Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65822

Identification

Réf

65822

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5562

Date de décision

03/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5549

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de reporter l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce retient que les difficultés techniques et les conséquences sociales d'une évacuation immédiate constituent des motifs légitimes justifiant l'octroi d'un délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant.

L'appelant soutenait que l'exécution immédiate entraînerait le licenciement de nombreux salariés et que le démantèlement de ses équipements nécessitait l'intervention de techniciens spécialisés, rendant impossible une libération instantanée des lieux. La cour accueille ces moyens, considérant que les arguments avancés sont fondés et justifient un aménagement de l'exécution.

Jugeant la demande légitime, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, accorde un délai pour procéder à l'évacuation des locaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2025 تحت عدد 6621 ملف عدد 6784/8109/2025 الذي قضى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تلتمس فيه الأمر بتأجيل تنفيذ عملية الافراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 2025/8512/803 الى تاريخ لاحق وذلك إلى حين نقل وتفكيك معدات المدعية بواسطة تقنيين مختصين مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وترك الصائر على من يجب.

وأرفق المقال بنسخ الوثائق التالية نسخة محضر الحجز - صورة القرار استئنافي .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الأمر الاستعجالي جانب الصواب فيما انتهى إليه ذلك أنه وكما سبق بيانه ابتدائيا من شأن تنفيذ القرار في التاريخ المشار إليه تشريد عدد كبير من العمال الذين يمارسون مهامهم في المطعم والمقهى المذكور بالإضافة إلى أن نقل المعدات والآليات الموجودة بالمحل يتطلب إحضار تقنيين متخصصين لتفكيك الآليات ملتمسة العمل على تأجيل عملية الإفراغ الى تاريخ لاحق الى حين تفكيك المعدات والآليات وان الدفوع المثار هي دفوع جدية وبتعين الاستجابة إليها والحكم تبعا لذلك بإلغاء الأمر الاستعجالي وتصديا منحها أجلا عبر تأجيل عملية الافراغ الى تاريخ لاحق ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الاستعجالي وتصديا الحكم بتأجيل تنفيذ عملية الإفراغ موضوع الملف تنفيذ عدد 2025/8512/803 الى تاريخ لاحق وذلك الى حين نقل وتفكيك معدات الطاعنة بواسطة تقنيين مختصين مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وترك الصائر على من يجب.

أرفق المقال بنسخة تبليغية من أمر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025 ، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لأخر الجلسة

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بأن تنفيذ القرار الاستئنافي في التاريخ المحدد في 04/11/2025 من شأنه أن يؤدي الى تشريد عدد كبير من العمال الذين يمارسون مهامهم في المطعم والمقهى المذكورين بالإضافة إلى أن نقل المعدات والآليات الموجودة بالمحل يتطلب إحضار تقنيين متخصصين لتفكيك الآليات .

وحيث ان الأسباب التي استندت اليها الطاعنة مبررة مما ارتأت معه المحكمة التصريح بالغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بالاستجابة للطلب لمشروعيته .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطالبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتأجيل تنفيذ عملية الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 803/8512/2025 لمدة ثلاثون يوما ابتداءا من 04/11/2025 وإبقاء الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile