Élections locales : la faculté de désigner un assistant valide l’élection d’un rapporteur du budget ne sachant pas lire et écrire (Cass. adm. 2004)

Réf : 17910

Identification

Réf

17910

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

319

Date de décision

21/04/2004

N° de dossier

221/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection.

Texte intégral

القرار عدد : 319، المؤرخ في: 21/04/2004، ملف إداري القسم الثاني عدد :221/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/04/2004 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : – السيد محمد مورار مقرر الميزانية
عنوانه : بالجماعة القروية لاقصري قيادة أورير عمالة أكاد ير اداوتنان
النائب عنه الأستاذين :  عمر ادحكار ومحمد بودرقة المحاميين بهيئة اكادير
المستأنف من جهة
وبين – السادة عمر اصفيد – عبد الله شكدروح – الحسين جبان – ايت عبد النبي محمد
عنوانهم بجماعة اقصري قيادة أورير عمالة اكادير اداوتنان
نائبهم الأستاذ حسن المرجو المحامي بهيئة أكاد ير
بحضور : – السيد قائد قيادة أورير عمالة أكادير اداوتنان
–  السيد عامل عمالة أكادير اداوتنان بمقر العمالة باكادير
–  السيد وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية بالرباط
المستأنف عليهم من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 11 دجنبر 2003 من طرف السيد محمد مورار بواسطة دفاعيه الأستاذين عمر ادحكار ومحمد بودرقة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20/10/2003 في الملف عدد 979/2003 م ن .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/03/2004 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/4/2004.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد الحسن بومريم  لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي .
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد مورار بتاريخ 11/12/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20/10/2003  في الملف عدد 979/2003 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله .
في الجوهر :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 19/09/2003 بمقال يعرضون فيه انهم أعضاء منتخبون بالجماعة القروية لأقصري إقليم أكادير وبتاريخ 17/09/2003 تم انتخاب أعضاء المكتب وتبين أن الرئيس ونائبه الثاني لا تتوفر فيهما الشرط المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي كما أن كاتب المجلس ومقرر الميزانية لا يحسنان القراءة والكتابة ملتمسين إلغاء انتخاب المذكورين .
وانتهت القضية بإصدار حكم يقضي ببطلان الانتخاب جزئيا بالنسبة لمقرر الميزانية السيد محمد مورار وبرفض الطعن في الباقي فاستأنفه هذا الأخير.
في سبب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أن الحكم اعتبر أن العارض لا يحسن القراءة والكتابة كلية وإنما ليس متمرسا ماهرا ويقرأ الكلمات والجمل في النص المفروض عليه بتأن وتمهل تامين لأنه يتابع تمدرسه بمدرسة  محو الأمية وحتى إذا تم مسايرة الحكم المطعون فيما ذهب إليه فان هذا الإجراء يتعارض مع مقتضيات المادة 11 من الميثاق الجماعي نفسه في فقرته الثالثة الذي يعتبر إجراء احترازيا يمنح ضمانات كافية لنائب الكاتب ولمقرر الميزانية لممارسة مهامهما بشكل قانوني بمساعدة الموظف  الجماعي المعين الذي يتولى نيابة عنهما تحت عهدته ومسؤولية العضوين المنتخبين الشيء الذي يترتب عنه اعتبار الحكم المطعون فيه مخلا بالمادة 11 المذكورة .
حيث ولئن كانت هذه المادة 11 من الميثاق الجماعي تنص بأنه ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه خارج أعضاء المكتب الذين يحسنون القراءة والكتابة فان الفقرة الأخيرة منها تنص بأنه في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا ومقررا مساعدا يكلفان بنفس المهام تحت مسؤولية العضوين الرسميين المنتخبين .
وحيث انه تبعا لما سبق يمكن للرئيس باتفاق مع أعضاء مكتب المجلس تعيين أحد موظفي الجماعة لمساعدة المستأنف بصفته مقررا للميزانية ويكون انتخاب هذا الأخير مخالفا لمقتضيات المادة 11 المذكورة ولو لم يكن يحسن القراءة والكتابة ويكون الحكم المستأنف عندما قضى بغير ذلك مجانيا للصواب ويتعين إلغاؤه  فيما قضى به من إلغاء انتخاب المستأنف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخاب السيد محمد مورار مقررا للميزانية وتصديا برفض الطعن في شانه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري , الحسن بومريم , محمد دغبر , عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي بالعام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .  
رئيس الغرفة            المستشار المقرر                              كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif