Notification d’un jugement : la signification au siège social de la société est valable nonobstant le domicile personnel distinct de l’associé et l’existence d’un litige (Cass. com. 2020)

Réf : 44782

Identification

Réf

44782

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

568/1

Date de décision

03/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/10

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 519 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des dispositions des articles 38 et 519 du Code de procédure civile, qui prévoient que la notification peut être valablement effectuée au domicile, au lieu de travail ou en tout autre lieu où se trouve le destinataire, et que le domicile d'une personne est son lieu de résidence habituel et le centre de ses affaires, une cour d'appel retient à bon droit qu'est régulière la notification d'un jugement faite à un associé au siège social de sa société. Ne vicient pas cette notification les circonstances que l'associé dispose d'un domicile personnel distinct ou qu'il existe un litige entre lui et les autres associés, le siège social étant considéré comme un domicile valable pour les actes relatifs à son activité professionnelle.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/568، الصادر بتاريخ 2020/12/3 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/10

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المولى (و.) والرامي إلى نقض القرار رقم 882 الصادر بتاريخ 2019/3/5 في الملف 2018/8228/4199 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/5.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/3.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبتين شركة (ن. م. ا.) ونجاة (م.) تقدمتا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أن نجاة (م.) شريكة بحصة 4400 من اصل 10.000 حصة بالشركة المذكورة الى جانب باقي الشركاء محمد (ن.) ، زينب (ن.) ، الهام (ن.) ، انصاف (ن.) ، ياسمين (ن.) ، رانيا (ن.) وسهام (م.) ، وانهما فوجئتا بعقد تفويت حصص منجز بتاريخ 2012/1/10 بموجبه فوت الشريك محمد (ن.) جميع حصص نجاة (م.) لفائدة الغير الأجنبي فاطمة الزهراء (ح.) مستغلا الوكالة التي كان يتوفر عليها والتي كانت مجرد وكالة عامة لا تتضمن الاذن بالتفويت صراحة كما يشترط العمل القضائي ، واستغل العلاقة الزوجية التي تربطه بها والتي لا زالت مستمرة لغاية يومه وان عملية تفويت الحصص جاءت مخالفة للنظام الأساسي للشركة خاصة الفصل 11 منه الذي يستوجب رضا اغلبية الشركاء وتبليغهم بمشروع التفويت كل واحد بصفته ، إضافة الى تبليغ ذات المشروع الى الشركة طبقا للمواد 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية ، وان الفصل 11 من النظام الأساسي المشار اليه جاء متطابقا مع ما نصت عليه المادة 58 من القانون 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات ، وان هذا التفويت بمخالفته للمقتضيات أعلاه يكون باطلا بطلانا مطلقا كما نص على ذلك الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود ، كما ان عقد التفويت موضوع طلب الابطال لم تنجز بشأنه كذلك الإجراءات القانونية الأخرى التي يستلزمها القانون من اشهار ، ملتمستين التصريح ببطلان وابطال عقد التفويت العرفي لحصص المدعية نجاة (م.) لفائدة فاطمة الزهراء (ح.) - المنجز بتاريخ 2012/1/10.

وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي ببطلان عقد تفويت حصة المدعية نجاة (م.) لفائدة فاطمة الزهراء (ح.) المنجز بتاريخ 2012/1/10 ورفض باقي الطلب . استأنفه المدعى عليهما محمد (ن.) وفاطمة الزهراء (ح.) ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف محمد (ن.) وبقبول استئناف فاطمة الزهراء (ح.) وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطالب على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة قضت بعدم قبول استئنافه بعلة ان الحكم الابتدائي بلغ له بمقر الشركة الكائن (...) وتوصلت به ابنته ياسمين (ن.) بتاريخ 2018/4/2 ، وهو عنوان غير عنوانه الحقيقي الكائن (...) باعتباره محل سكناه ، وهو المعتبر بالنسبة لحقوقه العائلية واحواله الشخصية تطبيقا لأحكام الفصلين 38 و 519 من قانون المسطرة المدنية ، وان للمبلغ لها وباقي المطلوبين نزاع وخصومة معه ، اذ سبق لهم ان استدلوا بحكمين جنحيين صادرين بتاريخ 2011/8/11 و 2012/6/18 عن المحكمة الابتدائية بالجديدة قضيا بإدانته وفاطمة الزهراء (ح.) من اجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها ، وان الاحكام المذكورة لها حجيتها ، وان التبليغ لكي يكون صحيحا ومنتجا يجب أن يتم للشخص نفسه او الى شخص يوجد في حالة تبعية له في حال غيبته ، خالصا الى ان تبليغه بالشكل الموماً اليه تبليغ غير قانوني وتدليسي يروم حرمانه من حقه المشروع.

كما أدلى بمذكرة جوابية خلال المرحلة الاستئنافية ارفقها بوثائق يستشف منها انه تقدم بدعوى عقد جمع عام وان القضاء التجاري عين وكيلا للدعوة للجمع العام تم تعيين فاطمة الزهراء (ح.) كمسيرة للشركة ليثبت وجود خصومة بينه والمطلوبين بما فيهم المبلغ لها ومبينا فيها عنوانه المعتاد وليس مقر الشركة الا ان المحكمة لم تجب عن التمسك المذكور ، فجاء القرار بذلك فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخارقا لحقوق الدفاع مما تعين نقضه.

لكن حيث ينص الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية على انه " يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، ويجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار.

يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب ..." ، كما ينص الفصل 519 من نفس القانون على انه " يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز اعماله ومصالحه.

اذا كان للشخص موطن بمحل ومركز اعماله بمحل اخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وامواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز اعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك ." ، المقتضيان التشريعيان اللذان لا يوجد بهما ما يدعيه الطالب من كونهما يشترطان في التبليغ ان يكون للأقارب أو الخدم ولأي شخص يسكن مع المبلغ له ، ولا كون التبليغ الذي لم يسلم للمبلغ اليه في محل سكناه بخصوص ما تعلق بحقوقه العائلية أو أمواله الشخصية يكون باطلا ، علاوة على ذلك فان المحكمة وفيما ذهبت اليه في قرارها المطعون فيه تكون قد ردت ضمنيا تمسك الطالب بوجود خصومة مع المبلغ اليها ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile