Réf
51961
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
223
Date de décision
10/02/2011
N° de dossier
2010/1/3/1357
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Siège social, Pouvoirs du juge, Obligation de motivation, manque de base légale, Liquidation judiciaire, Inventaire des biens, Examen des pièces, Entreprises en difficulté, Demande d'ouverture de la procédure, Défaut de réponse à conclusions, Conditions d'ouverture, Cessation des paiements, Cassation
Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire au motif que la société demanderesse ne dispose pas d'un siège social permanent et n'a pas produit d'inventaire de ses biens, s'abstient de répondre aux conclusions et d'examiner les pièces versées aux débats par laquelle celle-ci entendait précisément établir l'existence de ce siège et la production dudit inventaire, privant ainsi sa décision de base légale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/19 في الملف 11/2010/078 تحت رقم 2010/1416 أنه بتاريخ 2009/09/07 تقدمت شركة (أ. م.) (الطالبة) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنها شركة تابعة لشركة (أ. ف.)، وأنها أنشئت من أجل تقديم الخدمات في ميدان تنظيم وتسيير مشاريع الاعلاميات، غير أنها خلال سنة 2008 عرفت مجموعة من المشاكل تسبب فيها بعض الأشخاص ومنهم المدير التجاري السابق الذي اكتشفت انه كان يخرق السر المهني و يحول المعلومات المتعلقة ببعض الزبناء الى المنافسين، كما حول بعض زبنائها الى شركات أخرى منافسة، كما اكتشفت خلال النصف الثاني من سنة 2008 ان السيد جيرالد (م.) Gerald (M.) الذي كان يملك 75% من رأسمال الشركة، والسيدة Florence (L.) وشركة (أ. ف.) اللذين كان يملك كل واحد منهما 10% من رأسمالها، فوتوا أنصبتهم الى شركة منافسة في فرنسا اسمها "(F. E.)" دون أي إجراء على صعيد الشركة العارضة، ودون إشعار السيدة سلوى (م.) بصفتها شريكة بنصف مال الشركة و المسيرة لها، كما بدأ السيد Gilles (S.) رئيس شركة (F. E.) في التدخل في نشاط الشركة، وإقناع بعض أطرها بضرورة تحويل نشاطهم إلى شركة أخرى بشكل تفضيلي، كما ان نفس الشخص ابتدأ يربط الاتصال مباشرة مع زبناء العارضة زاعما انه يملك شركة (أ. م.) ويجب التعامل معه كممثل وحيد لها، في حين يتضح من النموذج 7 من السجل التجاري للشركة العارضة، انها ومنذ تأسيسها كانت مسيرة من طرف السيدة سلوى (م.) و السيد Gerald (M.)، وبعد تخلي هذا الأخير عن مهامه، أصبحت نشاط الشركة وجعله يتراجع بشكل قوي رغم انها لا زالت في بدايتها مما أدى الى توقفها عن الدفع. وطبقا لمقتضيات المادة 560 وما بعدها من مدونة التجارة تلتمس الحكم بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حقها، وبعد الاستماع الى مسيرة الشركة السيدة سلوى (م.)، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب بعلة عدم توفر المقاولة على مقر حقيقي وقار تمارس فيه نشاطها، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م، وعدم التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م، وعدم تطبيق القواعد المطبقة على النازلة، وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن الشركة الطالبة تتوفر بالفعل على مقر دائم يتواجد ب(...)، خاصة وان تكنو بارك هو مجمع صناعي شبيه بعدة مجمعات صناعية تتواجد بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، كالحي الصناعي بمولاي رشيد و المجمع الصناعي بعين السبع. فالطالبة اكترت في البداية مكتبا من مساحة 24 متر مربع، كما هو واضح من المادة الثالثة من عقد الكراء، وعند انطلاق نشاطها اقتنت مساحة اضافية بنفس المجمع الصناعي، وبذلك فما ذهب اليه القرار المطعون فيه مخالف للواقع، لأن شهادة السجل التجاري تثبت توفر الطالبة على مقر دائم ومعروف تثبته الوثائق المدلى بها والتي تؤكد توجيه رسائل للطالبة بالعنوان المثبت ابتدائيا واستئنافيا، وهي وثائق صادرة عن الخزينة العامة للمملكة و (ش. ع. م. ل.) وشركة "(ج. ك. ت.)" واتصالات المغرب، وهي عبارة عن فواتير وكشوف حسابية. كما ان الإنذار بالإفراغ لعدم أداء واجبات الكراء دليل على توفر الطالبة على مقر دائم تمارس فيه نشاطها وتؤدي واجبات الكراء، كما أنها تتوفر على هاتف ثابت وفاكس، وموقع الكتروني تتعامل بها مع الاغيار، فضلا عن كونها تؤدي أجور مستخدميها و الضرائب المستحقة لإدارة الضرائب، وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسوق مثلا توضيحيا يتعلق بالأجير الأجنبي عصمان (د.) الذي سلك في مواجهتها مسطرة قضائية يدعي فيها الطرد التعسفي وطالبها بالتعويض، واستصدر في مواجهتها حكما قضى عليها بأداء تعويضات، وهي مسطرة تثبت أيضا أن للشركة الطالبة مقرا وأنها توصلت فيه بالاستدعاءات من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وان كل الوثائق المشار اليها تفيد ان للطالبة مقرا دائما وليس محلا للمخابرة، كما ان القرار علل بكون طلبها، وهذا التعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم، لان الحكم المستأنف لم يعلل بكون الطالبة لم تدل بجرد الأموال المنقولة أو العقارية، وإنما بعدم توفرها على مقر حقيقي تمارس فيه نشاطها بشكل دائم، وهو التعليل الذي بينت الطالبة لمحكمة الاستئناف بأنه تعليل فاسد، وأدلت بالوثائق المثبتة لتوفرها على مقر حقيقي لنشاطها، كما انه وخلافا لما ورد في القرار المطعون فيه، فان الطالبة أدلت بجرد مفصل لمنقولات وممتلكات الشركة إلى غاية 2009/06/30 (في المرفق 16) وذلك خلال المرحلة الابتدائية كما يؤكد ذلك مقالها الافتتاحي للدعوى (المرفق 17). غير أن محكمة الدرجة الثانية لم تعر تلك الوثائق أي اهتمام وادعت عدم إدلاء الطالبة بجرد لقيمة الأموال المنقولة والعقارية وهو تحريف للوقائع. كما أن محكمة الدرجة الثانية خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق م م، لأنها لم تطبق المقتضيات القانونية الواردة في مدونة التجارة، خاصة وان الطالبة قد أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، عنصر التوقف عن الدفع، واختلال نشاطها بشكل لا رجعة فيه، وهو ما كان يقتضي تطبيق مقتضيات المواد 560 و 561 و 562 و 619 من مدونة التجارة التي تؤكد ان المقاولة المتوقفة عن الدفع ونشاطها مختل بشكل لا رجعة فيه، تفتح في حقها مسطرة التصفية القضائية، فالمادة 619 من مدونة التجارة لا تضع إلا شرطا واحدا لفتح المسطرة المذكورة، هو شرط التوقف عن الدفع، أما التصريح بعدم القبول فلا يمكن الحكم به إلا في حالة انعدام الصفة أو عدم تقديم الوثائق من طرف طالب المسطرة، أو حالة انعدام عنصر التوقف عن الدفع، وشرطا الصفة وتقديم الوثائق متوفران في النازلة، إذ أن المشرع نص على وثائق منها القوائم التركيبية ولائحة الدائنين ولم يجعل من ضمنها التوفر على مقر دائم، والوثائق المذكورة، أدلت بها الطالبة، مما يجعل مناقشة محكمة الدرجة الثانية لنقطة لا عالقة لها بعنصر التوقف عن الدفع وفتح مسطرة التصفية القضائية، خرقا للقانون وبتا فيما لم يطلب منها. وعنصر التوقف عن الدفع واختلال نشاط الطالبة بشكل لا رجعة فيه ثابت ولا جدال فيه، إذ تراكمت عليها عدة ديون خاصة وعامة، ولم تستطع أداء واجبات الكراء مما جعل مالك المجمع الصناعي يطالبها بالإفراغ بمقتضى إنذار أدلت به استئنافيا (مرفق 7)، كما لم يعد باستطاعتها أداء أجور المستخدمين والأجراء، مما جعل بعضهم يطالبها بذلك قضائيا (مرفق 20) وان مسيرة الشركة سلوى (م.) قامت بجميع المحاولات للخروج من الأزمة دون أن تفلح في ذلك نظرا للعراقيل التي قام بها السيد Gilles (S.)، وان الطالبة في حاجة ماسة للحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية، خاصة وانها متوقفة عن الدفع وتوقف نشاطها وغادرها جميع أجرائها ومستخدميها، ولم يعد بالإمكان إنقاذها من الانهيار. غير ان محكمة الدرجة الثانية لم تناقش هذه النقطة، ولم تأبه بالوثائق المدلى بها، ولم تجب على وسائل ودفوع ووثائق الطالبة، خاصة وأنها أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بوثائق جديدة تؤكد ان لها مقرا دائما تمارس فيه نشاطها وهي الوثائق الواردة بالمرفقات 4 و 5 و 6 و 7 مما يجعل القرار غير معلل وخارقا لحقوق الدفاع ويتعين نقضه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بقولها "إن تعليله كان صائبا، ذلك أنها (الطالبة) فضلا على كونها لا تتوفر على محل قار تتم مباشرة التصفية القضائية فيه، فإنها لم تدل بجرد لقيمة أموالها المنقولة والعقارية، لان فتح مسطرة التصفية يقتضي تصفية أموال المقاولة، والحال أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها تتوفر على أموال منقولة او عقارية، وان هذا السبب كاف للقول برد طلبها..." في حين تمسكت الطالبة ضمن مذكرة بيان أوجه استئنافها بأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف مخالف للواقع، لان شهادة السجل التجاري تثبت توفر الشركة على مقر دائم تمارس فيه نشاطها، وهي عبارة عن وثائق صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، وكشوف حسابية صادرة عن (ش. ع. م. ل.)، وفواتير صادرة عن شركة (ج. ك. ت.)، واخرى صادرة عن اتصالات المغرب، كما تمسكت بمقتضيات المواد 560 و561 و 562 من مت، وبان المادة 619 من نفس المدونة لا تشترط سوى التوقف عن الدفع و اختلال النشاط التجاري بشكل لا رجعة فيه، وهما شرطان متوفران في النازلة، فضلا عن كونها أدلت بالوثائق المنصوص عليها في المادة 562 من مدونة التجارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي استنادا الى عدم توفر الطاعنة على مقر قار تمارس فيه نشاطها علاوة على عدم إدلائها بما يثبت توفرها على أموال منقولة أو عقارية، دون ان تناقش الوثائق المعتمدة من طرف الطالبة ودون أن تجيب على دفوعها، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركية من هيأة أخرى وبتحميل الصائر لمن يجب.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025