Difficulté d’exécution : les moyens de défense soulevés devant le premier juge ne sauraient constituer une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70147

Identification

Réf

70147

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

31

Date de décision

09/01/2020

N° de dossier

2019/8110/404

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prescrivant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Le bailleur invoquait divers moyens, notamment le paiement partiel des loyers et la disparition de son propre fonds de commerce, pour justifier le sursis.

La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est demandée. Elle retient que les moyens qui ont déjà été ou auraient pu être soulevés devant le premier juge ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent de l'appréciation au fond de l'affaire.

Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de réviser la décision frappée d'appel, dont l'examen relève de la seule compétence de la cour saisie au fond, il ne peut que constater l'absence de difficulté sérieuse. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالبون بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 1ه/12/2019 عرضوا فيه أنهم يتقدمون بمقالهم من أجل إيقاف تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 4965 في الملف عدد 4595/8101/2019 والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه استنادا إلى كون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب حينما استجاب للطلب ,ارجع الحالة إلى ما كانت عليه على الرغم من الدفوع الموضوعية المثارة وأن المطلوبين لم يودعوا مجموع المبالغ المترتبة عليهم لغاية أكتوبر 2019 وقاموا بعرض الكراء لغاية متم شتنبر 2019 فقط في حين أن الفصل 32 من قانون 49/16 يحتم ضرورة أداء مجموع المبالغ الكرائية المترتبة عليهم , وان المسطرة الحالية لم يبق لها أي مبرر لكون الطالبين لا يستغلون المحل التجاري ولم يعودوا يمارسون فيه أي نشاط تجاري وأن أصلهم التجاري اندثر لقوة القانون ولم يعد له وجود وأنهم قاموا بكراء المحل للسيد مصطفى (م.) ليمارس فيه نشاطا تجاريا ولم يعد من حقهم التصرف فيه وان ذلك يبرر إيقاف التنفيذ إلى حين البت في طعنه أمام محكمة الاستئناف والتمس إيقاف تنفيذ الأمر المذكور أعلاه إلى حين البت في طعنه وتحميل المطلوب في الدعوى الصائر .

وحيث أجاب المطلوبين في الدعوى بكونهم احترموا الشروط المتطلبة لاسترجاع المحل وذلك بتقديم طلبهم داخل الأجل القانوني وهو 6 أشهر أو بخصوص الأكرية المؤداة إلى تاريخ نهاية شتنبر 2019 تطبيقا للمادة 32 من قانون 49/16 وأدلوا بالوثائق المؤكدة لطلبهم وان المطلوبين لم يتوقفوا عن أداء الأكرية ولو لم يطالب بها المالكون كما تؤكده المراسلات العديدة والعروض العينية وتواصيل المدلى بها للمحكمة وبالتالي فإن المبررات التي استند إليها طالبوا الإيقاف غير سليمة وغير مستندة إلى أي أساس ,]تعين عدم الركون إليها والتمسوا الحكم برفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/01/2020 حضرها نائب الطالبين وأدلى برسالة مرفقة بوثائق وحضر نائب المطلوبين الذي أكد ما سبق ، فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 09/01/2020.

وحيث ان الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مستأنف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه من المقرر ان الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث ان ما يتمسك به الطالب سبق له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه ولا يشكل صعوبة في التنفيذ ذلك ان قاضي الصعوبة ليست له سلطة على ما تقضي به الأحكام وان ذلك يرجع إلى المحكمة المعروض عليها الاستئناف وان القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile