Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001)

Réf : 16782

Identification

Réf

16782

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1604

Date de décision

26/04/2001

N° de dossier

875/3/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 436 - 451 - 483 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 88

Résumé en français

La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours.

L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment.

Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.

Résumé en arabe

الصعوبة في التنفيذ – اختصاص – رئيس المحكمة الابتدائية ( نعم) وجوب اقامة دعوى في الموضوع (لا).
ان الفصل 436 من ق م م ينص على انه:   » إذا اثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لايقاف تنفيذ الحكم أو تاجيله احيلت الصعوبة على الرئيس أي رئيس المحكمة الابتدائية الذي تمارس إجراءات التنفيذ في دائرة محكمته ولو قصد رئيس محكمة الاستئناف لعبر بالرئيس الأول.
ان الفصل 436 لا يشترط لقبول طلب الصعوبة اقامة دعوى في الموضوع والمحكمة لما اعتبرت ذلك كانت على صواب.
يمكن تقديم طلب الصعوبة من الغير المتضرر من الحكم المستشكل فيه، لان  مقتضيات الفصل436 من ق.م.م لا يستشف منها انها وردت على سبيل الحصر.
لا يوجد ما يمنع رئيس المحكمة من الاطلاع على ظاهر المستندات للتاكد من جدية الصعوبة المرفوعة من الغير وليس في ذلك أي مس بجوهر النزاع.

Texte intégral

القرار عدد : 1604- المؤرخ في : 26/4/01 – الملف المدني عدد : 875/3/2/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 26/1/99 في الملف عدد 567/96/1 تحت رقم 79/99 ادعاء المطلوب في النقض احمد بن  محمد  بن  المعطي انه بمقتضى قرار محكمة الاستئناف عدد 9/3/92 ملف عدد 891/9/2 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي  في  الملف  عدد 15/89 بتاريخ 15/1/91 القاضي باجراء قسمة بين المدعى عليهم حاليا رقم 1-2-3 ونظرا لكون إجراءات التنفيذ بوشرت بمقتضى الملف التنفيذي عدد 251/92 وانها ستضر بحقوقه خصوصا وانها ستنصب على ارض الزايري التي هي في ملكه وحوزه وتصرفه حسب رسم  الشراء  عدد 400 صحيفة 64  ورسم  الاستمرار عدد 24 صحيفة15 وهي الارض التي بنى بها دار سكناه والتي  سماها  الحكم  ارض  محيجرة  طالبا  القول  بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 73/92 وايقاف إجراءات التنفيذ فقضى رئيس محكمة ابن احمد  وفق  الطلب  بامر استانفه المحكوم ضدهم وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالبان على المحكمة عدم اختصاص المحكمة الابتدائية ذلك ان القضية تتعلق  بتنفيذ حكم استئنافي وان كل صعوبة في تنفيذه تدخل في اختصاص الرئيس الأول لمحكمة  الاستئناف  تطبيقا للفصل 149 ق م م الذي ينص على انه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس مهام قاضي المستعجلات رئيسها الأول وان البت في القضية جرى من طرف رئيس المحكمة الابتدائية خارقا بذلك المقتضيات المذكورة.
لكن لما كان الامر يتعلق بصعوبة  في  التنفيذ  ناتجة  عن  مباشرة  إجراءات  التنفيذ  أمام  المحكمة الابتدائية فان الاختصاص يعود إلى رئيس المحكمة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 436 من ق م م  الامر  الذي لا مجال  معه لاعمال مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 149 من ق م م ولم تخرق معه المحكمة هذا الفصل.
ويعيب الطالبان على المحكمة في الوسائل الثانية والثالثة والرابعة عدم الجواب على الدفع بحجية  الشيء المقضى به ومخالفة الفصلين 483 و436 ق م م وضعف التعليل ذلك ان الامر الاستعجالي المؤيد بمقتضى الحكم المطعون فيه تضمن انه صدر عن نفس الهيئة حكم في اطار الصعوبة المحالة من طرف المنفذ قضى بعدم وجود الصعوبة رغم اثارة نفس الأسباب مما يجعل البت في الملف من جديد غير مؤسس استنادا إلى الفصل 451 ق م م وان محكمة الاستئناف بادعائها ان المطلوب أدلى بوثائق ملكه يجعلها قد تدخلت في جوهر القضية وناقشت حق التملك وهو خارج عن اختصاصها لانه كان على قاضي المستعجلات ان يتاكد من اقامة المدعي لدعوى الموضوع وذلك طبقا للفصل 483 ق م م وان المطلوب لم يتقدم باي مقال أمام محكمة الموضوع وان مقتضيات الفصل 436 ق م م يمنع تقديم طلب جديد لوقف إجراءات التنفيذ متى بتت المحكمة بقرار سابق بعدم وجود الصعوبة ومن جهة اخرى فان الحكم المطعون فيه اثار مسالة نسبية الأحكام ولان مامور التنفيذ هو الذي اثار الصعوبة لوجود شخص اخر في عين المكان وليس المنفذ عليه والحال ان كل متضرر من حكم قضائي يباشر بشانه إجراءات التنفيذ عليه ان يتقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لمناقشة حججه وليس من حق القاضي الاستعجالي  ان  يناقشها لان ذلك ليس من اختصاصه وان الامر بوقف التنفيذ يعتبر تعطيلا لحكم اصدرته  نفس المحكمة وانها لم تجب عن الدفوع السابقة الذكر معرضة بذلك قرارها للنقض.
لكن فان رئيس المحكمة المؤيد امره بمقتضى القرار المطعون فيه لما استبعد الدفع بحجية الشيء المقتضى به بعلة انه   » وان سبق ان اثار مامور التنفيذ صعوبة وقضى بعدم وجودها فان ذلك لا يمنع من رفعها مرة اخرى خصوصا من طرف اخر اذ الحكم الذي قضى باستمرار التنفيذ لم يقل بان جميع الإجراءات سليمة وانما قضى برفضها لعدم ادلاء المتواجد بالعقار بما يفيد تملكه  » يكون قد اعتبر ان شروط الحجية غير مستوفية لاختلاف الطرف رافع الصعوبة ولكون الحكم السابق لم يبت في النقطة النزاعية المعتمدة حاليا للقول بوجودها والتي مدارها رسم الشراء المدلى به من طرف المطلوب في النقض، ومن جهة ثانية فان مقتضيات الفصل 436 ق م م التي اجازت اثارة الصعوبة الواقعية والقانونية لايقاف تنفيذ الحكم لم تحضر أي طلب جديد بشانها ومن جهة اخرى فانه لما كان القول باستمرار التنفيذ على الغير هو الذي له مساس بموضوع او اصل الحق الممنوع عن القاضي الاستعجالي الفصل فيه لان من شان تنفيذ الحكم المستشكل فيه ان يؤدي إلى المساس بحقه الثابت بمستند دون ان يتمكن هذا الغير من الدفاع عنه من خلال مسطرة الحكم المذكور ولما كان سماع دعوى الصعوبة في التنفيذ غير مشروط قانونا بوجود دعوى في الموضوع فان المحكمة لما صرحت ان المدعي أدلى برسم شرائه وانه لا خلاف في ان موضوع هذا العقد هو ما يريد طالب التنفيذ تسلمه بمقتضى القرار المراد تنفيذه تكون قد بررت القول بوجود الصعوبة لانها مدعوة لبيان جدية الاشكال الحاصل من الغير وليس في ذلك مساس بالجوهر ولم يكن هناك مجال لتطبيق الفصل 483 ق م م لتعلقه بدعوى الاستحقاق ويهدف ابطال حجز تنفيذي على عقار لضمان اداء دين وهو غير موضوع النازلة ومما لم تخرق معه أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسائل المذكورة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى  برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة عائشة القادري مقررة ومحمد اوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي
رئيس الغرفة              المستشارة المقررة                     كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème :