Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003)

Réf : 18695

Identification

Réf

18695

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

956

Date de décision

25/12/2003

N° de dossier

1038/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 11 - 19 - 59 - 65 - 95 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel.

Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

شكايات ـ إحالة إلى مجلس هيئة المحامين ـ عدم الجواب ـ رفض ضمني.
هيئة المحامين هي جزء من أسرة القضاء حسب المادة 1 من قانون المهنة وتستند في وجودها إلى الظهير رقم 169/93/1، ولمجلس الهيئة صلاحية النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة ومن ذلك التأديب، فالشكايات التي توجه إليه من طرف النيابة العامة هي طلبات مقدمة على هيئة نظامية مكلفة بتسيير مرفق عام تخضع للآجال المجددة للجواب التي تخضع لها الطلبات المقدمة إلى أي جهة إدارية.

Texte intégral

القرار عدد 956، المؤرخ في: 25/12/2003، الملف الإداري عدد: 1038/4/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 8-4-2003 من طرف مجلس هيئة المحامين بمراكش والرامية إلى نقض القـرار عدد 479 الصادر عن غرفة المشـورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19-2-2003 في الملف عدد 2842-02 قد روعيت شروط قبولها شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19-2-03 في الملف عدد 2842-02 أنه تمتا متابعة من طرف النيابة العامة ضد كل من محمد الحسن السعدي ومصطفى الشهيري من أجل ادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون وتزييف توقيع في ورقة عرفية واستعمالها ومباشرة مساطر قضائية دون الأهلية لذلك وسمسرة الزبناء وجلبهم لمحام وادعاء لقب مهنة نظمها القانون وإن المتهم السعدي أنشأ مكتبا للدراسات والنازعات والمراسلات القانونية وذلك من اجل وضع المقالات بصناديق محاكم الدار البيضاء والتي تخص بعض الشركات التي ينوب عنها الأستاذ أحمد غيلاس وكذا مراقبة مختلف الإجراءات الخاصة بسحب النسخ التبليغية والتنفيذية للأحكام والوثائق المتعلقة بها استنادا إلى التوكيل الممنوح له من طرف الأستاذ غيلاس وانه يقوم بدوره بتعيين المحامي المذكور للنيابة عن الشركات والمؤسسات والمتقاضين الذين يكلفونه هو بتتبع قضاياهم مضيفا ان الأتعاب يحددها الأستاذ غيلاس فيما يقوم هو باستخلاص من زبنائه وأقر بأنه يوقع الطلبات المقدمة للمحكمة بدلا من المحامي المذكور وبناء على هذه الوقائع قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة ما ذكر على نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة الكتاب عدد 117-02 بتاريخ 3-5-02 في نطاق الفصل 65 وعندما لم يتوصل بأي رد أستأنف ما اعتبره قرارا ضمنيا بحفظ الشكاية ضد المحامي الأستاذ غيلاس وبعد عرض القضية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 29-01-03.
أجاب الأستاذ أحمد غيلاس بأنه وكل المسمى السعدي ـ الكاتب العمومي ـ قصد تزويده بإجراءات ملفات بالدار البيضاء والمتعلقة بشركة ينوب عنها وأنه لا زال لم يبدأ معه ما اتفقا عليه، ثم صدر القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض وقد قضى بإلغاء مقرر الحفظ الضمني وتصديا بمؤاخذة المحامي الأستاذ غيلاس والحكم عليه بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات.
الوسيلة الخامسة لأسبقيتها،
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه نص على صدوره علنيا بإلغاء القرار الضمني المستأنف وان صدوره بهذه الكيفية هو خرق لقاعدة السرية.
لكن حيث إنه إذا كانت القضايا التي تبت فيها غرفة المشورة تجري مناقشاتها بصفة سرية فإن العلنية الواردة بمنطوق القرار المطلوب نقضه تنصب على النطق به ولا شيء يثبت ان المناقشة لم تتم بجلسة سرية والأصل في الأحكام هو الصحة مما تبقى معه الوسيلة المثارة عديمة الأساس.
فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثالثة لارتباطهما،
حيث إن مجلس هيئة المحامين بمراكش يعيب القرار المطلوب نقضه بأنه قبل استئناف النيابة العامة لمقرر قبل أوانه وخرق مقتضيات الفصل 65 من قانون المهنة ذلك أن النقيب تسلم الشكاية من النيابة العامة بتاريخ 7/5/2002 والفصل المذكور يعطيه أجل 15 يوما للبت فيها كما يعطي لمجلس الهيئة مدة شهرين لاتخاذ قرار بحفظ الشكاية أو فتح المتابعة في شأنها أي ما مجموعه 75 يوما كانت ستنتهي في 22/7/2002 فكان استئناف الوكيل العام بتاريخ 11/7/2002 سابقا لأوانه ويستوجب عدم القبول.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 65 من ظهير 10/9/1993 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يتبين أنها حددت في فقرتها الثالثة أجل شهرين لاتخاذ مجلس الهيئة مقرر الحفظ والمتابعة اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى دون أن يكون فيها ما يدل على أن الأجل الممنوح للنقيب يضاف إلى أجل الشهرين المذكور لا سيما أنه لا شيء يفيد ان مجلس الهيئة اتخذ أي قرار في الشكوى المرفوعة إليه يبرر منازعته في أجل الطعن ولا وجود للخرق المحتج به.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية،
حيث يعيب المجلس الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 65 من قانون المهنة ذلك أن هذا الفصل يتحدث عن القرار الصريحة ولا وجود لأي قرار ضمني في الشكاية التي ترفع لمجلس الهيئة وأن القرار الضمني يكون نتيجة طلب إداري ولا ينتج عن شكوى ضد المحامي ظل مسكوتا عنها.
لكن حيث إن هيئة المحامين هي جزء من أسرة القضاء حسب المادة 1 من قانون المهنة وتستند في وجودها وتنظيمها للظهير رقم 169-93-1 الذي سبقته قوانين لها نفس الصفة التشريعية لتنظيم لتنظيم الهيئة، والانخراط فيها إلزامي لممارسة المهنة كما يتبين خاصة من المواد 11 و 19 و 95 من الظهير المذكور ولمجلس الهيئة صلاحية النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة وحسب سيرها ومن ذلك التأديب فالشكايات التي توجه إليه من طرف النيابة العامة هي طلبات مقدمة إلى هيئة نظامية مكلفة بتسيير مرفق عام ويجب ان تخضع سلطتها للآجال التي تخضع لها الطلبات المقدمة إلى أية هيئة إدارية ولا وجود للخرق المحتج به.
فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة،
حيث يعيب المجلس الطالب القرار المطلوب نقضه بخرق المادة 59 من قانون المهنة الذي يعطي لمجلس الهيئة صلاحية إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية وان المحكمة المطعون في قرارها تصدت للقضية ومارست حق المتابعة والعقاب الذي جعله المشرع من اختصاص مجلس الهيئة وحده.
لكن حيث إن المحكمة عندما ثبت لها وجود قرار ضمني بالحفظ كما سبقت الإشارة إليه عند الجواب عن السبب الثاني كما ثبت لها أن القضية جاهزة وتصدت بالبت فيها تكون قد استعملت الصلاحية التي يخولها لها قانون المسطرة المدنية في الفصل 146 وبمقتضاه إذا ابطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم (أو القرار) المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للبت في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة فكان ما اثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ وأحميدو أكري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile