Appel incident : La recevabilité n’est pas conditionnée par son dépôt au greffe de la juridiction de première instance (Cass. adm. 2003)

Réf : 18668

Identification

Réf

18668

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

411

Date de décision

22/04/2003

N° de dossier

913/5/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance.

Résumé en arabe

استئناف فرعي –  تقديمه أمام محكمة الاستئناف- قبوله – نعم.
المحكمة عندما قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الطاعن بعلة أنه لم يقدم أمام محكمة كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم تكون قد خرقت الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

قرار رقم: 411، ملف إداري رقم: 913/5/1/2002، بتاريخ: 22/4/2003
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/6/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز الزرادي و الرامية إلى نقض القرار رقم 2730 الصادر بتاريخ 23/7/1996 في الملف عدد 1389/96 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 25/3/2003.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/4/2003.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد نظام لتقريره و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاذ من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المدعى تقدم بمقال أمام ابتدائية مكناس عر فيه أن اشتغل في خدمة المدعى عليه منذ 1972 بصفته مسؤولا و مراقبا عن المطعم و أنه عمد إلى طرده بدون مبرر بتاريخ 20/5/1994 و لذلك التمس الحكم له بالتعويضات الواردة في مقاله.
و بعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات الواردة فيه استأنفه المشغل استئنافا أصليا و استأنفه الأخير استئنافا فرعيا و أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بقبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الاستئناف الفرعي و بإلغائه الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأخير.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 135 من ق،م،م ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار عللت ما انتهت إليه من عدم قبول استئنافه لطاعن شكلا بعلة أن الاستئناف الفرعي الذي لم يقدم أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 141 من ق،م،م مع أن الفصل 135من ق،م،م يعطي الحق للمستأنف عليه في رفع استئناف ينتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا كيفما كان الأمر، و الفصل 135 لا يخضع الاستئناف الفرعي لأية شكلية من الشكليات المنصوص عليها في الفصل 141 من نفس القانون الذي اعتمدته المحكمة المصدرة للقرار مما يعرضه للنقض.
و حيث ثبت صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 135 من ق،م،م فإنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفيظ تبليغ الحكم و يكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الطاعن بعلة أنه لم يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم خارقا لمقتضيات الفصل المستدل به و معروضا للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة سعيد نظام مقررا – الحبيب بلقصير – يوسف الإدريسي و مليكة بنزاهير أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و بمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile