Réf
51941
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
118
Date de décision
20/01/2011
N° de dossier
2010/2/3/211
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Réponse aux conclusions des parties, Rapport d'expertise, Procédure civile, Obligation de motivation, Nouvelle expertise, Expertise judiciaire, Défaut de motifs, Contentieux bancaire, Compte courant, Cassation partielle
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige sur un compte bancaire, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux critiques et explications techniques précises formulées par l'une des parties à l'encontre de ce rapport. Le juge du fond, qui refuse d'ordonner une nouvelle expertise sollicitée pour éclairer les points techniques litigieux, est tenu de motiver sa décision par des raisons pertinentes, faute de quoi sa décision est entachée d'une insuffisance de motivation équivalente à son absence.
وبعد المداولة طبقا للقانون
5.919.960,26 درهم، وبعد اجراء خبرة تكميلية على يد نفس الخبير، وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.673.452,74 درهم وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث من جملة ما يعيب الطاعن به القرار في وسائله الأولى والثانية والثالثة مجتمعة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك انه أورد تعليلا مفاده « أن البنك لم يدل بالكشوفات المفصلة عن المدة من 02/07/31 الى 02/09/30 كمرحلة مفقودة من خلال الكشوفات الحسابية، ويستفاد من خلال كشف 02/07/31 مديونية البنك بمبلغ 1258 درهم، وقد تمسك البنك بأن الخبير اعتمد هذا الكشف دون أن يسأله عن العمليات، والحال أن البنك هو الذي عليه أن يقدم تفسيرات عن هذه العمليات وهو مسؤول عن تحويل مبلغ 4.078.486,13 درهم، وعليه إثبات انتقال مبلغ 1258 درهم كدائنية الى مبلغ 4.246.507,52 درهم الموقوف بتاريخ 02/09/30 دون إثبات مما يجعل طلب إجراء خبرة غير مجد »، بينما الطاعن من خلال مذكرته بعد الخبرة أثار شروحا وتفسيرات تقنية من صلب العمل البنكي أدرجها القرار الاستئنافي دون الإجابة عنها والتي مضمنها "أن العملية المدرجة بتاريخ 02/07/03 في دائنية الحساب الجاري للشركة (إ.) تشكل عملية تحويل داخلي للرصيد المدين للحساب الجاري الى حساب خاص للديون المنازع فيها وذلك احتراما للقاعدة الأساسية للمحاسبة ووفق الفقرة الثانية من الفصل الثاني من عقد القرض المؤرخ في 98/05/21 الذي ينص على أنه "يحق للبنك في حالة الإلغاء أو إقفال الحساب أن يقيد في مدينية الحساب الديون الغير المؤداة جميع الأوراق التجارية الحالة أو غير الحالة التي تكون بحوزته وتحمل إسم المستفيد أيا كانت الصفة التي أمضى بها " ويعترف هذا الأخير للبنك بالحق في الاحتفاظ بالأوراق التجارية المقيدة مبالغها في هذا الحساب كرهينة وأن يستخلص مبلغ ديونه من المستفيد نفسه ومن المسحوب عليهم ومن الملتزمين الآخرين " وأن العملية المدرجة بتاريخ 02/07/17 المسماة استرداد الحصص الاجتماعية والتي تحمل مبلغ 72.800 دهـ هذا الأخير يشكل مجموع الحصص المكتتبة من طرف الشركة عند كل قرض استفاد منه وعندما يحول مجموع القروض الغير المؤداة الى حساب المنازعات يقوم البنك باسترداد هاته الحصص على اساس أن الشركة لم تصبح في وضعية عادية "، وأن العملية المدرجة بتاريخ 02/7/18 تشكل فوائد مدينية للحساب الجاري عن الفترة من 02/3/31 الى 02/6/30 والعملية المدرجة بتاريخ 02/7/19 تشكل الرصيد المتبقى من العمليتين السابقتين 143.730,66 - 72.800 = 61.930,66 والتي أعطت رصيدا مدينا بمبلغ 1.930,66 درهم الذي تم تحويله الى حساب المنازعات، ونفس النهج طبق على العمليات الباقية 3000,00 - 4288,80 = 1258,80 درهم. وأن كشف حساب يوليوز 02 لم يسجل أي حركة نقدية ومصرفية لصاحبة الحساب الجاري، وقراءة متأنية للبيانات الواردة أعلاه تبرز أن مبلغ 4.078.486,13 درهم لفائدة تدخل خبير خصوصا وأن الطاعن قد التمس ضرورة ذلك وان عدم جواب القرار حول شروحات الطاعن وعدم الاستجابة لطلب الاستعانة بخبرة ثانية يجعله ناقص التعليل في منزلة انعدامه عرضة للنقض.
حيث ان الطاعن وجه من خلال مذكرته بعد الخبرة لأجل 08/9/18 عدة انتقادات للخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير محمد (ذ.)، ومن بين ما أثاره عدم تقيد الخبير بالنقط التي حددها القرار التمهيدي والتي أوكلت اليه إنجاز الخبرة على ضوء الكشوفات الحسابية المفصلة واحتساب الفوائد وتحديد آخر عملية عرفها الحساب، وعدم اطلاعه على كشوفات الحساب للسنوات من 98 الى 02، وعدم التدقيق في البيانات الواردة بها ونوع العمليات المدرجة خاصة منها فحوى العملية المتعلقة بمبلغ 4.078.480,13 دهـ مؤكدا أن هذا المبلغ يمثل مديونية الشركة إزاء البنك وهو الرصيد المحصور بكشف 02/4/30، إضافة الى الفوائد البنكية ناقص مبلغ استرداد الحصص الاجتماعية وفوائدها لفائدة الشركة وهو ما خلف المديونية المحصورة في مبلغ 4.246.507,52 دهـ بتاريخ 02/09/30، وهو المبلغ الذي خلص اليه الخبير المذكور في تقريره الأول واعتبره ثابتا وصحيحا، كما ضمن مذكرته عدة شروحات وتوضيحات خاصة بكشف يوليوز 02 ملتمسا إجراء خبرة يعهد بها الى خبير في الميدان البنكي من أجل تحليل الكشوف الحسابية من سنة 98 الى سنة 02. وأن المحكمة بالرغم من إشارتها صلب القرار الى ملاحظات البنك المقدمة من خلال مستنتجاته بعد الخبرة حول قصور هذه الأخيرة فيما يتعلق بتحليل تفسير عمليات كشف يوليوز 02، وخلوها من جرد وتفصيل الكشوفات الحسابية عن السنوات من 89 إلى 02، اقتصرت في تعليلها على اعتماد خلاصة الخبرة فيما يتعلق بالنقل الحرفي للبيانات المضمنة بكشف 02/07/31، دون أن تجيب على دفوع ووسائل البنك المشار اليها في الوسيلة والتي تمسك بها أمامها ضمن مستنتجات كتابية صريحة، ودون أن تبرر بأسباب سائغة عدم الاستجابة لطلب اجراء خبرة جديدة، خاصة وأن الطاعن قد قدم لديها تفسيرات للعمليات المدونة بكشف الحساب المشار اليه الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة أمام تمسك البنك بعدم تقديم الخبير لأي توضيح تقني للعمليات المدونة بكشف الحساب المعتمد وعدم تدقيق الحسابات الواردة بالكشوف المدلى بها عن السنوات من 1 يناير 00 الى 02/9/30 وللمزيد من التحقيق إجراء خبرة جديدة وأنها لما لم تفعل تكون قد بثت في النازلة قبل أن يتبين لها وجه الحكم فيها وبنت قرارها على تعليل ناقص في منزلة انعدامه، وكان ما استدل به الطاعن واردا على القرار موجبا لنقضه.
ويعيب الطاعن القرار في وسيلته الرابعة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن الحكم الابتدائي قضى على الشركة المطلوبة فى النقض بأداء مبلغ إضافيين عن الكفالات المؤداة عن الشركة وأن المبلغ الأخير لا يدخل ضمن الكشف المنازع فيه إلا أن القرار الاستئنافي شمل إلغاء الحكم الابتدائي بكل مبالغه مع استثناء مبلغ السندات دون غيره وان شمول الالغاء لمبلغ الكفالات يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني مما يعرض للنقض.
حيث إنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي يتبين أنه قضى لفائدة البنك بمبلغ 92.303,00 درهم بعدما تأكد للمحكمة من خلال تواصيل الأداء المدلى بها من طرفه أنه فعلا قام بأداء المبلغ المذكور لصالح شركة (إ.) أمام مصالح إدارة الجمارك برسم الكفالة الضامنة للاستيراد المؤقت، وأن المبلغ المذكور موضوع الطلبين الإضافيين لا يدخل ضمن الكشف المنازع فيه والذي مبلغه 4.078.486,13 دهـ، وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبالغ مع استثناء مبلغ السندات يكون قد شمل إلغاء مبلغ الكفالات المحدد في 92.303 دهـ والذي لا يدخل ضمن الكشف المنازع فيه دون أن يورد أي تعليل لذلك الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن في الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه فيما قضى به من إلغاء الحكم في شقه القاضي بآداء مبلغ الكفالات ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من الغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي بآداء مبلغ 4.078.486,13 دهـ ومبلغ 92.303.00 دهـ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت في نقطة النقص وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44757
Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
44847
Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre à un moyen fondé sur la reconnaissance partielle d’un droit par la partie adverse dans ses propres écritures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
44917
Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44997
Notification par huissier de justice : la remise de l’acte à personne valide la procédure nonobstant l’omission de mentionner le numéro de la carte d’identité nationale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2020
45091
Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45169
Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45279
Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2020