Erreur matérielle : Compétence de la cour pour rectifier le nom d’une partie dans le préambule de son arrêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68647

Identification

Réf

68647

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1117

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2020/8222/1025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur.

La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et du jugement de première instance, la réalité de l'erreur dans la désignation de l'intimée, la cour ordonne la rectification sollicitée.

Les dépens sont mis à la charge de la partie requérante.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال رام الى اصلاح خطأ مادي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/2/2020 ترمي من خلاله الى اصلاح الخطأ الوارد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2019 تحت عدد 4003 في الملف عدد 19/9/2019 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي والذي تسرب اليه خطأ مادي في اسم شركة (ص.) اذ جاء مدونا فيه شركة (ص.) وان الاسم الحقيقي للمدعية هو شركة (ص.) وليس شركة (ص.) وان جميع وثائق الملف تؤكد ذلك وكذا الحكم الابتدائي وان الطالبة لا يمكنها تنفيذ مقتضيات الحكم الا بعد اصلاح الخطأ الذي تسرب الى نسخة القرار الاستئنافي .

لذلك تلتمس الحكم بإصلاح اسم المدعية في القرار الاستئنافي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .وادلت بنسخة من الحكم ونسخة من القرار الاستئنافي.

وادلى بنسخة من القرار .

وبناء على ادراج الملف أخيرا لجلسة2/3/2020 وتخلف نائب الطالبة رغم التوصل وكذا الطرف المطلوب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/3/2020

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يهدف الطلب إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الإستئنافي عدد 4003 الصادر بتاريخ 19/09/2019في الملف عدد 3377/8222/2019 و ذلك بجعل اسم الطالبة ( المستانف عليها ) هو شركة (ص.) بدلا من شركة (ص.).

و حيث إنه و بالإطلاع على القرار المستأنف و الحكم المستأنف يتبين حقا بان اسم الطالبة ( المستأنف عليها في القرار المطلوب إصلاحه ) هو شركة (ص.) بدلا من شركة (ص.) الذي ورد خطأ بديباجة القرار الإستئنافي المطلوب إصلاحه .

و حيث إن كل محكمة تبقى مختصة بّإصلاح الأخطاء المادية التي تشوب قراراتها و هو ما يستوجب الاستجابة للطلب .

و حيث تتحمل الطالبة صائر طلبها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة القرار ألاستئنافي عدد 4003 الصادر بتاريخ 19/09/2019 ملف رقم 5377/8222/2019 و القول بأن إسم المستأنف عليها هو شركة (ص.) بدلا من شركة (ص.) و تحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile