Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020)

Réf : 45123

Identification

Réf

45123

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

359/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2018/3/3/668

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquait le paiement de sa dette par chèque, n'établissait pas l'imputation de ce paiement à la créance litigieuse, tandis que le créancier justifiait que ledit chèque avait servi à apurer d'autres factures, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de la libération n'était pas rapportée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/359، المؤرخ في 2020/10/14، الملف التجاري عدد 2018/3/3/668

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (ز.) الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، في الملف رقم 2013/8202/3963 الأول تمهيدي رقم 283 بتاريخ 2014/05/22 ، والثاني قطعي رقم 5404 بتاريخ 2017/10/26 ؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/23 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 /10/ 2020 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم بتاريخ 2012/12/06 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه قام بعدة عمليات نقل لفائدة الطالبة شركة (ك. ا. ك.) ، ترتب بذمتها نتيجتها مبلغ 3.146.829،30 درهما ، موضوع ست كمبيالات مستحقة الأداء ، والتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وفوائده القانونية . فصدر الحكم وفق الطلب ، ايد استئنافيا بعد اجراء خبرتين حسابيتين ، مع خفض المبلغ المحكوم به الى 2.220.060،00 درهما ، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنها تمسكت بأن استدعاءها خلال المرحلة الابتدائية كان باطلا لتوصل مستخدم بالشركة دون تحديد هويته ، ودون أن تحمل شهادة التسليم طابع الشركة . وبذلك يكون الاستدعاء مخالفا للفصلين 39 و 516 من ق.م.م . وأن الطاعنة لم تحضر الجلسة خلال المرحلة الابتدائية ، وقد حرمتها المحكمة التجارية من درجة من درجات التقاضي ، غير أن القرار التمهيدي وكذا القطعي المطعون فيهما لم يجيبا على هذه الدفوع ، مما يكونا ناقصا التعليل بشكل يوازي الانعدام ، مما يستوجب نقضهما.

لكن حيث إنه خلافا لما ورد بموضوع الفرع فإن المحكمة أوردت ضمن تعليلات قرارها التمهيدي رقم 283 الصادر بتاريخ 2014/05/22 أنه " بالرجوع الى شهادة التسليم موضوع النزاع يتبين جليا أنها وجهت للمستأنفة في شخص ممثلها القانوني وهو المقتضى المنصوص عليه في الفصل 516 من ق م م لذلك فلا وجود لأي خرق للفصل المذكور لأن العبرة بالتوجيه. أما بخصوص ما أثير بشأن من تسلم الاستدعاء ، فإن الثابت من شهادة التسليم نفسها أن مستخدما لدى المستأنفة رفض بدعوى أن المصلحة التي تتسلم الاستدعاءات لا توجد بالعنوان المذكور، وأن المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ دون على شهادة التسليم هذه الملاحظة وكذا أوصاف الشخص الذي رفض التوصل . وأنه لا يوجد في شهادة التسليم أي خرق لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، لأن الشخص الذي يرفض تسلم الاستدعاء يرفض بطبيعة الحال الادلاء بهويته ، لذلك فإن شهادة التسليم أشارت إلى أوصافه " . وأوردت كذلك ضمن تعليلات قرارها القطعي " إنه بخصوص الدفع بخرق الحكم المطعون فيه للمقتضيات القانونية المتعلقة بتبليغ الشركات طبقا للفصل 516 من ق.م.م وخرق الفصل 39 من نفس القانون فقد سبق للمحكمة استئنافيا أن اجابت عن هذا الدفع بمقتضى القرار التمهيدي عدد 283 الصادر بتاريخ 2014/05/22 ... وفي ذلك جواب كاف عما تم النعي به أبرزت فيه العناصر التي استخلصت منها توفر الشروط القانونية في الاستدعاء المحاج بخرقه ، وبذلك يبقى الفرع بشقيه غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنها تمسكت بكونها أدت للمطلوب مبلغ 2.220.060،00 درهما بواسطة شيك بمبلغ 2.439.389،71 درهما مقابل مجموعة من الفواتير بما فيها الكمبيالات المطلوب اداؤها . غير أن الخبراء اعتبروا أن مبلغ الشيك لا يثبت اداء مجموع الكمبيالات لأن مبلغه لا يطابق مبلغها. كما أنهم أكدوا أن الشيك تم تضمينه في حساب الممون المتعلق بالمطلوب، ونفس الشيء اكده القرار المطعون فيه ، دون أن يجيب على الدفع المتعلق بأداء مقابل الكمبيالات بالشيك المذكور ، وعدم تدوين المطلوب مراجع الشيك موضوع الأداء ، فجاء القرار ناقص التعليل بشكل يوازي انعدامه مما يستوجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد ما تمسكت به الطاعنة من خلو ذمتها من مبلغ الدين المطالب به ، وإدلائها بصورة الشيك الذي ادت بموجبه مقابل الكمبيالات موضوع الدعوى ، لم تعلل قرارها فقط بالتعليل الذي ورد بموضوع الفرع والذي مفاده أن الشيك لا يطابق المبلغ المضمن به المبالغ المضمنة بالكمبيالات ، بل بتعليل آخر ورد به " إن الطاعنة لم تدل بما يخالف ما جاء في دفع المستأنف عليه من أن الشيك عدد 7038554 المؤرخ في 2010/12/16 والحامل المبلغ 2.439.389،71 درهما قد تم استخلاصه مقابل فواتير أخرى لا علاقة لها بالدعوى الحالية ، وإنما يتعلق ب 12 فاتورة أخرى والتي تطابق مجموعها تماما قيمة الشيك والمحددة بمذكرتها المؤرخة في 2017/09/28"، وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة، استندت فيه المحكمة الى كون المطلوب استدل على أن الشيك المدعى بأنه يبرئ ذمة الطاعنة من مبالغ الدين، إنما يتعلق ب 12 فاتورة أخرى ، وليس بالمعاملة التجارية موضوع الدعوى ، وبذلك يكون القرار معللا كفاية والفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile