Réf
63303
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4174
Date de décision
22/06/2023
N° de dossier
2023/8202/1150
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure civile, Omission de statuer, Inexécution contractuelle, Indemnisation du préjudice, Expertise judiciaire, Dépôt de conclusions, Demande reconventionnelle, Délibéré, Décision de justice, Contrat d'entreprise, Annulation partielle du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale.
L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement.
Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois.
Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مركز ط.ا.ا.د.س.م. بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/02/2023, يستأنف من خلاله الحكم عدد 11043 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2022 في الملف عدد 2893/8202/2022 القاضي برفض الطلب الاصلي وتحميل المدعية أصليا الصائر,و في الطلب المضاد: في الشكل: بعدم قبول الطلبين المتعلقين بالمصاريف والتعويضات وبقبول باقي الطلبات، في الموضوع: بفسخ عقد التجديد الرابط بين الطرفين وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر ورفض باقي الطلب
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة أ.د.د. تقدمت بمقال عرضت فيه أنه يربطها عقد معاملة تجارية بالمدعى عليه يتعلق ببناء وتزيين و تجديد أشغال تخص مكتب هذا الأخير بمبلغ 709900,00 درهم, و انها أنجزت جميع الاشغال المتفق عليها وفق بنود العقد المذكور مع إضافة اشغال لم تكن موضوع الاتفاق بناء على طلب المدعى عليه, الذي رفض أداء تتمة الثمن المتفق عليه قدره 85.000,00 درهم و هذا ما يقر به هذا الأخير من خلال الإنذار الموجه لها من طرف دفاعه والذي توصلت به بتاريخ 24 شتنبر 2021، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 85.000,00 درهم مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ ,وكذا مبلغ 114.840,00 درهم عن الاشغال الإضافية المنجزة و غرامة التأخير من تاريخ استحقاق الفواتير الى تاريخ التنفيذ استنادا الى المادة 78-2 و ما يليها من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد معاملة، إنذارين.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بالفسخ و الأداء و التعويض بجلسة 13/04/2022 جاء فيهما ان المدعية لم تدل بما يثبت توفره اعلى أي سند تنفيذي او بداية حجة توحي بكونه دائن له, كما انه لا وجود لأي وثيقة او حجة او فاتورة تفيد انتهاء الاشغال او حصول التسليم الفعلي والنهائي للأشغال المتفق عليها، وان الاشغال الإضافية لا دليل على إنجازها او موافقته على إنجازها وبالأحرى تسلمها وفق مقتضيات المواد 4 و 5 من قانون حماية المستهلك، و ان الثابت من الرسالة الانذارية الموجهة الى المدعية والتي توصل بها بتاريخ 24/9/2021 انه بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية المتفق عليها,قامت بمغادرة ورش العمل دون سبب مشروع, اذ لم تقم باستكمال الاشغال المتفق عليها حس الثابت من محضر معاينة،و في المقال المضاد فان المدعى عليه فرعيا تعهد بالتسليم النهائي للأشغال في اجل أقصاه 5/5/2021 مقابل مبلغ اجمالي قدره 709900,00 درهم، و ان هذا الأخير توصل منه بمبلغ 690000 درهم, لكن دون ان يقوم بإتمام الاشغال المتفق عليها ,و انه امام امتناع المدعى عليه فرعيا و تضرر مصالحها جراء الخروقات و العيوب التي تعتري الاشغال قام بتكليف مكتب اخر للهندسة للقيام بالأشغال غير المنجزة و اصلاح الاشغال المعيبة اذ وصل مبلغ الاشغال الأولية ما يفوق 306000.00 درهم, حسب الثابت من شهادة اتعاب، ملتمسا القول بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا, و في المقال المضاد الحكم أساسا بفسخ عقد التجديد الرابط بين الطرفين,و الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا مع النفاذ المعجل بكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم مع إجراء خبرة فنية عقارية حسابية لمعاينة طبيعة الاشغال المنجزة وغير المنجزة و جودة المواد والآلات المستعملة و غير المستعملة, ووصفها وصفا دقيقا مع تحديد من قام بالأشغال الغير المنجزة و بقية الاشغال الغير المنجزة,مع تحديد المديونية العالقة بين الطرفين اخذا بعين الاعتبار الاداءات التي تلقاها المدعى عليه فرعيا ومصاريف الاشغال التي قام بها لإتمام الاشغال الغير المنجزة,مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة المنجزة و تقديم مطالبه النهائية مع الصائر و النفاذ المعجل، وارفق المذكرة بمحضر معاينة، وصولات أداء، شهادة إتمام اشغال و رسالة مع محضر تبليغ رسالة انذارية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع جواب على مقال مضاد بجلسة 11/05/2022 جاء فيها ان الثابت من جواب المدعى عليه انه يقر بعدم أدائه المبلغ المتفق عليه بأكمله، و ان الاداءات التي قام بها هذا الأخير تفيد بالقطع ان هذه المبالغ كانت تتم حسب تقدمها في تنفيذ الاشغال المتفق عليها ,مؤكدة انها نفذت جميع التزاماتها موضوع عقد الخدمة المبرم بين الطرفين, بالإضافة الى الاشغال الإضافية التي لم تكن محل هذا العقد و ان المدعى عليه اقر من خلال الاعتراف المؤرخ بتاريخ 10/07/2021 انه مدين لها بمبلغ 85000 درهم بالإضافة الى مبلغ 114.000,00 درهم عن الاشغال الإضافية التي تمثل مقابل الفاتورة المؤرخة في 21/01/2022 وان الثابت من الاعتراف المذكور ان هذا الأخير يقر بعد محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي مصطفى (ق.) بتاريخ 15/06/2021 انه مدين لها بمبلغ 85.000,00 درهم,مؤكدا ما سبق.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 01/06/2022 اكد من خلالها ما سبق.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيدية بجلسة 15/06/2022 التمست من خلالها رد جميع دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/07/2022 تحت عدد 524 القاضي بإجراء خبرة تقنية وفنية عهدت مهمة القيام بها للخبير ادريس (ع.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27- 10- 2022،
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بانه حضر جميع الجلسات بما في ذلك مواعيد إنجاز الخبرة بمكتب الخبير, وأنه بجلسة 30/11/2022 وفي خضم الإضرابات حضر دفاعه والتمس مهلة من أجل التعقيب على الخبرة, إلا أن المحكمة قررت اعتبار القضية جاهزة مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات بعد الخبرة خلال المداولة المقررة 07/12/2022, وأنه بتاريخ 05/12/2022 أدلى بمستنتجاته بعد الخبرة مؤشر عليها لدى كتابة الضبط بعدما قام بأداء الرسوم القضائية لدى صندوق المحكمة, كما هو ثابت من طلبه المعنون بطلب الإخراج من المداولة مع الادلاء بمذكرة بعد الخبرة ، وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة البداية باعتبارها أنه أغفل تحديد مطالبه النهائية بشأن المصاريف والتعويضات المراد استرجاعها وقضت بعدم قبول الطلب, فانه تقدم بمستنجاته بعد الخبرة بصفة نظامية وأن محكمة البداية أغفلت البث في طلباته, مما يكون حكمها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، خارقا بذلك مقتضيات الفصل50 من ق.م.م ،,ملتمسا تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فسخ عقد التجديد الرابط بين المستانف والمستأنف عليها وبعد التصدي الحكم بالتعويضات المطالب بها ابتدائيا واستئنافيا المحددة في مبلغ 83860,66 درهما ,والتأييد في الباقي والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع غرامة تهديدية قدرها 1000 عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميل المستأنف عليها الصائر,وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ومذكرة بعد الخبرة و نسخة وصل أداء صائر مستنتجات بعد الخبرة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 08/06/2023 حضرها الاستاذ (ب.) وتخلفت المستانف عليها رغم سبق الامهال، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به بدعوى أنه قام بتقديم مطالبه النهائية بشان المصاريف و التعويضات المراد استرجاعها بمذكرته خلال المداولة المرفقة بوصل أداء الرسوم القضائية,دون أن يتم اعتبارها.
و حيث صح ما عابه المستأنف ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح انه أدلى خلال المداولة بمذكرة مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط و أرفقها بوصل صندوق المحكمة,حدد من خلالها مطالبه بعد الخبرة ملتمسا الحكم له بمبلغ 83860.66 درهما كتعويض مع الفوائد القانونية, مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به,دون أن تأخذ بعين الاعتبار المذكرة المحددة للمطالب النهائية للمستأنف,و يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالمصاريف و التعويضات.
و حيث ان الثابت من الخبرة المنجزة امام محكمة الدرجة الأولى من طرف الخبير إدريس (ع.) انه حدد المصاريف التي سيتكبدها المستأنف من اجل إكمال الأشغال في 51930.33 درهما ,و أن قيمة الأشغال المنجزة هي667969.67 درهما,أما قيمة الأشغال التي لم تتم وفق المتفق عليه فلم تتجاوز 31930.33 درهم,,معتمدا العقد الرابط بين الطرفين المصحوب بملحق plaquette و تواصيل بمبالغ العقد,و المعاينة المباشرة للأشغال رفقة طرفي الدعوى و نوابهما, و بما ان الخبرة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، و حددت المديونية بدقة و لم تكن محل منازعة جدية من الطرفين، فقد تقرر المصادقة عليها و الاعتماد على مضمونها في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عن المصاريف التي سيتكبدها من اجل إكمال الأشغال,و يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد بخصوص المصاريف و التعويضات,و الحكم من جديد بقبوله شكلا و بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 51930.33 درهما و رفض الطلب المتعلق بالفوائد القانونية التي تعتبر بمثابة تعويض في حين ان الضرر لا يجبر مرتين,مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد بخصوص المصاريف و التعويضات,و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا باداء المستانف عليها لفائدة المستانف مبلغ 51930.33 درهما و رفض ما عدا ذلك,مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025