Effets de la cassation : la réintégration du preneur expulsé peut être ordonnée en référé (Cass. com. 2013)

Réf : 52641

Identification

Réf

52641

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

259/2

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/1296

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une mesure d'expulsion avait été exécutée en vertu d'un arrêt qui a été ultérieurement cassé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux. En effet, la cassation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et d'annuler les mesures d'exécution qui en sont la suite.

Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé par une partie au pourvoi qui tend à défendre les intérêts d'un tiers à l'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/6/19 في الملف رقم 12/478 أن المطلوبين في النقض السيدان عبد الكريم (أ.) ومحمد (ب.) تقدما بمقال استعجالي بتاريخ 11/10/18 جاء فيه أنهما سبق أن أفرغا المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهي تنفيذا للحكم الصادر ضدهما بالأداء والإفراغ والمؤيد استنافيا، وأن القرار الاستئنافي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بمقتضى القرار عدد 801 الصادر بتاريخ 11/6/02 في الملف عدد 10/754 لأجل ذلك يلتمسان الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم على المدعى عليه السيد عبد السلام (ق.) بإفراغ المقهى الكائنة (...)، وبعد جواب المدعى عليه أصدر السيد قاضي المستعجلات أمرا يقضي على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/29 في الملف عدد 07/1936، وتمكين المدعى من المحل المدعى فيه استأنفه المحكوم عليه وتدخل إراديا في الدعوى السيدتان مها (ق.) وندى (ق.)، وبعد جواب المستأنف عليهما قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائل النقض مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الرد على الوسائل المثارة، وعدم استدعاء الطرف المتدخل في الدعوى ومحاميه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار سجل تدخل مها (ق.) وندى (ق.) في الدعوى بتاريخ 12/2121 ومع ذلك لم يتم استدعاؤهما ولم يتعرض المطلوبان في النقض للرد على ما جاء في مقالهما، واكتفى القرار بحيثية غامضة في شأن التدخل جاء فيها «ان ما تمسكت به المتدخلتان فى الدعوى غير مؤسس لنفس العلل التي استفاها القرار من قرار المجلس الأعلى الذي نقض القرار القاضي على المستأنف عليهما بالإفراغ. وبذلك يكون القرار قد أغفل نهائيا الرد على مقال التدخل الذي جاء فيه أن المتدخلتين هما المالكتان للمحل وأنهما أكرتاه للغير المسمى مصطفى (ب.) وان المحل من شأنه أن يضر بتجارتهما» وهو تعليل لا ينطبق على النازلة إذ أن الملف لازال جاريا بعد النقض أمام محكمة الاستئناف في الملف عدد 11/4280 ومدرج بجلسة 12/9/19 ومن المنتظر أن يصدر فيه حكم وإذا صدر بالتأييد فإن الطاعن سيضطر الى إعادة تنفيذ الحكم بالإفراغ وأن هذا النزاع جدي ويتعلق بالموضوع إذ أن المالكتين المتدخلتين في الدعوى حازتا المحل وتسلمتاه بطريق قانوني وانه يجب حماية حقوقهما وليس حقوق المطلوب في النقض، وكذلك الحفاظ على حقوق المكتري الحالي الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة مراعاة وجوب حماية حقوق المالكتين، وأن الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبرفض طلب المدعيين الموجه ضد الطاعن الذي لم يعد المحل تحت يده أو تحكم بعدم الاختصاص، وبنهجها خلاف ذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. مما يعرضه للنقض.

لكن لما كان من آثار النقض رد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض وبطلان الإجراءات التنفيذية التي تكون قد أنجزت استنادا اليه فإن المحكمة والتي ثبت لها من وثائق الملف ان القرار القاضي بالإفراغ والذي صدر لفائدة الطاعن ونفذ في حق المكتريين المطلوبين في النقض قد تم نقضه بموجب القرار الصادر عن المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) تحت رقم 801 بتاريخ 11/6/2 في الملف التجاري رقم 10/754 عللت قرارها عن صواب بما مضمنه «أن عنصر الاستعجال في النازلة يتجلى في كون المستأنف عليه تم إفراغه من العين المكراة بناء على قرار تم نقضه من قبل محكمة النقض وأن ادعاء الطاعن تفويته للعين المكراة المدخلتين في الدعوى هو ادعاء سبق للمطلوب في النقض (المستأنف عليه) أن تمسك به أمام محكمة الاستئناف قبل النقض ودفع بانعدام صفة الطاعن في توجيه الإنذار وهي العلة التي اعتمدتها محكمة النقض لنقض القرار، وبالتالي فإن المستأنف عليه هو الأجدر بالحماية ويبقى من حقه الرجوع الى محله بعد نقض القرار القاضي بإفراغه وردت ما تمسكت به المتدخلتين في الدعوى لنفس المثل» وهي بنهجها ذلك ومن خلال تعليلها المشار اليه تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا من الوسائل المستدل بها أمامها وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار وغير مقبول فيما تناولته بخصوص الدفع بعدم استدعاء المتدخلتين في الدعوى وكذا المكتري الجديد لتعلقه بحق الغير ولا صفة للطاعن في الدفع به ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile