Distribution par contribution : la prescription d’une créance sociale peut être soulevée dans le cadre de la contestation du projet de répartition (Cass. com. 2013)

Réf : 52404

Identification

Réf

52404

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7/1

Date de décision

03/01/2013

N° de dossier

2011/1/3/1215

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jugée, tels que les états de produits émis par les organismes sociaux, peut être contestée par les autres créanciers au cours de cette procédure, y compris par une exception de prescription.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/01/18 في الملف 14/2010/1227 تحت رقم 2011/226 ، انه بتاريخ 8 يناير 2009 تقدم الطالب (ب. م. ت. ص.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن لشركة (ب. ب. ك.) بمبلغ 1.536.494,73 درهما الثابت بالحكم عدد 5144 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا بتاريخ 1994/12/26 في الملف التجاري عدد 93/3830 ، وكذا بكشوف الحساب، وانه يتوفر على رهن من الدرجة الاولى انصب على أصلها التجاري ومعداتها الكائنة بالدار البيضاء والمسجلة بالسجل التجاري عدد 43183، وإنه استصدر بتاريخ 2002/06/26 حكما تحت رقم 2002/7761 في الملف عدد 2000/5192 قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ل. ج.)، وتم بيعه في إطار المزايدة العلنية بمبلغ 395.000,00 درهم، وبتاريخ 2008/7/1 أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مشروعا للتوزيع التحاصصي موضوع ملف التوزيع بالمحاصة 07/37 ، غير أن هذا المشروع جاء مخالفا للقانون وأضر بحقوق البنك باعتباره دائنا امتيازيا مادام دينه مضمونا برهن، علما أن دين الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحتل المرتبة الثانية فقط بعد دين البنك العارض المضمون برهن على الأصل التجاري استنادا الى مقتضيات الملحق 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تستثني من امتيازات الخزينة امتياز الدائن المرتهن الذي له الأسبقية في استخلاص دينه طبقا للفقرة الخامسة من المادة المذكورة التي تحيل على مقتضيات المادة 365 من مدونة التجارة الناصة على " ان امتياز الدائن المرتهن يمارس بالافضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "، فيكون بذلك مشروع التوزيع الصادر بخصوصه والذي جعل دين الخزينة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرتبا قبل امتياز الدائن المرتهن باطلا.

1996، وعن واجبات الاشتراك بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي المتخلذة بذمة شركة (ل. ج.) عن الفترة من 1989 الى 1991، إذ ينص الفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه " تتقادم إجراءات الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل بمضي أربع سنوات ابتداء من الشروع في تحصيلها، وتتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها"، مما يفيد أن الصندوق للضمان الاجتماعي لا يمكنه أن يطالب سوى بالانخراطات عن الفترة السابقة لتاريخ تعرضه بأربع سنوات، أي عن المدة من 2001 إلى 2004، وذلك في حالة اعتبار انه يتوفر على امتياز يخوله أولوية استخلاص دينه من منتوج البيع قبل الدائن المرتهن. أي أن امتيازه لا يمكن أن يتعدى الدين الناتج عن أربع سنوات انخراط قبل تقديم مطالبته، وباقي المبلغ يعتبر مجرد دين عادي مادام أنه لم يعد يتمتع بالامتياز المنصوص عليه في الفصل 28 من ظهير 1972/08/23 الذي يفيد ان تحصيل المبالغ العائدة للضمان الاجتماعي أو المطالبة بها قضائيا يكون في إطار تحصيل الضرائب المباشرة وذلك لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ المطالبة بالأداء للمعني بالأمر، ومن ثمة يكون مشروع التوزيع المطعون فيه حاليا الذي يقترح منح منتوج بيع الأصل التجاري المرهون لفائدة الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم تقادم دينهما في غير محله، وعليه وطبقا للفصل 1249 من ق ل ع فإن الدائن المرتهن رهنا حيازيا لمنقول مقدم على غيره، كما ان المادة 356 من مدونة التجارة تخول للدائن المستفيد من الرهن امتيازا خاصا، وله الأولوية على باقي الدائنين بمن فيهم الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لذلك يلتمس المدعي الحكم ببطلان مشروع التوزيع بالمحاصة المؤرخ في 2008/7/1 في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 07/37 المعد من طرف نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبمساعدة عبد الغني (ج.) منتدب قضائي اقليمي، واعتباره باطلا بطلانا مطلقا، وعدم أخذه بعين الاعتبار، والحكم بإبطال ذلك المشروع والقول باستحقاق (ب. م. ت. ص.) كل المبالغ الناتجة عن بيع الأصل التجاري الذي كان مملوكا لشركة (ل. ج.)، وتمكين البنك العارض من المبلغ المستحق بالافضلية على سائر الدائنين الآخرين، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلى البنك المدعي بمذكرة توضيحية أشار فيها إلى انه ذكر خطأ انه دائن لشركة (ب. ب. ك.) في حين انه دائن لشركة (ل. ج.)، ملتمسا الإشهاد على انه يتدارك هذا الخطأ، والإشهاد له بانه دائن لشركة (ل. ج.). وبعد جواب الطرف المدعى عليه وتبادل المذكرات التعقيبية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بسقوط دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتقادم، وباستحقاق البنك المدعي لحصة الصندوق المذكور في مشروع التوزيع التحاصصي في حدود مبلغ 231.524,00 درهما وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 372 من ق ل ع وخرق مبدأ قانوني عام وهو الأصل في الأشياء الإباحة طالما لا يوجد ما يمنع بنص صريح، وخرق الفصل 345 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه صرف النظر عن التقادم المحكوم به ابتدائيا، معتبرا خطأ انه لا محل للتقادم في مسطرة التوزيع التحاصصي مع ان التقادم دفع موضوعي يثار في جميع المراحل أمام قضاء الموضوع، ومهما كانت طبيعة الدعوى وطبيعة القضاء المثار أمامه هذا الدفع، وهو حق أساسي لمن له المصلحة في إثارته بدليل ان الفصل 373 من ق ل ع ينص على أنه " لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم "، ولكونه يثار في شكل دفع، فإنه يثار أمام أي جهة قضائية يكون النزاع مطروحا أمامها، وفي جميع المساطر بما فيها مسطرة التوزيع التحاصصي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق وأساء تطبيق الفصل 372 من ق ل ع وكذا المبدأ القانوني العام وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأسس قضاءه على تعليل فاسد يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحكمت من جديد برفض الطلب بعلل من بينها " أن التعرضات على مسطرة التوزيع بالمحاصة يقتصر نطاقها على الدفوع ذات الصلة برتب استيفاء ما هو مقرر للدائنين من حقوق وليس مناقشة هذه الحقوق في حد ذاتها، لذا فإن الدفع بالتقادم لا محل له أثناء مسطرة التوزيع التحاصصي" في حين، وحسب ما هو مستقر عليه في عمل محكمة النقض، ينص الفصل 466 من ق م م على أنه " لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ... " وهو ما يفيد أنه لا يحق التعرض على منتوج البيع وطلب المشاركة في توزيع الأموال، إلا لمن له حق التنفيذ الجبري، أي من بيده سند تنفيذي قابل لممارسة مساطر التنفيذ، كما هو الشأن بالنسبة لأحكام القضاء الحائزة لحجية الشيء المقضي، بيد أنه بالنسبة لقوائم التعرض المدلى بها من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهي لا تأخذ صفة السند الرسمي إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل وإعلام الملزمين، وبعث آخر إشعار بدون صائر، فضلا عن أن هذه الأنواع من السندات لما تصبح تنفيذية، يمكن للقضاء الإداري ان يجردها من هذه الصفة لما تكون موضوع منازعة جدية، وعليه، ومادام الأمر كذلك وخلافا للأحكام القضائية، تبقى إمكانية مواجهة هذه السندات بالتقادم جائزة أمام الجهة المختصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمخالفتها هذا.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile