Réf
52641
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
259/2
Date de décision
25/04/2013
N° de dossier
2012/2/3/1296
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Urgence, Rejet, Réintégration du preneur, Référé, Qualité pour agir, Procédure civile, Pouvoirs du juge des référés, Expulsion, Exécution de décision, Effets de la cassation, Droit des tiers, Cassation, Annulation des mesures d'exécution
Ayant constaté qu'une mesure d'expulsion avait été exécutée en vertu d'un arrêt qui a été ultérieurement cassé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux. En effet, la cassation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et d'annuler les mesures d'exécution qui en sont la suite.
Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé par une partie au pourvoi qui tend à défendre les intérêts d'un tiers à l'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/6/19 في الملف رقم 12/478 أن المطلوبين في النقض السيدان عبد الكريم (أ.) ومحمد (ب.) تقدما بمقال استعجالي بتاريخ 11/10/18 جاء فيه أنهما سبق أن أفرغا المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهي تنفيذا للحكم الصادر ضدهما بالأداء والإفراغ والمؤيد استنافيا، وأن القرار الاستئنافي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بمقتضى القرار عدد 801 الصادر بتاريخ 11/6/02 في الملف عدد 10/754 لأجل ذلك يلتمسان الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم على المدعى عليه السيد عبد السلام (ق.) بإفراغ المقهى الكائنة (...)، وبعد جواب المدعى عليه أصدر السيد قاضي المستعجلات أمرا يقضي على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/29 في الملف عدد 07/1936، وتمكين المدعى من المحل المدعى فيه استأنفه المحكوم عليه وتدخل إراديا في الدعوى السيدتان مها (ق.) وندى (ق.)، وبعد جواب المستأنف عليهما قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسائل النقض مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الرد على الوسائل المثارة، وعدم استدعاء الطرف المتدخل في الدعوى ومحاميه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار سجل تدخل مها (ق.) وندى (ق.) في الدعوى بتاريخ 12/2121 ومع ذلك لم يتم استدعاؤهما ولم يتعرض المطلوبان في النقض للرد على ما جاء في مقالهما، واكتفى القرار بحيثية غامضة في شأن التدخل جاء فيها «ان ما تمسكت به المتدخلتان فى الدعوى غير مؤسس لنفس العلل التي استفاها القرار من قرار المجلس الأعلى الذي نقض القرار القاضي على المستأنف عليهما بالإفراغ. وبذلك يكون القرار قد أغفل نهائيا الرد على مقال التدخل الذي جاء فيه أن المتدخلتين هما المالكتان للمحل وأنهما أكرتاه للغير المسمى مصطفى (ب.) وان المحل من شأنه أن يضر بتجارتهما» وهو تعليل لا ينطبق على النازلة إذ أن الملف لازال جاريا بعد النقض أمام محكمة الاستئناف في الملف عدد 11/4280 ومدرج بجلسة 12/9/19 ومن المنتظر أن يصدر فيه حكم وإذا صدر بالتأييد فإن الطاعن سيضطر الى إعادة تنفيذ الحكم بالإفراغ وأن هذا النزاع جدي ويتعلق بالموضوع إذ أن المالكتين المتدخلتين في الدعوى حازتا المحل وتسلمتاه بطريق قانوني وانه يجب حماية حقوقهما وليس حقوق المطلوب في النقض، وكذلك الحفاظ على حقوق المكتري الحالي الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة مراعاة وجوب حماية حقوق المالكتين، وأن الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبرفض طلب المدعيين الموجه ضد الطاعن الذي لم يعد المحل تحت يده أو تحكم بعدم الاختصاص، وبنهجها خلاف ذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. مما يعرضه للنقض.
لكن لما كان من آثار النقض رد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض وبطلان الإجراءات التنفيذية التي تكون قد أنجزت استنادا اليه فإن المحكمة والتي ثبت لها من وثائق الملف ان القرار القاضي بالإفراغ والذي صدر لفائدة الطاعن ونفذ في حق المكتريين المطلوبين في النقض قد تم نقضه بموجب القرار الصادر عن المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) تحت رقم 801 بتاريخ 11/6/2 في الملف التجاري رقم 10/754 عللت قرارها عن صواب بما مضمنه «أن عنصر الاستعجال في النازلة يتجلى في كون المستأنف عليه تم إفراغه من العين المكراة بناء على قرار تم نقضه من قبل محكمة النقض وأن ادعاء الطاعن تفويته للعين المكراة المدخلتين في الدعوى هو ادعاء سبق للمطلوب في النقض (المستأنف عليه) أن تمسك به أمام محكمة الاستئناف قبل النقض ودفع بانعدام صفة الطاعن في توجيه الإنذار وهي العلة التي اعتمدتها محكمة النقض لنقض القرار، وبالتالي فإن المستأنف عليه هو الأجدر بالحماية ويبقى من حقه الرجوع الى محله بعد نقض القرار القاضي بإفراغه وردت ما تمسكت به المتدخلتين في الدعوى لنفس المثل» وهي بنهجها ذلك ومن خلال تعليلها المشار اليه تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا من الوسائل المستدل بها أمامها وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار وغير مقبول فيما تناولته بخصوص الدفع بعدم استدعاء المتدخلتين في الدعوى وكذا المكتري الجديد لتعلقه بحق الغير ولا صفة للطاعن في الدفع به ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025