Effet suspensif du pourvoi en cassation : la décision déclarant un faux incident irrecevable n’entraîne pas l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79539

Identification

Réf

79539

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5233

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4471

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 99 - 361 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à l'exécution d'un arrêt, formée par les débiteurs. Les appelants soutenaient que le pourvoi qu'ils avaient formé contre un arrêt statuant sur leur inscription de faux devait entraîner de plein droit la suspension de l'exécution, au visa de l'article 361 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une lecture combinée des articles 361 et 99 du même code. Elle retient que l'effet suspensif ne s'attache qu'au pourvoi dirigé contre une décision statuant au fond sur le faux et ordonnant la suppression, la lacération ou la rectification du document argué de faux. Dès lors, un arrêt se bornant à déclarer irrecevable l'inscription de faux incident n'entre pas dans le champ de cette disposition et n'emporte aucun effet suspensif de plein droit. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de sursis à exécution est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنفين السادة ورثة نايت (س.) الحاج احمد بن عبد الله بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/08/2019 والذي استأنفوا بمقتضاه الامر عدد 744 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 723/8101/2019.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفين بعد بالامر المطعون فيه , مما يكون معه استئنافهم قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستانفين تقدموا بمقال امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله بكون المستانف عليها استصدرت حكما ابتدائيا في الملف عدد 2547/8206/2015 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 6204 الصادر في الملف عدد 2058/8205/2016 الذي كان موضوع طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من العارضين , و تقدمت بمناسبته المستانف عليها طعنا بالزور الفرعي في مواجهة وثائق العارضين , و بعد صدور القرار الاسئتنافي برد الطعن و عدم قبول الطعن بالزور الفرعي تقدم العارضون بالطعن بالنقض في مواجهة هذا القرار و تقدموا بطلب وقف التنفيذ تفعيلا للفصل 361 من ق.م.م , و انه بعد استنفاذ الإجراءات صدر الأمر موضوع الطعن الحالي.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفين اوردوا بمقال بيان أوجه استئنافهم كون الامر الابتدائي لا يرتكز على اساس قانوني و واقعي سليم , لصراحة نص الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية و لكون الامر المقصود بايقاف التنفيذ في الفصل 99 من ق.م.م لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 361 من نفس القانون كما اكده العمل القضائي بشكل متواتر.

ملتمسين قبول استئنافهم شكلا , و موضوعا باعتباره و الحكم تبعا لذلك بالغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في الملف عدد 2547/8206/2015 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 6204 الصادر في الملف عدد 2058/8205/2016 , و ذلك الى حين البت في الطعن بالنقض في مواجهة القرار الاسئتنافي عدد 4857 الصادر في الملف عدد 2662/8232/2018 , و تحميل المطلوبين في الايقاف الصائر.

مرفقا مقاله باصل الامر الابتدائي.

و بناء على مذكرة جواب المستأنف عليها الثالثة بواسطة نائبها ورد فيه كونها غير معني بطلب المستانفين و تلتمس اخراجها من الدعوى.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها الاولى ورد فيها بعد استعراضه لوقائع سابقة عن النازلة , كون عريضة النقض المدلى بها من المستانفين تهم نفس المناقشة التي سبق لقضاة محكمة الاستئناف ان بتوا بها و لا تضم أي طعن بالزور الفرعي في اطار الفصل 89 و ما يليه من ق.م.م , كما ان العارضين لم يتقدموا باي طعن بالزور الفرعي في مواجهة المستانفين امام محكمة النقض و لم يصدر أي حكم فاصل فيه ليمكن المطالبة بايقافه , كما ان اختصاص البت في الطلب يدخل في اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من ق.م.م , و ان المستانفين لم يبينوا علاقتهم بالعقد الرابط بين السيد سعيد (ع.) و العارضة , كما ان عقد التسيير الحر ذو اعتبار شخصي و محطة (ش. س.) في ملكية العارضة و صدرت احكام بهذا الخصوص قضت بفسخه , ملتمسة رد استئناف المستأنفين لكونه مختل شكلا و لعدم جديته و عدم ارتكازه على اساس قانوني , و الحكم للعارضة بما جاء بمذكرتها.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 29/10/2019 ادلى خلالها نائب المستأنف عليها الاولى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليها الثالثة الذي الفي له بالملف مذكرة , تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليها الاولى , و تخلف كل من نائب المستأنفين رغم توصله بكتابة الضبط , و كذا المستأنف عليه الثاني رغم استدعائه , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث اسس المستأنفين طعنهم في الامر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط المشار الى مراجعه اعلاه , على خرقه لما نص عليه الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية , على اعتبار انهم تقدموا بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 4857 الصادر بتاريخ 30/10/2018 في الملف رقم 2662/8232/2018 , الذي من بين ما قضى به عدم قبول الطعن بالزور الفرعي.

لكن حيث ان الفصل 361 من ق.م.م و لئن كان قد نص على انه لا يوقف الطعن امام محكمة النقض التنفيذ الا في الاحوال التالية:

1-في الاحوال الشخصية.

2-في الزور الفرعي.

3-في التحفيظ العقاري.

فانه بمقتضى الفصل 99 من نفس القانون يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف او تمزيق المستند كليا او بعضا , او تصحيحه و اعادته الى اصله داخل اجل الاستئناف او اعادة النظر او النقض و كذا اثناء سريان هذه المساطر عدا اذا وقع التصريح بقبول الحكم او بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.

و حيث ان المقصود بإيقاف التنفيذ في الفصل 99 اعلاه , هو الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف او تمزيق المستند كليا او بعضا او تصحيحه , و الذي لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م التي يتعين تفسيرها في اطار ما هو منصوص عليه في الفصل 99 المذكور , و ليس الحكم القاضي بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي الذي لا تطبق بشأنه المقتضيات السالفة الذكر , مما يكون ما استند عليه المستأنفين على غير اساس قانوني سليم , و يتعين رده و تأييد الامر المطعون فيه.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في مواجهة المستأنف عليه الثاني , و حضوريا بالنسبة للباقي:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف , مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile