزة والحجج التي تثبت وتؤيد هذه الأداءات مع الأخذ بعين الاعتبار المساحة الحقيقية المنجزة وفق التحديدات المتفق عليها وما أنجز فعليا على وتحديد ثمن المتر مربع بالنسبة للعمارات والسراديب وفقا للاتفاق إن وجد أو وفق للمعايير المعمول بها في هذا الميدان وبيان سند هذا التحديد بالنسبة للعمارات وبالنسبة للسراديت وتحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليها لصالح مورثي المستأنفين وتحرير تقرير مفصل .
وحيث إن الخبير اسماعيل سربوت أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/04/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين العالق بذمة شركة (ع. ع.) لفائدة المهندس المعماري المرحوم على (إ.) قي 1.800.021,47 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة .
وحيث عقبت المستأنف عليها شركة (ع. ع.) على الخبرة بكون المهمة المسندة للخبير محددة بدقة ولا يمكن تجاوزها إلا بأمر من المحكمة والخبير أنجز المهمة المسندة إليه بشكل مخالف للقانون وخلص إلى نتائج عكسية واستنتج بكون العمارات التي اشتغل عليها الخبير هو 31 عمارة وتارة أخرى يقول 27 عمارة في الوقت الذي ينص فيع العقد على 16 عمارة فقط ويعترف مورث المستأنفين بكون عدد العمارات هو 16 عمارة كما استنتج بكون مورث المستأنفين قام بإنجاز المراحل الثلاثة للحصول على رخصة البناء بالرغم م عدم حصوله على الرخصة دون بيان الأسباب التي اعتمد عليها لما استبعد العقد ووصل إلى أن العمارات هو 3 عمارة ومن سمح له بالاشتغال عليها في غياب العقد كما استنتج الخبير أن ثمن انجاز المتر المربع هو 3800 درهم للمتر المربع و 2000 درهم بالنسبة للسراديب اعتمادا على رأيه الشخصي دون اعتبار ما أقره المشرع في هذا المجال كالمقارنة والبحث لدى إدارة التسجيل والمصالح المختصة لتحديد الثمن , كما استنتج الخبير أن المساحة التي اشتغل عليها مورث المستأنفين هي 51411 متر مربع دون اعتبار للماحة التي أقر بها مورث المستأنفين التي هي 34238,63 متر مربع وخاص إلى ا، الدين العالق بذمة المستأنف عليها لفائدة مورث المستأنفين هو 1.800.021,47 درهم دون بيان الأساس الذي اعتمد عليه للوصول إلى هذه النتيجة العجيبة مما تكون معه الخبرة غير موضوعية ولم تنجز طبقا للقانون ومخالفة للواقع وأن العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بإنجاز عمارة من 16 عمارة ب 5 طوابق وسراديب مساحتها 10000 متر مربع والمهمة تنحصر في إنجاز الدراسة الأولية فقط بصريح المادة 18 من عقد الاتفاق وأن هذه المراحل مفصلة في العقد وأنه لا يمكن إنجاز أي مرحلة إلا بعد مصادقة صاحب المشروع على المرحلة التي ساقتها وأن المستأنف عليها لم تصادق على المرحلة الأولية مرحلة APD المستثناة من الانجاز طبقا للفصل 18 كما ا،ها لم تصادق على DCE لكون هذه المرحلة لا يمكن ا، تنجز إلى بعد إنجاز المرحلة الأولى وأن مورث المستأنفين لم يحص على رخصة البناء من السلطات المختصة وأن المرحلة التي صادقت عليها المستأنف عليها هي مرحلة APS وأن الخبير لا يمكن أن يصنع الحجة للمستأنفين بل يجب أن تكون الحجة بالملف والخبير اعتبر أن مورث المستأنفين أنجز مرحلة APD لأنها بمثابة القنطرة الضرورية للمرور غلى مرحلة APS وإلى مرحلة استشارة المقاولات DCE وأن ما ضمنه الخبير لا يعدوا أن يكون مجرد استنتاجات بعيدة عن الواقع والخبير بذلك لم يكن محايدا بل ساير المستأنفين في ادعاءاتهم ونصب نفسه مدافعا عنهم والتمس الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير اسماعيل سربوت والأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير مختص في الهندسة المعمارية ومشهود له بالكفاءة والمصداقية الموضوعية وعدم تطبيق تجاربه الشخصية الغير القانونية على الآخرين .
وحيث أدرجت القضية بعد النقض بجلسة 20/05/2019 حضر نائب المستأنفين وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمستنتجاته بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/05/2019 .
حيث إن القرار الاستئنافي تم نقضه بمقتضى القرارين المذكورين أعلاه . القرار 463/3 بالعلة التالية : " حيث ردت المحكمة منازعة الطالبين بخصوص تحديد الأشغال المنجزة من طرف مورثهم وتمسكهم بأنها شملت التصاميم المتعلقة بالمرحلة النهائية بأن " .. الخبير اطلع على الوثائق المدلى بها من الطرفين وأساس العقد المبرم بينهما وانتقل إلى موقع المشروع ... وحدد طبيعة الأشغال التي قام بها مورث الطاعنين والمراحل التي قطعتها الدراسات المنجزة وطابقها بالعقدة المبرمة بين الطرفين وحدد المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة والمبالغ التي توصل بها في إطارها ليخلص في النهاية إلى تحديد المستحق للمستأنفين في مبلغ 608.140,56 درهم ... وأنه يستفاد مما سبق أن الخبير أوضح في تقريره الأشغال المنجزة وذلك استنادا إلى المراحل التقنية الأولية التي قطعها المشروع مما تبقى معه خبرته مستوفية لشروطها الموضعية المتطلبة قانونا ... " وهو تعليل لا يجيب على منازعتهم في القياسات التي اعتمدها الخبير وتمسكهم بكون المساحة المنجزة الدراسة والتصاميم بشأنها وصلت إلى 51527 مترا مربعا وكذا منازعتهم فيما انتهى إليه الخبير من كون مورثهم لم ينجز المرحلة الثالثة من الدراسات والتصاميم كما أن المحكمة لم تناقش محضر الاجتماع المؤرخ في 14/05/2017 الذي استدلوا به بخصوص ذلك , واكتفت في معرض ردها لمنازعة الطالبين في المبلغ الذي توصل به مورثهم عن الشطر الثالث من الدراسة بالقول بأن تمسك الطاعنين بان مورثهم لم يتوصل سوى بمبلغ 60.000,00 درهم هو دفع مردود على مثيره خاصة و ان الثابت من خلال وثائق النازلة أن مورث المستأنفين قد توصل أيضا بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 30/03/2005 و أن الحكم المستأنف قام بخصمها و عن صواب " دون تحديد الوثيقة التي استخلصت منها ذلك فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض ".
والقرار 466/3 بالعلة التالية : حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي بكون المساحة التي تعلقت بها الدراسات والتصاميم مووضع النزاع هي 34238,36 مترا مربعا وأن ثمن المتر المربع في تلك المنطقة 3200 درهم بالنسبة للعمارات و 2000 درهم بالنسبة للسراديب وهو ما ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الخبير اعتمد العقد الذي يحدد المساحة المتفق عليها وأنه حدد ثمن المتر المربع سواء بالنسبة للعمارات أو بالنسبة للسراديب وفقا للمعايير المعمول بها و أن المستأنفة فرعيا لم تدل بما يثبت ما يخالف ما اعتمده الخبير في تحديده دون أن تناقش ما استدلت به الطالبة من كون المساحة مخالفة لما تمسك به مورث المطلوبين نفسه ولا ما احتجت به للدفع بكون سعر المتر مربع المعتمد من طرف الخبير مبالغ فيه والمحكمة اكتفت بالقول بكون ذلك التحديد جاء وفق المعايير المعمول بها دون بيان تلك المعايير فجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض . " .
وحيث إن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية واضح في أن محكمة الإحالة مقيدة باتباع محكمة النقض في النقطة القانونية التي تعرضت لها وهي ملزمة بالنظر في هذه النقطة بالذات حسب ما سطرته محكمة النقض.
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير اسماعيل سربوت الذي أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/04/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين العالق بذمة شركة (ع. ع.) لفائدة المهندس المعماري المرحوم على (إ.) قي 1.800.021,47 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة.
وحيث إن الخبير استند في إنجاز المهمة المسندة إليه إلى العقد الرابط بين الطرفين والذي نص في بنده 18 على أن أتعاب المهندس تؤدى وفق هذا الفصل مع اعتبار المهمة الجزئية كاملة مما اعتبر معه الخبير واستنادا إلى البند المذكور أن مرحلة DCE يجب احتسابها لفائدة المهندس وعدم احتساب مرحلة APD اعتبارا لما جاء في البند المذكور أعلاه.كما استند الخبير على محضر الاجتماع المؤرخ في 14/05/2007 الذي يحمل توقيع الطرفين والذي يتعلق بالتغييرات التي طرأت على الشطر الثالث من برنامج (ت.) عمارات أكادير خلال هذا الاجتماع الذي تم تحديد مخطط وضع ملف الرخصة وملف استشارات المقاولات المصاحب DCE .
وحيث إن الخبير وقف على عدد العمارات التي اشتغل بها المهندس فعليا هي 31 عمارة وفق المحضر المنجز والموقع عليه من الطرفين المؤرخ في 14/05/2007 والذي انتقل من 16 عمارة إلى 31 عمارة وذلك لرضاء المهندس لحاجية زبونه .
وحيث إن الخبير المعين من طرف هذه المحكمة واستنادا لمقتضيات الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين قام بتحديد طبيعة الأشغال التي أنجزها المهندس المعماري والمتمثلة في المشروع التمهيدي APS والمشروع التفصيلي APD وملفا استشارة المقاولات DCE لتصبح المواصفات المتعلقة بالمشروع (ت. 2) حددت استنادا إلى كتاب المهندس الموجه إلى رئيس المجلس البلدي بأكادير 221 شقة سكنية و 51 محل تجاري مساحته الإجالية 46956 متر مربع حسب إرسالية المهندس المؤرخة في 27/04/2010 27 عمارة 279 شقة و 66 محل تجاري بمساحة إجمالية 51411 متر مربع .
وحيث إن الخبير اعتمد الرسالة الأخيرة المؤرخة في 27/04/2010 الموجهة من المهندس إلى المستأنف عليها والتي بلغت المساحة الإجمالية لها في 51.411 متر مربع وحدد مساحا السراديب في 10.282,2 متر مربع ومساحة الطوابق في 41.128,8 متر مربع محددا الثمن ليس فيما حدده المهندس جزافيا في 4000 درهم للمتر مربع لا فرق بين السراديب والطوابق كما جاء في فاتورة المهندس بل اعتمد على العرف المهني طالما أنه العقد الرابط بين الطرفين لم يحددها واستعان الخبير في تحديد هذه الأثمنة استنادا لمشاريع مماثلة و للعرف المهني وحدد ثمن الطوابق في 3800 درهم للمتر مربع وثمن السراديب في 2000 درهم للمتر المربع لينتهي في تقريره إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليها بخصوص هذه الأشغال في مبلغ 1.910.02147 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة وتم خصم المبالغ المؤداة حسب الثابت من كشف المستخرج من أرشيف لشركة المستأنف عليها مبلغ 60.000 درهم المؤدى بتاريخ 29/06/2004 ومبلغ 50000 درهم المؤدى بتاريخ 30/03/2005 ليبقى بذمة المستأنف عليها مبلغ 1.800.021,47 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة .
وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير اسماعيل سربوت أجابت وأحاطت بجميع النقط المتنازع بشأنها من الطرفين ويكون ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوصها غير مرتكز على أساس ما يتعين المصادقة عليها .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.800.021,47 درهم .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
واستنادا إلى قراري محكمة النقض الأول الصادر بتاريخ 03/10/2018 تحت عدد 463/3 في الملف التجاري عدد 1512/3/3/2017 والثاني الصادر بتاريخ 03/10/2018 تحت عدد 466/3 في الملف التجاري عدد 2326-3-3-2017 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.800.021,47 درهم وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025