Droits de la défense : la cassation encourue pour défaut de notification des conclusions de l’intimé (Cass. com. 2019)

Réf : 46118

Identification

Réf

46118

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

509/2

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2018/2/3/819

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 331 - 332 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 331 et 332 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui met une affaire en délibéré sans notifier à l'appelant les conclusions déposées par l'intimé lors de la dernière audience, le privant ainsi de la possibilité d'y répliquer.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/509، المؤرخ في 2019/10/17، ملف تجاري عدد 2018/2/3/819

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 200 الصادر بتاريخ 2018/1/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8206/4919؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/03.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب صالح (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليها فتيحة (ح.) تكتري منه المحل التجاري الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 300 درهم وأنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من 2004/1/1 الى 2017/5/31 المحدد مجموعها في مبلغ 48300 درهم رغم توصلها بإنذار في الموضوع بتاريخ 2017/5/25 بقي بدون جواب ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 48300 درهم واجبات كراء المدة من 2004/1/1 الى 2017/5/31 وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2017/5/25 والحكم بإفراغها من المحل التجاري موضوع الطلب استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 13500 درهم ككراء عن المدة من 2012/6/1 الى متم فبراير 2016 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 331 و 332 من ق م م وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإفراغها دون تبليغها بتاريخ الجلسة واكتفت بمقالها الاستئنافي، وحرمتها من إبداء باقي أوجه دفوعاتها ومستنتجاتها والإدلاء بالوثائق اللازمة التي كانت بحوزتها، كما أن المطلوب وضع مذكرة بجلسة 2017/1/3 بكتابة الضبط وتم بناء عليها حجز الملف للمداولة دون تبليغها المذكرة المذكورة ودون تبليغ الطالبة أصلا بتعيين القضية للإدلاء بأوجه دفاعها بخصوص المذكرة المدلى بها، مما يشكل خرقا للمقتضيات المشار اليها ولحقوق الدفاع يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حقا لقد صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف ومن القرار المطعون فيه أن القضية أدرجت لعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2017/1/3 أدلى خلالها المستأنف عليه المطلوب بمذكرة جوابية وتقرر فيها حجز الملف للمداولة دون أن تستدعى الطاعنة أصلا للجلسات التي أدرجت فيها القضية ودون أن تبلغ بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه للإدلاء بأوجه دفاعها بخصوصها مما يكون معه القرار قد جاء خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ولحقوق الدفاع يتعين نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile