Autorité de la chose jugée : la cour d’appel doit motiver l’absence de la triple identité pour écarter le moyen (Cass. com. 2020)

Réf : 44869

Identification

Réf

44869

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

505/1

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2018/1/3/1184

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, se borne à affirmer que les conditions de la triple identité des parties, de l'objet et de la cause ne sont pas remplies, sans expliquer de manière concrète et circonstanciée les éléments de différenciation entre la première et la seconde instance. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، القرار عدد 1/505، المؤرخ في 2020/11/12، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1184

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11-06-2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات (ف.) و أسماء (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 298 الصادر بتاريخ 17-01-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8221/2256.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08-10-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-11-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب معتز (ع.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك حقوقا مشاعة في العقار المسمى "نسيم 51" ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 و قد بلغ إلى علمه أن حصته تلك مشمولة أيضا بالرهن المنصب على العقار المذكور و الذي تم تقييده بتاريخ 06-12-1999 سجل 161 عدد 1950 ضمانا لدين قدره 5.586.000,00 درهم بناء على برتوكول اتفاق مبرم بتاريخ 26-11-1999 بين البنك و معتز (ر.) بصفته كفيلا رهنيا للمدينة الأصلية "(ا.) ". موضحا أن اسمه لم يكن مدرجا بالبروتوكول المذكور ولا صادق على إمضائه ، وفوجئ بإدراج اسمه بخط اليد على هامش الصفحتين الأولى و الرابعة منه ، مما يؤكد أنه تعرض لتدليس و تزوير تقدم على إثره بشكاية للوكيل العام للملك . ذاكرا أنه ساعة تحرير البرتوكول المطعون فيه بالبطلان، لم يكن على دراية باللغة الفرنسية التي حرّر بها لكونه لم يكن يتجاوز أنداك خمس سنوات. ملتمسا التصريح ببطلان الرهن، و التشطيب عليه ، والمنصب على العقار المسمى "نسيم 51" ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 . وأجاب البنك بسبقية البت في النازلة الحالية بمقتضى قرار استئنافي يتعلق بنفس الرسم العقاري و نفس العقد المنازع فيه ، و بعد التعقيب و إدلاء المدعي بمقال إصلاحي مع طعن بالزور الفرعي بشأن إضافة اسمه بعقد الرهن و تمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب . بحكم استأنفه المدعي و بعد الجواب و الرد وإجراء بحث و التعقيب و تبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية " بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالتشطيب على الرهن المنصب على العقار المسمى "نسيم 51 " ذي الرسم العقاري عدد 01/43637 في حدود الحقوق المشاعة للمستأنف معتز (ع.) مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء أنفا بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور ..." بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 451 من ق ل ع ، والفصل 345 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه سبق للقرار الاستئنافي عدد 866/2010 الصادر بتاريخ 23-02-2010 ملف عدد 14/2009/3399 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن بت في نفس الطلب الذي انصب على إبطال نفس الرهن موضوع النزاع ، قدم من طرف والد المطلوب معتز (ع.) وهو معتز (ر.) أصالة عن نفسه و نيابة عن جميع أبنائه القاصرين بمن فيهم المطلوب حاليا. إذ قضى القرار المذكور بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب إبطال الرهن ، معتبرا في تعليله أن تصرف الأب لا يستلزم أي إذن مسبق. و القرار المطعون فيه استبعد الدفع بمخالفة الفصل 451 من ق ل ع بعلة أنه "لا توجد عناصر الدفع المذكور وهي وحدة الموضوع و الأطراف و السبب و كذا شروط قوة الشيء المقضي به و التي تختلفان في موضوعها "؛ و الحال أنه تعليل فاسد و لا أساس له من جهة و من جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي السابق رقم 2010/886 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي نفسها مصدرة القرار المطعون فيه، سبق لها أن بتت في نفس الطلب الرامي إلى إبطال الرهن العقاري قدمه معتز (ر.) نيابة عن جميع أبنائه القاصرين بمن فيهم المطلوب الحالي، وأنصب الطلب وسببه على إبطال مزعوم استبعدته محكمة الاستئناف التجارية ... و خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا إليه القرار المطعون فيه فالقرار السابق شمل المطلوب الحالي، مما يفيد توافر وحدة الأطراف وأيضا توافرت وحدة الموضوع لكون القرار السابق بت في طلب إبطال رهن و كذلك توفرت وحدة السبب ووقع زعم بأن الأبناء كانوا قاصرين وقت إبرام برتوكول الاتفاق وهي عناصر استبعدها القرار المطعون فيه بتعليل فاسد و مخالف لاجتهاد محكمة النقض، و مقتضب دون توضيح عناصر الدفع المذكور و لا وجود شروط قوة الشيء المقضي به ولا يوجد اختلاف في الأطراف و الموضوع ، والحال أن جميع عناصر الفصل 451 متوافرة وهو ما يناسب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث تمسك البنك الطالب في سائر مكتوباته بكون سبق للقرار الاستئنافي عدد 2010/866 الصادر بتاريخ 23-02-2010 ملف عدد 14/2009/3399 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن بت في نفس الطلب الذي انصب على إبطال نفس الرهن موضوع النزاع الحالي و قضى برفض الطلب بعدما ألغى حكم أول درجة الذي كان قد قضى بإبطال عقد الرهن .. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع المذكور بتعليل جاء فيه (( ... بخصوص الدفع بسبقية البت ، فإنه لما كانت حجية الأمر المقضي استنادا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع تثبت كلما كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه و أن تؤسس على نفس السبب و أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة، فإنه بالرجوع إلى الحكمين السابقين يتبين أنه لا توجد عناصر الدفع المذكور وهي وحدة الموضوع و الأطراف و السبب و كذا شروط قوة الشيء المقضي به، والتي تختلفان في موضوعها مما يكون معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده)) ؛ دون أن تبرز بمقبول ، الاختلاف بين ما سبق البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2010/866 ، والدعوى الحالية من حيث الأطراف و الموضوع و السبب ، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تعليلها بهذا الخصوص على ضوء واقع الملف . فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile