Droits de la défense : L’absence de preuve de la convocation d’une partie en appel entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2014)

Réf : 52709

Identification

Réf

52709

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

293/2

Date de décision

15/05/2014

N° de dossier

2013/2/3/1080

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 338 du Code de procédure civile que chaque partie ou son mandataire doit être informé, par voie de notification, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui statue sur une affaire sans s'assurer que la partie non comparante a été légalement convoquée, dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'audience ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été accomplie.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

- في الشكل :

حيث لئن قامت الطالبة بتوجيه عريضة النقض الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى و الحال انه بموجب القانون رقم 58.11 حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الاعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فان ذلك لا تأثير له على سلامة مقال الطعن بالنقض .

- في الموضوع :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (م. ب.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها اتفقت مع المدعى عليها (ش. ص. س.) بإصلاح المسبح الكائن (...) وان الاتفاق تم على أساس مقايسة بلغ مجموع تكاليف الاشغال المتفق عليها 53.232,00 درهم شامل للضريبة .توصلت منه بمبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى بواسطة شيك ، وأنها انجزت جميع الاشغال المتفق عليها بعين المكان الا ان المدعى عليها امتنعت عن اداء باقي المبلغ المتفق عليه و قدره 33.232,00 درهم رغم مراسلتها بتاريخ 21-6-2011 والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 3000 درهم .وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 33.232,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلب المضاد وأيدت الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه .

حيث من جملة ما عابت به الطالبة القرار خرق الفصلين 14 و 19 من قانون أحداث المحاكم التجارية وانعدام التعليل: ذلك انه بالرجوع الى الملف لا نجد به ما يثبت ان الطاعنة توصلت باستدعاء لأي جلسة امام محكمة الاستئناف التجارية خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه من كون نائبها توصل بالاستدعاء ولم يحضر . كما أنه أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية تطبق القواعد المقررة في ق م م ما لم ينص على خلاف ذلك ، و القرار لم يحترم الفصول القانونية المشار اليها في الفصل 19؛ مما يعرضه للنقض . كما ان التعليل الوارد بالقرار لا يرقى الى درجة التعليل القانوني والواقعي الصحيح خصوصا ما ورد في الوسائل اعلاه من كون المحكمة اوردت أن الطالبة توصلت بواسطة نائبها والحال أن محاضر الجلسات والى اوراق الملف لا نجد فيها ما يفيد ذلك مما يكون معه القرار منعدم التعليل .

حيث ثبت صحة ما تم نعي القرار به ، ذلك أنه بموجب للفصل 338 من ق م م" يجب ان يعلم كل طرف بالدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية .. " . وبالرجوع الى أوراق الدعوى ، خاصة محضر الجلسة بالمرحلة الاستئنافية لم يلف به ما يفيد الاشارة الى استدعاء الطالبة او وكيلها ولا الى حضورهما بجلسة المناقشة من عدمه . كما أنه لئن كان من بين أوراق القضية ما يفيد أن المستشار المقرر امر باستدعاء الطالبة ، الا ان المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، قررت حجز القضية للمداولة بعد تخلف نائب المستأنف عليه دون الإشارة بقرارها الى استدعاء الطاعنة او وكيلها و دون التأكد من تحقق اعلامها بصفة قانونية . وحين لم تفعل خرقت حقوق الدفاع بشكل حرم الطاعنة من مباشرة مصالحها و الادلاء بما تراه مناسبا لتحقيق ذلك ، فكان ما بالوسيلة وارد على القرار يعرضه للنقض .

وحيث انه لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين يتعين احالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى و طبقا للقانون و تحميل المطلوبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile