Difficulté d’exécution : Une cause de nullité antérieure au jugement ne peut fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70601

Identification

Réf

70601

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

702

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2019/8225/4813

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le recours en opposition formé contre le jugement à exécuter ne constituait pas une cause de sursis.

L'appelant soutenait que la difficulté était caractérisée par la nullité des procédures de signification du jugement d'éviction, vice qu'il n'avait découvert qu'au stade de l'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple exercice d'une voie de recours ne constitue pas en soi un motif justifiant le sursis à exécution.

Elle rappelle surtout le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens tirés de vices de procédure antérieurs à ce jugement, telle la nullité de la signification, s'analysent en des défenses au fond qui ne sauraient être invoquées au stade de l'exécution pour en paralyser les effets.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2019 تحت عدد 4247 في الملف عدد 3889/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على المدعية.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة ، مما يتعين قبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 02/08/2019 تقدمت شركة (ف.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الامر بايقاف تنفيذ الحكم عدد 1749 الصادر بتاريخ 26/02/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11837/8206/2018 ، وذلك إلى أن يقع البت في تعرضها مع الصائر و النفاذ المعجل .

وبعد جواب المدعى عليها ، و تعقيب المدعية ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركة (ف.) بواسطة نائبها ، وابرزت في أوجه استئنافها أنها تعيب على الامر المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن " الصعوبة في التنفيذ التي تبرر الإيقاف يجب أن تكون مؤسسة على أسباب لاحقة عن الحكم المستشكل في تنفيذه, أما إذا كانت هذه الأسباب حاصلة قبل صدوره , فإنها تندرج ضمن الدفوع في الدعوى , ويصبح في غير استطاعة مثيرها التمسك بها سواء كان قد وقع الدفع بها أم لم يقع , لان في ذلك مس بحجية الحكم المراد تنفيذه, و أن ما أسست عليه المدعية طلبها من أنها تقدمت بدعوى من اجل التعرض على الحكم القاضي بالإفراغ,لا يمكن الأخذ به,باعتبار أن الطعن بالتعرض لا يعتبر سببا مبررا لإيقاف التنفيذ, و يتعين تبعا لذلك رفض الطلب".

لكن تعليل المحكمة جاء معيبا، ذلك أن القول بأن سبب طلب ايقاف التنفيذ هو التقدم بطلب التعرض غير ذي اساس ، فالعارضة اعتمدت في طلب ايقاف التنفيذ على بطلان اجراءات التبليغ المعتمدة في استصدار الحكم بالاداء و الافراغ وذلك خلال المرحلة ما قبل و ما بعد رفع الدعوى، وأن ذلك ما استندت اليه في التقدم بطلب التعرض ، حيث لم يقع تبليغها باي اجراء مدعين "أن الشركة انتقلت من العنوان"، في حين أن الشركة أدلت بما يثبت استمرارية نشاطها وانها لم تتوقف ابدا كما لديها ملفات و زبناء تثبت ذلك . وأن الصعوبة في تنفيذ حكم باطل لعدم احترامه اجراءات شكلية ، ولم تكن العارضة على علم بوجود أي دعوى ضدها لعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ و حرمانها من حقها في الدفاع . وأن الصعوبة في التنفيذ متوافرة في نازلة الحال لكون العارضة لم تعلم بالحكم و ما يتضمنه من خروقات شكلية إلا عند محاولة تنفيذه . ملتمسة في الشكل : بقبول المقال ، وفي الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستعجالي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها بواسطة نائبها عدم وجاهة دفوعات المستأنف عليها اعتبارا لكونها بلغت بالحكم الغيابي موضوع طلب ايقاف التنفيذ تبليغا قانونيا و بناء على وثائق تؤكد ذلك . فضلا على كون التعرض المستند إليه من طرف المستأنفة غير مقبول شكلا لكون الحكم الغيابي بوكيل الصادر عن المحكمة الابتدائية هو قابل للاستئناف و ليس التعرض بناء على مقتضيات الفصل 130 من ق.م.م. كما أن المستأنفة لم تتقدم باستئناف الحكم الغيابي رغم تبليغها قانونيا طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م . ملتمسة تأييد الأمر المستانف ، و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/01/2020 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام امهال نائبة المستأنفة للجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن السبب المعتمد من طرف المستأنفة في الصعوبة و المتمثل في تقدمها بدعوى التعرض ضد الحكم المستشكل في تنفيذه و القاضي عليها بالافراغ ، لا يعتبر سببا مبررا لايقاف التنفيذ . فضلا على أن الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في الصعوبة ، هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره ، فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى و اصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع (قرار محكمة النقض عدد 1324 صادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000) .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile