Compétence territoriale en matière commerciale : le demandeur peut opter pour la juridiction du domicile du défendeur (Cass. com. 2020)

Réf : 45211

Identification

Réf

45211

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

307/3

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/3/3/2040

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 28 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de porter son action devant le tribunal du domicile du défendeur, et ce domicile n'étant pas contesté, cette juridiction est compétente pour connaître du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/307، الصادر بتاريخ 2020/09/23، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/2040

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ح.) إلى نقض القرار رقم 4629 الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2018/8205/3264 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/02 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/23؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة محمد الحسن (و.) رفعوا دعوى بتاريخ 2018/02/12 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا في مقالها أن الطالب حسن (هـ.) يربطه بهم عقد استغلال محل تجاري كائن (...)، معد لعرض منتوجات الصناعة التقليدية وبيع التوابل ، ابتدأ مفعوله في 2015/06/01 ، بسومة شهرية 20.000،00 درهم . غير أنه توقف عن أداء واجب الاستغلال منذ نوفمبر 2016 الى نوفمبر 2017 ، وترتب بذمته مبلغ 260.000،00 درهم، والتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم . وبعد جواب المدعى عليه بما يهدف إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع ، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بطنجة ، صدر الحكم وفق الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع المثار المتعلق بعدم الاختصاص المحلي، ومخالفة المادة العاشرة من قانون إحداث المحاكم التجارية ، والفقرة الخامسة من المادة 159 من مدونة التجارة ، والفقرة 16 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ، التي تنص على أن المحكمة المختصة محليا هي محكمة مكان وجوب الوفاء ، وهي في نازلة الحال المحكمة التجارية بطنجة ، خصوصا وأن العقد ابرم بمدينة طنجة وليس فيه أي إشارة إلى عناوين الطرفين بمدينة الدار البيضاء. فيكون القرار بذلك قد جاء خارقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر ، مما يستوجب نقضه.

لكن حيث إنه وطبقا للمادة 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. كما أنه وطبقا للفقرة 16 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية فإنه في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. الأمر الذي يفيد أن المدعي له الحق في رفع دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليه ، سواء الحقيقي أو المختار . والدعوى موضوع النازلة الماثلة رفعت ضد الطالب أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي يتواجد ضمن دائرة نفوذها موطن هذا الأخير حسب ما ورد بمقال الدعوى ، والذي لم ينفه أو يعترض عليه . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، ردت دفع الطالب المتعلق بعدم الاختصاص المحلي بما أتت به في تعليلها من أن الدعوى " تبقى محكومة بمقتضيات المادة 10 من قانون 95/53 المنظم للمحاكم التجارية الذي ينص على أنه يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه ، وما دام عنوان المدعى عليه والذي لم يكن محل منازعة من قبله يوجد بمدينة الدار البيضاء ، فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون هي المختصة محليا بنظر "النزاع ، وهو تعليل سليم راعت فيه مجمل ما ذكر، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile