Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande d’ouverture de liquidation judiciaire sans examiner les pièces produites ni répondre aux conclusions relatives aux conditions légales d’ouverture (Cass. com. 2011)

Réf : 51961

Identification

Réf

51961

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

223

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/1357

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire au motif que la société demanderesse ne dispose pas d'un siège social permanent et n'a pas produit d'inventaire de ses biens, s'abstient de répondre aux conclusions et d'examiner les pièces versées aux débats par laquelle celle-ci entendait précisément établir l'existence de ce siège et la production dudit inventaire, privant ainsi sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/19 في الملف 11/2010/078 تحت رقم 2010/1416 أنه بتاريخ 2009/09/07 تقدمت شركة (أ. م.) (الطالبة) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنها شركة تابعة لشركة (أ. ف.)، وأنها أنشئت من أجل تقديم الخدمات في ميدان تنظيم وتسيير مشاريع الاعلاميات، غير أنها خلال سنة 2008 عرفت مجموعة من المشاكل تسبب فيها بعض الأشخاص ومنهم المدير التجاري السابق الذي اكتشفت انه كان يخرق السر المهني و يحول المعلومات المتعلقة ببعض الزبناء الى المنافسين، كما حول بعض زبنائها الى شركات أخرى منافسة، كما اكتشفت خلال النصف الثاني من سنة 2008 ان السيد جيرالد (م.) Gerald (M.) الذي كان يملك 75% من رأسمال الشركة، والسيدة Florence (L.) وشركة (أ. ف.) اللذين كان يملك كل واحد منهما 10% من رأسمالها، فوتوا أنصبتهم الى شركة منافسة في فرنسا اسمها "(F. E.)" دون أي إجراء على صعيد الشركة العارضة، ودون إشعار السيدة سلوى (م.) بصفتها شريكة بنصف مال الشركة و المسيرة لها، كما بدأ السيد Gilles (S.) رئيس شركة (F. E.) في التدخل في نشاط الشركة، وإقناع بعض أطرها بضرورة تحويل نشاطهم إلى شركة أخرى بشكل تفضيلي، كما ان نفس الشخص ابتدأ يربط الاتصال مباشرة مع زبناء العارضة زاعما انه يملك شركة (أ. م.) ويجب التعامل معه كممثل وحيد لها، في حين يتضح من النموذج 7 من السجل التجاري للشركة العارضة، انها ومنذ تأسيسها كانت مسيرة من طرف السيدة سلوى (م.) و السيد Gerald (M.)، وبعد تخلي هذا الأخير عن مهامه، أصبحت نشاط الشركة وجعله يتراجع بشكل قوي رغم انها لا زالت في بدايتها مما أدى الى توقفها عن الدفع. وطبقا لمقتضيات المادة 560 وما بعدها من مدونة التجارة تلتمس الحكم بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حقها، وبعد الاستماع الى مسيرة الشركة السيدة سلوى (م.)، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب بعلة عدم توفر المقاولة على مقر حقيقي وقار تمارس فيه نشاطها، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق م م، وعدم التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م، وعدم تطبيق القواعد المطبقة على النازلة، وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن الشركة الطالبة تتوفر بالفعل على مقر دائم يتواجد ب(...)، خاصة وان تكنو بارك هو مجمع صناعي شبيه بعدة مجمعات صناعية تتواجد بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، كالحي الصناعي بمولاي رشيد و المجمع الصناعي بعين السبع. فالطالبة اكترت في البداية مكتبا من مساحة 24 متر مربع، كما هو واضح من المادة الثالثة من عقد الكراء، وعند انطلاق نشاطها اقتنت مساحة اضافية بنفس المجمع الصناعي، وبذلك فما ذهب اليه القرار المطعون فيه مخالف للواقع، لأن شهادة السجل التجاري تثبت توفر الطالبة على مقر دائم ومعروف تثبته الوثائق المدلى بها والتي تؤكد توجيه رسائل للطالبة بالعنوان المثبت ابتدائيا واستئنافيا، وهي وثائق صادرة عن الخزينة العامة للمملكة و (ش. ع. م. ل.) وشركة "(ج. ك. ت.)" واتصالات المغرب، وهي عبارة عن فواتير وكشوف حسابية. كما ان الإنذار بالإفراغ لعدم أداء واجبات الكراء دليل على توفر الطالبة على مقر دائم تمارس فيه نشاطها وتؤدي واجبات الكراء، كما أنها تتوفر على هاتف ثابت وفاكس، وموقع الكتروني تتعامل بها مع الاغيار، فضلا عن كونها تؤدي أجور مستخدميها و الضرائب المستحقة لإدارة الضرائب، وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسوق مثلا توضيحيا يتعلق بالأجير الأجنبي عصمان (د.) الذي سلك في مواجهتها مسطرة قضائية يدعي فيها الطرد التعسفي وطالبها بالتعويض، واستصدر في مواجهتها حكما قضى عليها بأداء تعويضات، وهي مسطرة تثبت أيضا أن للشركة الطالبة مقرا وأنها توصلت فيه بالاستدعاءات من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وان كل الوثائق المشار اليها تفيد ان للطالبة مقرا دائما وليس محلا للمخابرة، كما ان القرار علل بكون طلبها، وهذا التعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم، لان الحكم المستأنف لم يعلل بكون الطالبة لم تدل بجرد الأموال المنقولة أو العقارية، وإنما بعدم توفرها على مقر حقيقي تمارس فيه نشاطها بشكل دائم، وهو التعليل الذي بينت الطالبة لمحكمة الاستئناف بأنه تعليل فاسد، وأدلت بالوثائق المثبتة لتوفرها على مقر حقيقي لنشاطها، كما انه وخلافا لما ورد في القرار المطعون فيه، فان الطالبة أدلت بجرد مفصل لمنقولات وممتلكات الشركة إلى غاية 2009/06/30 (في المرفق 16) وذلك خلال المرحلة الابتدائية كما يؤكد ذلك مقالها الافتتاحي للدعوى (المرفق 17). غير أن محكمة الدرجة الثانية لم تعر تلك الوثائق أي اهتمام وادعت عدم إدلاء الطالبة بجرد لقيمة الأموال المنقولة والعقارية وهو تحريف للوقائع. كما أن محكمة الدرجة الثانية خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق م م، لأنها لم تطبق المقتضيات القانونية الواردة في مدونة التجارة، خاصة وان الطالبة قد أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، عنصر التوقف عن الدفع، واختلال نشاطها بشكل لا رجعة فيه، وهو ما كان يقتضي تطبيق مقتضيات المواد 560 و 561 و 562 و 619 من مدونة التجارة التي تؤكد ان المقاولة المتوقفة عن الدفع ونشاطها مختل بشكل لا رجعة فيه، تفتح في حقها مسطرة التصفية القضائية، فالمادة 619 من مدونة التجارة لا تضع إلا شرطا واحدا لفتح المسطرة المذكورة، هو شرط التوقف عن الدفع، أما التصريح بعدم القبول فلا يمكن الحكم به إلا في حالة انعدام الصفة أو عدم تقديم الوثائق من طرف طالب المسطرة، أو حالة انعدام عنصر التوقف عن الدفع، وشرطا الصفة وتقديم الوثائق متوفران في النازلة، إذ أن المشرع نص على وثائق منها القوائم التركيبية ولائحة الدائنين ولم يجعل من ضمنها التوفر على مقر دائم، والوثائق المذكورة، أدلت بها الطالبة، مما يجعل مناقشة محكمة الدرجة الثانية لنقطة لا عالقة لها بعنصر التوقف عن الدفع وفتح مسطرة التصفية القضائية، خرقا للقانون وبتا فيما لم يطلب منها. وعنصر التوقف عن الدفع واختلال نشاط الطالبة بشكل لا رجعة فيه ثابت ولا جدال فيه، إذ تراكمت عليها عدة ديون خاصة وعامة، ولم تستطع أداء واجبات الكراء مما جعل مالك المجمع الصناعي يطالبها بالإفراغ بمقتضى إنذار أدلت به استئنافيا (مرفق 7)، كما لم يعد باستطاعتها أداء أجور المستخدمين والأجراء، مما جعل بعضهم يطالبها بذلك قضائيا (مرفق 20) وان مسيرة الشركة سلوى (م.) قامت بجميع المحاولات للخروج من الأزمة دون أن تفلح في ذلك نظرا للعراقيل التي قام بها السيد Gilles (S.)، وان الطالبة في حاجة ماسة للحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية، خاصة وانها متوقفة عن الدفع وتوقف نشاطها وغادرها جميع أجرائها ومستخدميها، ولم يعد بالإمكان إنقاذها من الانهيار. غير ان محكمة الدرجة الثانية لم تناقش هذه النقطة، ولم تأبه بالوثائق المدلى بها، ولم تجب على وسائل ودفوع ووثائق الطالبة، خاصة وأنها أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بوثائق جديدة تؤكد ان لها مقرا دائما تمارس فيه نشاطها وهي الوثائق الواردة بالمرفقات 4 و 5 و 6 و 7 مما يجعل القرار غير معلل وخارقا لحقوق الدفاع ويتعين نقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بقولها "إن تعليله كان صائبا، ذلك أنها (الطالبة) فضلا على كونها لا تتوفر على محل قار تتم مباشرة التصفية القضائية فيه، فإنها لم تدل بجرد لقيمة أموالها المنقولة والعقارية، لان فتح مسطرة التصفية يقتضي تصفية أموال المقاولة، والحال أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها تتوفر على أموال منقولة او عقارية، وان هذا السبب كاف للقول برد طلبها..." في حين تمسكت الطالبة ضمن مذكرة بيان أوجه استئنافها بأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف مخالف للواقع، لان شهادة السجل التجاري تثبت توفر الشركة على مقر دائم تمارس فيه نشاطها، وهي عبارة عن وثائق صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، وكشوف حسابية صادرة عن (ش. ع. م. ل.)، وفواتير صادرة عن شركة (ج. ك. ت.)، واخرى صادرة عن اتصالات المغرب، كما تمسكت بمقتضيات المواد 560 و561 و 562 من مت، وبان المادة 619 من نفس المدونة لا تشترط سوى التوقف عن الدفع و اختلال النشاط التجاري بشكل لا رجعة فيه، وهما شرطان متوفران في النازلة، فضلا عن كونها أدلت بالوثائق المنصوص عليها في المادة 562 من مدونة التجارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي استنادا الى عدم توفر الطاعنة على مقر قار تمارس فيه نشاطها علاوة على عدم إدلائها بما يثبت توفرها على أموال منقولة أو عقارية، دون ان تناقش الوثائق المعتمدة من طرف الطالبة ودون أن تجيب على دفوعها، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركية من هيأة أخرى وبتحميل الصائر لمن يجب.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté