Élection du bureau d’un conseil communal : la condition de niveau d’instruction ne s’applique au vice-président qu’en cas de suppléance du président (Cass. adm. 2004)

Réf : 17909

Identification

Réf

17909

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

310

Date de décision

21/04/2004

N° de dossier

101/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'élection fondé sur ce seul motif.

Texte intégral

القرار عدد : 310، المؤرخ في : 21/04/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 101/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/4/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين السيد : محمد اوعقى افتيس، عنوانه بدوار ايت مساعد ايموزار مرموشة جماعة ايت المان عمالة بولمان، النائب عنه الاستاذ ادريس عربوش المحامي بهيئة فاس. 
المستانف – من جهة –
 
وبين : اعضاء مكتب انتخاب اعضاء المجلس وهم
السيد علي اترابي العضو الاكبر سنا
السيد رشيد الحمري القائد رئيس ملحقة ايموزار مرموشة بصفته ممثلا للسلطة المحلية
السيد حسن شعو العضو الاصغر سنا
قرارات المكتب الانتخابي ( انتخاب المكتب المسير للمجلس و الاجهزة المساعدة له )
السيد الحسين افقير باعتباره مرشحا فائزا بمنصب الخليفة الثاني لرئيس المجلس القروي لجماعة ايت لمان
السيد الحسين ايت بلحسن باعتباره مرشحا فائزا بمنصب الخليفة الثالث لرئيس المجلس القروي لجماعة ايت لمان
السيد احمد بندرة باعبتاره مرشحا فائزا بمنصب كاتب المجلس القروي
السيد والي جهة فاس بولمان بمقر الولاية بفاس
السيد عامل اقليم بولمان بمقر العمالة بميسور
السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
بمحضر السيد المفوض الملكي
العون القضائي بمكاتبه بالرباط
المستانف عليهم – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 05 يناير 2004 من طرف السيد محمد اوعقى افتيس  بواسطة دفاعه الاستاذ ادريس عربوش ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 31/10/2003 في الملف عدد 536/2003غ.
وبنا على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23 مارس 2004 من طرف السيدين الحين افقير و الحسين ايت بلحسن بواسطة محامييهما الاستاذين  محمد ببولي و محمد المرس و الرامية الى تاييد الحكم المستانف.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/03/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/4/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الموضوع  :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن الحكم المستانف اتن المستانف ( الطاعن ) تقدم بعريطة طعن بتاريخ 22/5/2003 في نتيجة انتخاب النائبين الثاني و الثالث لرئيس مجلس جماعة ايت المان عمالة بولمان وكاتب المجلس بنفس الجماعة المجرى يوم 19/9/2003 ملتمسا الغائها بانيا طعنه على ان النائبين لا يتوفران على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي وان كاتب المجلس لا يحسن القراءة و الكتابة وبعد عرض القضية ومناقشتها انتهت بصدور الحكم المستانف يقضي بالغاء انتخاب كاتب المجلس ورفض الطعن في انتخاب النائبين الثاني و الثالث للرئيس.
 اسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بسوء تطبيق المادة 28 من الميثاق الجماعي ذلك ان شرط توفر النائبين الثاني و الثالث على المستوى التعلمي المطلوب في هذه المادة واجب عند ترشيحهما وانهما يمارسان مهام الرئيس عند توزيع المهام بين النواب منذ اول انعقاد للمجلس و المستوى التعليمي يثار خلال مرحلة الانتخاب لا عند مزاولة مهام الرئيس بصفة مؤقتة وبذلك فان لازم عند تقديم الترشيح و النائبان المذكوران لم يدليا بشهادة تثبت هذا المستوى و التمس الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بالغاء انتخاب الخليفة الثاني و الثالث لرئيس
الجماعة القروية لايت المان وما يترتب عن ذلك من اثار .
لكن حيث انه باستقراء المادة 28 من الميثاق الجماعي يتجلى توفر اعضاء المجالس الجماعية على المستوى التعليمي الذي يعادل على الاقل مستوى الدروس الابتدائية لا يثار حين نوابا للرئيس بل يثار حين مزاولتهم لمهام الرئيس لذا فان النائبين الثاني  و الثالث لرئيس الجماعة غير ملزمين باثبات توفرهم على المستوى التعليمي المطلوب في المادة المذكورة فكان الطعن في انتخابهما على اساس وكان الحكم المستانف على صواب لما نحا هذا النحو وواجب التاييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطعن في انتخاب النائب الثاني و النائب الثالث.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، محمد دغبر  و عبد الكريم الهاشمي  وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif