Difficulté d’exécution : Le recours en tierce opposition fondé sur un bail verbal non étayé ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72003

Identification

Réf

72003

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1699

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8110/85

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'éviction pour démolition et reconstruction, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un occupant se prévalant d'un bail commercial verbal. L'occupant, qui avait formé un recours en tierce opposition contre la décision d'éviction, soutenait que son droit locatif, bien que non écrit, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des mesures d'expulsion. La cour écarte le moyen en retenant que les allégations de l'occupant se heurtent aux constatations d'un rapport d'expertise judiciaire versé aux débats du fond. Ce rapport avait en effet établi l'existence d'un unique local commercial exploité par une autre personne que le demandeur à l'instance en référé. La cour considère dès lors que la simple allégation d'un bail verbal, non étayée par des éléments probants et contredite par les pièces de la procédure au fond, ne suffit pas à caractériser une difficulté d'exécution sérieuse. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 19/03/2019 عرض فيه أنه يكتري من المطلوبين محلا تجاريا مسجل بالرسم العقاري عدد 23208 / ر وأن الرسم العقاري المذكور يضم مجموعة من المحلات التجارية من بينها محل الطالب المسجل على الرسم العقاري المذكور وأنه فوجئ مؤخرا بمسطرة التنفيذ من أجل إفراغ المحل الذي يكتريه من المطلوبين من اجل الهدم وإعادة البناء وان مسطرة التنفيذ بلغت مرحلة الإعذار ومع ذلك فإن الطالب لجأ إلى رفع دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفقا المادة 303 من قانون المسطرة المدنية وأن المطلوبين أقاموا دعوى انتهت بصدور القرار رقم 690 المتعرض عليه ولم تكن دعواهم شاملة لجميع الخصوم الذين يستغلون المستودع باعتبار أن الطالب سبق وأن اكترى محلا مفرزا داخل المستودع كراء شفويا وذلك بشهادة الشهود المرفق إشهادا منه بهذا المقال حيث يستغله الطالب عبد الرزاق (ر.) في أعمال النجارة منذ حوالي سبع سنوات خلت على لجوئهم إلى إقامة دعواهم بطلب الهدم وإعادة البناء وبمعنى أخر فإن المحل المكترى محلا بالتخصيص للطالب استنادا إلى شهادة الشهود الدين أقروا بالعلاقة الكرائية التي تجمع بين الطرفين وفي انتظار صدور حكم بات في الموضوع من طرف الجهة القضائية المختصة فغنه يلتمس التصريح بإيقاف التنفيذ للمحل الكائن ب[العنوان] تمارة المتواجد على الرسم العقاري عدد 23208/ر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على طالبي التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك قانونا . ,أدلى بنسخة من الأعذار . وأدلى بنسخة من إعذار ونسخة من مقال التعرض .

وحيث أجاب المطلوبين بأنهم سبق وأن استصدروا حكما صادر عن المحكمة التجارية بالرباط قضى لفائدتهم للإفراغ مقابل تعويض وأنهم بادروا إلى تنفيذ القرار ألاستئنافي بعد ان أودعوا قيمة المبلغ المحدد بمقتضى القرار رغبة منهم في إتمام الشق المتعلق بالإفراغ وحيازة عقارهم وقبل صدور القرار ألاستئنافي أمرت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة على المحل التجاري وأن الخبير عاين وجود محل تجاري واحد ولا وجود لمحلات تجارية أخرى ذات نشاط تجاري آخر وأن الطالب يزعم كراء شفويا للمحل بشهادة شهود يحتفظ المطلوبين الطعن بالزور الفرعي في شهادتهم وإنهم يدلوا بإشهادات مصححة الإمضاء لأشخاص يؤكدون بأن الشخص الوحيد العربي (ري.) هو من كان يكتري المحل التجاري دون غيره ولا وجود لأي علاقة كرائية أخرى مع شخص يمارس نفس النشاط التجاري لكون العربي (ري.) هو من قام بتهيئة المحل وتجهيزه وأن ورثة هذا الأخير استغلوا المسمى عبد الرزاق (ر.) الذي تقدم بدوره بنفس الطلب ولنفس العلة وان الطالب يناقش أسباب الطعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة بأنه يتحدث عن عبد الرزاق (ر.) مما يجب التصريح بعدم قبول طلبه وأن غاية الطالب من هذا الطلب هو حرمان المطلوبين من الحصول على حقهم المشروع في إفراغ العين المكتراة باستعمال وسائل تدليسية مما يتعين معه الحكم برفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/04/2019 تخلف نائب الطالبين وحضر ذ/ (ن.) عن ذة / (ب.) عن المطلوبين فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 18/04/2019 وخلال التأمل أدلت هذه الأخبرة بمذكرة جوابية .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب نسخة لبنقال المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الثابت ان الطالب يتمسك بأنه سبق وأن اكترى محلا مفرزا داخل المستودع كراء شفويا وذلك بشهادة الشهود المرفق إشهادا منه بهذا المقال حيث يستغله الطالب عبد الرزاق (ر.) في أعمال النجارة منذ حوالي سبع سنوات خلت على لجوئهم إلى إقامة دعواهم بطلب الهدم وإعادة البناء وبمعنى أخر فإن المحل المكترى محلا بالتخصيص للطالب استنادا إلى شهادة الشهود الدين أقروا بالعلاقة الكرائية التي تجمع بين الطرفين والحال أنه وقبل صدور القرار ألاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه أمرت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة على المحل التجاري و الخبير عاين وجود محل تجاري واحد ولا وجود لمحلات تجارية أخرى ذات نشاط تجاري آخر وأن الشخص الوحيد العربي (ري.) هو من كان يكتري المحل التجاري دون غيره ولا وجود لأي علاقة كرائية أخرى مع شخص يمارس نفس النشاط التجاري وأن الطالب يزعم كراء شفويا للمحل بشهادة شهود فقط فضلا على أنه يدعى استغلال المحل التجاري من طرف عبد الرزاق (ر.) في أعمال النجارة مما تكون معه أسباب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة غير جدية يتعين معها رفض الطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile