Réf
44869
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
505/1
Date de décision
12/11/2020
N° de dossier
2018/1/3/1184
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, triple identité, Procédure civile, Motivation des décisions, Identité des parties, Identité de la cause, Identité de l'objet, Hypothèque, Défaut de motivation, Contrôle de la Cour de Cassation, Cassation, Autorité de la chose jugée, Annulation
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, se borne à affirmer que les conditions de la triple identité des parties, de l'objet et de la cause ne sont pas remplies, sans expliquer de manière concrète et circonstanciée les éléments de différenciation entre la première et la seconde instance. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، القرار عدد 1/505، المؤرخ في 2020/11/12، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1184
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11-06-2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات (ف.) و أسماء (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 298 الصادر بتاريخ 17-01-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8221/2256.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08-10-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب معتز (ع.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك حقوقا مشاعة في العقار المسمى "نسيم 51" ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 و قد بلغ إلى علمه أن حصته تلك مشمولة أيضا بالرهن المنصب على العقار المذكور و الذي تم تقييده بتاريخ 06-12-1999 سجل 161 عدد 1950 ضمانا لدين قدره 5.586.000,00 درهم بناء على برتوكول اتفاق مبرم بتاريخ 26-11-1999 بين البنك و معتز (ر.) بصفته كفيلا رهنيا للمدينة الأصلية "(ا.) ". موضحا أن اسمه لم يكن مدرجا بالبروتوكول المذكور ولا صادق على إمضائه ، وفوجئ بإدراج اسمه بخط اليد على هامش الصفحتين الأولى و الرابعة منه ، مما يؤكد أنه تعرض لتدليس و تزوير تقدم على إثره بشكاية للوكيل العام للملك . ذاكرا أنه ساعة تحرير البرتوكول المطعون فيه بالبطلان، لم يكن على دراية باللغة الفرنسية التي حرّر بها لكونه لم يكن يتجاوز أنداك خمس سنوات. ملتمسا التصريح ببطلان الرهن، و التشطيب عليه ، والمنصب على العقار المسمى "نسيم 51" ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 . وأجاب البنك بسبقية البت في النازلة الحالية بمقتضى قرار استئنافي يتعلق بنفس الرسم العقاري و نفس العقد المنازع فيه ، و بعد التعقيب و إدلاء المدعي بمقال إصلاحي مع طعن بالزور الفرعي بشأن إضافة اسمه بعقد الرهن و تمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب . بحكم استأنفه المدعي و بعد الجواب و الرد وإجراء بحث و التعقيب و تبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية " بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالتشطيب على الرهن المنصب على العقار المسمى "نسيم 51 " ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 في حدود الحقوق المشاعة للمستأنف معتز (ع.) مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء أنفا بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور ..." بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 451 من ق ل ع ، والفصل 345 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه سبق للقرار الاستئنافي عدد 866/2010 الصادر بتاريخ 23-02-2010 ملف عدد 14/2009/3399 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن بت في نفس الطلب الذي انصب على إبطال نفس الرهن موضوع النزاع ، قدم من طرف والد المطلوب معتز (ع.) وهو معتز (ر.) أصالة عن نفسه و نيابة عن جميع أبنائه القاصرين بمن فيهم المطلوب حاليا. إذ قضى القرار المذكور بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب إبطال الرهن ، معتبرا في تعليله أن تصرف الأب لا يستلزم أي إذن مسبق. و القرار المطعون فيه استبعد الدفع بمخالفة الفصل 451 من ق ل ع بعلة أنه "لا توجد عناصر الدفع المذكور وهي وحدة الموضوع و الأطراف و السبب و كذا شروط قوة الشيء المقضي به و التي تختلفان في موضوعها "؛ و الحال أنه تعليل فاسد و لا أساس له من جهة و من جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي السابق رقم 2010/886 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي نفسها مصدرة القرار المطعون فيه، سبق لها أن بتت في نفس الطلب الرامي إلى إبطال الرهن العقاري قدمه معتز (ر.) نيابة عن جميع أبنائه القاصرين بمن فيهم المطلوب الحالي، وأنصب الطلب وسببه على إبطال مزعوم استبعدته محكمة الاستئناف التجارية ... و خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا إليه القرار المطعون فيه فالقرار السابق شمل المطلوب الحالي، مما يفيد توافر وحدة الأطراف وأيضا توافرت وحدة الموضوع لكون القرار السابق بت في طلب إبطال رهن و كذلك توفرت وحدة السبب ووقع زعم بأن الأبناء كانوا قاصرين وقت إبرام برتوكول الاتفاق وهي عناصر استبعدها القرار المطعون فيه بتعليل فاسد و مخالف لاجتهاد محكمة النقض، و مقتضب دون توضيح عناصر الدفع المذكور و لا وجود شروط قوة الشيء المقضي به ولا يوجد اختلاف في الأطراف و الموضوع ، والحال أن جميع عناصر الفصل 451 متوافرة وهو ما يناسب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تمسك البنك الطالب في سائر مكتوباته بكون سبق للقرار الاستئنافي عدد 2010/866 الصادر بتاريخ 23-02-2010 ملف عدد 14/2009/3399 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن بت في نفس الطلب الذي انصب على إبطال نفس الرهن موضوع النزاع الحالي و قضى برفض الطلب بعدما ألغى حكم أول درجة الذي كان قد قضى بإبطال عقد الرهن .. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع المذكور بتعليل جاء فيه (( ... بخصوص الدفع بسبقية البت ، فإنه لما كانت حجية الأمر المقضي استنادا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع تثبت كلما كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه و أن تؤسس على نفس السبب و أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة، فإنه بالرجوع إلى الحكمين السابقين يتبين أنه لا توجد عناصر الدفع المذكور وهي وحدة الموضوع و الأطراف و السبب و كذا شروط قوة الشيء المقضي به، والتي تختلفان في موضوعها مما يكون معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده)) ؛ دون أن تبرز بمقبول ، الاختلاف بين ما سبق البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2010/866 ، والدعوى الحالية من حيث الأطراف و الموضوع و السبب ، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تعليلها بهذا الخصوص على ضوء واقع الملف . فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب المصاريف.
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025