Exécution d’une ordonnance de référé : la dispense de signification préalable est subordonnée à l’ordre d’exécution sur minute (Cass. com. 2004)

Réf : 19113

Identification

Réf

19113

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1017

Date de décision

22/09/2004

N° de dossier

1613/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - 162 - 433 - 440 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 153 et 433 du Code de procédure civile que si la signification du jugement constitue une formalité substantielle préalable à toute mesure d'exécution, il peut être dérogé à cette règle lorsque, en matière de référé, le juge ordonne l'exécution sur la base de la minute. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance de référé non signifiée, au seul motif que celle-ci est exécutoire de plein droit, sans vérifier si le juge avait ordonné son exécution sur minute, seule circonstance de nature à dispenser de la signification préalable.

Résumé en arabe

تبليغ الحكم-إجراء جوهري (نعم)-إجراءات التنفيذ.
إن تبليغ الحكم قبل مسطرة التنفيذ هو إجراء جوهري و ضروري ولو كان مشمولا بالنفاذ المعجل، باستثناء الأوامر التي تأمر فيها المحكمة بتنفيذها بموجب الأصل في حالة الضرورة القصوى.

Texte intégral

القرار عدد: 1017، المؤرخ في: 22/9/2004، الملف التجاري عدد: 1613/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 25/3/03 في الملف رقم 983 أن الطالبين تقدما بمقال مفاده: أنه سبق للمدعيى عليه (المطلوب) أن استصدر  حكما على مؤسسة لاكروا بأدائها له واجبات الكراء عن المدة الفاصلة ما بين فاتح يناير إلى متم يونيو 74 و قدرها 3.600 درهم  إضافة إلى مبلغ  2640 درهم تعويضا عن التماطل و 11.970درهم عن واجبات الكراء عن  المدة  المتراوحة  ما بين شتنبر 77 و متم فبراير 79. و أن السيد بن كروم نفد هدا القرار و توصل المكترية مبلغ 41.105درهم. و أن هذا القرار كان محل طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من لدن الشركة الشريفة للخشب حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغائه و طلب السيد بن كروم نقضه و نقض المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 5 و تاريخ 14/11/95 فقضت محكمة الإحالة بمقتضى قرارها عدد 3362 و تاريخ 23/10/96 برفض الطلب. و صدر إثر ذلك أمر استعجالي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. و دلك بإرجاع شركة لاكروا للسيد  بنكروم  مبلغ 41.105 درهم  و فتح  له  الملف  التنفيذي عدد 5372/97 حيث بوشرت إجراءات التنفيذ في مواجهة المسير شخصيا و في مواجهة الشركة و رغم أن هذه الأخيرة هي المحكوم عليها فقد بوشرت مسطرة التنفيذ ضد المسير عبد المغيث الكتاني في مسكنه الخاص حيث حرر محضر حجز تنفيذي ملتمسين التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ في مواجهة السيد الكتاني لهذه العلة. و في مواجهة الشركة لأن الأمر الاستعجالي عدد 545 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم يبلغ إليها  في  مركزها  الاجتماعي خلافا  لمقتضيات الفصلين 522 و516 ق م م. فصدر الحكم القاضي برفض الطلب  استأنفه  الطالبان  فأيد  استئنافيا  بمقتضى  القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الأولى خرق القانون و مقتضيات الفصلين 433و440 من ق م م ذلك أن المشرع وضع كشرط أساسي للمشروع في التنفيذ قيام المكلف بالتنفيذ بتبليغ الحكم المراد تنفيذه كما اشترط لمباشرة التنفيذ القيام بإجراءات و مقدمات أولية حفاظا و ضمانا لحقوق الأطراف ومن بينها تبليغ الحكم لإتاحة الفرصة للطرفين لممارسة حقهم في الطعن، و تجسيدا لأحد مبادئ التنظيم و القضائي و هو تعدد درجات التقاضي. و أن الفصلين المذكورين يوجبان القيام بإجراء التبليغ لا يؤثر على صحة إجراءات التنفيذ خصوصا إذا تعلق الأمر بقرار استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل يعتبر خرقا للفصلين المذكورين الذين لم يستثنيا من إجراءات التبليغ القرار الاستعجالية. مما يعرضه للنقض.
لقد ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن إجراءات تبليغ الحكم هو إجراء جوهري و ضروري وبه تبدأ مسطرة التنفيذ و إلا كان التنفيذ باطلا إلا أن القانون لا يقتضي هذا التبليغ في حالات معينة منها الحالة التي تمر فيها المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب أصله في المادة الاستعجالية (ف 153 162 ق م م) و محكمة الاستئناف التي عللت قرارها بأن الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بمجرد صدورها تكون قابلة للتنفيذ دون أن تبين ما إذا كان الأمر الاستعجالي المراد تنفيذه و المشمول بالنفاذ المعجل قد أمر بتنفيذه بموجب الأصل و الذي لا يقتضي التبليغ في هذه الحالة. مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصول المستدل بها و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة بوبكر البودي و السادة المستشارين: حليمة بن مالك مقررة و جميلة المدور و مليكة بنديان و لطيفة رضا أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile