Réf
44869
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
505/1
Date de décision
12/11/2020
N° de dossier
2018/1/3/1184
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, triple identité, Procédure civile, Motivation des décisions, Identité des parties, Identité de la cause, Identité de l'objet, Hypothèque, Défaut de motivation, Contrôle de la Cour de Cassation, Cassation, Autorité de la chose jugée, Annulation
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, se borne à affirmer que les conditions de la triple identité des parties, de l'objet et de la cause ne sont pas remplies, sans expliquer de manière concrète et circonstanciée les éléments de différenciation entre la première et la seconde instance. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، القرار عدد 1/505، المؤرخ في 2020/11/12، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1184
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11-06-2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات (ف.) و أسماء (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 298 الصادر بتاريخ 17-01-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8221/2256.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08-10-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب معتز (ع.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك حقوقا مشاعة في العقار المسمى "نسيم 51" ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 و قد بلغ إلى علمه أن حصته تلك مشمولة أيضا بالرهن المنصب على العقار المذكور و الذي تم تقييده بتاريخ 06-12-1999 سجل 161 عدد 1950 ضمانا لدين قدره 5.586.000,00 درهم بناء على برتوكول اتفاق مبرم بتاريخ 26-11-1999 بين البنك و معتز (ر.) بصفته كفيلا رهنيا للمدينة الأصلية "(ا.) ". موضحا أن اسمه لم يكن مدرجا بالبروتوكول المذكور ولا صادق على إمضائه ، وفوجئ بإدراج اسمه بخط اليد على هامش الصفحتين الأولى و الرابعة منه ، مما يؤكد أنه تعرض لتدليس و تزوير تقدم على إثره بشكاية للوكيل العام للملك . ذاكرا أنه ساعة تحرير البرتوكول المطعون فيه بالبطلان، لم يكن على دراية باللغة الفرنسية التي حرّر بها لكونه لم يكن يتجاوز أنداك خمس سنوات. ملتمسا التصريح ببطلان الرهن، و التشطيب عليه ، والمنصب على العقار المسمى "نسيم 51" ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 . وأجاب البنك بسبقية البت في النازلة الحالية بمقتضى قرار استئنافي يتعلق بنفس الرسم العقاري و نفس العقد المنازع فيه ، و بعد التعقيب و إدلاء المدعي بمقال إصلاحي مع طعن بالزور الفرعي بشأن إضافة اسمه بعقد الرهن و تمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب . بحكم استأنفه المدعي و بعد الجواب و الرد وإجراء بحث و التعقيب و تبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية " بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالتشطيب على الرهن المنصب على العقار المسمى "نسيم 51 " ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 في حدود الحقوق المشاعة للمستأنف معتز (ع.) مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء أنفا بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور ..." بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 451 من ق ل ع ، والفصل 345 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه سبق للقرار الاستئنافي عدد 866/2010 الصادر بتاريخ 23-02-2010 ملف عدد 14/2009/3399 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن بت في نفس الطلب الذي انصب على إبطال نفس الرهن موضوع النزاع ، قدم من طرف والد المطلوب معتز (ع.) وهو معتز (ر.) أصالة عن نفسه و نيابة عن جميع أبنائه القاصرين بمن فيهم المطلوب حاليا. إذ قضى القرار المذكور بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب إبطال الرهن ، معتبرا في تعليله أن تصرف الأب لا يستلزم أي إذن مسبق. و القرار المطعون فيه استبعد الدفع بمخالفة الفصل 451 من ق ل ع بعلة أنه "لا توجد عناصر الدفع المذكور وهي وحدة الموضوع و الأطراف و السبب و كذا شروط قوة الشيء المقضي به و التي تختلفان في موضوعها "؛ و الحال أنه تعليل فاسد و لا أساس له من جهة و من جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي السابق رقم 2010/886 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي نفسها مصدرة القرار المطعون فيه، سبق لها أن بتت في نفس الطلب الرامي إلى إبطال الرهن العقاري قدمه معتز (ر.) نيابة عن جميع أبنائه القاصرين بمن فيهم المطلوب الحالي، وأنصب الطلب وسببه على إبطال مزعوم استبعدته محكمة الاستئناف التجارية ... و خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا إليه القرار المطعون فيه فالقرار السابق شمل المطلوب الحالي، مما يفيد توافر وحدة الأطراف وأيضا توافرت وحدة الموضوع لكون القرار السابق بت في طلب إبطال رهن و كذلك توفرت وحدة السبب ووقع زعم بأن الأبناء كانوا قاصرين وقت إبرام برتوكول الاتفاق وهي عناصر استبعدها القرار المطعون فيه بتعليل فاسد و مخالف لاجتهاد محكمة النقض، و مقتضب دون توضيح عناصر الدفع المذكور و لا وجود شروط قوة الشيء المقضي به ولا يوجد اختلاف في الأطراف و الموضوع ، والحال أن جميع عناصر الفصل 451 متوافرة وهو ما يناسب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تمسك البنك الطالب في سائر مكتوباته بكون سبق للقرار الاستئنافي عدد 2010/866 الصادر بتاريخ 23-02-2010 ملف عدد 14/2009/3399 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن بت في نفس الطلب الذي انصب على إبطال نفس الرهن موضوع النزاع الحالي و قضى برفض الطلب بعدما ألغى حكم أول درجة الذي كان قد قضى بإبطال عقد الرهن .. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع المذكور بتعليل جاء فيه (( ... بخصوص الدفع بسبقية البت ، فإنه لما كانت حجية الأمر المقضي استنادا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع تثبت كلما كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه و أن تؤسس على نفس السبب و أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة، فإنه بالرجوع إلى الحكمين السابقين يتبين أنه لا توجد عناصر الدفع المذكور وهي وحدة الموضوع و الأطراف و السبب و كذا شروط قوة الشيء المقضي به، والتي تختلفان في موضوعها مما يكون معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده)) ؛ دون أن تبرز بمقبول ، الاختلاف بين ما سبق البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2010/866 ، والدعوى الحالية من حيث الأطراف و الموضوع و السبب ، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تعليلها بهذا الخصوص على ضوء واقع الملف . فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025