Réf
16782
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1604
Date de décision
26/04/2001
N° de dossier
875/3/2/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وقف إجراءات التنفيذ, Autorité de la chose jugée, Compétence du président du tribunal de première instance, Difficulté d'exécution, Pouvoirs du juge des référés, Suspension de l'exécution, Tiers à la décision, Atteinte au fond du droit, Titre de propriété, الغير المتضرر من التنفيذ, المساس بأصل الحق, جدية الإشكال, حجية الشيء المقضى به, رسم الشراء, صعوبة في التنفيذ, اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية, Appréciation du caractère sérieux de la difficulté
Base légale
Article(s) : 149 - 436 - 451 - 483 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 88
La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours.
L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment.
Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.
الصعوبة في التنفيذ – اختصاص – رئيس المحكمة الابتدائية ( نعم) وجوب اقامة دعوى في الموضوع (لا).
ان الفصل 436 من ق م م ينص على انه: » إذا اثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لايقاف تنفيذ الحكم أو تاجيله احيلت الصعوبة على الرئيس أي رئيس المحكمة الابتدائية الذي تمارس إجراءات التنفيذ في دائرة محكمته ولو قصد رئيس محكمة الاستئناف لعبر بالرئيس الأول.
ان الفصل 436 لا يشترط لقبول طلب الصعوبة اقامة دعوى في الموضوع والمحكمة لما اعتبرت ذلك كانت على صواب.
يمكن تقديم طلب الصعوبة من الغير المتضرر من الحكم المستشكل فيه، لان مقتضيات الفصل436 من ق.م.م لا يستشف منها انها وردت على سبيل الحصر.
لا يوجد ما يمنع رئيس المحكمة من الاطلاع على ظاهر المستندات للتاكد من جدية الصعوبة المرفوعة من الغير وليس في ذلك أي مس بجوهر النزاع.
القرار عدد : 1604- المؤرخ في : 26/4/01 – الملف المدني عدد : 875/3/2/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 26/1/99 في الملف عدد 567/96/1 تحت رقم 79/99 ادعاء المطلوب في النقض احمد بن محمد بن المعطي انه بمقتضى قرار محكمة الاستئناف عدد 9/3/92 ملف عدد 891/9/2 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي في الملف عدد 15/89 بتاريخ 15/1/91 القاضي باجراء قسمة بين المدعى عليهم حاليا رقم 1-2-3 ونظرا لكون إجراءات التنفيذ بوشرت بمقتضى الملف التنفيذي عدد 251/92 وانها ستضر بحقوقه خصوصا وانها ستنصب على ارض الزايري التي هي في ملكه وحوزه وتصرفه حسب رسم الشراء عدد 400 صحيفة 64 ورسم الاستمرار عدد 24 صحيفة15 وهي الارض التي بنى بها دار سكناه والتي سماها الحكم ارض محيجرة طالبا القول بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 73/92 وايقاف إجراءات التنفيذ فقضى رئيس محكمة ابن احمد وفق الطلب بامر استانفه المحكوم ضدهم وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالبان على المحكمة عدم اختصاص المحكمة الابتدائية ذلك ان القضية تتعلق بتنفيذ حكم استئنافي وان كل صعوبة في تنفيذه تدخل في اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تطبيقا للفصل 149 ق م م الذي ينص على انه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس مهام قاضي المستعجلات رئيسها الأول وان البت في القضية جرى من طرف رئيس المحكمة الابتدائية خارقا بذلك المقتضيات المذكورة.
لكن لما كان الامر يتعلق بصعوبة في التنفيذ ناتجة عن مباشرة إجراءات التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية فان الاختصاص يعود إلى رئيس المحكمة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 436 من ق م م الامر الذي لا مجال معه لاعمال مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 149 من ق م م ولم تخرق معه المحكمة هذا الفصل.
ويعيب الطالبان على المحكمة في الوسائل الثانية والثالثة والرابعة عدم الجواب على الدفع بحجية الشيء المقضى به ومخالفة الفصلين 483 و436 ق م م وضعف التعليل ذلك ان الامر الاستعجالي المؤيد بمقتضى الحكم المطعون فيه تضمن انه صدر عن نفس الهيئة حكم في اطار الصعوبة المحالة من طرف المنفذ قضى بعدم وجود الصعوبة رغم اثارة نفس الأسباب مما يجعل البت في الملف من جديد غير مؤسس استنادا إلى الفصل 451 ق م م وان محكمة الاستئناف بادعائها ان المطلوب أدلى بوثائق ملكه يجعلها قد تدخلت في جوهر القضية وناقشت حق التملك وهو خارج عن اختصاصها لانه كان على قاضي المستعجلات ان يتاكد من اقامة المدعي لدعوى الموضوع وذلك طبقا للفصل 483 ق م م وان المطلوب لم يتقدم باي مقال أمام محكمة الموضوع وان مقتضيات الفصل 436 ق م م يمنع تقديم طلب جديد لوقف إجراءات التنفيذ متى بتت المحكمة بقرار سابق بعدم وجود الصعوبة ومن جهة اخرى فان الحكم المطعون فيه اثار مسالة نسبية الأحكام ولان مامور التنفيذ هو الذي اثار الصعوبة لوجود شخص اخر في عين المكان وليس المنفذ عليه والحال ان كل متضرر من حكم قضائي يباشر بشانه إجراءات التنفيذ عليه ان يتقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لمناقشة حججه وليس من حق القاضي الاستعجالي ان يناقشها لان ذلك ليس من اختصاصه وان الامر بوقف التنفيذ يعتبر تعطيلا لحكم اصدرته نفس المحكمة وانها لم تجب عن الدفوع السابقة الذكر معرضة بذلك قرارها للنقض.
لكن فان رئيس المحكمة المؤيد امره بمقتضى القرار المطعون فيه لما استبعد الدفع بحجية الشيء المقتضى به بعلة انه » وان سبق ان اثار مامور التنفيذ صعوبة وقضى بعدم وجودها فان ذلك لا يمنع من رفعها مرة اخرى خصوصا من طرف اخر اذ الحكم الذي قضى باستمرار التنفيذ لم يقل بان جميع الإجراءات سليمة وانما قضى برفضها لعدم ادلاء المتواجد بالعقار بما يفيد تملكه » يكون قد اعتبر ان شروط الحجية غير مستوفية لاختلاف الطرف رافع الصعوبة ولكون الحكم السابق لم يبت في النقطة النزاعية المعتمدة حاليا للقول بوجودها والتي مدارها رسم الشراء المدلى به من طرف المطلوب في النقض، ومن جهة ثانية فان مقتضيات الفصل 436 ق م م التي اجازت اثارة الصعوبة الواقعية والقانونية لايقاف تنفيذ الحكم لم تحضر أي طلب جديد بشانها ومن جهة اخرى فانه لما كان القول باستمرار التنفيذ على الغير هو الذي له مساس بموضوع او اصل الحق الممنوع عن القاضي الاستعجالي الفصل فيه لان من شان تنفيذ الحكم المستشكل فيه ان يؤدي إلى المساس بحقه الثابت بمستند دون ان يتمكن هذا الغير من الدفاع عنه من خلال مسطرة الحكم المذكور ولما كان سماع دعوى الصعوبة في التنفيذ غير مشروط قانونا بوجود دعوى في الموضوع فان المحكمة لما صرحت ان المدعي أدلى برسم شرائه وانه لا خلاف في ان موضوع هذا العقد هو ما يريد طالب التنفيذ تسلمه بمقتضى القرار المراد تنفيذه تكون قد بررت القول بوجود الصعوبة لانها مدعوة لبيان جدية الاشكال الحاصل من الغير وليس في ذلك مساس بالجوهر ولم يكن هناك مجال لتطبيق الفصل 483 ق م م لتعلقه بدعوى الاستحقاق ويهدف ابطال حجز تنفيذي على عقار لضمان اداء دين وهو غير موضوع النازلة ومما لم تخرق معه أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسائل المذكورة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة عائشة القادري مقررة ومحمد اوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي
رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتب الضبط
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge